المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌44 - باب النذر - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌44 - باب النذر

‌44 - باب النذر

1782 -

قال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ أَبِي عُبيدة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: النَّذْرُ يَمِينٌ.

1783 -

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عن يزيد [أبي](1) خالد، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه، مثله.

(1) في المطالب والإتحاف: "يزيد بن خالد"، وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال.

ص: 582

1782 -

تخريجه:

لم أجده لغير مسدد.

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 149/ ب)، وفي المجردة (2/ 124/ أ).

ص: 582

الحكم عليه:

إسناده لا بأس به، إلَّا أن فيه انقطاعًا بين أبي عبيدة وأبيه، فقد ذكر الحافظ أن الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. انظر التقريب (8231).

ص: 582

1783 -

تخريجه:

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 150/ أ)، وفي المجردة (2/ 124/ أ).

وأخرجه عبد الرزاق (15839)، عن الثوري، به.

ص: 582

وأخرجه أيضًا (15840)، من طريق محمد بن عبد الله السدوسي، عن جابر، به.

فهو متابع لأبي سفيان.

ص: 583

الحكم عليه:

إسناده ضعيف بسبب عنعنة يزيد الدّالاني، وهو مدلس.

وللأثرين أجل في المرفوع من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"النذر يمين، وكفّارته كفارة يمين".

أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 313)، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.

ص: 583

1784 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عكرمة بن خالد قال: أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا ببُوَانة فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ من أمر الجاهلية؟ " قال: لا، قال إليك:"فانحرها".

ص: 584

1784 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 151/ أ).

وفي المجردة (2/ 124).

ص: 584

الحكم عليه:

هذا الإسناد رواته ثقات وهو مرسل.

وقد ورد بنحوه من طرق أخرى:

1 -

فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال:"فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".

أخرجه أبو داود (3313)، ومن طريقه البيهقي (10/ 83).

وأخرجه الطبراني في الكبير (1341)، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (4/ 180)، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (2/ 1024).

2 -

عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال:"لصنم؟ " قالت: لا، قال:"لوثن؟ " قالت: لا، قال:"أوف بنذرك".

أخرجه أبو داود (93312)، والبيهقي (10/ 77).

وفيه: الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعيف.

والحديث تشهد منه الجملة الأخيرة، والله أعلم.

ص: 584

1785 -

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبيد اللَّهِ بْنِ زَحْر، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن عبد الله بن مالك قال: أَنَّ أُخت عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تحج ماشية ناشرة شعرها، فسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فقال صلى الله عليه وسلم:"مُرْها فلتخْتَمر، ولترْكَب، ولتصُم ثلاثةَ أيام".

ص: 585

1785 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (3/ 124/ أ).

وفي المجردة (2/ 124/ ب).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف -الجزء المضاف على الهندية- (37: 21)، والطبراني في الكبير (17/ 323)، والبيهقي في سننه (10/ 80)، والبغوي في شرح السنة (10/ 27: 2445) .. كلهم من طريق يحيى بن سعيد، به.

وحماد هو ابن زيد الأزدي.

ص: 585

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف، وذلك لضعف عبيد الله بن زحر، ولأنّه مرسل، فإن أبا تميم عبد الله بن مالك لا يمكنه السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لكن تبيّن لنا الواسطة في ذلك وهو عقبة بن عامر -صاحب السؤال نفسه-.

أخرجه أبو داود (3/ 596: 3293)، والترمذي (4/ 116: 1544)، والنسائي (7/ 20)، والدارمي في سننه (2/ 104)، وابن ماجه (1/ 689: 2134)، وأحمد في مسنده (4/ 143)، (145)، والفاكهي في أخبار مكة (717) ..

كلهم من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الفاكهي: وقال غير يحيى: فإن الله تعالى غني عن النذر، ما يصنع بعذاب أختك. اهـ. =

ص: 585

= قلت: فيه عبيد الله بن زحر.

قال الألباني في الإرواء (8/ 218): ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة، لا سيما وفي الطريق الأخرى خلافه، وهو يقول:"ولتهد بدنة"، فهذا هو المحفوظ، والله أعلم. اهـ.

ويقصد بالطريقة الثانية طريق أورد فيها ذبح البدنة بدل الصيام هنا.

