الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
1690 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلًا خاصمني يقال له [سعيد](1)
…
فذكر الحديث، قال: ثم قال إبراهيم: قد أتاني ذلك مَرّة فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَقُلْتُ: إِنَّ شُريحًا كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وَقَعَ عَلَيْهَا، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ حِينَ خَرَجَ قَالَ: هَلْ هَذَا إلَّا رَأْيُ الرِّجَالِ! ثُمَّ بَلَغَنِي أنه وَرِع (2) عنها فتركها، قال جرير: فلقيت سعيد الزُبَيْدي فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: لَا تَطْلقُ ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَما إِنِّي لَوْ كُنْتُ يومئذٍ على حالٍ كما أنا عليه اليوم ما طَلّقتها.
(1) في جميع النسخ والاتحاف والمجرّدة: "سعد"، والصواب أنه:"سعيد" ، لأنه صاحب القصة وهو سعيد بن عبد الرحمن الزُبيدي، بضمّ الزاي، أبو شيبة الكوفي، قاضي الري. التقريب (238).
(2)
وَرِع، كوَرِثَ، أي كَفَّ عنها، مأخوذة من الوَرعَ وهو التقوى. القاموس (995).
1690 -
تخريجه:
هذا الأثر ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 108/ ب)، بسند إسحاق.
وذكره في المجردة (2/ 24/ ب).
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (2/ 280)، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حكام بن سلم الرازي، عن سعيد الزبيدي قال: وقع بيني وبين =
= امرأة لي معاتبة، فقلت لها: كل امرأة لي طالق سبعين، غيرك.
فكأني وجدت في نفسي من ذلك، فسألت إبراهيم، فقال: كان شريح يرى أن الطلاق قد وقع، فقلت له: فما ترى فيها أنت؟ قال: إن كان شريح لرضا، فسأل سعيد بن جبير، فقال: قد استثناها.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 379: 11278)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل تزوج امرأة فقالت له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق ثلاثًا غيرك، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، وأوجب عليه الطلاق حين بدأ به.
وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 12: 1810)، من طريق مغيرة به، وقال في آخره: فأخبره بقول شريك بتقديم الطلاق وتأخيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 47) وسعيد بن منصور (2/ 11: 1806)، كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: إذا بدأ الرجل بالطلاق وَقَع، حَنِثَ أو لم يحنث، قال: وكان إبراهيم يقول: وما يدري شريح.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 379: 11277).
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 378: 11276)، عن الثوري بن، عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي أنّه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق فقال: أنتِ طالق، فقال: أنتِ طالق إن فعلت كذا وكذا ثم برّ، قال: ليس بشيء.
وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 11: 1805)، عن جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 47)، عن محمد بن فضيل، عن سعيد الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقًا فقالت لي: ما جئت بهذه الساعة إلَّا ولك غيري، فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم فقال: ليس بشيء.
الحكم عليه:
إسناد إسحاق صحيح، قال البوصيري في المجردة (2/ 24/ ب): رواته ثقات.
1691 -
[1] أَخْبَرَنَا (1) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ (2)، عَنْ حُمَيد بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عن مَكْحول، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ العِتَاق، ولا خلق الله شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أنتَ حُرُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرُّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أنتِ طالقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلَا طلاقَ فِيهِ".
* هَذَا مُنْقَطِعٌ.
[2]
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهِ.
(1) القائل إسحاق بن راهويه في مسنده.
(2)
في (مح) و (حس): "عياش بن إسماعيل"، وهو تحريف، والتصويب من بقية النسخ.
1691 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 105/ أ)، بسند إسحاق، وأبي يعلى.
وفي المجردة (2/ 23/ ب)، وعزاه لهما.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 390: 11331)، وابن عدي (2/ 694)، والدارقطني (4/ 35).
ومن طريق أبي يعلى والدارقطني أخرجه البيهقي (7/ 361)، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في العلل (2/ 664)، وكذا أخرجه الروياني في مسنده ، كما في تخريج مسند الفردوس (1/ 354) .. كلهم من طريق إسماعيل بن عيّاش، به.
وأخرجه ابن عدي (2/ 695)، والبيهقي (7/ 361)، من طريق حميد بن مالك اللخمي، به. =
= وهذا الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (1/ 354: 1136)، قال ابن حجر في تسديد القوس: أسنده من رواية مكحول عن معاذ، وهو في مسند الروياني من رواية إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ، عن مكحول، وأسنده من رواية الجارود، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه الشق الأول بزيادة.
قال الهيثمي (7/ 361): وقد قيل عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ، وقيل عنه، عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ، وليس بمحفوظ. اهـ.
وحديث مالك بن يخامر، عن معاذ أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 35).
الحكم عليه:
حديث الباب فيه: حُميد بن مالك اللخمي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع بَين مكحول ومعاذ بن جبل، فإنّ مكحولًا لم يسمع معاذًا، كما في جامع التحصيل (352).
قال الحافظ في التلخيص (3/ 205): إسناده ضعيف ومنقطع.
وقد ضعّفه ابن الجوزي في العلل (2/ 664)، وفي التنقيح، والتحقيق كما في نصب الراية (235/ 3)، وابن عبد الحقّ في أحكامه كما في التعليق المغني على الدارقطني (4/ 35)، وغيرهم.
وللحديث شواهد، منها:
1 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود (2/ 254)، والحاكم (2/ 196)، وصحَّح إسناده.
قال الذهبي: على شرط مسلم، والبيهقي (7/ 322).
والحديث مختلف في وصله وإرساله عن محارب بن دثار.
والصواب أنه مرسل. =
= وقد رجّح إرساله أبو حاتم، كما في العلل لابنه (1/ 431)، والدارقطني في علله (4/ 52/ب)، والبيهقي في سننه (7/ 322)، والخطابي في معالم السنن ، والمنذري في مختصر أبي داود (3/ 92).
وانظر: التلخيص الحبير (3/ 205).
وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (2040).
2 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، مرفوعًا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاص لله ولا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق بها.
أخرجه الخطيب في تاريخه (4/ 121)، وابن الجوزي في العلل (2/ 644).
وقال ابن الجوزي: هذا لا يصحّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفيه ضعفاء ومجاهيل.
وعليه، فإن هذين الشاهدين ضعيفان، وحديث الباب ضعيف، ولا تقوى الشواهد على ترقيته فيبقى على ضعفه، والله أعلم.