الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ
1649 -
قال مسدد: حدثنا عيسى بن يونس، نبا أَبُو بَكْرِ بْنُ، عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله عنه بخدمة البيت، وعلى علي رضي الله عنه ما كان من خارج البيت.
1649 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 101/ أ)، بسند مسدد.
وأورده ابن الطلّاع في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم (73)، بغير إسناد، وعزاه للواضحة لعبد الملك بن حبيب المالكي.
وكذا ابن القيم في زاد المعاد (5/ 186)، وعزاه لابن حبيب.
قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العَجْن، والطَبْخُ، والفَرْش، وكَنسُ البيتِ، واستقاءُ الماء إذا كان الماء معها، وعملُ البيتِ كلِّه.
الحكم عليه
هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وذلك لأمرين:
1 -
ضَعْفُ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
2 -
الإرسالُ، فإن ضمرة بن حبيب تابعي.
وفي الباب أحاديث، منها:
1 -
عن علي رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها أتت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم =
= تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى -وبلغها أنه جاءه رقيق- فلم تصادفه، فذكَرت ذلك لعائشة. فلمّا جاء أخبرته عائشة. قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدتُ بَرْدَ قدميه على بطني. فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما -أو أويتما إلى فراشكما- فسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبّرا أربعًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم".
أخرجه البخاري (9/ 508)، كتاب النكاح، باب عمل المرأة في بيت زوجها.
ومسلم (4/ 1716: 2727).
2 -
عن أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أحتشّ له، وأقوم عليه.
أخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 352)، وإسناده صحيح.
وأخرجه البخاري مطوّلًا (9/ 319)، كتاب النكاح، باب المغيرة.
وفي رواية أخرى عنها عند أحمد (6/ 347): أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدّلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.
1650 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَ النِّسَاءُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ فِي الْجِهَادِ، فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ نَبْلُغُ (1) بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نعم، مهنة (2) إحداكن في بيتها تبلغ به فَضْلَ الْجِهَادِ".
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ رَوْحُ بْنُ المسيب به.
[3]
وحدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل، نبا أبو رجاء، به.
(1) في (حس): "يبلغ".
(2)
في (سد): "رتبة" بدل "مهنة".
1650 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (6/ 140: 3415، 3416).
وأورد البوصيري في الإتحاف (3/ 101/ أ).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1003)، عن أبي يعلى، عن نصر بن علي.
وابن حبان في المجروحين (1/ 299)، من طريق إسحاق ابن أبي إسرائيل.
والبزار كما في كشف الأستار (2/ 182: 1475)، عن حميد بن مسعدة، ثلاثتهم عن روح.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إلَّا روح، وهو بصري مشهور.
الحكم عليه:
هذا الإسناد فيه روح بن المسيب وهو ضعيف، وقد انفرد به.
والحديث قد ضعفه البوصيري في الإتحاف (3/ 101/ أ).
وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 304)، وقال: رواه أبو يعلى والبزار. =
= وفيه روح بن المسيب وثقه ابن معين، والبزار. وضعّفه ابن حبان وابن عدي. اهـ.
وله شاهد ضعيف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جاءت امْرَأَةٌ إِلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن نُصبوا، أُجروا، وإن قُتلوا كانوا أحياء عند ربهم يُرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافًا بحقّه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله".
أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 181: 1474)، من طريق مندل، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عباس.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ورشدين حدث عن جماعة. اهـ.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 308): رواه البزار، وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف. اهـ.
قلت: وفيه أيضًا مندل بن علي وهو ضعيف.
2 -
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إني رسول من ورائي من جماعة المسلمين. كلّهنّ يقلن بقولي، وعلى مثل رأيي: إن الله تعالى بعثك إلى الرّجال والنساء فآمنّا بك واتَّبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات، مخدَّرات، قواعد بيوت، ومواضع شهوات الرجال، وحاملات أولادهم، وإنّ الرجال فُضِّلوا بالجمعات، وشهود الجنائز، والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم، وربَّينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالًا عن دينها من هذه؟ فقالوا: بلى والله با رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعّل إحداكن لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لموافقته =
= يعدل كل ما ذكرت للرجال"، فانصرفت أسماء وهي تهلّل وتكبِّر استبشارًا بما قال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
أورده ابن عبد البرّ في الاستيعاب (4/ 237). ولم أجده مسندًا عند غيره.
وسوف تأتي أحاديث بعد عدّة أبواب في طاعة الزوجة لزوجها.