المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب القسم والترهيب من حبس حق المرأة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌10 - باب القسم والترهيب من حبس حق المرأة

‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

1578 -

الحارث: حدثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عباس رضي الله عنهم، قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله تعالى زان، ويقول الله تعالى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:(عَبْدِي زَوَّجْتُكَ (1) عَلَى عَهْدِي فلم تعرف بعهدي فيتولى الله تعالى طَلَبَ حَقِّهَا فَيَسْتَوْعِبُ حَسَنَاتِهِ كُلَّهَا، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، مائلًا شقه حتى يدخل النار) (2).

(1) ساقطة من الأصل، وموجودة في بقية النسخ.

(2)

الحديث موضوع. وقد مضى الحكم عليه في الحديث رقم (1561).

ص: 128

1579 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحمل (1) إلى نسائه وهو مريض فيعدل بينهن في القَسْم.

(1) ساقطة من (حس).

ص: 129

1579 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 104/ أ) كتاب القسم والنشوز، باب القسم بين الزوجات حتى في المرض. بسند مسدد.

وذكره أيضًا في المجرّدة (2/ 23/ ب) وقال: رواه مسدد مرسلًا.

قال سراج الدين ابن الملقن في البدر المنير (5/ 174/ ب 175/ أ): ذكره الشافعي في المختصرة بلاغًا فقال: وبلغنا أنه كان يطاف به محمولًا في مرضه على نسائه. وأسند ابن الجوزي في كتاب الوفاء من حديث الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا محمد بن سعيد، ثنا أنس بن عياض، عن محمد بن جعفر، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كان يُحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن.

هذا إسناد كل رجاله ثقات لكنه ليس بمتصل.

وراجعت كتاب الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي (2/ 510) فوجدت الحديث؛ لكنه بدون إسناد، بل قال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه. فذكره.

وأورده الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 138) وعزاه المسند الحارث بن أبي أسامة. وأورده بسنده ومتنه السابق.

- يحيى: هو ابن سعيد القطان.

- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق.

ص: 129

الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف والمختصرة: هذا إسناد مرسل، ورجاله ثقات. =

ص: 129

= ومضى قول ابن الملقِّن في البدر المنير، وقال في خلاصة البدر (2/ 177) هذا ليس بمتصل.

وقال الحافظ في التلخيص (3/ 139) رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع.

فالجميع متفقون على أن رجاله ثقات، ولكنه ليس بصحيح.

وللحديث شواهد منها:

ما أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (5/ 216: 2588)، بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 298) كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في قوله عز وجل:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} . من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء".

فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى مات عندها صلى الله عليه وسلم.

وأخرج أبو داود في سننه (2/ 243) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 298).

عن مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء -تعني في مرضه- فاجتمعن فقال:"إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإذا رأيتن أن تأذَنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتن" فأذِنّ له. =

ص: 130

= ورواته كلهم ثقات إلَّا يزيد بن بابنوس فهو مقبول. كما في تراجمهم في التقريب.

ويمكن حمل هذا الحديث على مرض موته، والأحاديث المتقدمة على غيره، أو أن هذا الحديث حين اشتد به المرض وبلغ به مبلغه، والأحاديث السابقة في أول المرض. والله أعلم.

فهذه الأحاديث المرفوعة تقوِّي حديث الباب المرسل.

ص: 131

1580 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَصَابَتِ القُرعة عَائِشَةَ رضي الله عنها، في غزوة بني المصطلق.

ص: 132

1580 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (10/ 508: 6125).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 104/ ب)، بسند أبي يعلى.

وأورده أيضًا في المجردة (2/ 23/ ب)، وقال: رواه أبو يعلى الموصلي وهو في الصحيحين دون قوله: (في غزوة بني المصطلق).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (63/ ب) كتاب النكاح، باب القسم.

وأورده أيضًا في مجمع الزوائد (4/ 323)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني باختصار.

وهو في المعجم الكبير للطبراني (23/ 129: 165)، ولفظه:(كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ).

وأخرجه البزار في مسنده ، كما في كشف الأستار (3/ 241: 2663)، كتاب المناقب، مناقب عائشة رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن عمر -واللفظ لمحمد بن عمر- قالا: ثنا عمرو بن خليفة البكراوي، ثنا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في بني المصطلق

وذكر قصة الإفك. قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلَّا بهذا الإسناد.

وقد ذكره الهيثمي في المجمع (9/ 330) وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. =

ص: 132

= وقال السيوطي في الدر المنثور (5/ 27) وأخرج البزار، وابن مردويه بسند حسن. وذكر الحديث.

وجاء في سند حديث الباب (عمر بن أبي خليفة) وهو هكذا في جميع نسخ المطالب وكذا في الإِتحاف، وهو أيضًا ما صوّبه محقق مسند أبي يعلى.

ولكنه جاء في كشف الأستار (عمرو بن خليفة البكراوي) وهو رجل آخر غير الأول، وهما قدْ رَويا عن محمد بن عمرو؛ ولكن جاء أن الأول روى عنه أبو موسى محمد بن المثنى وغيره، أمّا البكراوي فلم يذكروا من تلاميذه سوى محمد بن معمر القيسي، وأبو قلابة الرقاشي. فكأن الذي في كشف الأستار غير صواب، والله أعلم.

والبكراوي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما كان في روايته بعض المناكير.

وقال الحافظ في اللسان: أخرج له ابن خزيمة في صحيحه.

الثقات (7/ 229). لسان الميزان (4/ 363).

- أبو موسى: محمد بن عبيد بن قيس بن دينار العَنَزي، أبو موسى البصري، المعروف بالزَّمِن، مشهور بكنيته واسمه.

- عمر بن أبي خليفة: حجاج العبدي، أبو حفص البصري.

- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

ص: 133

الحكم عليه:

قال البوصيري عن حديث الباب في المجردة: إسناده حسن.

وقال الهيثمي في المجمع (4/ 323) فيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ، وله عدة طرق عنها:

1 -

محمد بن إسحاق: حدثني يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزبير عن أبيه عن عائشة، وعبد اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن، عن عائشة عن نفسها، حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعًا =

ص: 133

= يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان ثقة، فكلهم حدّث عنها ما سمع.

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن معه، فخرج بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

انْظُرْ سيرة ابن هشام (2/ 297).

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في تفسيره (18/ 93).

2 -

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (8/ 348: 4935).

من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة وابن المسيب وعلقمة وعبيد الله، عن عائشة رضي الله عنها مثله.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ 63) باب حديث الإفك.

والجوزقي في المتفق، كما في تغليق العليق (4/ 123). من طريق سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن النعمان بن راشد، ومعمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة المريسيع، فخرج سهمي، فخرج بي، فهلك فيَّ من هلك.

وقد رواه الحافظ في التغليق من طريق البيهقي.

وأصل حديث عائشة رضي الله عنها، ثابت في الصحيحين وهو حديث الإفك المشهور؛ لكن ليس فيه تعيين اسم الغزوة. وقد قال الحافظ في الفتح (8/ 458) هي غزوة بني المصطلق.

والحديث أخرجه البخاري (8/ 452) كتاب التفسير، باب {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ} الآية.

ومسلم في صحيحه (4/ 2129: 56)، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

ص: 134