المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب القافة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌29 - باب القافة

‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

(1)

1719 -

[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عُبيد اللَّهِ بْنُ أَبِي يزيد أباه يقول: أرسل عمر رضي الله عنه إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهرة، وَهُوَ فِي الحِجْر قَالَ: فذهبتُ مَعَهُ إِلَيْهِ -وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ-، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدّ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فراش فلان، فقال عمر رضي الله عنه: صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ قريشًا تَقَوّت (2) لبناء الكعبة، واستَقْرضَت (3)، فقال عمر رضي الله عنه: صدق (4).

قلت: رواه أحمد، وابن ماجه بالمرفوع مِنْهُ فَقَطْ.

[2]

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مسنده مِثْلَ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِطُولِهِ.

وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عن عمر رضي الله عنه، شيئًا منه.

(1) القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبَه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة.

النهاية (4/ 121)، القاموس (1095).

(2)

في (مح) و (سد): "نفرت".

(3)

في (مح) و (سد): "واستعرضت"، وفي الإتحاف:"واستقصروا"، وفي تاريخ مكة:"إن قريشًا تقوّت في بنائها فعجزوا، واستقصروا، فبنوا وتركوا بعضها في الحجر".

(4)

المسند (1/ 25)، والسنن لابن ماجه (1/ 646: 2005).

ص: 464

1719 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 87)، وعزاه للحميدي، وابن أبي عمر العدني، وإسحاق.

وقد أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 15) بسنده ومتنه.

وأخرجه البيهقي في سننه (7/ 402)، من طريق الشافعي، عن سفيان، به ..

بدون ذكر بناء الكعبة.

وأخرجه الأزرقي في تاريخ مكة (1/ 158)، من طريق سفيان، به .. مقتصرًا على ذكر بناء الكعبة فقط.

ص: 465

الحكم عليه:

هذا الإسناد رواته ثقات كلهم.

والحديث المرفوع ثابت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ طرق، منها: عن عائشة رضي الله عنها، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منه، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح، أخذه سعد بن أبي وقّاص وقال: إن أخي قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة، فقال له: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هو لك يا عبد بن زمعة"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة:"احتجبي منه" ، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. أخرجه البخاري في الأحكام (13/ 152)، ومسلم (1457).

ص: 465

1720 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيد، ثنا أبو تُمَيْلَة قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: ادَّعَى نصرُ بْنُ الْحَجَّاجِ عبدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالد بن الوليد فَقَالَ: مَوْلَايَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَقَالَ نَصْرٌ: أَخِي، هُوَ وَبَنَاتِي بِمَنْزِلَةٍ، قَالَ: فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ فَدَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ وفِهْرُ (1) تَحْتَ رَأْسِهِ، فادعيا، فقال معاوية رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، قَالَ نَصْرٌ: فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ (2)!؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ مِنْ قضاء معاوية، قال: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُجِيبُ نصرًا إلى ما ادّعاه، فقال نصر:

أبا خالد ما مثل مال ورثته (3)

وخدني أخًا عند الفراش شاهدا (4)

أبا خالد مالي ثري ومنصب

شيء (5) واغراق نَهْرِكَ صَاعِدَا (6)

أَبَا خَالِدٍ لَا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا

إماء لمخزوم وكنْ متواجدا (7)

أَبَا خَالِدٍ إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ

فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدَا

أَبَا خَالِدٍ لا نحن نار ولا هم

جنان رعت فيه العيون رواكدا (8)

(1) الفهر: الحَجَرُ. النهاية (3/ 481)، القاموس (589).

(2)

يعني زياد بن أبيه، وكان معاوية قد ادّعاه لأبيه أبي سفيان.

(3)

في المسند: "أبا خالد خذ مثل مالي وراثة"، وفي الإتحاف:"أبا خالد مثل مالي وارثه".

(4)

في المسند: "وخذني أخًا عند الهزاهز شاهدا"، وفي الإتحاف: "

عند الفراهز

".

(5)

في المسند والإتحاف: "سنّي".

(6)

في المسند: "وأعراق تهزك صاعدًا".

(7)

في المسند: "إماء لمخزوم وكنّ مواجدًا".

(8)

في المسند: "

ترى فيها العيون رواكدا". وهذه الأبيات من بحر الطويل عند أهل العروض.

ص: 466

1720 -

تخريجه:

والحديث في مسند أبي يعلى (13/ 383: 7390).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 87/ ب).

وانظر تاريخ الطبري (8/ 130)، وعيون الأخبار لابن قتيبة (4/ 23).

وأبو تميلة هو يحيى بن واضح الأنصاري.

ص: 467

الحكم عليه:

هذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 14)، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده منقطع، ورجاله ثقات اهـ.

وهذا الانقطاع هو بين ابن إسحاق وبين معاوية، فبينهما مفازة طويلة.

والحديث المرفوع قد تقدَّم في الذي قبله، وأنه ثابت في الصحيحين عن عائشة.

ولم أجد للقصة شاهدًا، والله أعلم.

ص: 467