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما، بنحوه، وذكر الهدي.

أخرجه الإِمام أحمد (1/ 239، 253، 311)، والدارمي (2/ 183)، وأبو داود (3296)، والطحاوي في معاني الآثار (3/ 131)، والطبراني في الكبير (11828)، والبيهقي (10/ 79) ..

كلهم من طريق همام بن يحيى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.

وهذا إسناد صحيح على شرطهما.

وفي هذا توهين لرواية الصيام.

ص: 586

1786 -

وقال أبو بكر، وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيْبٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّتَهُ الفُرَيْعة أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمّي ماتت وعليها نذر لم تَقْضه، أيجزيء إن قضيتُ عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْن فقضيته أما كان يقبل منكِ!؟ " قالت: نعم قال صلى الله عليه وسلم: "فإنّ (1) الله تبارك وتعالى أحقّ بذلك"، قالت: يا رسول الله إن أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ " قالت: نعم، قال صلى الله عليه وسلم:"فامشي عن أمك".

(1) في (مح): "فالله تبارك وتعالى".

ص: 587

1786 -

تخريجة:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 151/ ب).

وفي المجردة (2/ 124/ ب).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف](65) بنحوه.

وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 191) لأبي يعلى.

وأخرجه مسلم (1148: 156)، في الصيام، وابنْ حبان -كما في الإحسان (10/ 240: 4396) -، باختصار.

ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صومٌ من نذر، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أكنت قاضية عن أمكِ دين لو كان عليها؟ " قالت: نعم، قال:"فصومي عن أمك".

ومن هذه الطريق أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (3/ 194). =

ص: 587

= الحكم عليه:

إسناد حديث الباب ضعيف، بسبب محمد بن كريب، لكنّ طرف الحديث الأول ثابت في صحيح مسلم، كما تقدّم.

أمّا شطره الثاني فقد تقدَّم في الحديث الماضي أنه أمرها أن تركب وتُكَفِّر، أمّا هنا فكلّف ابنتها بالمشي عن أمها، وهذا الحديث ضعيف، والماضي صحيح -إن كانت الكفارة هَدْيًا، وضعيف إن كانت صيامًا-، والله أعلم.

ص: 588

1787 -

وقال أبو بكر: حدثنا شُبابة، ثنا شُعبة، عن أبي الجويرية قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ".

(75)

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَلَمْ يَجِدْهَا أَنْ يَذْبَحَ سَبْعَ شِيَاهٍ، سَبَقَ فِي بَابِ الْهَدْيِ من كتاب الحج (1).

(1) الحديث رقم (1258)، كتاب الحج، باب الهدي.

ص: 589

1787 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 152/ ب).

وفي المجردة (2/ 125/ أ).

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 187)، وعزاه للطبراني في الكبير.

وذكره الحافظ في الإصابة (2/ 280)، وعزاه أيضًا لمطين.

ص: 589

الحكم عليه:

هذا الحديث صحيح الإِسناد، والله أعلم.

ص: 589

1788 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا فقال: "إن أتاني منهم خبر صالح لأحمدن الله تعالى حق حمده"، فلما أتاه صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ قَالَ:"اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شكرًا، ولك المن فضلًا"، فقال له عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه:"يَا رسول الله إنك قلت: إن أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللَّهَ حَقَّ حمده، قال صلى الله عليه وسلم: قُلْتُ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فضلًا".

ص: 590

1788 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 151/ ب).

وفي المجردة (2/ 125/ أ).

وهو في بغية الباحث (448)، كتاب الأيمان.

ولم أجده لغيره.

ص: 590

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا، لحال الخليل بن زكريا فإنه متروك.

وهذا الحديث قد ورد بنحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 144: 316)، من طريق سليمان بن سالم -مولى آل جحش-، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.

وهذا الإسناد ضعيف لضعف سليمان بن سالم، كما في ترجمته في اللسان (3/ 109)، وكذا قال الهيثمي في المجمع (4/ 185).

والحديث عند ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (33)، ولكن محققه الشيخ أحمد بن محمد الطاحون حذف الأسانيد، اختصارًا لوقت القارئ -كذا قال-، ولكنه ما أحسن، عفا الله عنا وعنه.

ص: 590