المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب شؤم المرأة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌8 - باب شؤم المرأة

‌8 - باب شؤم المرأة

1576 -

قال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أبا (1) هريرة رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: في الدار والمرأة والفرس. فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ! يَقُولُونَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.

رَوَى أَحْمَدُ (2) مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ أَبِي حَسَّانَ عن عائشة رضي الله عنها.

(1) في الأصل: "أبي" وهو خطأ.

(2)

المسند (6/ 240، 246).

ص: 122

1576 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (215: 1537).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 57/ أ) باب في شوم المرأة.

بسند الطيالسي.

ولم يروه أحد من هذا الوجه وبهذا اللفظ غير الطيالسي. =

ص: 122

= وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 240، 246) من وجه آخر كما قاله الحافظ هنا.

عن روح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقال: إن أبا هريرة يحدث أن نبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إنما الطيرة في المرأة، والدابة، والدار، قال: فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم، ما هكذا كان يقول، ولكن نبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:

"كان أهل الجاهلية، يقولون: الطيرة في المرأة، والدار، والدابة" ثم قرأت عائشة: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

} إلى آخر الآية.

وقد أخرجه الإِمام أحمد أيضًا عن يزيد. قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، به بنحوه.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (169/ أ).

وأحمد بن منيع، كما ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 57/ أ).

والحاكم في مستدركه (2/ 479)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 140).

والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 341).

كلهم من طريق قتادة به.

وعزاه الحافظ في الفتح (6/ 61): لابن خزيمة.

ص: 123

الحكم عليه:

بإسناد حديث الباب ضعيف، قال الحافظ في الفتح (6/ 61): مكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع. اهـ. وقال الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة (2/ 726: 993)، وإسناده حسن لولا الانقطاع بين مكحول وعائشة. اهـ.

لكنّ إنكار عائشة رضي الله عنها، على أبي هريرة رضي الله عنه، ثابت كما في الرواية التي تقدمت، ورجالها كلهم ثقات خلا أبا حسان الأعرج، قال عنه في التقريب =

ص: 123

= (632): صدوق رمي برأي الخوارج. اهـ. وقال الذهبي في الكاشف (3/ 286) ثقة.

قلت: توثيقه هو الصواب، وذلك لأنه منقول عن ابن معين، والعجلي، وابن سعد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة في حديثه. اهـ. وهو من رجال مسلم.

ولم أَرَ في ترجمته جرح من أحد، وانظر التهذيب (12/ 76).

إذًا فهو ثقة، وقد سبق تصحيح الحاكم لهذا السند، وموافقة الذهبي.

وقال عنه الهيثمي في المجمع (5/ 104) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء (9/ 475).

وعليه فهذه الطريق متابع قوي، للطريق التي رواها الطيالسي هنا فيصبح الإسناد حسنًا لغيره، والله أعلم.

وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة:

1 -

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار".

أخرجه البخاري (6/ 60)، كتاب الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس، و (9/ 137)، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة.

ولفظه (إن كان الشؤم في شيء ففي

).

وأخرجه مسلم (4/ 1746: 2225)، كتاب السلام، باب الطّيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم، ورواه آخرون غير الشيخين.

2 -

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن".

وأخرجه البخاري، في الموضعين السابقين. =

ص: 124

= وكذا مسلم في الموضع السابق برقم (2226) قال: يعني الشؤم.

3 -

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن كان في شيء ففي الرَّبع، والخادم، والفرس".

أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (2227).

4 -

وعن عمر بن الخطاب، رواه أبو يعلى في المسند (1/ 198: 229)، قال الهيثمي في المجمع (5/ 104): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي قال: إنه خطأ، وهو شيخ أبي يعلى فيه.

ورواه من الصحابة غير هؤلاء رضي الله عنهم.

ص: 125