الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ
1795 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَضرْ بْنُ شُمَيل، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضر، عَنِ الزهْري قَالَ: لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ حَدًّا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين (1)، قال ابن شهاب: قال السائب بن يزيد: ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جَلَد ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا أُتي بِالرَّجُلِ الذي قد تَضَلّع (2) مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتي بِالرَّجُلِ قد زَلّ زَلّة جلده أربعين.
(1) قوله "أربعين": ساقطة من الإتحاف.
(2)
في الإتحاف: "تخلّع"، والذي هنا لعله الأصوب.
1795 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 194/ أ).
وفي المجردة (2/ 55/ ب).
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 377) بنحوه، إلى قوله:(ثم فرض عمر ثمانين).
الحكم عليه:
هذا الإسناد مع إرساله فهو ضعيف بسبب ضعف صالح بن أبي الأخضر.
وأصل أوله ثابت من حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فأمر به فضرب بنعلين أربعين، ثم أُتي أبو بكر رضي الله عنه برجل =
= قد شرب الخمر، فصنع به مثل ذلك، ثم أُتي عمر برجل قد شرب الخمر، فاستشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخفّ الحدود ثمانين، فضربه عمر ثمانين.
أخرجه البخاري في الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (6773)، وباب ما جاء في الضرب بالجريد والنعال (6776)، ومسلم في الحدود (1706).
من طريق قتادة، عن أنس رضي الله عنه.
وأمّا آخره فقد ورد بمعناه من وجه آخر عن الزهري، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عمّا شرب، فإن كان يسكر جلدته.
فجلده عمر الحدّ تامًا.
أخرجه مالك في الأشربة (2/ 842)، والبخاري (74).
تنبيه: قوله في الحديث: "لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ حَدًّا حَتَّى فَرَضَ أَبُو بكر رضي الله عنه أربعين"، قد تمسَّك بنحو هذا -من أهل العلم- من قال: إنّ الخمر لا حدّ فيها وإنما فيها التعزيز، كما نقله الحافظ في الفتح (12/ 72)، واستدلوا كذلك بأحاديث الضرب بالجريد والنعال، قالوا: فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب، ثم ذكر الحافظ حديثًا عزاه لعبد الرزاق -ولم أجده في مصنفه- عن ابن جريج ومعمر، سُئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدًّا، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا.
قالوا: وورد أنه لم يضرب أصلًا. وذلك فيما أخرجه أبو دواد والنسائي بسند قوي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يؤقّت في الخمر حدًا
…
الحديث، وفيه قصة السكران الذي التجأ إلى العباس رضي الله عنهما، ولم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. =
= وقد صحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (4/ 347: 2965).
قال الحافظ في الجواب عن قول هؤلاء: الجواب أنّ الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ لأنّ أبا بكر تحرّى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرَبَ السكران فصيّره حدًا، واستمر عليه، وكذا استمر من بعده، وإن اختلفوا في العدد. اهـ.
1796 -
وقال عبد: حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها، قالت: إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ فَقَالَ: "وَإِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
…
" الْحَدِيثَ (1).
1797 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قال: بلغني أن عمر وابن عمر وعثمان رضي الله عنهم، كانوا يجلدون في الخمر أربعين
(1) هذا الإسناد تقدم برقم (1758)، وهو إسناد ضعيف.
= = =
1796 و 1797 - تخريجهما:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 193/ ب).
وفي المجردة (2/ 55/ ب).
ولم أجده لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا أنّ الزهري رواه بلاغًا، فهو منقطع.
1798 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (1)، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشب، عَنِ العلاء بن بَدْر قال: أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلاء -شَك هُشَيْم- فأتى عمر رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا شَرِبَ (2) إلَّا حَلَالًا، فَكَانَ قَوْلُهُ أَشَدَّ عِنْدَهُ مِمَّا صَنَعَ، فَاسْتَشَارَ فِيهِ، فَأَشَارُوا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سُنة بَعْدَه.
