المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌3 - باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا

‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

(71)

فيه حديث أبي أيوب رضي الله عنه الآتي إن شاء الله تعالى فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ، فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَتْرِ الْجُدُرِ (1).

1660 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام، نبا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَر، عَنْ عَمرو قال: إن رجلًا دعى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا، فَلَمْ يدخل. فقال: مَالَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَثَّر سَوَاد قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شريكًا لمن عمله".

(72)

وحديث عمر رضي الله عنه سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة (2).

(1) الحديث في كتاب اللباس، باب النهي عن تستير الجدر، رقم (2223).

(2)

الحديث سيأتي إن شاء الله برقم (1824)، وهو حديث ضعيف.

ص: 319

1660 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 103/ ب)، بسند أبي يعلى.

وأورده كذلك في المجردة (2/ 23/ أ)، وعزاه لأبي يعلى.

وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي يعلى، كما في حاشية =

ص: 319

= فردوس الأخبار (4/ 168)، وفي الجامع الكبير للسيوطي (1/ 829).

وأخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية قال: حدثنا ابن وهب به، كما في نصب الراية (4/ 346)، والمقاصد الحسنة (446: 1170).

ص: 320

الحكم عليه:

إسناد الحديث رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا بَيْنَ عمرو بن الحارث وابن مسعود، فإن ولادة عمرو كانت بعد التسعين كما في السير (6/ 349)، ووفاة ابن مسعود كانت سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها كما في التقريب (323)، فبينهما قرابة الستين سنة.

وهذا الإِسناد مصري عدا أبا همام والصحابي.

وللحديث شواهد مرفوعة وموقوفة هي:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها".

أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2686) في ترجمة يحيى بن أبي سليمان المدني.

وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 266)، وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوي.

2 -

عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها"، وقال مرّة:"أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها".

أخرجه أبو داود في السنن (4/ 124: 4345)، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي.

وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 319: 345).

وحسّن الألباني إسناد أبي داود كما في تعليقه على مشكاة المصابيح (3/ 1422). =

ص: 320

= 3 - عن الحسين بن علي رضي الله عنهما، وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ شَهِدَ أَمْرًا فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ، وَمَنْ غَابَ عَنْ أمر فرضي به كان كمن شهده".

أخرجه أبو يعلى في مسنده (12/ 154: 6785).

قال الحافظ في المطالب (2/ 14/ ب)، كتاب الرقاق: في سنده عمر بن شبيب وهو ضعيف. اهـ.

وكذلك في إسناده يوسف بن ميمون الصباغ، قال في التقريب (612): ضعيف. اهـ.

4 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها".

أخرجه البيهقي في السنن (7/ 266)، من طريق عبد الله بن عمير أخي عبد الملك بن عمير، عن ابن مسعود موقوفًا عليه.

وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق الحسن بن سعد مولى علي، عن عبد الله أو عبد الرحمن بن عمير، عن يزيد بن الحارث قال: سمعت ابن مسعود، بنحوه.

وقد سئل الدارقطني في العلل (5/ 284: 887)، عن هذا الحديث فقال: يرويه أخو عبد الملك بن عمير، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله عن يزيد بن الحارث.

حدّث به عنه الحسن بن سعد مولى علي، كوفي ثقة.

ومن قال فيه: عن عبد الملك بن عمير فقد وهم، وإنما هو عن أخي عبد الملك بن عمير. اهـ.

وبناءً على جراب الدارقطني، فإن الرواية الثانية للبيهقي هي الصواب، إلَّا أن في كلا الروايتين عبد الله بن عمير القرشي، أخو عبد الملك بن عمير كوفي. قال أبو حاتم في الجرح (5/ 124): مجهول. وانظر اللسان (3/ 321). =

ص: 321

= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15/ 117)، كتاب الفتن، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن الرجل يشهد المعصية فينكرها فيكون كمن غاب عنها، ويكون يغيب عنها فيكون كمن شهدها.

وهذا إسناد رجاله ثقات كما في تراجمهم في التقريب.

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (716)، من طريق أخرى.

وذكره السيوطي في الجامع الكبير (2/ 540)، وعزاه لابن أبي شيبة ونعيم بن حماد.

5 -

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن أبا ذرّ الغفاري رضي الله عنه، دعي إلى وليمة، فلما حضر إذا هو بصوت، فرجع فقيل له: ألا تدخل؟ قال: إني أسمع صوتًا، ومن كثر سوادًا كان من أهله، ومن رضي عملًا كان شريك من عمله.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (108)، عن خالد بن حميد، عن عبد الرحمن، به.

وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف في حفظه.

فهذه خمسة أحاديث بعضها يشدّ بعضًا وتصلح لأن تكون شاهدًا لحديث الباب الضعيف بسبب الانقطاع، فيرتقي بها إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

ص: 322