المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌13 - باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية

‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

1586 -

[1] قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ،

عَنْ شهْر بْنِ حَوْشب أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يزيد رضي الله عنها، تقول: بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، في نسوة، فقال لنا:"فيما استطعتي"(1). فقلنا: يا رسول الله بَايعْنا، فقال صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي لَا أُصَافِحُكُنَّ إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْكُنَّ مَا أخذه الله عز وجل".

[2]

وقال أبو يعلى: حدثنا زُهير، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أنه لقي أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما (2)، قال: فحدثتني إنما (3) بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَايَعَ النِّسَاءُ، قَالَتْ: فَمَدَدْتُ يَدِي لِأُبَايِعَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: "لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ؛ وَلَكِنْ إنما آخذ عليهن بالقول".

[3]

حدثنا أبو بكر (4)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبَيْعة، عَنْ مُسْتقيم بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أسماء رضي الله عنهما، قَالَتْ (5): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء.

(1) في (عم):"فيما استطعتن"

(2)

في (حس): عنها.

(3)

في (حس) و (عم): "أنها".

(4)

في (عم): "أبو كريب".

(5)

في (مح): "قال".

ص: 158

1586 -

تخريجه:

الحديث في مسند الحميدي (1/ 181: 368).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 11) عن الواقدي، عن سفيان، به.

والراقدي متروك.

وأخرجه ابن سعد أيضًا (8/ 6). وإسحاق بن راهويه في مسنده ، كما في الفتح (13/ 204)، والإِمام أحمد في المسند (6/ 454) و (459).

وأبو يعلى في مسنده كما ذكره الحافظ هنا ، ولم أجده في مسنده.

والدولابي في الكنى (2/ 128).

وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 293).

كلهم من طريق شهر بن حوشب، عنها، بألفاظ متقاربة والمعنى واحد.

ولفظ أحمد (6/ 454): قالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إني لست أصافح النساء، ولكن آخذ عليهنّ".

- سفيان هو ابن عيينة.

- ابن أبي حسين:

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي النوفلي.

شَهْر بن حَوْشب الأشعري، أبو سعيد الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن.

ص: 159

الحكم عليه:

كل طرق الحديث مدارها على شهر بن حوشب، وهو صدوق، وعلى ذلك فالحديث حسن. =

ص: 159

= وقد حسّن الحافظ إسناد هذا الحديث وعزاه لإسحاق في الفتح (13/ 204).

وللحديث شواهد منها:

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: وَلَا والله ما مسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدَ امرأة قطّ، غير أنّه يبايعهن بالكلام.

أخرجه البخاري (8/ 636) في تفسير سورة الممتحنة.

ومسلم (3/ 1489: 1866)، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء.

2 -

عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، في قصة البيعة قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة".

أو "مثل قولي لامرأة واحدة".

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 982) كتاب البيعة. عن محمد بن المنكدر، عنها به.

ومحمد ثقة.

ومن طريق مالك أخرجه الإِمام أحمد (6/ 357).

والنسائي في عشرة النساء (305: 358).

وابن حبان كما في الموارد (34: 14).

ومن طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر.

أخرجه الإِمام أحمد (6/ 357).

والترمذي (3/ 77) كتاب السير.

والنسائي في المجتبى (7/ 149) في الشيعة.

وعزاه المزي في تحفة الأشراف (15781) للسير من السنن الكبرى.

وابن ماجه (2/ 959) في الجهاد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصحح ابن كثير في تفسيره (4/ 377) إسناد أحمد. =

ص: 160

= 3 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة.

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 213).

وإسناده حسن لأنه من رواية عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

4 -

عن عقيلة بنت عبيد بن الحارث -وكانت من المبايعات- رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إني لا أمسّ أيدي النساء".

أخرجه الطبراني (24/ 342: 854).

قال الهيثمي في المجمع (6/ 39): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.

5 -

عن نهية بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الرجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن.

أخرجه أبو نعيم في المعرفة كما في تلخيص الحبير/ 4/ 169).

وبهذه الشواهد يرتقي حديث أسماء إلى الصحيح لغيره، والله أعلم.

ص: 161