(1) القائل مسدد.
(2)
في الإتحاف: "ما شربتُ".
1798 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 193/ ب).
وفي المجردة (2/ 55/ ب).
ولم أجده لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الأثر رجاله ثقات، لكن هل حضر العلاء القصة، أم لا؟ محل نظر، وما دام أنه يرسل عن علي، فحضوره مجلس عمر أمر فيه بُعْدٌ، والله أعلم.
1799 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: ثنا (1) إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِيهِ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ [جَمِيلِ](2) بْنِ كُريب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من شرِب خمرًا فاجلدوه ثمانين".
(1) في (مح): "وقال أبو يعلى: حدثنا أبو يعلى"، وهو تكرار.
(2)
في جميع النسخ والإتحاف: "حمل بن كريب"، والتصويب من شرح معاني الآثار، ولسان الميزان.
1799 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 194/ أ).
والمجردة (2/ 56/ أ).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 158)، عن أبي داود، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، به. ولفظه: من شرِب بَسْقَة خمر فاجلدوه ثمانين. وقال الطحاوي قبله: روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أيضًا -في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون- حديث إن كان ثابتًا. اهـ.
ثم ذكر الحديث، وفي هذا الكلام تلميح بتضعيف الحديث.
وأخرجه الطبراني في الكبير، كما في المجمع (6/ 279)، وقال: فيه حميد بن كريب ولم أعرفه. اهـ.
وهو تصحيف، وإنما هو جميل بن كريب وهو معروف.
الحكم عليه:
إسناد أبي يعلى ضعيف للجهالة بحال بعض رواته، وأمّا متنه فكأنه منكر، والله أعلم، وذلك لأنه أسند الثمانين الجلدة في الخمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم أجد له شاهدًا حسب علمي، والله العليم.
1800 -
وقال مسدد: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أبي مُلكية (1) قَالَ: جِيءَ بِابْنِ النُعَيْمان إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقد شرب خمرًا، فَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.
* هَذَا مُرْسَلٌ قُلْتُ: "وَقَدْ أخرجه البخاري (2) من هذا الوجه فزاد بَعْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ:(وكنتُ فِيمَنْ ضَرَبَه).
(1) قَالَ في هامش الأصل: سقط ها هنا من الأصل شيئ يسير.
(2)
فى الأشربة، باب من أمر بضرب الحدّ في الببت (12/ 64: 6774).
1800 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 194/ أ).
وفي المجردة (2/ 56/ أ).
والحديث أخرجه البخاري -كما قال الحافظ هنا-، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَزَادَ بَعْدَ ابْنِ أَبِي مليكة عقبة ابن الحارث، وفيه زيادة في آخره (12/ 64: 6774).
وقد أخرجه من طريق مسدد: الحاكم (4/ 373)، ومن طريق آخر موصولًا عن عقبة بن الحارث.
وهذا الحديث انفرد إسماعيل بإرساله، خلافًا لعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث.
والراجح وصله لرواية هؤلاء الثقات له، ولإخراجه في الصحيح. وانظر الفتح (12/ 65).
الحكم عليه:
حديث الباب رواته ثقات، إلَّا أنه شاذ، وذلك لأنّ إسماعيل بن إبراهيم انفرد فرواه مرسلًا، فخالف فيه الثقات الذين رووه متصلًا.
والحديث ثابت متصلًا في صحيح البخاري كما تقدم، والله أعلم.
1801 -
مسدد وحدثنا يَحْيَى عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ شرِب الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرابعة فاقتلوه".
* مرسل.
1801 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 195/ أ).
وفي المجردة (2/ 56/ أ).
ولم أقف عليه مرسلًا.
وقد رواه أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، موصولًا.
أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (8/ 314)، وابن ماجه (2572)، والطيالسي (2337)، وأحمد (2/ 291: 504)، وابن الجارود (831)، وابن حبان (10/ 297: 4447)، والحاكم (4/ 371)، والبيهقي (8/ 313) ..
كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، به.
وعند أحمد زيادة سيأتي ذكرها.
وهذا إسناد حسن، الحارث بن عبد الرحمن صدوق، كما في التقريب.
وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وتابع الحارث بن عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة.
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 519)، عن سليمان بن داود، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به.
وهذا حسن في الشواهد، عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، كما في التقريب.
وتابع أبا سلمة، عن أبي هريرة: أبو صالح. =
= أخرجه النسائي في حدّ الخمر، كما في التحفة (9/ 149)، وأحمد (2/ 280)، وعبد الرزاق (17081)، والحاكم (4/ 371).
كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا إسناد صحيح.
وبالنسبة لحديث الإِمام أحمد من طريق ابن أبي ذئب، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، فقد زاد في آخره: قال الزهري: فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (15/ 36: 7898): إسناده صحيح إلَّا كلمة الزهري في آخره، فإنها حديث مرسل ضعيف.
الحكم عليه:
هذا الإسناد شاذٌّ مرسلًا، وذلك لأن عبد الرحمن بن حرملة خالف الثقات فأرسله؛ على أنّ الحديث ثابت من أوجه أخرى متصلًا، والله أعلم.
وللحديث شواهد، منها:
1 -
عن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "من شرِب الخمر فاجلدوه، ومن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه".
أخرجه ابن حبان (10/ 295: 4445)، من طريق أبي بكر بن عياش، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صالح، عن أبي سعيد، به.
وهذا الإسناد حسن، ابن عياش وعاصم حديثهما حسن، كما تقدَّم.
2 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما بنحوه.
أخرجه الحاكم (4/ 371).
وإسناده صحيح.
3 -
عن معاوية رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه أبو دواد (4482)، والترمذي (1444)، والنسائي، كما في التحفة =
= (8/ 439)، وابن ماجه (2573)، وأحمد (4/ 95، 96، 101)، وعبد الرزاق (17087)، والطبراني في الكبير (19: 768)، والحاكم (4/ 372)، والبيهقي (8/ 313) ..
كلهم عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية.
وهذا إسناد حسن، لأجل عاصم.
4 -
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 131)، والطبراني في الكبير (2/ 335)، والطحاوي في معاني الآثار (2/ 90)، والحاكم (4/ 371)، من طريق داود الأودي، عن سماك، عن خالد بن جرير، عن أبيه.
قال الهيثمي في المجمع (6/ 277): فيه داود الأودي، وهو ضعيف.
5 -
عن شرحبيل بن أوس رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه أحمد (4/ 234)، والطبراني في الكبير (1/ 198)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 390)، والحاكم في المستدرك (4/ 373).
وإسناده صحيح.
6 -
عن غطيف -أبي عياض- رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه البزار، كما في كشف الأستار (1563)، والطبراني في الكبير (18/ 264)، من طريق إسماعيل بن عيّاش، عن سعيد بن سالم الكندي، عن معاوية بن عياض، عن أبيه، عن جده.
وهذا إسناد ضعيف، فإنّ إسماعيل ضعيف الحديث إذا روى عن غير الشاميين.
7 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، بنحوه.
أخرجه أحمد (2/ 191)، من طرق، عن الحسن، عن ابن عمرو.
وهذا الإسناد فيه عنعنة الحسن، وهو مدلس.
وعليه، فإن حديث الباب صحيح بهذه الشواهد، والله أعلم. =
= فائدة: من شرِب الخمر وتكرر منه ذلك أربع مرَّات، فحكمه القتل -هذا هو الظاهر من الأحاديث-، لكن قال ابن حبان -كما في الإحسان (10/ 298) -:
معناه: إذا استحلّ شريه، ولم يقبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ويرى الترمذي أنّ القتل كان في أول الأمر ثم نُسخ بعد ذلك، قال النووي في شرح مسلم (5/ 298): وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر، هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دلَّ الإجماع على نسخه.