المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب العزل - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌22 - باب العزل

‌22 - باب العزل

1609 -

إسحاق: أخبرنا أبو أسامة، ثنا عيسى بن سنان أبو سنان، ثنا يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَزَلَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ يعزِلون، فَفَزِعَ وَقَالَ:" إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ"، فَمَا أَمَر وَلَا نَهَى.

ص: 202

1609 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ ب) بسند إسحاق.

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (4/ 187)، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، به.

وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 296) للطبراني في الكبير.

ص: 202

الحكم عليه:

ضعيف، لأن فيه عيسى بن سنان وهو ضعيف. قال الهيثمي في المجمع (4/ 296): فيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره، وضعّفه جماعة. اهـ.

ص: 202

1610 -

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ سُليم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَهُوَ كَمَا قَالَ -يَعْنِي الْعَزْلَ- وَأَنَا لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، زَرْعُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْت وَإِنْ شِئْتَ سَقَيْت.

ص: 203

1610 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ ب) بسند ابن منيع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 217) عن أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق، عن زائدة بن عمير، عن ابن عباس في قوله:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال: من شاء أن يعزل فليعزل، ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل.

وأخرجه الطبراني (12/ 125: 12663)، من طريق زائدة قال: قلت لابن عباس، فذكر نحو حديث الباب.

فتبين لنا الرجل المبهم في رواية ابن منيع، وهو: زائدة بن عمير الطائي، يروي عن ابن عباس، وروى عنه: شعبة، وابن أبي إسحاق.

ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 265)، والبخاري في الكبير (3/ 431)، ووثقه الهيثمي في المجمع (4/ 297).

والأثر أخرجه البيهقي (7/ 230) من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمّام، عن الشعبي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سُئل عن العزل.

فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضي الله خلقها، حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته.

وهذا إسناد لا بأس به: فإن الحسين بن حفص، وسلمة بن تمام صدوقان، ولكن لا أعلم هل سمع الشعبي من ابن عباس أم لا، فإنّي لم أجد من أثبت سماعه أو نفاه، فالله أعلم. =

ص: 203

= - أبو النضر هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر.

أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي.

ص: 204

الحكم عليه:

إسناد الحديث من طريق ابن منيع ضعيف بسبب إبهام أحد رواته، لكنّه جاء مبينًا عند ابن أبي شيبة والطبراني، فالحديث صحيح بهذا ، ولا يعكر على ذلك اختلاط أبى إسحاق لأن الراوي عنه شعبة، وقد أخرج البخاري في الصحيح رواية شعبة عن أبي إسحاق، كما في المغازي (8/ 28).

ويعضد ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي بسند لا بأس به عن ابن عباس وقد تقدم في التخريج والله أعلم.

ص: 204

1611 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الفَضْل بْنُ دُكَين، عَنْ مِنْدَل بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أبي المغيرة، عن عبد الله ابن أبي الهُذيل، عن جرير رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ مِنَ المشركين إلَّا بفتيّة (1)،-وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا- أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"جَاءَهَا ما قُدّر".

(1) تصحفت في (حس) إلى: "بغيبته"، وفي الإتحاف، والطبراني، ومصنف ابن أبي شيبة:"بقينة".

ص: 205

1611 -

تخريجه:

الحديث في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 221).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ ب).

وأخرجه الطبراني (2/ 327: 2370، 2371).

ص: 205

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه مندل بن علي العنزي وهو ضعيف، وبهذا ضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 298) والبوصيري (3/ 80/ ب).

ص: 205

1612 -

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عُمارة (1) العَبْدي، عن أبي سعيد رضي الله عنه، أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثًا فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ: لَقَدْ عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي فولدتْ أَحَبَّ النَّاسِ إليّ هذا الغلام.

(1) ساقطة من (حس).

ص: 206

1612 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (294).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 79/ ب).

ولفظه تامًّا: عن أبي سعيد قَالَ: ذُكر عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العزل فقال: "إن قضى الله عز وجل شيئًا ليكونن وإن عزل"، قال أبو سعيد: ولقد عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي فَوَلَدَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إليّ هذا الغلام.

ص: 206

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا، فيه عمارة بن جوين أبو هارون العبدي، وهو متروك، ومنهم من كذّبه.

ص: 206

1613 -

وقال مسدد: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ (1) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيب، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ البُنَانِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنهما فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ، فَوَلَّى الرَّجُلُ، فَحَصَبَه وَقَالَ: أُفّ. قَالَ عبد العزيز: فذكرت ذلك لأنس رضي الله عنه، فقال: ما كنا نرى به بأسًا.

(1) في الأصل: "بن"، وهو خطأ. وهذا الحديث ليس في:(حس)، وقد ألحقه في (مح) في الهامش، وهو موجود في بقية النسخ.

ص: 207

1613 -

تخريجه:

لم أجده لغير مسدد.

ولم أجده في الإتحاف.

عبد الوارث بن ذكوان العنبري.

ص: 207

الحكم عليه:

هذا الإسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات.

ص: 207

1614 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابِ عَبْدِ الله (1) قالوا: لا بأس بالعزل.

(1) قال ابن القيّم في إعلام الموقعين (1/ 14): قال ابن جرير: لم يكن أحدٌ له أصحاب معروفون حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غيرَ ابن مسعود

فكان من المفتين بالكوفة: علقمة، والأسود، وعمرو بن شرحبيل، ومسروق، وعَبِيدة السلماني، وشريح القاضي، وسويد بن غفلة .. وغيرهم، وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود. اهـ.

ص: 208

1614 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ أ) بسند مسدد.

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 218) عن غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة وأصحاب عبد الله كانوا يعزلون.

- يحيى بن سعيد القطان.

- شعبة بن الحجاج.

- حماد بن أبي سليمان: مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.

- إبراهيم بن يزيد النخعي.

- علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو شبل الكوفي.

ص: 208

الحكم عليه:

هذا الإسناد رجاله ثقات كما قال البوصيري (3/ 80/ أ).

ص: 208