الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة
1707 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا هشيم، عن يحيى ابن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ [عبيد الله](1) -أو الفضل- بن العباس رضي الله عنهم، قال: أَنَّ الغُميصَاء أَوِ الرُميصَاء (2) جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: كذبتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَحل (3) له حتى تَذُوقَ عُسَيْلَتها".
(1) في جميع النسخ: "عبد الله"، مكبرًا.
(2)
الغميصاء أو الرميصاء: هي زوج عمرو بن حزم، وليست أم سُليم والدة أنس بن مالك.
الإصابة (4/ 373).
(3)
في (مح): "لا يحل".
1707 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 108/ أ).
وأشار إليه في المجردة (2/ 24/ ب).
وهو في مسند أبي يعلى (12/ 85:6718).
وفي المقصد العلي (67/ أ). =
= أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (1/ 214)، وسعيد بن منصور (2/ 47: 1984)، وابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 595: 490).
كلهم عن هشيم، قال: أنبأنا يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار، عن عبيد الله بن عباس، به.
وقد جاء في المسند هكذا (عبيد الله) مصغرًا، أمّا عند سعيد بن منصور، والطبري فإنه (عبد الله بن عباس) مكبرًا، وطريقهم واحدة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (41/ ب)، في ترجمة عبيد الله بن عباس. قال ابن أبي عاصم: حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ، حدثنا هشيم، به
…
فذكره عن عبيد الله.
وأخرجه ابن منده في معرفة الصحابة (28/ ب)، في ترجمة عبيد الله بن عباس، وفي (319) في ترجمة الرميصاء أو الغميصاء. قال ابن منده: ثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا هشيم، به
…
فذكره.
وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (3/ 341)، والمزي في تهذيب الكمال، في ترجمة عبيد الله بن عباس (2/ 879) .. كلاهما من طريق أحمد بن حنبل.
وأخرجه النسائي في المجتبى (6/ 148)، قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا هشيم، به.
وقد وقع في المطبوع من النسائي تحريفان:
1 -
يحيى بن أبي إسحاق، تحرّف إلى: يحيى عن أبي إسحاق!.
2 -
عبيد الله بن عباس، تحرّف إلى: عبد الله بن عباس، مكبرًا، والصحيح أنه مصغّرًا، كما في تحفة الأشراف (7/ 220: 9738)، وتهذيب الكمال (2/ 879)، وفتح الباري (9/ 465)؛ حيث قال: وأخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس
…
فذكره. ثم قال الحافظ: ووقع عند شيخنا -أي العراقي- في شرح الترمذي: عبد الله بن عباس مكبر، وتَعقَّب على ابن عساكر، والمزي، أنهما لم =
= يذكرا هذا الحديث في الأطراف، قال الحافظ رادًّا على شيخه العراقي: ولا تَعقُب عليهما، فإنهما ذكراه في مسند عبيد الله بالتصغير، وهو الصواب. اهـ.
وقد وضّح الشيخ أحمد شاكر في شرحه على مسند أحمد (3/ 250) الخطأ الواقع في سنن النسائي، وأنه ليس منه، وإنّما هو خطأ قديم من النسّاخ.
قلت: ويحتمل أن يكون هذا الخطأ من يحيى بن أبي إسحاق، الذي قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، والعلم عند الله.
تنبيه: لعل قائلًا أن يقول: إن هذا الحديث ليس على شرط الحافظ في هذا الكتاب، ما دام أنّه مخرّج في النسائي والمسند. فنقول: إن إيراد الحافظ له هنا لأجل نكتة لطيفة وهي أنه جاء هذا الحديث عند أبي يعلى عن عبيد الله أو الفضل بن العباس، هكذا على الشك. أمّا في المسند والنسائي فإنه جاء عن عبيد الله بن عباس بغير شك ولا تردد، فلأجل هذا عدّه من الزوائد، لأنّه من مسند صحابي آخر، والله أعلم.
الحكم عليه:
إسناد أبي يعلى صحيح، قال الهيثمي في المجمع (4/ 340): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
إلَّا أنّ زكريا بن يحيى اليشكري ليس من رجال الستة، مع أنه ثقة.
وأمّا عنعنة هشيم، فإنه قد صرّح بالتحديث في رواية المسند، كما تقدم في التخريج، فانتفت شُبْهة التدليس.
وهذه القصة لها شواهد:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن عمرو بن حزم طلّق الغميصاء فتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول
…
الحديث.
أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 350)، قال الحافظ في الفتح (9/ 469): أخرجه الطبراني ورواته ثقات. =
= وعزاه الحافظ في الفتح (9/ 465) إلى أبي مسلم الكجي، وأبي نعيم، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.
وأمّا أجل الحديث فإنّه ثابت في البخاري وغيره، فمن ذلك:
2 -
عن عائشة رضي الله عنها، أن رِفاعة القرظي تزوّج امرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أنه لا يأتيها، وأن ليس معه إلَّا مثل هُدْبة الثوب، فقال:"لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
أخرجه البخاري (9/ 464: 5317).
3 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال:"لا، حتى يذوق عسيلتها".
أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (3/ 284)، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 195)، والطبري في تفسيره (4/ 594: 4900)، والطبراني في الأوسط (1/ 133/ أ)، وابن عدي في الكامل (6/ 2205)، والبيهقي (7/ 375).
ومدار أسانيدهم على: محمد بن دينار الطاحي، قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيِّيء الحفظ، رُمي بالقدر، تغيَّر قبل موته.
وخالفه شعبة، فروى الحديث، عن يحيى بن يزيد ، عن أنس موقوفًا، كما قال البزار.
وعليه، فالحديث ضعيف من هذه الطريق المتصلة.
على أن يحيى بن يزيد شيخ محمد بن دينار وشعبة، قال فيه ابن حجر: مقبول.
والحديث أورده الهيثمي في المجمع (4/ 340)، وقال: رجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن دينار الطّاحي، وقد وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، وفيه كلام لا يضرّ. اهـ.
1708 -
حدثنا (1) عبد الله بن عمر، نبا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مثل الحديث قَبْلَهُ
…
"لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذوق العُسَيْلَة".
(1) القائل أبو يعلى.
1708 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 108/ أ)، بسند أبي يعلى.
وفي المجرّدة (2/ 24/ أ).
وهو في مسند أبي يعلى (8/ 374: 4966).
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (67/ أ).
وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 49: 1991)، قال: ثنا أبو شهاب، ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 348: 11138)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 386: 13429)، من طريق محمد بن زياد، عن نافع، به.
ولفظه: قال: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويخالطها، وتذوق من عسيلته.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 199)، من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =
= الحكم عليه:
إسناد أبي يعلى حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات عدا شيخ أبي يعلى عبد الله بن عمر بن محمد الأموي الملقب (سُشْكُدَانة)، فإنه صدوق.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 340): رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر متصلًا.
فعن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر يخطب الناس، عن رجل فارق امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجل من بعده وأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار؛ أتحلّ للأول؟ قال:"لا، حتى تذوق العسيلة".
أخرجه الإِمام أحمد في المسند (2/ 25)، وابن أبي شيبة (4/ 274)، والنسائي (6/ 149)، وابن جرير الطبري في التفسير (4/ 596: 4903)، والبيهقي (7/ 375).
كلهم من طريق رزين بن سليمان، عن ابن عمر، به.
ورزين هو ابن سليمان الأحمر، قال في التقريب: مجهول، وفي الميزان (2/ 48): لا يُعرف، وفي اسمه اضطراب بين الرواة فمنهم من يسمّيه: رزين بن سليمان، ومنهم: سليمان بن رزين، ومنهم: سالم بن رزين.
قال الدارقطني في العلل عن هذا الحديث (4/ 72/ ب): لا يثبت. اهـ.
وعليه، فهو ضعيف.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، بنحوه موقوفًا.
أخرجه سعيد بن منصور (2/ 48: 1987)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 150) .. كلاهما من طريق مطرف، عن الشعبي، عن علي.
وهناك شواهد مضت في الحديث الماضي.
وبذلك يكون حديث الباب صحيحًا لغيره، والله أعلم.
1709 -
حدثنا (1) مُجاهد بن مُوسى، نبا مَروان بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ المكي، ثنا عبد الله بن أبي مُليكة قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "العُسيلة: الجِمَاع".
1710 -
حَدَّثَنَا [سُرَيج](2) بْنُ يُونُسَ، ثنا مَرْوَانُ، بِهِ. وَزَادَ عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة: عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:"إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا عَنَى بالعُسَيلة النكاح".
(1) القائل أبو يعلى.
(2)
في جميع النسخ: "شريح"، وهو خطأ، والتصويب من كتب الرجال.
= = =
1709 و 1710 - تخريجهما:
أورده بالروايتين البوصيري في الإتحاف (3/ 108/ ب)، بسند أبي يعلى.
وفي المجردة (2/ 24/ ب).
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (67/ أ)، من الطريق المتصلة.
والحديث مختلَف فيه وصلًا وإرسالًا:
1 -
فرواه مجاهد بن موسى، عن مروان بن معاوية، عن أبي عبد الملك المكي، عن ابن أبي مليكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
الحديث مرسلًا.
أخرجه أبو يعلى -كما هو هنا، وفي الإتحاف-.
ولم أجده لغيره.
2 -
ورواه سريج بن يونس، عن مروان بن معاوية، عن أبي عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث متصلًا.
أخرجه أبو يعلى (8/ 239: 4813) و (290: 4881)، وكما هو هنا وفي الإتحاف.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 62)، عن مروان بن معاوية، به.
ومن طريق الإِمام أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 226). =
= وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 251)، من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة، عن مروان، به.
وهو في مسند الفردوس للديلمي (3/ 114: 4097)، وعزاه الحافظ في تخريجه لأحمد، وأبي يعلى.
والحديث عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (2/ 617)، وابن القيم في زاد المعاد (5/ 281)، وابن ضويّان الحنبلي في منار السبيل (2/ 257)؛ للنسائي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العُسيلة: الجماع ولو لم يُنْزِل"، ولم أجده في المجتبى ولا عشرة النساء.
والرواية المرسلة لا توجد في مسند أبي يعلى المطبوع، ولا المقصد العلي للهيثمي، ولا مجمع الزوائد، والذي فيها الرواية المتصلة فقط، ولعل السبب هو أن الحافظ ابن حجر، والبوصيري لمّا اعتمدا في الزوائد على رواية ابن المقري لمسند أبي يعلى وجدا فيه هذه الرواية المرسلة التي خلا منها المطبوع من مسند أبي يعلى الذي هو من رواية ابن حمدان، وعليه فيكون الحديث المرسل في رواية ابن المقري، دون رواية ابن حمدان، والعلم عند المنّان.
الحكم عليه:
في إسناد أبي يعلى: أبو عبد الملك المكي وهو مجهول، وبه أعلّه البوصيري في المجرّدة (2/ 24/ ب)، والهيثمي في المجمع (4/ 341).
والرواية المتصلة حسّنها السيوطي في الجامع الصغير (4/ 380)، وتبعه الألباني في صحيح الجامع (4/ 61).
وقد أجاد العبارة في الإرواء (7/ 163)، فقال: صحيح المعنى، ثم قال: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الملك المكي، وهو مجهول. اهـ.
وهذا الأخير هو الصواب، والله أعلم.