الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب مبتدأ تحريم الخمر
1804 -
قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عن أبي توبة المصري قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيَاتٌ: فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
…
} الْآيَةَ (1)، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنَا نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل، فسكت صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
…
} (2) الْآيَةَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله إنا [لا](3) نشربها قرب الصلاة، فسكت صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (4)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"حُرِّمَتِ الْخَمْرُ".
وَقُدِّمَتْ لِرَجُلٍ رَاوِيَةٌ مِنَ الشَّامِ -أَوْ رَوَايَا-، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وعمر (5) رضي الله عنهم
…
فذكر الحديث.
(1) سورة البقرة: الآيه (219).
(2)
سورة النساء: الآية (43).
(3)
زيادة من الإتحاف يقتضيها السياق.
(4)
سورة المائدة: الآية (90).
(5)
وتمامه: (ولا أعلم عثمان إلَّا معهم، فانتهوا إلى الرجل، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حُل عنها نشقها"، فقال: يا رسول الله: أفلا نبيعها؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لعن الخمر، ولعن غارسها ، ولعن شاربها ، ولعن عاصرها ، ولعن مُؤويها ، ولعن مُديرها ، ولعن ساقيها ، ولعن حاملها ، ولعن آكل ثمنها ، ولعن بائعها").
وهذه الزيادة لم يذكرها الحافظ في الأصل لأنه أخرجها كل من: أبي داود، وابن ماجه، وأحمد، وسيأتي ذكرها.
1804 -
تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (264: 1957).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 177/ ب).
وفي المجردة (2/ 50/ أ).
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (2/ 361)، من طريق محمد بن أبي حميد، به.
وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 264)، وعزاه لإسحاق، من طريق محمد بن أبي حميد، به.
وهذا الحديث قد ورد مختصرًا -بغير الموجود في المتن هنا-، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه أبو داود في الأشربة (4/ 81)، وابن ماجه في الأشربة (2/ 1121)، وأحمد (2/ 71) ..
كلهم مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الغافقي، عن ابن عمر، به.
قال الحافظ في التلخيص (4/ 73): فيه عبد الرحمن الغافقي، وصحَّحه ابن السكن.
وتابعه أبو طعمة:
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والإمام أحمد .. كلهم قرنوه مع عبد الرحمن الغافقي.
قال الهيثمي في المجمع (5/ 54): فيه أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصليّ، وضعّفه مكحول، وبقية رجاله ثقات. اهـ. =
= وتابعه ضمرة بن حبيب:
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 132)، وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم، قال في التقريب (623): ضعيف، ومختلط.
وتابعه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 97)، والطبراني في الصغير (1/ 266).
قال الطبراني: لم يروه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر إلَّا سعيد المدني، تفرَّد به فليح.
وتابعه ثابت بن يزيد الخولاني:
أخرجه الحاكم في الأشربة (4/ 144)، والبيهقي (8/ 287).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف بسبب محمد بن أبي حميد، وأبو توبة مجهول، قال ابن عساكر: لم أجد له ذكرًا في شيء من الكتب. وقال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن كثير (4/ 331: 4143): هذا من تخليط محمد بن أبي حميد وصوابه أبو طعمة وهو تابعي ثقة، وقد نقل ابن غير في تفسيره (2/ 93) إسناد الطيالسي: حدثنا ابن أبي حميد عن المصري ثم قال: يعني أبا طعمة قارىء مصر. اهـ.
قال الحافظ في اللسان (7/ 23)، من ترجمة أبي توبة: في حديثه عن ابن عمر في لعن شارب الخمر زيادة منكرة، قال فيه: ولعن غارسها.
1805 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن غَنْم، عن تميم الداري رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا أنزل الله تعالى تحريم الخمر جاء فَلَمَّا رَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ وَقَالَ:"إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فأذابوه وباعوه، فإن الله تعالى قد حرّم الخمر وثمنها"(1).
* هذا حديث حسن.
(1) وابتداءً من هذا الحديث فإن الناسخ لنسخة (حس) لا يكتب بعد الصحابة رضي الله عنه، وإنما يكتفي بالإشارة إليها هكذا:(رض).
