المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌28 - باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة

‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

1718 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ القرشي، نبا أبو المليح، عن مَيمون بن مَهْران قال: خطبَ معاويةُ أمَّ الدوداء (1) رضي الله عنهما، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا"، ولستُ أريدُ بأبي الدرداء بدلًا.

(1) هي أمّ الدرداء الصغرى.

ص: 461

1718 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف. (3/ 88/ أ).

وذكر الألباني في الصحيحة (1281) أنه أخرجه أبو علي الحرّاني القشيري في تاريخ الرقة (3/ 39/ب)، قال: حدثنا العباس بن صالح بن مسافر الحرّاني، ثنا أبو عبد الله العسكري، به.

وأخرجه أبو الشيخ في التاريخ (270)، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الجوهري، ثنا إسماعيل بن زرارة قال: ثنا أبو المليح الرقي، به .. مقتصرًا على المرفوع فقط.

قلت: إسماعيل بن عبد الله بن زرارة مشترك مع السكري في اسمه واسم أبيه، وقد وقع التخليط بينهما لكبار الأئمة كابن عساكر في معجمه، فلا أدري هل قوله (ابن زرارة)، مبنية على يقين -ولا إخالُها-، على أنَّ أبا يعلى ذكره في معجمه (155) =

ص: 461

= منسوبًا هكذا: إسماعيل بن عبد الله بن خالد القرشي.

وبناءً عليه، فإنّ في إسناد أبي الشيخ وهمًا، وهو قوله: إسماعيل بن زرارة، والصواب إسماعيل بن عبد الله القرشي، والله أعلم.

والحديث أخرجه البغوي في: حديث عيسى بن سالم (103/ أ) ، عن أبي بكر بن أبي مريم، قال: حدثني عطية بن قيس أن معاوية بن أبي سفيان خطب أمّ الدرداء

الحديث موقوفًا على أبي الدرداء.

وقد رواه مرفوعًا عنه الطبراني بلفظ: (أيّما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها).

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 175)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن عطية بن قيس الكلاعي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أمّ الدرداء: سمعت أبا الدرداء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول

فذكره. قالت: وما كنت لأختار على أبي الدرداء، فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنّه محسمة.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 270): فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط. اهـ.

أي مع أنّه ضعيف فقد اختلط.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو بكر الكلاباذي في مفتاح المعاني (181/ ب)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 281/ ب).

قال الألباني عن إسناد الطبراني: وهذا سند ضعيف من أجل أبي بكر بن أبي مريم كان اختلط. اهـ.

ص: 462

الحكم عليه:

إسناد أبي يعلى رواته ثقات، عدا إسماعيل السكري فإنه صدوق، فلأجله يكون الحديث حسنًا بهذا الإسناد. =

ص: 462

= وقد روي المرفوع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المرأة لآخر أزواجها".

أخرجه الخطيب في تاريخه (9/ 228).

وفي إسناده: حمزة بن أبي حمزة النصيبي متروك متهم بالوضع. التقريب (179) .. فهو لا يصلح شاهدًا أبدًا.

لكن حديث الباب له شاهدان:

1 -

أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديدًا عليها، فأتت أباها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري فإنّ المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها، فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (19/ 193/ أ)، من طريق كثير بن هشام، عن عبد الكريم، عن عكرمة، به .. وتقدم برقم (1671).

قال الألباني في الصحيحة (3/ 276): ورجاله ثقات إلَّا أن فيه إرسالًا ، لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر، إلَّا أن يكون تلقّاه عن أسماء بنت أبي بكر. اهـ.

2 -

عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: إن شئتِ أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي، فإنّ المرأة في الجنّة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرّم الله عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة.

أخرجه البيهقي في سننه (7/ 69)، من طريق أبي إسحاق الشيعي.

وهو ثقة، إلَّا أنه اختلط، التقريب (423)، وبقية إسناده ثقات، كما قال الألباني.

فهذان شاهدان لحديث الباب فيرتقي بهما إلى الصحيح لغير، والله أعلم.

ص: 463