المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌6 - باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل

‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

1541 -

[1] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إِلَى عمر رضي الله عنه، في موالي صفية رضي الله عنها، فقال علي رضي الله عنه عَمَّتِي وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْهَا وَأَرِثُهَا، وَقَالَ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه، أمي وأنا أرثها. فقال عمر لعلي رضي الله عنهما: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْوَلَاءَ (1) تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ.

[2]

أَخْبَرَنَا يحيى بن آدم، نا حَفْصُ (2) بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الْحَكَمِ مثله. وقال لعلي رضي الله عنه: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جعل (3) الولاء تبعًا للميراث؟ فقضى به للزبير رضي الله عنه (4).

(1) في الأصل و (حس): "الولاية"، وهو خطأ، والتصويب من (عم) والإتحاف.

(2)

تحرفت في الأصل إلى "جعفر"، والتصويب من بقية النسخ وكتب الرجال.

(3)

في الأصل "فعل"، والتصويب من بقية النسخ. وجاء في الإتحاف "قال".

(4)

في هامش الأصل علق على الحديث بقوله: استفادة علي رضي الله عنه حكمًا من أحكام الشريعة عن عمر رضي الله عنه فتنبه.

ص: 28

1541 -

تخريجه:

والحديث أورده البوصيري (55/ أ)، وعزاه لإسحاق بن راهويه.

وكذلك أورده الهندي في الكنز (5/ 5078)، وعزاه لابن راهويه.

ورواه بنحوه سعيد بن منصور في السنن (1/ 94: 274)، قال: نا أبو معاوية [أي الضرير].

قال: نا عبيدة الضبي عن إبراهيم قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إِلَى عُمَرَ فِي مولي صفية فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي بالميراث، قال إبراهيم: فالولاء لآل الزبير ما بقي لهم عقب قلت: وما العقب؟ قال: ولد ذكر فإذا لم يكن ولد ذكر رجع الولاء إلى علي.

وهذه الطريق ضعيفة لأن عبيدة الضبي الضرير قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف واختلط بأخرة (379: 4416)، وإبراهيم النخعي عن علي مرسل، وانظر التهذيب (1/ 156). وله طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 319: 7630)، وابن حزم في المحلى (11/ 71).

ومبتدأ الخصومة قبل بلوغها عمر وحكمه فيها رواها سعيد -أيضًا- في سننه (1/ 94). من طريق حماد عن إبراهيم بنحوه.

قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء، عن سليمان بن يسار.

قال: اختصم علي والزبير في موالي صفية فقال علي: أنا أعقل عنهم وأنا أرثهم، وقال الزبير: موالي أمي وأنا أرثهم فناداهما عبد الرحمن بن عوف: إنكما لا تدريان أيكما أسرع موتًا، فسكتا.

وهذه الطريق رجال إسنادها ثقات.

ص: 29

الحكم عليه:

حديث الباب بهذا الإسناد رجاله ثقات ما عدا الأجلح الكندي فهو صدوق، ولكن فيه علة: وهي أن الحكم بن عتيبة لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البيهقي في سننه (6/ 43)، إلَّا أن أصل الخصومة ثابت كما رواها سعيد بن منصور -كما مضى في التخريج-.

وللحديث شواهد، هي:

1 -

ما أخرجه الإِمام أحمد (1/ 46)، والترمذي (3/ 290)، أبواب الفرائض باب من يرث الولاء: من طريق ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"يرث الولاء من يرث المال" قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. اهـ.

وهو عند الإِمام أحمد: من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عن عمر.

وهذا إسناد حسن في المتابعات، فابن لهيعة وإن كان قد اختلط فقد جعله الحافظ في التقريب صدوق (319: 3563).

ولما كان في المسند عن عمر، أورده الهيثمي في المجمع (3/ 231)، وقال: رواه أحمد بسند حسن.

