المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب الحضانة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌11 - باب الحضانة

‌11 - بَابُ الحَضَانة

1683 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَري (1) عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبيدة الربَذي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعب القرظي قال: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهَا: لَا نَدَعُ ابْنَتَنَا تَكُونُ عِنْدَهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الْأُمُّ: أنا الحامل الحاضن والمرضع، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَخْتَارِينَ؟ " فَقَالَتْ: أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْإِيمَانِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَذْهَبُوا بِهَا ما دامت عيني تكلؤها، ولأن بَقِيتُ (2) لَأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يُقِرُّ عَيْنَهَا" ..

قَالَ: فَاخْتَصَمُوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فَقَالَ لَهَا: مَنْ تَخْتَارِينَ؟ فَقَالَتْ مِثْلَ الْقَوْلِ الأول، فقضى بها أبو بكر رضي الله عنه للأولياء. فقام بلال رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر. . . (3) فقضى أبو بكر رضي الله عنه، بما قضى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

* هَذَا إسناد ضعيف ومنقطع أيضًا.

(1) في (مح): "المقري"، والتصويب من بقية النسخ.

(2)

في (حس): "وأن لا بقيت".

(3)

هنا بياض في الأصل وبقية النسخ، ونبّه عليه في الهامش، وكذا في الإتحاف. =

ص: 378

= 1683 - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 88/ أ)، بسند إسحاق.

ص: 379

الحكم عليه:

هذا الإسناد قال عنه الحافظ هنا، والبوصيري في الإتحاف: إسناد ضعيف ومنقطع أيضًا. اهـ.

أمّا ضعفه: فبسبب موسى بن عبيدة الربذي.

وأمّا انقطاعه: فإن محمد بن كعب القرظي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذًا لم يحضر القصة، ولم يسمع الحديث من النبي -صلي الله عليه وسلم- وإنما سمعه من غيره وأرسله،

والمرسل من قسم الضعيف، كما تقدَّم.

ولم أجد للقصة شاهدًا ولا متابعًا، وأمَّا حضانة الأمّ فسيأتي فيها الأحاديث الآتية، والعلم عند الله.

ص: 379

1684 -

وقال مسدد: حدثنا يحيى، ثنا (1) مجالد، ثنا عامر، عن مسروق قال: إن عمر رضي الله عنه طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ (2)، فَمَاتَتْ (3)، وَبَقِيَ عَاصِمٌ فِي حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه، فَقَضَى بِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَعَ جَدَّتِهِ، وَالنَّفَقَةُ على عمر رضي الله عنه، قال: هي أحق به.

(1) في الأصل: "بن"، وهو خطأ.

(2)

أم عاصم هي جميلة بنت ثابت بن أبي أفلح. الإصابة (4/ 262)، وجدته الشموس بنت أبي النعمان بن عامر. الإصابة (4/ 343).

(3)

في الأصل: "فمات"، وهو خطأ.

ص: 380

1684 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 118/ أ)، بسند مسدد.

وفي المجردة (2/ 27/ ب).

وأخرجه البيهقي (8/ 5)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 233)، في ترجمة مجالد .. كلاهما من طريق أبي موسى بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، به.

زاد العقيلي: قال أبو موسى: فقلت ليحيى: قال عن مسروق؟ فقال: قال لي عن مسروق. ثم قال: لو حملته على أن يقول كلها عن مسروق -أو كلامًا نحوه-، فَعَلَ.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 109: 2271)، عن هشيم بن بشير.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 237)، عن حفص بن غياث.

كلاهما عن مجالد، عن الشعبي: أن عمر خاصم امرأته أم عاصم في ابنه منها إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقضى أبو بكر لأمه، ثم قال: عليك نفقته حتى يبلغ.

وهذا الإسناد فيه مجالد، وهو ضعيف، وأيضًا الانقطاع بين الشعبي وعمر فإنه لم يدركه.=

ص: 380

=الحكم عليه:

حديث الباب فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، ولهذا السبب ضعّف البوصيري الحديث في المجردة (2/ 27/ ب)، وأَصْلِها (3/ 118/ أ).

ولهذا الأثر شواهد، منها:

1 -

عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أن أبا بكر قضى به لأمّه

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 236)، عن مروان بن معاوية.

وأخرجه عبد الرزاق (7/ 154: 1260)، عن الثوري.

كلاهما عن عاصم، عن عكرمة.

وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 109:2272)، عن هشيم، أنا خالد، عن عكرمة.

وهذا الإسناد مرسل، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (131): قال أبو زرعة: عكرمة عن أبي بكر الصديق مرسل، وعكرمة عن عليّ مرسل. اهـ.

2 -

عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم ابن عمر، ثم فارقها، فذكره بنحوه.

