الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ
1697 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بن وثاب قال: سمعت مسروقًا قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا قال أَمرُك بيدِكِ واستصلْحِي (1) بأمْرِك، وَقَدْ وجّهْتُكِ لأهلِكِ، إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بائنة.
(1) في الإتحاف: "استفلحي".
1697 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 107/ ب)، بسند مسدد.
وفي المجردة (2/ 24/ أ).
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 325: 9627)، من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به.
والبيهقي (7/ 346)، من طريق ابن مهدي، عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 371: 11242)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، به، مختصرًا.
ومن طريق عبد الرزاق:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 325: 9626).
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 76)، وعلّقه البيهقي (7/ 348)، عن شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب. =
= وأخرجه عبد الرزاق (6/ 371: 11241)، عن الثوري.
وسعيد بن منصور (1/ 368: 1598)، عن هشيم.
كلاهما عن أشعث، عن الشعبي، عن مسرق، به.
ومن طريق عبد الرزاق:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 325: 9625).
وأخرجه البيهقي (7/ 348)، من طريق الثوري.
رواه كل هؤلاء من قول عبد الله بن مسعود، وخالفهم إسرائيل بن يونس الهمداني، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق .. هكذا ولم يذكر ابن مسعود.
قال البيهقي (7/ 346): والصحيح أن ذلك من قول مسروق لا من قول ابن مسعود. اهـ.
وتعقبه ابن التركماني، فقال: الصحيح أنه من قول عبد الله ، لأنّ شعبة أجلّ من إسرائيل بلا شكّ، وقد زاد في السند: عبد الله، فيحمل على أنّ مسروقًا رواه عن عبد الله مرة، وأنه مرّة أخرى أفتى بذلك. اهـ.
ثم ذكر ابن التركماني متابعة قيس بن الربيع لشعبة، ومتابعة الشعبي ليحيى بن وثّاب على ذكر عبد الله.
قلت: ولا شكّ أن الصواب كلام ابن التركماني ، لأن شعبة قد تابعه قيس بن الربيع، وشريك، والسند كله متابَع عليه من أوّله إلى آخره، والله أعلم.
الحكم عليه:
هذا الأثر عند مسدد صحيح الإسناد، وله متابعات تزيده قوة إلى قوته كما سبق بيانها في تخريجه، وقد قال الهيثمي في المجمع (4/ 337)، عن رواية الطبراني الأولى: رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وهذا السند هو الراجح من الخلاف في إسناد الأثر، كما تقدَّم بيانه.
1698 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُليمان بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمّه خارجة بن زيد قال: جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ (2) إِلَى زَيْدِ بْنِ ثابت رضي الله عنه وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: ملّكْت امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ: مَا حمَلَكَ عَلَى ذلك؟ فقال: القَدَرُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنْ شئِتَ رَاجَعْتَهَا وإن شئتَ تركتها.
(1) القائل هو مسدد.
(2)
هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق. التقريب (321).
1698 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 107/ ب)، بسند مسدد.
وفي المجردة (2/ 24/ أ).
وأخرجه الإِمام مالك في الموطّأ (2/ 554).
وعن مالك، أخرجه الإِمام الشافعي كما في مسنده (229)، وهو في ترتيب المسند (2/ 41: 134).
ومن طريق الإِمام الشافعي أخرجه البيهقي (7/ 348).
الحكم عليه:
هذا الإسناد صحيح، قال البوصيري في المجردة (2/ 24/ أ): رجاله ثقات.
1699 -
حَدَّثَنَا (1) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فِي الْحَرَامِ (2): إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تكفرها.
(1) القائل هو مسدد.
(2)
يعني إذا قال: أنتِ عليَّ حرام.
1699 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 109/ أ)، بسند مسدد.
وكذا في المجردة (2/ 24/ ب).
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف فيه حجاج بن أرْطاة، وهو ضعيف لاضطراب حديثه، وسوء حفظه، وكثرة تدليسه.
ولكن المتن له شواهد تقوّيه، منها:
1 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول في الحرام يمين كفّرها.
أخرجه البخاري (9/ 374: 5266)، باب لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك، ومسلم (2/ 1100: 11473).
2 -
عن عمر موقوفًا بنحوه.
أخرجه الإِمام أحمد (3/ 301)، وعبد الرزاق (6/ 399: 11360)، وابن أبي شيبة (5/ 73)، وسعيد بن منصور (1/ 389: 1701).
كلهم من طريق عكرمة عن عمر.
ولكنه منقطع، فإن عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (131).
3 -
عن عبد الله بن مسعود موقوفًا بنحوه. =
= أخرجه عبد الرزاق (6/ 401)، وابن أبي شيبة (5/ 74)، والطبراني في الكبير (9/ 327).
قال الهيثمي في المجمع (4/ 337): رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلَّا أنّ مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود. اهـ.
فهذه الشواهد تقوّي قول ابن عمر، إذْ إنّه لم ينفرد بهذه الفتوى.
ويبقى إسناد ابن عمر على ضعفه ، لأن الآثار لا ترتقي بشواهد أخرى، كما هو الحال في الأحاديث المرفوعة التي تدل بمجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث، أمّا الآثار الموقوفة فلا تنتهي إلى قائل واحد، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث في كتب القوم، والتقصّي لمسالكهم فيها عسى أن يخرج الباحث بقاعدة تضيء لنا السبيل، وتفسح الطريق، والعلم عند ربي سبحانه وتعالى.
1700 -
حَدَّثَنَا بِشْرٌ -هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ-، ثنا سَوّار بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمامة وَامْرَأَةٌ من أهلنا: أن كنانة بن ثور (1) كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرّمٌ، فخاصَمَتْه إلى الأشعري، فقال: ما أردتَ؟ قال (2): الطلاق، قال: فقد أبانها منك.
(1) هكذا في جميع النسخ، أمّا في الإتحاف وأخبار القضاة فهو:"كنانة بن نقب"، ولم أقف له على ترجمته.
(2)
في (حس)، و (سد):"قلت".
1700 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 109/ أ)، بسند مسدد.
وفي المجردة (2/ 24/ ب).
وقد أخرجه -من طريقين عن بشر بن المفضّل- وكيع في أخبار القضاة (2/ 68)، قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد، قال بشر بن المفضّل: حدثني سوار بن عبد الله، عن ثمامة العنبري، وعجوز لنا، أن كنانة بن نقب قال لامرأته: ما فوق نطاقك عليَّ محرّم، فخاصمته إلى أبي موسى الأشعري، قال: الطلاقَ أردتَ؟ قال: نعم، فأبانها منه.
ثم قال وكيع: حدثناه محمد بن شاذان قال: حدثنا معلي بن منصور، قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سوّار قال: حدثنا أبو ثمامة رجل منّا، وعجوز منا: أن كنانة بن نقب كانت له امرأة
…
فذكره، مثل رواية مسدد.
وهشام بن عبد الملك -الذي في رواية وكيع الأولى- تصحّف إلى: هشام بن عبد الملك بن الوليد، والصواب ما أثبتّه، كما في ترجمته في تهذيب الكمال (3/ 1441).
الحكم عليه:
إسناد مسدد رجاله ثقات عدا أبا ثمامة، فإنّي لم أجد له ترجمة الآن.