المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب من جعل العتق صداقا - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌5 - باب من جعل العتق صداقا

‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

1572 -

قال (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عليَّ، يَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أُعْتِقْ أربعين من قومك؟ ".

(1) هذا الحديث زيادة من (ك)، و (بر).

ص: 113

1572 -

تخريجه:

أخرجه إسحاق (4/ 255: 2078) به.

وأخرجه عبد الرزاق (7/ 271: 13119)، عن ابن عيينة، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 59: 155)، قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، به.

وأخرجه الحاكم (4/ 25)، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان بن عيينة، به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 250): رواه الطبراني مرسلًا ورجاله رجال الصحيح.

ص: 113

الحكم عليه:

إسناده صحيح، فرجاله ثقات، وإسناده متصل، وما ورد في مجمع الزوائد بأنه مرسل لا يصح فإن مجاهدًا قد روى الحديث عن جويرية، ولعل هذا خطأ من النسّاخ، اشتبه عليهم تعليق الهيثمي على الحديث الذي قبله في مجمع الزوائد بهذا الحديث. [سعد].

ص: 113

1573 -

قال أبو يعلى: حدثنا زهير، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا هَاشِمٌ الْكُوفِيُّ، ثنا كِنَانَةُ، يَعْنِي (1) مَوْلَى صَفِيَّةَ -عن صفية- رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أمهرها نفسها.

(62)

وسيأتي إن شاء الله تعالى في المناقب حديث رزينة (2) مولاتها بما يخالف ذلك (3).

(1) كلمة "يعني": ليست في (عم).

(2)

تصحفت في (حس) إلى: "زريبة".

(3)

جاء في كتاب المناقب: ذكر صفية بنت حيي، حديث رقم (4120).

ص: 114

1573 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (13/ 35: 7118).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 102/ أ)، بسند أبي يعلى.

وأورده أيضًا في المجردة (2/ 23/ أ).

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 73)، وفي الأوسط في موضعين:(1/ 308/ب) و (2/ 237/ ب).

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة/ (2/ 335/ أ).

وابن منده في معرفة الصحابة (299/ أ).

وابن عدي في الكامل (7/ 2573)، في ترجمة هاشم بن سعيد ..

كلّهم من طريق: شاذ بن فياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانه، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي.

قال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن صفية إلَّا بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو الشيخ، كما في فتح الباري (9/ 129)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 148). =

ص: 114

= زهير: زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي.

ص: 115

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك لأجل هاشم بن سعيد الكوفي.

وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في مناكيره (7/ 2573)، وقال: وهذا الحديث لا يرويه غير هاشم هذا، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

وضعفه الألباني في الإرواء (6/ 257).

أمّا قول الهيثمي في المجمع (4/ 282): رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.

فهذا من غرائبه، كما قاله الألباني في الإرواء (6/ 258).

وذلك لأن في رواية الطبراني: هاشم بن سعيد وأيضًا فيها: شاذ بن فياض، واسمه هلال، وشاذ لقبه. كان البخاري شديد الحمل عليه، وأورده ابن حبان في المجروحين، وقال: يرفع الموقوفات، ويقلب الأسانيد لا يشتغل بحديثه.

وقد وثقه أبو حاتم، وقال في التقريب: صدوق له أوهام وأفراد.

المجر وحين (1/ 363)، والميزان (4/ 316)، والتقريب 263).

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن غير صفية.

فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

أخرجه البخاري (9/ 129)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقًا.

ومسلم (2/ 1045: 85)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.

ص: 115

6 -

باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (1) الصَّدَاقَ

1574 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (2) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.

* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (3) وغيره من حديث شريك.

(1) هكذا في (عم) و (حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح):"يعطى".

(2)

في (عم): "قال".

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (2/ 240: 2128)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.

ص: 116

1574 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 101/ ب)، بسند مسدد.

وأورده أيضًا في المجردة (2/ 22/ ب)، وقال: رواه مسدد، والحاكم، وعنه البيهقي، مرسلًا. =

ص: 116

= وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله على منصور بن المعتمر:

1 -

فرواه سفيان وجرير عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، مرسلًا.

(1)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 182)، كتاب النكاح، باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، عن سفيان، عن منصور، به.

وأخرجه مسدد: عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، به. كما هو حديث الباب.