1805 -
تخريجه:
الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 178/ أ).
وفي المجردة (2/ 50/ ب).
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 57)، عن أحمد بن زهير التستري، عن زيد بن أخزم، عن أبي بكر الحنفى، به. وفيه:"فأبيعها؟ قال: إنّه حَرَامٌ شراؤها وثمنها".
ولم يذكر اللعن.
وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (368)، من طريق أبي بكر، به.
وهذا الحديث قد أخرجه الإِمام أحمد (4/ 227)، من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم أنّ الداري كان يهدي =
= لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عام
…
ولا يظن ظان أن هذا الحديث ليس على شرط الحافظ هنا، ما دام أنه في مسند أحمد، كلا بل هو من الزوائد حقًا ، لأن حديث الباب من مسند تميم، والذي في مسند أحمد من مسند عبد الرحمن بن غنم.
الحكم عليه:
هذا الإسناد حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات، عدا شهر بن حوشب.
وللحديث شواهد قوية:
فأمّا شطره الأول فستأتي شواهده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
وأمّا شطره الثاني، وهو قوله: "لعن الله
…
"، فشواهده هي:
1 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
أخرجه البخاري في البيوع (2223)، (3460)، ومسلم في المساقاة (1582)، والشافعي (2/ 141).
2 -
عن جابر رضي الله عنه، بمثل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في البيوع (2236: 4633)، في التفسير، ومسلم في الموضع السابق.
3 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حَرّم شيئًا حَرم ثمنه".
أخرجه أبو داود في البيوع (3488)، وأحمد (1/ 242، 293، 322)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 147)، والطبراني في الكبير (12887)، وابن حبان (11/ 313)، والبيهقي (6/ 13) .. =
= كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا إسناد صحيح.
4 -
عن أنس رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه البخاري في المظالم (2464)، وفي التفسير (4620)، ومسلم في الأشربة (1980).
وعلى ما سبق، فإن حديث الباب صحيح لغيره، والله أعلم.
1806 -
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"، قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بها اليهود؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليهود"، قال: فكيف أصنع بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: "صبها في البطحاء".
1806 -
تخريجه:
الحديث في مسند الحميدي (1034).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 177/ ب).
وفي المجردة (2/ 50/ ب).
وعزاه لهما.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف، للجهالة بأحد رواته.
وله شواهد كثيرة، منها:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أما علمتَ أن الله حرّمها؟ " قال: لا، فسارّه رجل إلى جنبه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بم ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
أخرجه مسلم في صحيحه (1206)، من طريق مالك، وهو في الموطأ (846).
وعليه، فالقصة ثابتة، والحمد لله رب العالمين.
1807 -
وقال أبو بكر: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن مَالِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله جئت ببضاعتي، قال صلى الله عليه وسلم:"وما بضاعتك؟ " قال: الخمر، قال صلى الله عليه وسلم:"انْطَلِقْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا"(1)، قَالَ: فَخَرَجَ بِهَا فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهٍ، فقال: يا رسول الله ما لي وما لعيالي هارب ولا قارب غيرها (2)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ (3) فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فأهرقها"، قال: ففعل، ثم رجع إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَقَالَ:"اللَّهُمَّ أَغْنِ فُلَانًا وآل فلان من فضلك"، فإن كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ لَيَمُوتُ فيورث ألف بعير.
(1) أي صُبَّها. لسان العرب (10/ 366).
(2)
المراد أنه ليس له مال سوى هذه الخمر، فليس له دخل ولا نفقة إلَّا من هذا الطريق.
المستقصي في أمثال العرب (2/ 333)، والنهاية (5/ 257).
(3)
أي بطن مسيل الوادي الذي تكون فيه البطحاء، وهو البحر الصغير.
1807 -
تخريجه:
الحديث في مسند ابن أبي شيبة (2/ 75/ أ).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 193/ أ).
وفي المجردة (2/ 55/ ب).
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف للجهالة بحال مالك بن الصباح، وشيخه.