المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌17 - باب المحلل

‌17 - بَابُ المُحَلِّل

1693 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عبد الله بن شَرِيك قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَللُها قَالَ: هُمَا زَانيان وَإِنْ مَكَثا عَشْرَ سِنِينَ أَوْ عِشرين سنة، إذا أَنّه تَزوَّجَها لذلك.

ص: 406

1693 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ أ)، بسند مسدد.

وأخرجه الحاكم (2/ 199)، والبيهقي (7/ 208)، بلفظ آخر من طريق عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه، هل تحلّ له؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنّا نعد هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (4/ 267): رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (1898).

ص: 406

الحكم عليه:

الأثر حسن بهذا الإسناد، بسبب عبد الله بن شريك، فإنّه صدوق؛ لكن قول ابن عمر في الرواية الأخرى (أنّه سِفَاح)، يجعل منها متابعة قوية لأثر الباب، فيرتقي إلى الصحيح لغيره، والله أعلم.

ص: 406

18 -

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ (1) عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا يُوَافِقُ السُنّة لِمَنْ أَرَادَهُ

1694 -

[1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب، عن يزيد الدَّالانِي، عن [أبي] الْعَلَاءِ (2)، عَنْ حُميد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَري قال: بَلغ أبا موسى رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ:(يَقُولُ أحدُكم قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طلّقتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدة الْمُسْلِمِينَ، طَلق المرأةَ فِي قُبُل عِدَّتِهَا).

[2]

وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا زُهير، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي بُرْدَة (3) رضي الله عنه قال: كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَا بالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بحدودِ اللَّهِ تعالى".

(1) في (سد): "والحث".

(2)

في جميع النسخ والإتحاف: "العلاء"، والصواب:"أبو العلاء"، كما في المصنف (5/ 2) وكتب التراجم.

(3)

هكذا في جميع النسخ، والإتحاف، والنسخة المخطوطة من مسند الطيالسي (68/ ب)، والبيهقي في السنن (7/ 223). أما في مسند الطيالسي المطبوع (71: 527)، وتبعه الساعاتي في ترتيبه (1/ 313)، فقد جاء هكذا:(عن أبي بردة، عن أبي موسي، مرفوعًا).

ص: 407

1694 -

تخريجه:

هذا الحديث ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 106/ ب)، بسند ابن أبي شيبة والطيالسي.

وفي المجردة (2/ 24/ أ)، وحديث ابن أبي شيبة في مصنّفه (5/ 2)، وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 145)، والطبراني في الأوسط (1/ 235/ ب)، وعزاه في المجمع (4/ 336) للطبراني في الكبير.

وحديث الطيالسي في مسنده (71: 527).

وهذا الحديث مختلف في إسناده بين الوصل والإرسال:

1 -

فرواه زهير بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردة، موقوفًا عليه.

أخرجه الطيالسي -كما هو هنا-، والبيهقي (7/ 322)، من طريق الطيالسي، وقال البيهقي: هذا مرسل.

2 -

وخالفه أبو حنيفة الإِمام:

فرواه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبيه مرفوعًا، كما في مسند أبي حنيفة (2/ 139).

تابعه سفيان الثوري:

أخرجه ابن ماجه (1/ 650: 2017)، وابن حبّان كما في الإحسان (10/ 82: 4265)، وأبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد الخلدي الشيباني في الجزء الرابع من الخلديات (270/ ب)، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (191).

كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده حسن، مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه، فقيل: ثقة، وقيل: كثير الخطأ، وقيل: منكر الحديث. اهـ.

إلَّا أن الحافظ قال في الفتح (9/ 238): مؤمل بن إسماعيل في حديثه عن =

ص: 408

= الثوري ضعف. اهـ.

وهذا الحديث من رواية مؤمل عن الثوري؛ ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو حُذيفة موسى بن مسعود، عن الثوري، به.

أخرجه البيهقي (7/ 322).

قال الحافظ في التقريب (554): موسى بن مسعود النهدي، صدوق سيِّىء الحفظ، وكان يصحّف. اهـ.

وذُكر عند الإِمام أحمد: موسى بن مسعود وقَبيصة، فقال الإِمام: قبيصة أثبت منه في حديث سفيان، وموسى شبه لا شيء. وقال أبو حاتم في موسى بن مسعود:

صدوق؛ لكنه يصحّف، وروى عن الثوري بضعة عشر ألف حديث، وفي بعضها شيء. انظر: الجرح (8/ 163)، والتهذيب (10/ 370).

إذًا، فرواية موسى عن الثوري ضعيفة.

وعليه، فالحديث من طريق الثوري ضعيف بسبب الرواة عنه، والمتابعة التي قبله -أي التي عن أبي حنيفة- فيها أبو حنيفة نفسه، على أن الحديث مرويّ من وجه آخر يتابع الرواية الأخيرة المرفوعة.

من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن أبي الْعَلَاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قال: بلغ أبا موسى

الحديث.

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده -كما هو هنا، وفي الإِتحاف- وتقدَّم تخريجه.

ص: 409

الحكم عليه:

رواية ابن أبي شيبة ضعيفة، وذلك بسبب يزيد الدّالاني، فهو يخطئ كثيرًا، ويدلِّس، وقد عنعن.

وأما الرواية الثانية -رواية الطيالسي-، فهي ضعيفة كذلك، لأمرين:

1 -

الإرسال.

ص: 409

= 2 - أن سماع زهير بن معاوية من أبي إسحاق بعد اختلاطه، كما في الكواكب النيرات (350).

أمّا الرواية المتصلة -التي في التخريج-، فهي من رواية أبي حنيفة، وقد حسّنَها البوصيري، كما سبق.

ورواية الثوري ضعفها يسير -من رواية موسى بن مسعود-.

فإذا ضُمَّت هذه الروايات تبين أن الحديث -متصلًا- حسن لغيره، والله أعلم.

وله شاهد عن عبادة بن الصامت سيأتي برقم (1705 - 1706)، وهناك ترى شواهد كثيرة لحديث الباب.

ص: 410

1695 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أنا هِشام -هُوَ ابْنُ حَسّان-، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابن سيرين-، عن عَبِيدَة، عن علي رضي الله عنه قَالَ: مَا طَلَّق الرَّجُلُ طَلَاق السُنَّة فَنَدِمَ أبدًا.

* هذا إسناده (1) صحيح.

(1) في (حس): "إسناد".

ص: 411

1695 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 107/ أ)، بسند ابن منيع.

وفي المجردة (2/ 24/ أ).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 3)، والبيهقي في سننه (7/ 325)، وعزاه ابن قدامة في المغني (7/ 99) للأثرم.

ص: 411

الحكم عليه:

هذا الإسناد صحَّحه الحافظ هنا، والبوصيري في الإتحاف، ولا مِرْيَة في صحته.

ص: 411