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 767)، وعبد الرزاق في المصنف (7/ 155: 1262)، وسعيد بن منصور (2/ 109: 2269، 2270)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 238)، والبيهقي (8/ 5).

وهذا الإسناد فيه انقطاع، فإن القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أباه محمدًا ولد في حجة الوداع، فكان عمره حين توفي أبو بكر رضي الله عنه، نحو ثلاث سنوات، بل وذكر الغلابي أن القاسم لم يدرك أباه محمد بن أبي بكر.

انظر جامع التحصيل (310).

3 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: طلّق عمر بن الخطاب امرأته =

ص: 381

= الأنصارية

فذكره مطوّلًا.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 154: 1260)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس.

وهذا الحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل (7/ 245)، وقال: رجاله ثقات غير عطاء الخراساني، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس. اهـ.

4، 5 - عن الحسن البصري، وعن عطاء. فذكراه بنحوه مختصرًا.

أخرجهما سعيد بن منصور (2/ 110: 2273، 2274).

6 -

عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه، في ابنه، فقضى به أبو بكر رضي الله عنه، لأمّه، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا توله والدة عن ولدها".

أخرجه البيهقي في سننه (8/ 5).

وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.

7 -

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال عليه الصلاة والسلام:"أنت أحقّ به ما لم تتزوجي".

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 182).

وإسحاق في مسنده ، كما في نصب الرواية (3/ 265).

وأخرجه أبو داود (2/ 283: 2276).

والدارقطني (3/ 305).

والحاكم (2/ 207) وصححه، ووافقه الذهبي.

وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (2187).

فهذه الشواهد السبعة -وإن كان جلّها ضعيف ضعفًا يقبل الانجبار-، فإنها تنبىء أن تحاكم عمر بن الخطاب وزوجته قد حصل، ولذلك ذكر ابن القيم في زاد =

ص: 382

= المعاد (5/ 436)، عن ابن عبد البر أنه قال في هذا الحديث: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. اهـ.

إلَّا أن جميع هذه الشواهد تُخبر أن الابن دُفع إلى أمّه، أما حديث الباب ففيه زيادة ليست عند أحد، وهي: أن الابن دفع إلى جدّته بعد موت أمّه، وبعد مخاصمة بين الجدّة وعمر بن الخطاب، وهذا ما لم أجده في شيء من هذه الروايات.

وعليه، فإن قصة محاكمة عمر بن الخطاب وزوجته لا ينزل حديثها عن الحسن لكثرة طرقها وتباينها واختلاف مخارجها، أمّا مخاصمة عمر بن الخطاب وجدّة ابنه فهي ضعيفة بسبب ضعف راويها مجالد بن سعيد، اللهم إلا أن يقال أن المقصود بأمه جدتُه لأنّها أمّ عالية، أو أن المخاصمة حصلت بين عمر وزوجته، ثم لما ماتت الزوجة حصلت المخاصمة مرة أخرى بين عمر وجدة عاصم، والعلم عند الله.

ص: 383

1685 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) الدَرَاورْدِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة، فقدمت ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا آخذها وأنا أحقّ بها، ابنة عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ، وَهِيَ أحقّ .. وقال علي رضي الله عنه: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِّي لَأَرْفَعُ صَوْتِي لَيَسْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّتي قبل أن يخرج .. وقال زيد رضي الله عنه: بل أنا أحقّ بها، خرجت إليها وَسَافَرْتُ وَجِئْتُ بِهَا. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَا شَأْنُكُمْ؟ " فَقَالَ علي رضي الله عنه: ابنة عَمِّي وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَكُونُ مَعَهَا أحق بها من غيرها ..

وقال جعفر رضي الله عنه: أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَالْخَالَةُ أُمٌّ، وَهِيَ أَحَقُّ بها من غيرها .. وقال زيد رضي الله عنه: بل أنا أحق بها، خرجت إليها، وَتَجَشَّمْتُ السَّفَرَ، وَأَنْفَقْتُ، فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سأقضي بينكما في هذا وفي غيره". قال علي رضي الله عنه: فلما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"وفي غَيْرِهِ"، قُلْتُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أما أنت يا زيد فمولاي ومولاهما"، قال رضي الله عنه: قد رضيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:"وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِى وخُلُقِي، وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي خُلقت مِنْهَا"، قَالَ رضي الله عنه: رضيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:"وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ فصفِيّي وأميْني".

قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بن حسن فقال: إنه صلى الله عليه وسلم

(1) في (مح): "علي"، وهو خطأ.

ص: 384

قال: "أنت مني وأنا منك"، قال رضي الله عنه: رضيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:"وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَقَدْ قَضيتُ بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَالْخَالَةُ أُمٌّ"، قَالُوا: سَلّمنا يَا رسول الله.

