الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - بَابُ الظِّهار
1747 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُليم قال: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تزوّجتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: أَتَى رجل عمر رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنِّي قلتُ: إِنْ تزوّجتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ، فَقَالَ: إِنْ تَزوجتَها وأردتَ أَنْ تُمسِكَها تكفّر.
1747 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ ب)، بسند مسدد.
وفي المجردة (2/ 25/ ب).
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 559)، عن سعيد بن عمرو الزرقي. اهـ.
وعن مالك أخرجه عبد الرزاق (6/ 435: 11550)، وسعيد بن منصور (1/ 252: 1023).
وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 383)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 282) .. كلاهما من طريق مالك.
قال الطحاوي: هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر، فطلبناه هل نجده عنه موصولًا؟ فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله بن بكير، حدثني الليث، عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدّثه عن القاسم بن محمد، عن عمرو بن سليم أن رجلًا قال: يوم أنكح فلانة
…
ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرنا عن =
= مالك سواء. اهـ.
وهذا الإسناد فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ضعيف، كما في التقريب (314).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 19)، قال: أنبأنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: طالق. وسئل عمر: يوم أتزوج فلانة فهي عليّ كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفّر.
قال الحافظ في الفتح (9/ 386): لا يصح، فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم، والعمري ضعيف، والقاسم لم يدرك عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 421)، عن ياسين الزيات، عن أبي محمد، عن عطاء، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ فقال له عمر بن الخطاب: هو كما قلت.
وهذه الرواية ذكرها ابن حزم في المحلّى (11/ 532)، وقال: الرواية عن عمر موضوعة، فيها: ياسين هالك، وأبو محمد مجهول. ثم هو منقطع بين سلمة وعمر. اهـ.
الحكم عليه:
إسناد مسدد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع بين القاسم وعمر بن الخطاب، فإن القاسم لم يدرك عمر، كما في جامع التحصيل (310).
وبهذا الإِنقطاع أعلّ البوصيريُّ الأثر، كما في الإتحاف (3/ 111/ ب)، وكذا الألباني في الإرواء (7/ 176).
وقد تقدَّم حديث "لا طلاق قبل نكاح" برقم (1711) وما بعده.
قال البيهقي في السنن (7/ 383) بعد هذا الحديث: والظهار في معناه. اهـ.
إذًا، فهذا الأثر له شاهد مرفوع.
1748 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلان، حَدَّثَنِي يعقوب الأشَج، عن سعيد بن المسيب قال: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رمضان، أو قال: ظاهر منها رمضان، فَأَتَى أَهْلَهُ لَيْلًا
…
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُرْسَلًا.
(1) القائل هو مسدد.
1748 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ ب)، بسند مسدد.
وذكره في المجردة (2/ 25/ ب).
ولم أجده لغير مسدد (*).
(*) قال معد الكتاب للشاملة: رواه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 431)[11527].
الحكم عليه:
هذا الإسناد حسن، فرجاله كلهم ثقات، عدا محمد بن عجلان فإنه صدوق، وقد صرّح بالتحديث هنا فأمِنّا تدليسه، إلا أن الحديث مرسل.
والحديث قد جاء من طرق موصولة عن صاحب القصة نفسه، وهو سلمة بن صخر الأنصاري، فقد أخرج الإِمام أحمد (4/ 37)، وأبو داود في السنن (2/ 265: 2213)، والترمذي (5/ 405: 3299)، وابن ماجه (1/ 665: 2062)، والدرامي (2/ 163)، وابن الجارود في المنتقى (8/ 248: 744)، والسنن مختصرًا (3/ 317)، والحاكم (2/ 203)، والبيهقي (7/ 390) .. كلهم من حديث مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخَل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان خوفًا من أن أصيب في ليلتي شيء فأتتابع من ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع فبينما هي تخدمني من الليل تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت إلى قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري، فقالوا: لا والله =
= لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها؛ ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال: فخرجت فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ خبري، فقال لي:"أنت بذاك"، قلت: أنا بذاك، فقال:"أنت بذاك"، فقلت: أنا بذاك، فقال:"أنت بذاك"، فقلت: نعم ها أنا ذا فامضي فيّ حكم الله عز وجل فإني صابر له، قال:"أعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال:"فصم شهرين"، قال: قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلَّا في الصيام، قال:"فتصدَّق"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، قال:"اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك، فاطعم عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك"، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي، فدفعوها إليّ.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي.
إلَّا أنه من طريق ابن إسحاق وقد عنعن في روايته عندهم جميعًا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ونقل عن البخاري قوله: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وأورد المنذري في تهذيب أبي داود (3/ 139) كلام الترمذي، ثم قال: وقال البخاري أيضًا: هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر، ثم قال المنذري: وفي إسناده محمد بن إسحاق. اهـ.
وقد أعلّه بالانقطاع ابن عبد الحق، كما في التلخيص الحبير (3/ 221).
وحسنه الحافظ في الفتح (9/ 433).