2 -

ما أخرجه الإِمام أحمد (1/ 27) مختصرًا، وأبو داود -مطولًا- (3/ 126: 2917)، كتاب الفرائض، باب الولاء، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، ثنا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غِلْمة فماتت أمهم فورثها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عَصبَة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالًا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أَحْرَزَ الولدُ أو الوالدُ فهو =

ص: 30

= لعصبته من كان"، قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أوإلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.

وهذا الإسناد رجاله ثقات غير مجروحين -كما في تراجمهم من التقريب- إلَّا أن الكلام في رواية عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، والراجح أنها لا تنزل عن رتبة الحسن، وعلى ذلك فالحديث يصلح لأن يكون شاهدًا لحديث الباب.

وبهذين الشاهدين يرتقي حديث الباب إلى الصحيح لغيره فهو قابل للمتابعة وهي تصلح لها، والله أعلم.

ص: 31

1542 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على يده (2) رجل فهو مولاه يرثه ويؤدي عنه"(3).

(1) في (عم): "رضي الله عنه"، وهو سبق قلم من الناسخ ، لأن راشد بن سعد ليس من الصحابة.

(2)

في الإتحاف: "يديه"

(3)

في سنن سعيد بن منصور (1/ 78): " ويدي".

ص: 32

1542 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (54/ب)، من طريق مسدد وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.

وأورده في المجرّدة وقال: رواه مسدد مرسلًا بسند رجاله ثقات.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 78: 201)، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم. بنفس سند مسدد ومتنه.

ورواه مرة ثانية عن إسماعيل بن عياش عن الأحوص، بنحوه.

ص: 32

الحكم عليه:

الحديث بهذا السند ضعيف، فيه علتان:

1 -

ضعف الأحوص بن حكيم.

2 -

إرسال راشد بن سعد، والمرسل من أنواع الضعيف على الراجح.

وبهذا يتبين قصور قول البوصيري: رجاله ثقات.

وللحديت شواهد تأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

ص: 32

1543 -

حدثنا (1) عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إليك: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ (2) رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ".

(1) القائل هو مُسدد.

(2)

في (حس): "يد"، بالإفراد.

ص: 33

1543 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإِتحاف (54/ ب) وعزاه لمسدد.

رواه سعيد بن منصور في سننه -بنفس سند مسدد ومتنه- (1/ 78:200)، باب من أسلم على الميراث قبل أن يسلم.

وأخرجه الطبراني في الكبير (8/ 223: 7781).

والدارقطني في سننه (4/ 181: 32)، في الرضاع. من طريق معاوية.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2397) في ترجمة معاوية الصدفي، من طريقه.

ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في سننه (10/ 298)، كتاب الولاء، باب ما جاء في علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعًا.

قال الدارقطني بعد روايته للحديث: الصدفي ضعيف. اهـ.

ولم ينفرد به معاوية الصدفي عن القاسم الشامي، فقد تابعه جعفر بن الزبير عن القاسم الشامي.

أخرجه ابن عدي

قال: أنبأ الفضل بن الحباب، ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، عن جعفر بن الزبير عن القاسم. به.

ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي (10/ 298)، كتاب الولاء.

والقاسم هو: ابن عبد الرحمن الشامي الدمشقي، صاحب أبي أمامة.

ص: 33

= الحكم عليه:

وحديث الباب ضعيف الإسناد وذلك لضعف معاوية بن يحيى الصدفي.

وبذلك ضعّفه البوصيري في الإتحاف فقال في المجردة (2/ 196/ أ): رواه مسدد بسند ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصدفي. اهـ.

وأنا متابعة جعفر بن الزبير فلا عبرة بها فقد قال عنه الحافظ في التقريب 140 متروك الحديث وأيضًا يتكلمون في رواية جعفر عن القاسم.

والحديث ذكره عبد الحق في أحكامه -كما في نصب الراية (4/ 157) - من جهة ابن عدي. وقال: جعفر متروك، وكان رجلًا صالحًا. اهـ.

