المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌12 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره

‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

1584 -

قال عبد بن حميد: حدثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ الغَسّاني، ثنا فَائد (1) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (2) أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذ جاء (3) أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَنِيَ الشَبَق والجوع. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَعْرَابِيُّ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ؟ " قَالَ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ صلى الله عليه وسلم "فَاذْهَبْ (4) فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فهي امرأتك"، فقال الْأَعْرَابِيُّ: فَدَخَلْتُ نَخْلَ بَنِي النَّجَّارِ فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زَنْبِيلٍ فَقُلْتُ لَهَا (5): يَا ذَاتَ الزِّنْبِيلِ هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَنَزَلَتْ فانطلقتُ مَعَهَا إِلَى منزلها، فقالت لأبيها: إن هذا الأعرابي أتاني وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزِّنْبِيلِ فَسَأَلَنِي هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الْأَعْرَابِيِّ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مَا ذَاتُ الزِّنْبِيلِ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنَتِي. قَالَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَتِ الجارية وأبو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال

(1) في (عم): "قائد".

(2)

كلمة "أبي" ساقطة من (حس).

(3)

في (عم)، و (حس):"جاءه".

(4)

كلمة "فاذهب، ساقطة من (عم).

(5)

في "سد": "فقال".

ص: 151

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هل لها زوج؟ " قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ" فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْأَعْرَابِيِّ، وَانْصَرَفَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً (1) وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَغَدَا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا قَرُبَنَا وَلَا قَرُبَ تَمْرَنَا وَلَا لَبَنَنَا. قال: فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبره. فدعى الْأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: "يَا أَعْرَابِيُّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ أَلْمَمْتَ بِأَهْلِكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ وَإِذَا بِجَارِيَةٍ مُصَنَّعَةٍ (2) وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا فَكَانَ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصُّبْحِ -يَعْنِي شُكْرًا- فقال صلى الله عليه وسلم: "يا أعرابي اذهب فألم (3) بأهلك).

(1) في (عم): "بصنعة".

(2)

في (عم): "جارية بصنعة".

(3)

في (عم): "فألمم".

ص: 152

1584 -

تخريجه:

الحديث في المنتخب (1/ 472: 531).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 57/ ب) باب فيمن اشتكى الشبق والجوع. بسند عبد بن حميد. =

ص: 152

= وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 256) كتاب النكاح، باب في شكوى العزوبة. من طريق عبد بن حميد.

ص: 153

الحكم عليه:

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف.

قلت: بل هو موضوع.

وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن هارون كذبه الدارقطني. وفائد بن عبد الرحمن متروك الحديث، وروايته هنا عن ابن أبي أوفى.

قال أبو حاتم في الجرح (7/ 84) في ترجمة فائد: أحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلًا، كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلًا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث.

وقال الحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة.

وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 202): كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن ابن أبي أوفى بالمعضلات، لا يجوز الاحتجاج به.

وقال ابن الجوزي في موضوعاته (2/ 257) هذا الحديث لا يصح، فيه آفتان: فايد، ثم ذكر الكلام فيه وعبد الرحيم بن هارون، وقال: والظاهر أن البلاء منه.

ص: 153

1585 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كنَانة بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن جُلَيْبيب كان امرءًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيُتَحَدَّثُ إليهن. قال أبو برزة رضي الله عنه: فقلت لامرأتي: اتقوا لا يدخلَنّ عليكم جليبيبًا. قال: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيّم لَمْ يُزَوِّجُوهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَوْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا فُلَانُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، قَالَ: نِعْمَ ونِعْمةُ عَين. قال صلى الله عليه وسلم: إني لست لنفسي أريدها، قال: فلمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لِجُلَيْبِيبٍ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسْتَأْمِرُ أُمَّهَا. فَأَتَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ابْنَتَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ وَنُعْمَةُ عين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا، قَالَتْ: فَلِمَنْ؟ قَالَ: لجليبيب، قالت: حَلْقى ألجليبيب (1)؟! لا لعمرو الله لا أرفع جُلَيْبِيبًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لَأَبَوَيْهَا (2): مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ قَالَا: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ؟! ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: شَأْنَكَ بها. فزوجها جليبيبًا.

