المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الخيار في النكاح - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌4 - باب الخيار في النكاح

‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

1571 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جذام أو برص، قال (1): هِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طلَّق، وَإِنْ شَاءَ أمسك.

(1) في (مح) و (حس) زيادة: " صلى الله عليه وسلم "، وهو خطأ، فإنه ليس بمرفوع، بل هو موقوف كما في:(عم) و (سع) والإتحاف، وجميع المراجع التي خرّجته.

ص: 109

1571 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الاتحاف (3/ 62/ أ)، باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبًا، بسند مسدد.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 212)، باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة، قال: نا هشيم قال: أنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ علي، به.

وقال: نا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، به، ولفظه:(فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها).

وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور الثانية عن سفيان (7/ 215)، كتاب =

ص: 109

= النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب. ثم قال البيهقي: ورواه الثوري عَنْ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا أو برصًا أو جذامًا أو قرنًا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. زاد فيه وكيع عن الثوري: إذا لم يدخل بها فرق بينهما. فكأنه أبطل خياره بالدخول بها.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (1/ 333: 245)، قال: أنا شعبة، عن الحكم، قال علي رضي الله عنه: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ذات قرن، فإن كان دخل بها فامرأته، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما.

يحيى: هو يحيى بن سعيد القطان.

ابن أبي عروبة: هو سعيد بن أبي عروبة.

قتادة: هو قتادة بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسي.

ص: 110

الحكم عليه:

أثر الباب قال عنه البوصيري في الإتحاف: هذا إسناد رجاله ثقات.

قلت: صدق في كلامه، ولكنه منقطع فإن الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب، كما ذكره العلائي عن الترمذي (163).

ولم ينفرد به الحسن البصري بل تابعه الشعبي، ولكنه أيضًا لم يسمع من علي، فقد قال الدارقطني في العلل (4/ 97): لم يسمع الشعبي من علي إلَّا حرفًا واحدًا ما سمع غيره. اهـ.

قال الحافظ في التهذيب (5/ 60) بعد إيراده لكلام الدارقطني: كأنه عني ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأمّا متابعة الحكم فهي مخالفة لما رواه غيره عن علي، إضافة إلى أن الحكم بن عتيبة لم يلق عليًا، فقد ولد الحكم سنة خمسين، وكانت وفاة علي بن أبي طالب سنة =

ص: 110

= أربعين، أي قبل ولادة الحكم بعشر سنين.

وعلى هذا، فليس لهذا الحكم سند صحيح عن علي، بل كلها منقطعة.

وفي الباب شاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: أيما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أو برص، فمسّها، فلها صداقها كاملًا.

وذلك لزوجها غُرمٌ على وليها.

أخرجه الإِمام مالك في الموطأ (2/ 526)، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب أنه قال: قال عمر، به.

وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 212: 818)، عن هشيم عن يحيى بن سعيد، به بنحوه، وهذا الإسناد رواته ثقات سوى أن سعيد روايته عن عمر مرسلة ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (71)، عن أبيه.

فهذا مرسل سعيد بن المسيب، ومراسيله محتج بها، قال العلائي في جامع التحصيل: سعيد بن المسيب أحد الأئمة الكبار المحتج بمراسيلهم.

وقال أيضًا: وقد اتفقت كلمتهم على سعيد بن المسيب وأن جميع مراسيله صحيحة وأنه كان لا يرسل إلَّا عن ثقة من كبار التابعين، أو صحابي معروف، قال معنى ذلك بعبارات مختلفة جماعة من الأئمة منهم: مالك، ويحيى سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم. اهـ. (ص 255).

فإذا انضمّ إلى مرسل الحسن البصري -كما هو في الباب- ومرسل الشعبي، ومرسل الحكم بن عتيبة -وتقدما في التخريج- عضد بعضها بعضًا وأوقع في النفس أن لهذا الحُكم أصلًا عند الصحابة.

وهذا هو مقتضى القواعد الاصطلاحية فإن العلائي قال في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (41): إن المرسل إذا لم يعضده مسند، ولكن عضده مرسل مثله بسند آخر غير سند الأول، فإنه حينئذ يقوى، ولكنه يكون أنقص درجة من المرسل =

ص: 111

= الذي أسند من وجه آخر. اهـ.

ثم إنه ذكر أن الحنفية اعترضوا على الإِمام الشافعي وقالوا: هذا ليس فيه إلَّا أنه انضم غير مقبول عنده إلى مثله، فلا يفيد شيئًا فأجاب عليهم بأن انضمام أحدهما إلى الآخر يقوي الظن أن له أصلًا، كما لو انضم حديث ضعيف من جهة قلة حفظ راويه، وكثرة غلطه إلى نظيرٍ له في الرواة فإنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. اهـ.

واعتضاد المرسل بمرسل آخر قاله الشافعي في الرسالة (462)، ونقله الحافظ في نخبة الفكر (42).

ص: 112