المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - باب الاستبراء، والترغيب في الإماء - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌31 - باب الاستبراء، والترغيب في الإماء

‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

1726 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ فَإِنْ شَاءَ لَمْ يستبرئها.

قال أيوب: يعني ذلك في السبية.

ص: 476

1726 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ ب)، بسند إسحاق.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (4/ 255)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها.

ص: 476

الحكم عليه:

إسناد إسحاق قال فيه البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ ب): إسناد موقوف، رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وهو كما قال.

ص: 476

1727 -

[2] وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطأ الحُبَالى حَتَّى يَضَعْنَ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم، نبا أبو أسامة .. فذكره مطولًا.

ص: 477

1727 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 87/ أ)، بسند أبي بكر ابن أبي شيبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 370).

ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 153: 7593) و (8/ 220: 7772).

قال الهيثمي في المجمع (4/ 300): رجاله رجال الصحيح.

ص: 477

الحكم عليه:

هذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا أنّ أبا أسامة لم يسمع من عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ موسى بن هارون، كما في التهذيب (6/ 298): روى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جابر، وكان ذلك وهمًا منه، هو لم يَلْق ابن جابر، وإنّما لقي ابن تميم فظنّ أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف، كما في التقريب (353).

وعليه، فالحديث ضعيف -بهذا الإسناد-، ولكن له شواهد ستأتي إن شاء الله تعالى، في الأحاديث الآتية.

ص: 477

1728 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ-، ثنا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي مِنْ بَنِي هاشم قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ".

* هَذَا مُرْسَلٌ، لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ موصولًا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1)، وَإِسْنَادُهُ واهٍ جِدًّا، حَتَّى أَخْرَجَهُ ابن الجوزي في موضوعاته (2).

(1) لم أجده في المستدرك، وقد عزاه السيوطي في جامعه (4/ 341)، له كذلك.

(2)

الموضوعات (2/ 259)، ولفظه:"عليكم بالسراري فإنهنّ مباركات الأرحام".

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أبو حاتم الرازي: عثمان بن

عطاء لا يحتجّ به، وقال علي بن الجنيد: متروك. وأمّا محمد بن علاثة فقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه. وأمّا عمرو بن الحصين فقال ابن حبان الرازي: ليس بشيء. اهـ.

ثم ذكر له طريقًا آخر وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النسائي: حفص بن عمر الأيلي ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، وقال الدارقطني: متروك، وقال العقيلي: لا يصحّ في السراري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. اهـ.

ص: 478

1728 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 61/ ب)، بسند ابن أبي عمر.

وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء، كما في مجمع البحرين (4/ 156 (2250)، عن موسى بن زكريا، ثنا عمرو بن الحصين، نا محمد بن عبد الله بن علاثة، ثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن عطاء، عن مالك بن عامر، عن أبي الدرداء، به.

قال الطبراني: لا يروى عن أبي الدرداء إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به عمرو.

وضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 259) بعمرو بن الحصين، فإنه متروك. =

ص: 478

= الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف بسبب ضعف الزبير بن سعيد، وجهالة ابن عمه، وإرساله.

قال العقيلي في الضعفاء (1/ 561): لا يصحّ في السراري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. اهـ.

وكذا في المغني عن الحفظ والكتاب (431)، والمنار المنيف (127)، والتنكيت والإفادة على خاتمة سفر السعادة (121)، وذكره بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث (116).

ص: 479

1729 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَحْموية، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّناد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبر أَنْ تُوطأ الحُبَالى وقال:"تسقي زرع غيرك"!!

ص: 480

1729 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (3/ 168: 1595).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 87/ أ)، بسند أبي يعلى.

ولم أجده لغيره.

ص: 480

الحكم عليه

هذا الإسناد فيه: يحيى بن سعيد بن دينار آل الزبير، لم أجد له ترجمة، وشيخه مجهول.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 300): رواه أبو يعلى ويحيى لم أعرفه، وابن أبي الزناد ضعيف، وقد وثق. اهـ.

