الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى
1802 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ ببيعها، فلما ولّى قال صلى الله عليه وسلم:"إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، فأمر صلى الله عليه وسلم بوكائها، ففتح.
1802 -
تخريجه:
لم أجده لغير مسدد.
هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل.
وله شاهد بلفظه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أما علمت أن الله جلّ وعلا حَرم شربها؟ " فسارّ الرجلَ إنسانٌ إلى جنبه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"بما ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 846)، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس.
ومن طريقه: الشافعي (1/ 140)، ومسلم في المساقاة (1579)، والنسائي (7/ 307)، وابن حبان -كما في الإحسان (11/ 317) -، والبيهقي (6/ 11).
وعليه، فحديث الباب صحيح، والله أعلم.
1803 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حدثنا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ (1) قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انتهى على تل وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بلغني أن الخمر قد حرمت، قال صلى الله عليه وسلم:"أجل"، قال: ألا أردها على من ابتعتها منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح ردها"، قال: ألا أهديها إلى من يكافىء عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لا"، قال: فيها مالٌ ليتامى في حجري، قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أتانا مال البحرين نعوض أيتامك من مَالِهِمْ"؛ ثُمَّ نَادِي: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ"، قَالَ: فقال الرجل: يا رسول الله الأوعية ننتفع بها! قال صلى الله عليه وسلم: "فحلوا أوكيتها"، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي.
(1) في مسند أبي يعلى: "عن جابر".
1803 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى (3/ 404: 1884).
ولم أجده لغير أبي يعلى.
الحكم عليه:
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأمرين:
1 -
ضَعْف عيسى بن جارية. قال أبو داود والنسائي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
2 -
الإنقطاع. وذلك لأنه مرسل.
ولم أجد للقصة شاهدًا، والله أعلم.