قال حماد: قال لي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت: هل تدري ما دعى صلى الله عليه وسلم لها به؟ قال: اللهم صب عليهما الخير (3) صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا كَدًّا (4). قَالَ ثَابِتٌ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

* قُلْتُ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه وَتَابَعَهُ دَيْلم بْنُ غَزْوان عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه. ورواية حماد بن سلمة أصح. =

ص: 154

= (1) في (عم): "حلقي، لجليبيب"، ومعنى "حلقى" أي أصابها وجع في حلقها خاصة، وهو يقال للامر يعجب منه. النهاية (1/ 428).

(2)

في (مح): "لأبوها" والتصويب من بقية النسخ.

(3)

في (حس) و (عم): "صبّ الخير عليهما"

(4)

في (عم): "عيشهما كدًا، كذا قال ثابت".

ص: 155

1585 -

تخريجه:

الحديث ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 61/ أ)، بسند أبي يعلى.

ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع، فهو في الكبير.

وهذا الحديث مداره على ثابت البناني واختلف عليه فيه: فرواه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بن نعيم، عن أبي برزة.

أخرجه أبو يعلى كما هو هنا. وعنه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد (563).

وأخرجه الإمام أحمد (4/ 422 و 425) عن عفان، وعبد الصمد، عن حماد، به بنحوه، وفي آخره قصة مقتله.

قال الإمام أحمد: ما حدّث به في الدنيا أحد إلَّا حماد بن سلمة، ما أحسنه من حديث.

ورواه معمر عن ثابت، عن أنس. بنحوه.

أخرجه عبد الرزاق (6/ 155: 10333)، وعنه كل من: الإِمام أحمد (3/ 136)، قال الهيثمي (9/ 368): رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

وعبد بن حميد كما في المنتخب (373)(1245) قال البوصيري (3/ 60/ أ): هذا إسناد صحيح. اهـ.

وَتَابَعَهُ دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنس.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (6/ 89: 3343، 3344)، ولفظه: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه =

ص: 155

= دمامة، فعرض عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التزويج فقال: إذًا تجدني كاسدًا. فقال: (غير أنك عند الله لست بكاسد).

قال الهيثمي (4/ 275): رجاله ثقات. اهـ.

وقد قال الحافظ في ترجمة ديلم بن غزوان: صدوق وكان يرسل.

هذا هو الاختلاف في إسناد الحديث، فما هو المحفوظ منهما؟

إن الرواية المحفوظة هي رواية حماد بن سلمة وذلك لأمور:

1 -

أن حماد بن سلمة أثبت الرواة في ثابت، قال ذلك الإِمام أحمد، وابن معين وابن المديني، وأبو حاتم، ويحيى القطان، وحكى الإِمام مسلم في كتاب التمييز (217) الإجماع على ذلك. وعليه فقول حماد مقدم بغير خلاف.

2 -

أن الحافظ قال هنا: رواية حماد بن سلمة أصح.

3 -

أن معمر بن راشد مع ثقته فإن في روايته عن ثابت مقالًا، فقد قال ابن المديني في العلل (77): في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. اهـ.

وقال ابن معين: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. اهـ. بل إن العقيلي قال: أنكرهم رواية عن ثابت معمر.

وانظر شرح علل الترمذي (2/ 499).

هذا الكلام بالنسبة لمعمر لأنّه ثقة، أمّا ديلم بن غزوان فإنه في رتبة بعيدة عن حماد لا يتحمل مخالفته أبدًا.

وعلى هذا فرواية حماد بن سلمة هي المحفوظة، وغيرها شاذة.

ولعل هذا هو تفسير كلام الإِمام أحمد المتقدم بعد رواية حماد.

والسبب الذي جعل معمرًا وديلمًا يجعلان الحديث عن ثابت عن أنس، وهو ليس كذلك: هو ما شاع من كثرة رواية ثابت عن أنس، فجرى مَعْمر، وديلم على الجادّة. =

ص: 156

= وقد ذكر ابن هانئ في مسائله (2/ 197) نحو هذا عن أحمد، وشرحه ابن رجب في شرح العلل (2/ 502).

ص: 157

الحكم عليه:

الحديث بإسناد أبي يعلى صحيح، وهذه الطريق هي المحفوظة، فالحديث من مسند أبي برزة وليس من مسند أنس بن مالك وهذا الحديث ليس على شرط الحافظ في هذا الكتاب، فهو موجود في مسند الإِمام أحمد.

وقد أخرج الإِمام مسلم في صحيحه (4/ 1918: 2472) في فضائل الصحابة عن إسحاق بن عمر بن سليط، عن حماد بن سلمة. بهذا السند قصة مقتل جليبيب فقط، ولم يتعرض لزواجه.

ص: 157