الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ المُتْعَة
1721 -
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما -وأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال (1).
* هذا صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.
وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
…
} (2) الآية.
وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه، كما وقع في البخاري (3)، عنه.
(1) في (حس): "يقول".
(2)
الآية في سورة النساء، برقم (24).
(3)
لم أستطع تحديد مكانه في البخاري. والذي وجدته في صحيح البخاري (9/ 117: 5075)، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال ابن مسعود: كنّا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، ففلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
…
} [المائدة: 87].
فابن مسعود احتج بهذه الآية لا بتلك، والعلم عند الله.
1721 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ أ)، بسند ابن أبي عمر.
ولم أجده لغيره.
وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار.
الحكم عليه:
هو كما قال الحافظ رحمه الله.
1722 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بشْر بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ إذا سُئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
…
} (1) الْآيَةَ.
قَالَتْ (2): فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زوّجَه الله تعالى أو ما مَلّكَه فقد عدا.
(1) الآية في سورة المؤمنون برقم (5 - 6)، وفي سورة المعارج برقم (29 - 30).
(2)
في (مح): "قال".
1722 -
تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (3/ 607: 468).
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ أ)، بسند الحارث.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (10/ 116)، عن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، عن قاسم بن أصبغ، عن الحارث بن أبي أسامة، عن بشر بن عمر، به.
وأخرجه البيهقي (7/ 206)، من طريق نافع بن عمر، به.
وقد تصحّف في المطبوع من سنن البيهقي إلى: نافع عن ابن عمر، وهو خطأ بغير تردد.
الحكم عليه:
إسناد الحارث صحيح، والله أعلم.
1723 -
حدثني (1) بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَدَم (2) المتعَة النكاحُ والطلاقُ والميراثُ".
هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ.
1724 -
وَقَالَ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى، ثنا مُؤَمَّل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنِي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ ونساء يبكين فقال:"ما هذا؟ " فقيل: نساء تُمتّع بهنّ فهنّ يبكين، فقال صلى الله عليه وسلم:"حَرَامٌ"، أَوْ قَالَ:"هَدْمُ المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والعدّةُ، والميراثُ".
(1) القائل هو الحارث بن أبي أسامة.
(2)
في الإتحاف، وبغية الباحث:"تهدم".
= = =
1723 و 1724 - تخريجهما:
بغية الباحث (3/ 606: 467)، ومسند أبي يعلى (11/ 503: 6625).
وقد ذكرهما البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ أ).
وهذا الحديث مختلف فيه وصلًا وإرسالًا:
1 -
فرواه بشر بن عمر، عن عكرمة بن عمار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
أخرجه الحارث، كما هو هنا.
2 -
وخالفه مؤمل بن إسماعيل.
فرواه عن عكرمة، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم متصلًا.
أخرجه أبو يعلى، كما هو هنا. =
= وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (9/ 456: 4149)، والدارقطني في سننه (3/ 259)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 26)، والبيهقي في سننه (7/ 207) .. كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل، به.
الحكم عليه:
هذا الحديث ضعيف -بهذا السند- متصلًا ومرسلًا.
فأمّا الرواية المرسلة ففيها: عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك.
وأمّا الرواية المتصلة ففيها: مؤمل بن إسماعيل، وهو سيِّيء الحفظ.
وعليه، فإنّ الرواية المرسلة ضعيفة جدًّا ولا تقبل المتابعة.
أمّا الرواية المتصلة فإنها ضعيفة ضعفًا منجبرًا، والله أعلم.
وقد ذكر الحافظ في التلخيص (3/ 154) هذا الحديث وقال: رواه الدارقطني وإسناده حسن. اهـ.
وذكره في الفتح (9/ 170)، وقال: فيه مقال، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال. اهـ.
وقد أجاد العبارة هنا.
وقال ابن القطّان: إسناده حسن وليس فيه من ينظر في أمره، كما في نصب الراية (3/ 180).
وأصاب الهيثمي في المجمع (4/ 264)، حين قال: رواه أبو يعلى، وفيه:
مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبّان، وضعّفه البخاري وغيره، وبقية رجال السند ثقات. اهـ.
ولعل تحسين ابن القطّان، وابن حجر لهذا الحديث لأجل شواهده، فإن للحديث شاهدين، هما:
1 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلمّا أنزل النكاح، والطلاق، والعدة، =
= والميراثُ بَيْنَ الزوج والمرأة نُسخت.
أخرجه الدارقطني (3/ 259)، ومن طريقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (178)، وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه، وقد روي من طرق تقوّي بعضها بعضًا. اهـ.
وهذا الحديث ضعّفه ابن القطان، كما في نصب الراية (3/ 180)، فإنه من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف.
2 -
عن سعيد بن المسيب قال: نسخ المتعة الميراث.
أخرجه البيهقي في السنن (7/ 207)، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 173).
فحديث الباب الضعيف المتصل يشهد له حديث علي، ومرسل سعيد، فيصبح بهما حسنًا لغيره، كما قال ابن القطان وابن حجر، والله أعلم بالصواب.
1725 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرَ رضي الله عنه: لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ لَرَجَمْتُ.
1725 -
تخريجه:
لم أجده في الإتحاف.
ويحيى الأول هو ابن سعيد القطان، والثاني ابن سعيد الأنصاري.
وقد ورد عن عمر بن الخطاب من أوجه أخرى وبألفاظ معناها واحد، منها:
1 -
عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يجرّ رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 542: 42)، عن ابن شهاب، عن عروة، به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (7/ 206).
2 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سُئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدًا لرجمه بالحجارة.
أخرجه البيهقي (7/ 206).
3 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها، ألا وإنّي لا أوتى بأحد نكحها إلَّا رجمته.
أخرجه البيهقي (7/ 206).
4 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنّما أحلّ الله ذلك للناس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئًا فتحلّ به العقوبة.
أخرجه الدارقطني في السنن (258). =
= 5 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "متعتان كانتا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما".
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 218: 852).
الحكم عليه:
إسناد مسدد صحيح.
وفي الباب أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة -يُعرّض برجل- فنادى فقال: إنك لجلف جافٍ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-، فقال له ابن الزبير: فجرِّب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك!.
أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1026: 27).