الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - بَابُ الإِيلاء
1746 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عبيد أبو قُدَامة، ثنا عَامِرٍ الأَحْول، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ (1) الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ من ذلك، فَوَقَّتَ الله تعالى لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: وإن آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قبلَ أن يُؤْتى (2) بها فليس بإيلاء.
(1) في الإتحاف: "أهل الجاهلية".
(2)
في (مح): "يولي"، وهو تصحيف.
1746 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ أ)، بسند مسدد.
وفي المجردة (2/ 25/ أ).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 27: 1884)، عن أبي قدامة، به.
ومن طريق مسدد، وسعيد بن منصور، أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 158: 11356).
وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (72)، والبيهقي في السنن (7/ 381) .. كلاهما من طريق أبي قدامة، به. =
= وذكره السيوطي في الدرّ المنثور (1/ 270)، وزاد عزوه لعبد بن حميد، والخطيب في تالي التلخيص.
ولم ينفرد به أبو قدامة، بل تابعه سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 136)، عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص، عن عبد الملك، عن عطاء قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.
الحكم عليه:
هذا الأثر عند مسدد حسن الإسناد، خاصة وأنّ الحارث بن عبيد قد تابعه سعيد بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة، كما سبق في التخريج. وهذا الأثر ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 10) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ.