الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ
1692 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قال: طلاق السكران لا يجوز.
1692 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 109/ أ)، بسند مسدد.
وفي المجردة (2/ 24/ ب).
وعلقه البخاري في صحيحه (9/ 388)، وكذا علّقه الإِمام أحمد، كما في مسائل ابنه عبد الله (315).
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 84: 12308)، وابن أبي شيبة في موضعين (5/ 30، 39)، وزاد في الموضع الأخير:
وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان ذلك.
وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 271: 1112).
كلهم من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/ 508)، والبيهقي (7/ 359).
ومن طريق أبي زرعة: أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 454)، من طريق ابن أبي ذئب -وفيه قصة في أوّله-، عن الزهري قال: أُتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلّقت امرأتي وأنا سكران،=
= وكان رأي عمر معناه أن يجلده وأن يفرّق بينهما، فحدّثه أبان بن عثمان بن عفان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. قال عمر: كيف تأمرني وهذا يحدّث عن عثمان، فجلده وردّ إليه امرأته.
الحكم عليه:
هذا الأثر عند مسدد صحيح الإسناد، فرواته كلهم ثقات، وقد صححه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 210).
وله شواهد كثيرة. قال الحافظ في الفتح (9/ 391): وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا: أبو الشَّعْثاء، وعطاء، وطاووس، وعِكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة. اهـ.