الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
1553 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ -ونَسَخْتُه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى (1) -، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رجل منهم، عن رَجُلٌ يُقَالُ (2) لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ [لَهُ جِوَارٌ (3)]، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا (4) بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ المقتولة؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"تعقلها ولا ترثها"(5).
(1) أبو بعلى هنا قد سمعه من عبد الأعلى ومن العباس، ولم يعتمد على حفظه فقط بل ونقله من كتاب عبد الأعلى، وهذا زيادة في التثبت من نص الحديث.
(2)
في (عم): "قال".
(3)
ساقطة من جميع النسخ، وألحقتها من موضع آخر من هذا الكتاب، في الزكاة (32/ أ).
(4)
في الأصل: "أحدهما"، والتصويب من (عم).
(5)
في الأصل: "يعقلها ولا يرثها"، والتصويب من (حس) و (عم).
1553 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (12/ 265: 6859)، وفيه زيادة ستأتي.
وأورده البوصيري في الإتحاف (55/ ب)، باب لا يرث القاتل؛ بسند أبي يعلى.=
= وأورده كذلك في المجردة (2/ 196/ أ)، وقال: رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لجهالة التابعي.
وذكره الهيثمي في المقصد العلي (59/ أ).
وذكره في المجمع (3/ 98)، وعزاه للطبراني وذكره في (4/ 230)، وعزاه لأبي يعلى والطبراني.
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 110: 267)، من طريق عبد الأعلي بن حماد النرسي، به.
ورواه سعيد بن منصور، كما في أسد الغابة (4/ 7)، والإصابة (2/ 472)، والطبراني في الكبير (17/ 110: 269)، من طريق حفص بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عدي الجذامي أنه لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال: يا رسول الله كانت لي امرأتان فاقتتلتا، فرميت إحداهما فقتلتها، فقال:"اعقلها ولا ترثها"، فكأني أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جدعاء وهو يقول:"يا أيها الناس تعلموا فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله الْعُلْيَا، وَيَدُ المُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ المُعْطَى السُّفْلَى، فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فقال:"اللهم هل بلغت! ".
ورجال هذه الطريق ثقات إلَّا أنها مرسلة: قال ابن أبي حاتم في الجرح (7/ 2)، عن عدي الجذامي: روى عنه عبد الرحمن بن حرملة مرسل لم يلقه، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ.
وقال ابن منده في الصحابة (كما في الإصابة): إن حفص بن ميسرة أرسله فقد رواه محمد بن فليح، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، عن عدي بن زيد، به.
أخرجه من هذا الوجه الحسن بن سفيان في مسنده (كما في الإصابة).
وأخرجه البيهقي مختصرًا (6/ 219)، باب لا يرث القاتل، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني حفص بن ميسرة، أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي =
= حدثه قال: حدثني غير واحدٍ أن عديًا الجذامي
…
الحديث مختصرًا.
قال ابن منده أيضًا: ورواه سعيد بن أبي هلال، عن عبد الرحمن، عن رجل من جذام، عن أبيه.
ورواه يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن، حدثني رجل من أهل الشام، عن رجل منهم يقال له عدي.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 409: 17802)، عن محمد بن يحيى المازني، عن عبد الرحمن أنه سمع رجلًا مِنْ جُذَامَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عدي بن زيد قال: فذكره.
وكما يلاحظ فإن الثقات أرسلوا هذا الحديث، وانفرد محمد بن فليح بوصله لكن محمدًا هذا لا يقوى على مخالف الثقات ، فقد قال عنه في التقريب (502): صدوق يهم. اهـ.
وأما إذا اعتبرناها زيادة منه على ما رواه الثقات فهي معلولة أيضًا بعدم سماع عبد الرحمن ابن حرملة من ابن المسيب، قاله ابن معين، كما في ثقات ابن شاهين (114: 781).
ولذلك قال الحافظ في الإصابة (2/ 472)، بعد أن ذكر هذه الروايات: والراجح من هذه الروايات الأخيرة -يعني رواية عبد الرزاق- الموافقة للتين قبلها. اهـ.
ولا يلزم من رجحانها صحتها فإن فيها رجلًا مجهول الحال والعين.
قال ابن الأثير في أسد الغابة (3/ 392): أخرجه أبو موسى المديني.
وقال الحافظ في التلخيص (3/ 85): أخرجه الخطابي.
وهيب: وُهَيْب -بالتصغير- بن خالد بن عجلان الباهلي، مولاهم، أبو بكر البصري.
الحكم عليه:
الحديث بجميع طرقه، ومنها حديث الباب: ضعيف، وذلك لأن فيه راويًا لم يُسَمّ.
وذكره الهيثمي في المجمع (3/ 98)، وعزاه للطبراني وقال: فيه راوٍ لم يُسَمّ.
وذكره أيضًا في (4/ 230)، وعزاه لأبي يعلى والطبراني باختصار وقال: رجاله رجال الصحيح، إلَّا أن فيه راوٍ لم يُسَمّ. اهـ.
وليس رجاله رجال الصحيح فإن عبد الرحمن بن حرملة أخرج له مسلم متابعة ولم يخرج له في الأصول.
وقال البوصيري في المسندة والمجردة: هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ.
وفي الباب عن عمر، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وعمر بن شيبة بن أبي كثير، وابن عباس، وأبي هريرة .. وكلها لا تقوم بها حجة في الأحكام، ففي أسانيدها الكذاب، والمتروك، والضعيف. وانظر تلخيص الحبير (3/ 84).
وفي الباب أيضًا: مراسيل، وأقضية لعمر بن الخطاب، وشريح وغيرهما أوردها البيهقي في سننه (6/ 219). وانظر إرواء الغليل (6: 1670).