وللحديث شاهد عن:

1 -

تميم الداري:

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 127: 2918)، كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.

من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذويب عن تميم الداري قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على رجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته".

وأخرجه الإِمام أحمد (4/ 103).

والدارمي (1/ 272: 3037)، كتاب الفرائض، باب في الرجل يوالي الرجل.

والترمذي (3/ 289: 2195)، أبواب الفرائض، باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل.

والبيهقي (10/ 296) كتاب الولاء، باب ما جاء في علة حديث تميم.

كلهم من طريق وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم. به.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث عبد الله بن موهب ويقال: =

ص: 34

= وهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، هكذا رواه يحيى بن حمزة، وهو عندي ليس بمتصل. اهـ.

قال البخاري (12/ 45) واختلفوا في صحة هذا الخبر.

وذكر الحافظ في الفتح (12/ 46) أن الشافعي قال: هذا الحديث ليس بثابت، وقال الخطابي: ضعّف أحمد هذا الحديث. وقال ابن المنذر: هذا الحديث مضطرب، وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل. اهـ.

وحسنه ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 186) وتبعه الألباني في الصحيحة (5/ 406).

2 -

وعن عمرو بن العاص أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلًا أسلم على يدي وله مال وقد مات، قال: فلك ميراثه.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 232) رواه الطبراني من رواية بقية قال: حدثني كثير بن مرة فإن كان سمع منه فالحديث صحيح. اهـ.

ولكن الراوي عن عمرو بن العاص شيخ من باهلة لا يدرى ما حاله كما في نصب الراية (4/ 158).

3 -

مرسل راشد بن سعد -وقد مضى قبل هذا الحديث- وهو ضعيف الإسناد.

4 -

أخرج ابن أبي شيبة، في مصنفه في الديات (9/ 320: 7636)، باب العقل على من يكون؟ قال:

حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلًا أتى عمر فقال: إن رجلًا أسلم على يدي، فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال: عليَّ، قال: فميراثه لك. اهـ.

وعبد السلام بن حرب هو النهدي، قال الحافظ في التقريب (355) ثقة حافظ له مناكير. =

ص: 35

= وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة. قاله الحافظ (193)، فالأثر يصلح لأن يكون متابعًا.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (10/ 296) بعد عزوه هذا الأثر لابن جرير في التهذيب قال: ورواه مسروق عن ابن مسعود، وقاله إبراهيم، وابن المسيب، والحسن، ومكحول وعمر بن عبد العزيز. اهـ.

فبمجموع هذين الحديثين والمرسل وأثر عمر وابن مسعود يتقوّى حديث الباب يكون حسنًا لغيره على أعلى حدٍّ، والله أعلم.

ص: 36

1544 -

حدثنا (1) أبو عوانة (2)، عن منصور قال: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ يُسْلِمُ فَيُوَالِي رَجُلًا، قال: يرثه ويعقل عنه.

(1) القائل هو مُسدد.

(2)

في (عم): "معاوية" وهو خطأ.

ص: 37

1544 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإِتحاف (54/ ب)، بسند مسدد.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 78: 204)، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم، عن أبي عوانة. بمثل سند مسدد ومتنه.

وقد تابع أبا عوانة كل من:

1 -

جرير بن عبد الحميد عند سعيد في سننه (1/ 80: 213)، قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور. بنحوه.

2 -

الثوري، ومعمر، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 20) كتاب أهل الكتاب من أسلم على يد رجل فهو مولاه، قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن منصور، بنحوه.

3 -

ابن عيينة. أخرجه عبد الرزاق -الموضع السابق (9874) -، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم مثله، وزاد: وله أن يحول ولاءه حيث ما شاء ما لم يعقل عنه.

4 -

إسرائيل. أخرجه الدارمي في سننه (2/ 272)، كتاب الفرائض باب في الرجل يوالي الرجل (3038)، قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، بنحوه.

ص: 37

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح الإسناد.

ص: 37