ص: 385

1685 -

تخريجه:

لم أجده في الإتحاف.

الحديث رواه عبد العزيز الدراوردي، واختُلف عليه فيه:

1 -

فرواه ابن أبي عمر هنا، عنه، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 249)، من طريق عبد العزيز الدراوردي، مختصرًا.

تابعه إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي، به.

أخرجه البيهقي (8/ 6)، والطحاوي في المشكل (4/ 173).

وتابعه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن الدراوردي.

ذكر هذه الرواية البيهقي.

وأخرجه الحاكم (3/ 211)، في مناقب جعفر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.

2 -

وخالفهم عبد الملك بن عمرو:

فرواه عن الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم، عن نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ.

أخرجه أبو داود في سننه (2/ 284: 2278)، رواه عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الملك، به، مختصرًا. =

ص: 385

= والراجح من الخلاف هو الرواية الأولى، فقد قال البيهقي: والذي عندنا أن الأول أصح. اهـ. يعني رواية إبراهيم بن حمزة.

وللحديث طرق أخرى غير هذه عن علي بن أبي طالب: أخرجه الإِمام أحمد (1/ 98)، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي.

وأخرجه إسحاق في مسنده ، كما في نصب الراية (3/ 267)، بهذا السند.

وأخرجه الإِمام أحمد أيضًا (1/ 115)، والطحاوي في المشكل (4/ 173)، وأبو داود (2/ 285: 2280)، والترمذي (2/ 229)، وقال: حسن صحيح، والحاكم (3/ 120)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه أيضًا الحاكم في موضع آخر (4/ 344)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي (8/ 6)، والخطيب في تاريخه (4/ 140).

كلهم من طريق أبي إسحاق، به.

وهذه الطريق لا بأس بها في المتابعات، فإن أبا إسحاق السبيعي ثقة، إلا أنه اتهم بالاختلاط، وليس بالثابت عليه، وعلى فرض ثبوته فإن من الرواة عنه في هذا الحديث حفيده إسرائيل، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن إسرائيل روايته، عن جدّه. قال أبو حاتم: إسرائيل من أتقن أصحاب أبي إسحاق. انظر الكواكب النيرات (341).

ومن رجال هذه الطريق: هانئ بن هانئ، وهو وإن قال عنه الحافظ: إنه مستور، فإنّ النسائي قال فيه: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ثقاته، وصحح له الترمذي حديث "مرحبًا بالطيب" في مناقب عمار (5/ 668).

وهبيرة بن يريم لا بأس به. وانظر تحفة المحتاج لابن الملقن (2/ 434). =

ص: 386

= وعليه، فهذه الطريق تصلح لمتابعة الطريق التي أوردها المصنف هنا في الأصل.

وللحديث طريق أخرى أيضًا، لكنها مرسلة، ولفظه:

عن محمد بن علي بن أبي طالب قال: إنّ ابنة حمزة لتطوف بين الرجال، إذْ أخذ عليّ بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها، قال: فاختصم فيها عليّ وجعفر وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي -صلي الله عليه وسلم-من نومه، قال:"هلمّوا أقضي بينكم فيها وفي غيرها"، فقال علي: ابنة عمّي وأنا أخرجتها وأنا أحق بها، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي. فقال في كل واحد قولًا رضيه، فقضى بها لجعفر وقال:"الخالة والدة"، فقام جعفر فحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم دار عليه- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا هذا؟ " قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 35).

قال الألباني في الإرواء (2190): إسناده مرسل صحيح.

وبهذا تكون هذه الطريق متابعًا لحديث الباب، والله أعلم.

ص: 387

الحكم عليه:

حديث الباب حسن، لأجل عبد العزيز الدراوردي، فهو صدوق حسن الحديث، وللحديث طريق أخرى متّصلة، وأخرى مرسلة -كما سبق في التخريج- وهي تصلح للمتابعة.

وعليه، فالحديث -من طريق علي بن أبي طالب- صحيح الإسناد لغيره.

وقد جاء هذا الحديث عن غير علي بن أبي طالب:

1 -

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخالة بمنزلة الأم".

أخرجه البخاري في الصلح (5/ 304)، وفي المغازي (7/ 499).

والترمذي (4/ 313). =

ص: 387

= 2 - عن أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الخالة والدة".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 323): رواه الطبراني، وفيه: قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وضعّفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الخالة والدة".

أخرجه العقيلي في الضعفاء (472)، في ترجمة يوسف بن خالد السمتي، والحديث من طريق يوسف، قال عنه ابن حجر في التقريب (610): متروك وكذبه ابن معين.

وهذا الحديث الأخير لا يصلح للاستشهاد أبدًا.

ص: 388