وقد رواه يحيى عن رجل لا نعرف شيئًا عن حاله.

وعليه، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، وله شواهد ستأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.

ص: 480

1730 -

وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْروف، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُوطأ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ.

ص: 481

1730 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (234: 1679).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ ب)، بسند الطيالسي.

وأخرجه ابن عدي في كامله (3/ 1032)، من طريق أبي داود الطيالسي، به.

ص: 481

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإِسناد ضعيف، فيه: رباح بن أبي معروف، وهو وإن كان صدوقًا إلَّا أنّ له أوهامًا وهذا الحديث من أوهامه، قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث (3/ 1032): كذا قال لنا عن جابر، والصواب عن ابن عباس.

وعليه، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، خلافًا للألباني، فقد قال في الإرواء (5/ 140): هذا سند جيد على شرط مسلم!.

ولهذا الحديث وما سبق قبله شواهد، منها:

1 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.

أخرجه أبو داود (2/ 614)، وأحمد (3/ 28، 62، 87)، والحاكم (2/ 195)، والبيهقي (5/ 329).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

كذا صححاه، وفي إسناده: شريك بن عبد الله القاضي وهو سيِّئ الحفظ، أخرج له مسلم متابعة فقط. وانظر التقريب (266).

وعليه، فالحديث ضعيف ضعفًا يسيرًا، والله أعلم.

2 -

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ. =

ص: 481

= أخرجه الترمذي (4/ 133)، وقال: حديث غريب.

وأخرجه الحاكم (2/ 135)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.

إلَّا أن فيه أمّ حبيبة بنت العرباض بن سارية، قال في التقريب (577): مقبولة.

3 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهنّ، وقال: أتسقي زرع غيرك؟

أخرجه الإِمام أحمد (1/ 244، 289)، وعبد الرزاق (4/ 520)، والحاكم (2/ 137)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

4 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"لا يقعنّ رجل على امرأة وحملها لغيره".

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 368).

وإسناده كلهم ثقات، من رجال البخاري غير رشدين بن سعد، قال في التقريب (209): ضعيف.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 300): رواه أحمد، وفيه: رشدين وقد وثق، وهو ضعيف. اهـ.

5 -

عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال عام خيبر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يسقين ماءه ولد غيره

" الحديث.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 186: 4850)، والبيهقي (9/ 62)، وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان.

6 -

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ أتى بإمرأة مجّح على باب فسطاط، فقال: لعلّه يريد أن يلمّ بها؟ فقالوا: نعم، فقال: "لقد هممت =

ص: 482

= أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورّثه وهو لا يحلّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ".

أخرجه مسلم (2/ 1065: 1441).

وهذه الأحاديث إذا ضُمّت إلى أحاديث الباب الثلاثة الضعيفة ارتقى الحديث بمجموعها إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

ص: 483

1731 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حميد، عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَبْرَأَ صفية (1) رضي الله عنها، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِنْ (2) أمهات الأولاد؟ قال: "من أمهات المؤمنين".

(1) زاد في الإتحاف وبغية الباحث: "بحيضة".

(2)

في الإتحاف وبغية الباحث: "أم من".

ص: 484

1731 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 87/ أ)، بسند الحارث.

وهو في بغية الباحث (3/ 636: 460).

وأخرجه البيهقي في سننه (7/ 449)، من طريق مروان بن محمد، عن إسماعيل بن عيّاش، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة.

وقال البيهقي: في إسناده ضعف.

وأخرجه عبد الرزاق (7/ 269)، عن إبراهيم بن محمد، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن أنس، فذكره بنحوه.

وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، قال في التقريب (93): متروك.

ص: 484

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا لأجل شيخ الحارث: العباس بن الفضل، وكذلك متابعة إبراهيم بن محمد الأسلمي -كما في التخريج-، ضعيفة جدًّا، وأمّا المتابعة التي أخرجها البيهقي فهي ضعيفة أيضًا، كما قال البيهقي.

وعليه، فالحديث من طريق أنس بن مالك ضعيف، والله أعلم.

ولم أجد له شاهدًا.

ص: 484