وأخرجه أبو داود في السنن (2/ 267: 2217)، وابن الجارود (249: 745) =
= واللفظ له، والبيهقي في السنن (7/ 391)، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا من بني زريق يقال له سلمة بن صخر
…
فذكر الحديث بنحوه مختصرًا، وزاد في آخره قال: فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاني إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا قال: "فتصدّق بهذا"، قال: يا رسول الله على أفقر مني ومن أَهْلِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كله أنت وأهلك".
ويشهد لهذا رواية يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن وأبي سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه
…
الحديث.
أخرجه الترمذي (3/ 503: 1200)، والحاكم (2/ 204)، والبيهقي (7/ 390) .. كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، به. إلَّا أنه في المستدرك:(سلمان بن صخر).
وكذا أخرجه عبد الرزاق (7/ 431: 11528)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن صخر
…
فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
إلَّا أنه مرسل كما أشار إليه البيهقي، فبعد أن رواه هكذا مرسلًا، رواه من طريق أخرى متصلة، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، ثم قال: هو خطأ، المشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه.
2 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفّر، فقال: ما حملك على ذلك -يرحمك الله-؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما آمرك به.
أخرجه أبو داود (2/ 268: 2223)، والترمذي (3/ 53: 1199)، والنسائي =
= (6/ 167)، وابن ماجه (1/ 666: 2065)، وابن الجارود (747)، والحاكم (2/ 204)، والبيهقي (7/ 386)، من طريق الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما.
قال الترمذي: حسن غريب صحيح.
وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 316)، والحاكم (2/ 204)، والبيهقي (7/ 386)، من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرجه البزار في مسنده ، كما في نصب الراية (3/ 246)، وقال: لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حسنه الحافظ في الفتح (9/ 433)، وصحَّحه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (7/ 179).
وعليه، فإن حديث ابن عباس، وقبله حديث سلمة بن صخر، يشهدان لحديث الباب المرسل، والله تعالى أعلم.
1749 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا وهب، ثنا (1) أيوب، عن أبي يزيد المديني (2) قال: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بوَسْق مِنْ شعير، أو قال: نصف وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ -شَكَّ أَيُّوبُ-، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الذي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ:"تَصَدّق بِهَذَا فَإِنَّهُ يُجزىء مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، صاعٌ من شعير".
(1) في الأصل "بن"، والتصويب من بقية النسخ.
(2)
هكذا "المديني" في جميع النسخ، وفي الإتحاف، وفي بغية الباحث، أمّا عند أحمد والبيهقي:"المدني"، وكذا في التهذيب والتقريب. قال ابن الأثير في اللباب (3/ 184): المديني -بفتح الميم، وكسر الدال، وسكون الياء تحتها نقطتان، وفي آخرها نون- هذه النسبة إلى عدة مدن، فالأولى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ما ينسب إليها مدني، وقد ينسب إليها بإثبات الياء. اهـ.
1749 -
تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (3/ 64: 493).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 112/ أ)، بسند الحارث.
وفي المجردة (2/ 25/ ب).
وأخرجه أحمد -كما في المغني لابن قدامة الحنبلي (7/ 370) ومنار السبيل لابن ضويّان (2/ 268) -، قال: ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، به.
وهذا الحديث ليس في المسند، كما ذكر ذلك الألباني في الإرواء (7/ 181)، ولم يقف على إسناده، وهو في المغني.
وذكره البيهقي (7/ 392) معلقًا حيث قال: وكذا قال أبو يزيد المدني أن امرأة
…
فذكره.
الحكم عليه:
إسناد الحارث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل، وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (7/ 181)، بسبب الإرسال.
1750 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ (1): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امرأته رآها فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَبْلِ أن يتماسا فَقَالَ: رَأَيْتُهَا فَأَعْجَبَتْنِي، فَقَالَ: أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ.
(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).
1750 -
تخريجه:
أخرجه الحاكم (2/ 204)، قال: حدثنا أبو الوليد الفقيه، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا عمار بن خالد ومحمد بن معاوية قالا: ثنا علي بن هاشم، ثنا إسماعيل بن مسلم، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 15: 10887)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا سهيل بن عثمان، ثنا أبو معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم، به.
كما رواه البيهقي (7/ 386)، من طريق علي بن هاشم، عن إسماعيل، به.
ورواه البزار، من طريق إسماعيل، كما في نصب الراية (3/ 246).
وقد ورد نحوه من طريق عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، رواه الترمذي (3/ 503: 1199) وصححه، وأخرجه ابن ماجه (1/ 666: 2065)، وأبو داود (2/ 268: 2223، 2225)، والنسائي (6/ 167)، وابن الجارود (ص 250: 747)، والحاكم (2/ 204)، والطبراني في الكبير (11/ 236: 1599)، والبيهقي في السنن (7/ 386)، وفي المعرفة (11/ 116: 14972).
كما ورد من طريق عكرمة مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور (2/ 15: 1825)، وعبد الرزاق (6/ 430: 11525، 11526)، وأبو داود (2/ 268: 2221، و 2222 =
= 2224، 2225)، والنسائي (6/ 167)، وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند، ورواه البيهقي في السنن (7/ 386).
الحكم عليه
إسماعيل بن مسلم ضعيف، وحديث عكرمة مضطرب فلا يتقوى به. [سعد].