الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب الأولياء
1651 -
قال مسدد: حدثنا هشيم، نبا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ: عَنْ إبراهيم قال: لا نكاح إلَّا بولي أو (1) السلطان.
(1) قوله "أو": ليست في (سد).
1651 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 64/ ب).
وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 149: 531).
وعبد الرزاق (6/ 199: 10488، 10492)، بمعناه.
الحكم عليه:
الإِسناد إلى الحسن رجاله ثقات، إلَّا أن فيه عنعنة المغيرة، وهو مدلس خاصة عن إبراهيم.
1652 -
حدثنا (1) عبد الواحد بن زياد، نبا يونس بن عبيد (2)، عن الحسن رضي الله عنه قال: لا نكاح إلَّا بولي.
(1) القائل هو مسدد.
(2)
في الأصل: "قتيبة"، وهو خطأ، وتصويبه من (سد).
1652 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 64/ ب).
الحكم عليه:
هذا الإسناد صحيح.
1653 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن سهم الأنطاكي، نبا بقية، نبا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكَح النِّسَاءُ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يزوّجُهُنّ (1) إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
(1) في الأصل: "يزوجوهن"، والتصويب من بقية النسخ.
1653 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (4/ 72: 2094).
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 64/ ب).
وأخرجه ابن عدي عن أبي يعلى (6/ 2412).
وابن حبّان في المجروحين (3/ 31).
والدارقطني في السنن (3/ 245).
والبيهقي في السنن (7/ 133).
وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 263).
من طرق فيها مبشر بن عبيد القرشي، وفي بعض طرقه اختلاف.
قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده باطل ،كان لا يرويه غير مبشر. اهـ.
الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف جدًّا لأن فيه مبشر بن عبيد وهو متروك. قال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرّة. وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 285)، وضعّفه بمبشر.
وقال السخاوي في المقاصد (468): سنده واهٍ.