المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب المتعة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌30 - باب المتعة

‌30 - بَابُ المُتْعَة

1721 -

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما -وأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال (1).

* هذا صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.

وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

} (2) الآية.

وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه، كما وقع في البخاري (3)، عنه.

(1) في (حس): "يقول".

(2)

الآية في سورة النساء، برقم (24).

(3)

لم أستطع تحديد مكانه في البخاري. والذي وجدته في صحيح البخاري (9/ 117: 5075)، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال ابن مسعود: كنّا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، ففلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

} [المائدة: 87].

فابن مسعود احتج بهذه الآية لا بتلك، والعلم عند الله.

ص: 468

1721 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ أ)، بسند ابن أبي عمر.

ولم أجده لغيره.

وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار.

ص: 469

الحكم عليه:

هو كما قال الحافظ رحمه الله.

ص: 469

1722 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بشْر بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ إذا سُئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ

} (1) الْآيَةَ.

قَالَتْ (2): فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زوّجَه الله تعالى أو ما مَلّكَه فقد عدا.

(1) الآية في سورة المؤمنون برقم (5 - 6)، وفي سورة المعارج برقم (29 - 30).

(2)

في (مح): "قال".

ص: 470

1722 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 607: 468).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ أ)، بسند الحارث.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (10/ 116)، عن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، عن قاسم بن أصبغ، عن الحارث بن أبي أسامة، عن بشر بن عمر، به.

وأخرجه البيهقي (7/ 206)، من طريق نافع بن عمر، به.

وقد تصحّف في المطبوع من سنن البيهقي إلى: نافع عن ابن عمر، وهو خطأ بغير تردد.

ص: 470

الحكم عليه:

إسناد الحارث صحيح، والله أعلم.

ص: 470

1723 -

حدثني (1) بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَدَم (2) المتعَة النكاحُ والطلاقُ والميراثُ".

هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ.

1724 -

وَقَالَ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى، ثنا مُؤَمَّل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنِي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ ونساء يبكين فقال:"ما هذا؟ " فقيل: نساء تُمتّع بهنّ فهنّ يبكين، فقال صلى الله عليه وسلم:"حَرَامٌ"، أَوْ قَالَ:"هَدْمُ المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والعدّةُ، والميراثُ".

(1) القائل هو الحارث بن أبي أسامة.

(2)

في الإتحاف، وبغية الباحث:"تهدم".

= = =

1723 و 1724 - تخريجهما:

بغية الباحث (3/ 606: 467)، ومسند أبي يعلى (11/ 503: 6625).

وقد ذكرهما البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ أ).

وهذا الحديث مختلف فيه وصلًا وإرسالًا:

1 -

فرواه بشر بن عمر، عن عكرمة بن عمار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

أخرجه الحارث، كما هو هنا.

2 -

وخالفه مؤمل بن إسماعيل.

فرواه عن عكرمة، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم متصلًا.

أخرجه أبو يعلى، كما هو هنا. =

ص: 471

= وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (9/ 456: 4149)، والدارقطني في سننه (3/ 259)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 26)، والبيهقي في سننه (7/ 207) .. كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل، به.

ص: 472

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف -بهذا السند- متصلًا ومرسلًا.

فأمّا الرواية المرسلة ففيها: عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك.

وأمّا الرواية المتصلة ففيها: مؤمل بن إسماعيل، وهو سيِّيء الحفظ.

وعليه، فإنّ الرواية المرسلة ضعيفة جدًّا ولا تقبل المتابعة.

أمّا الرواية المتصلة فإنها ضعيفة ضعفًا منجبرًا، والله أعلم.

وقد ذكر الحافظ في التلخيص (3/ 154) هذا الحديث وقال: رواه الدارقطني وإسناده حسن. اهـ.

وذكره في الفتح (9/ 170)، وقال: فيه مقال، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال. اهـ.

وقد أجاد العبارة هنا.

وقال ابن القطّان: إسناده حسن وليس فيه من ينظر في أمره، كما في نصب الراية (3/ 180).

وأصاب الهيثمي في المجمع (4/ 264)، حين قال: رواه أبو يعلى، وفيه:

مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبّان، وضعّفه البخاري وغيره، وبقية رجال السند ثقات. اهـ.

ولعل تحسين ابن القطّان، وابن حجر لهذا الحديث لأجل شواهده، فإن للحديث شاهدين، هما:

1 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلمّا أنزل النكاح، والطلاق، والعدة، =

ص: 472

= والميراثُ بَيْنَ الزوج والمرأة نُسخت.

أخرجه الدارقطني (3/ 259)، ومن طريقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (178)، وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه، وقد روي من طرق تقوّي بعضها بعضًا. اهـ.

وهذا الحديث ضعّفه ابن القطان، كما في نصب الراية (3/ 180)، فإنه من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف.

2 -

عن سعيد بن المسيب قال: نسخ المتعة الميراث.

أخرجه البيهقي في السنن (7/ 207)، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 173).

فحديث الباب الضعيف المتصل يشهد له حديث علي، ومرسل سعيد، فيصبح بهما حسنًا لغيره، كما قال ابن القطان وابن حجر، والله أعلم بالصواب.

ص: 473

1725 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرَ رضي الله عنه: لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ لَرَجَمْتُ.

ص: 474

1725 -

تخريجه:

لم أجده في الإتحاف.

ويحيى الأول هو ابن سعيد القطان، والثاني ابن سعيد الأنصاري.

وقد ورد عن عمر بن الخطاب من أوجه أخرى وبألفاظ معناها واحد، منها:

1 -

عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يجرّ رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 542: 42)، عن ابن شهاب، عن عروة، به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (7/ 206).

2 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سُئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدًا لرجمه بالحجارة.

أخرجه البيهقي (7/ 206).

3 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها، ألا وإنّي لا أوتى بأحد نكحها إلَّا رجمته.

أخرجه البيهقي (7/ 206).

4 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنّما أحلّ الله ذلك للناس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئًا فتحلّ به العقوبة.

أخرجه الدارقطني في السنن (258). =

ص: 474

= 5 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "متعتان كانتا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما".

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 218: 852).

ص: 475

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح.

وفي الباب أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة -يُعرّض برجل- فنادى فقال: إنك لجلف جافٍ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-، فقال له ابن الزبير: فجرِّب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك!.

أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1026: 27).

ص: 475