المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌29 - باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة

‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

1625 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها (2)، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.

* هذا مرسل (3) حسن.

(1) قوله "بن عيينة"، ساقط من (مح).

(2)

في الأصل: "وحسنها".

(3)

هكذا قال الحافظ هنا: "هذا مرسل"، والذي تراه أنه غير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مقطوع، فهو من قول التابعي. فما أدري أهو من تحريف النسّاخ أو غير ذلك.

ص: 233

1625 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 59/ أ) بسند مسدد.

أخرجه سعيد بن منصور (1/ 141: 502)، وابن أبي شيبة (4/ 311)، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة -رفعه- قال: تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها، أين بك عن ذات الخلق والدين تربت يمينك.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن يحيى بن جعدة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على مالها، وعلى حسبها، وعلى جمالها، وعلى دينها .. فعليك بذات الدين تربت يمينك.

ص: 233

الحكم عليه:

هذا الإسناد صحيح مرسل، فرجاله كلهم ثقات، وليس فيه علة.

وما أدري لماذا قال الحافظ هنا: هذا مرسل حسن. اهـ. مع أنه أعلى من الحسن بكثير، فلعله لم يقصد الحسن الاصطلاحي.

وهذا الحديث ثابت من طرق متصلة صحيحة منها:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

أخرجه البخاري في النكاح (9/ 132)، باب الأكفاء في الدين.

ومسلم في الرضاع (2/ 1086)، باب استحباب نكاح ذات الدين.

2 -

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".

أخرجه مسلم في الرضاع (2/ 1087).

3 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: جمالها ودينها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق".

أخرجه ابن حبان، كما في الموارد (302: 1231).

والحاكم (2/ 161)، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

ص: 234

1626 -

حَدَّثَنَا (1) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ -يَرْوِيهِ- قَالَ: خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، امْرَأَةٌ: تَسره إِذَا نَظَر إِلَيْهَا، وتُطيعه إِذَا أَمَرَهَا، وتَحفظُه فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا (2) إذا غَاب.

(1) القائل مسدد.

(2)

هكذا في الأصل، أمّا في غيره ففيه:"ونفسه".

ص: 235

1626 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 56/ أ) بسند مسدد.

وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 141: 501)، وابن أبي شيبة (4/ 308)، عن سفيان، به. ولفظه: "خير فائدة استفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة

"

الحديث.

ص: 235

الحكم عليه:

هذا الإسناد صحيح مرسل.

وللحديث شواهد منها:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره".

أخرجه النسائي (6/ 68). والإمام أحمد (2/ 251) و (432) و (438)، والحاكم (2/ 161)، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال العراقي (2/ 127): سنده صحيح. اهـ.

وتعقبهم الألباني في الصحيحة (1838)، وقال: بل هو حسن فقط. وذلك لأجل محمد بن عجلان، ثم ذكر له متابعًا ضعيفًا عند الطيالسي (306: 2325).

2 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-قال:"خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك".

قال الهيثمي (4/ 273): رواه الطبراني، وفيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ. =

ص: 235

= قلت: زريك بن أبي زريك وثقه ابن معين وابن الجنيد، وله ترجمة في التاريخ الكبير (3/ 451)، والجرح (3/ 624)، والثقات (6/ 348).

3 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".

أخرجه أبو داود في سننه (2/ 126: 1664).

والحاكم في مستدركه (1/ 408)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده العراقي في تخريج الأحياء (2/ 36).

وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق أخرى (2/ 333).

وأعلّه الألباني في الضعيفة (1319): بالانقطاع في الطريق الأولى والضعف في الطريق الثانية.

4 -

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يقول:"ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرّته، وإن أقسم عليها أبرّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله".

أخرجه ابن ماجه (1/ 596: 1857)، من طريق عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة.

وهذا إسناد ضعيف، لضعف عثمان في روايته عن الألهاني، وأيضًا لضعف الألهاني نفسه.

5 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".

أخرجه الإِمام مسلم في الرضاع (2/ 1090: 1467).

فهذه الأحاديث: الأول منها حسن، والثاني رجاله ثقات، والثالث والرابع ضعيفان، والخامس في صحيح مسلم، تشهد لحديث الباب المرسل، والله أعلم.

ص: 236

1627 [1]- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيد، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عن [أبي](1) مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرّة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يقول:"ثَلَاثٌ قَاصِمَات (2) الظَّهْر: فقرٌ دَاخِلٌ لَا يجدُ صَاحِبُهُ مُتَلَذَّذًا، وزَوْجةٌ يَأْمَنْها صَاحِبها وتَخُونه، وإمَامٌ أَسخطَ الله تعالى وأَرْضى النَّاسَ. وإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً، وَإِنَّ فُجور الفَاجِرة كفجورِ أَلفِ فَاجِرَةٍ".

[2]

تابعه أبو اليمان، عن [أبي] (1) مهدي: سعيد بن سنان، أخرجه البزار.

(1) قوله: "أبي مهدي"، ساقط من (حس)، ولكنها تصحّفت في بقية النسخ إلى:"ابن مهدي"، والتصويب من كتب التخريج وكتب الرجال.

(2)

في كل النسخ: "ابن مهدي"، وهو خطأ.

ص: 237

1627 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 622: 478).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 56/ ب) بسند الحارث.

وأخرجه البزار، كما في كشف الأستار (2/ 157: 1414)، من طريق أبي اليمان عن أبي مهدي، عن أبي الزاهرية به، ولم يذكر الثالثة وهي: فقر داخل لا يجد صاحبه متلذذًا.

قال البزار بعده: ذهب عني واحدة.

- داود بن رُشَيْد -بالتصغير- الهاشمي مولاهم، أبو الفضل الخوارزمي، نزيل بغداد.

- محمد بن حرب الخَوْلاني، أبو عبد الله الحمصي، المعروف بالأَبرَش، بالمعجمة. =

ص: 237

= - أبو مهدي: سعيد بن سنان الحنفي، ويقال الكِنْدي الحمصي.

- أبو الزاهرية: حُدَيْر بن كريب الحضرمي -ويقال الحِمْيري- الحمصي.

- كثير بن مُرّة الحضرمي.

- أبو اليمان: الحكم بن نافع البَهْراني -بفتح الموحدة- مولاهم، أبو اليمان الحمصي.

ص: 238

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو متروك.

فالحديث ضعيف جدًّا.

ورواية البزار من هذه الطريق نفسها، قال البزار: علته سعيد بن سنان.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 272): رواه البزار وفيه سعيد بن سنان وهو متروك.

ولم أجد حديثًا يقوم مقامه، والله أعلم.

ص: 238

1628 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَب، فَمَنِ اتَّخذ لُعبة فليحسِّنْها (1) أو فليستحسنها".

(1) هكذا هي في الأصل مشكولة.

ص: 239

1628 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 623: 479).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 56/ ب) بسند الحارث.

ولم أجده لغيره.

ص: 239

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه زهير الخراساني ورواية أهل الشام عنه ضعيفة، وهي هنا كذلك.

والحديث مرسل.

وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (462) بهاتين العلتين، وزاد علّة ثالثة وهي عدم معرفته شيخ الحارث. والسبب في ذلك أنّه تصحّف في الزوائد إلى أحمد بن يزيد، فلم يعرفه. والذي هنا وعند البوصيري في الإتحاف هو محمد بن يزيد، وهو ابن أبي فروة الرهاوي معروفٌ من رجال التقريب، والله أعلم.

ولم أجد له شاهدًا.

ص: 239