الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
(1)
1577 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بن جرير ثنا أبي سمعت محمد ابن إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانَ بن صالح أن مجاهدًا حدثهم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وهو محرم (يَعْنِي مَيْمُونَةَ)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ المسيب ينكران ذلك.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (2)، وإنما ذكرته لإنكار ابن عمر.
(1) هذا الباب وحديثه زيادة من (ك)، و (بر).
(2)
صحيح البخاري كتاب المغازي: باب عمرة القضاء (4258) وصحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم المحرم (1410).
1577 -
تخريجه:
أما إنكار ابن المسيب فقد أخرجه أبو داود حديث رقم (1845) ومن طريقه البيهقي (7/ 212) وفيه رجل مجهول.
وأما إنكار ابن عمر فلم أجده.
وأخرج الدارقطني (3/ 261) بإسناده عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وفيه رجل مجهول، وبقية رجاله ثقات.
كما ورد عن ابن عمر أنه قال: لا تتزوجها وأنت محرم، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنه، أخرجه أحمد (2/ 115) والدارقطني (3/ 260). قال الهيثمي في مجمع الزوائد =
= (4/ 268): ورواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق.
كما ورد من قول ابن عمر "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مالك في الموطأ (1/ 349) وإسناده صحيح، كما أخرجه البيهقي (5/ 65) و (7/ 213) وابن أبي شيبة (ص 120) والطحاوي (2/ 268).
ورواه الطبراني في الأوسط (1/ 312: 514)، مرفوعًا.
وقد ورد عن عدد من الصحابة أنه تزوجها حلالًا منها:
- حديث يزيد الأصم عن ميمونة أخرجه مسلم (1411) وأبو داود (1843) والترمذي (845) وابن ماجه (1964) وابن حبان (4134) وأحمد (6/ 333) والدارمي (2/ 38).
- حديث ابن رافع أخرجه الترمذي (841) وابن حبان (4130) وأحمد (6/ 392) والدارمي (2/ 38).
- حديث صفية بنت شيبة أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (11/ 341) والطبراني في الكبير (24/ 324: 814)، وفي الأوسط (5/ 362: 4816) ، قال الهيثمي (2/ 268): ورجال الكبير رجال الصحيح.
وأخرج مسلم (1409) من حديث عثمان مرفوعًا "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
الحكم عليه:
الحديث إسناده متصل ورجاله ثقات إلَّا ابن إسحاق فهو صدوق يدلس لكنه إمام في السير وحديثه فيها مقبول وهذا منها. [سعد].