وأخرجه الحاكم: من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به، بنحوه.

ذكره البوصيري في الاتحاف، ولم أجده في المطبوع من المستدرك.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 253)، كتاب الصداق، باب المرأة ترضى بالدخول قبل أن يعطيها شيئًا، عن الحاكم، به.

(ب) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 197)، كتاب النكاح، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به. وزاد:(فصار ذلك الرجل بَعْدُ من أشراف المسلمين)، وهذا متابع لسفيان.

ولم ينفرد به منصور عن طلحة، بل تابعه:

(أ) حجاج بن أرطاة:

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 198)، كتاب النكاح، باب ماء جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض لها شيئًا، عن أبي معاوية -الضرير-، عن حجاج، عن طلحة، به مرسلًا، بنحو حديث مسدد.

(ب) سعيد، ولم أستطع تعيينه.

أخرجه البيهقي (7/ 253)، الموضع السابق، من طريق عبد الله بن بكير، عن سعيد، عن طلحة، به مرسلًا، بنحو حديث مسدد.

هكذا رواه هؤلاء مرسلًا وخالفهم شريك بن عبد الله النخعي. =

ص: 117

= 2 - فرواه شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، موصولًا.

أخرجه أبو داود في سننه (2/ 240: 2128)، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 641)، كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئًا.

وأخرجه الطبراني في الصغير (1/ 42)، وفي الأوسط (2/ 502: 1865).

وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1328)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 253) ..

كلهم من طريق شريك بن عبد الله، به بنحوه موصولًا.

قال الطبراني في الأوسط (2/ 503): لم يرو هذا الحديث عن منصور متصل الإسناد إلَّا شريك. اهـ.

لكن لم ينفرد به شريك فقط، بل تابعه:

(أ) محمد بن طلحة بن مصرف:

أخرجه أبو القاسم تمام الرازي في فوائده، الجزء الثاني عشر (119/ أ)، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، أخبرني منصور بن المعتمر، به، بنحوه موصولًا.

قال في التقريب (485): محمد بن طلحة بن مصرّف صدوق له أوهام.

(ب) جرير بن عبد الحميد:

أخرجه سعيد بن منصور (1/ 198: 744)، في الموضع السابق، قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال جرير:

أراه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: فذكره بنحوه، موصولًا.

وقد تقدمت رواية ابن أبي شيبة، عن جربر بن عبد الحميد، عن منصور، به مرسلًا، ولا أدري من أين نشأ هذا الاختلاف، إذ إن ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، كلاهما جبل في الحفظ والإتقان، فربما أن جريرًا حدّث به مرة مرسلًا، =

ص: 118

= وأخرى موصولًا، والله أعلم.

يحيى: هو يحيى بن سعيد القطان.

سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري.

منصور: هو منصور بن المعتمر السلمي.

طلحة: هو طلحة بن مُصرِّف بن عمرو بن كعب الهمداني.

خيثمة: هو خيثمة بن أبي عبد الرحمن بن أبي سبرة.

ص: 119

الحكم عليه:

الحديث بإسناد مسدد رجاله كلهم ثقات، إلَّا أنه مرسل.

وقد رواه مرسلًا سفيان، وجرير في رواية .. كلاهما عن منصور.

وتابع منصورًا كل من: حجاج بن أرطاة -وهو ضعيف-، وسعيد -ولم أستطع تعيينه-، ورواه متصلًا شريك -وهو صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه-، ومحمد بن طلحة بن مصرف -وهو صدوق له أوهام-، وجرير في رواية ، ثلاثتهم عن: منصور. والذي يترجح أن الصواب مع من أرسله، وذلك:

1 -

لمكانة الثوري في الحفظ والإتقان.

2 -

أن الثوري قد توبع على ذلك.

3 -

أن من خالف الثوري -وهما شريك، ومحمد بن طلحة- لا ينهضان على مخالفته.

4 -

أن ابن عدّي قد عدّ هذا الحديث المرفوع في منكرات شريك كما في الكامل (4/ 1328).

5 -

أن الذهبي قال في تهذيب سنن البيهقي (4): المرسل أصح.

6 -

أن التابعي وهو خيثمة لم يسمع من عائشة، كما قاله أبو داود في السنن (2/ 240)، فعلى هذا يكون منقطعًا.

هذا الذي يترجح، والعلم عند الله.

ص: 119