الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب العزل
1609 -
إسحاق: أخبرنا أبو أسامة، ثنا عيسى بن سنان أبو سنان، ثنا يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَزَلَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ يعزِلون، فَفَزِعَ وَقَالَ:" إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ"، فَمَا أَمَر وَلَا نَهَى.
1609 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ ب) بسند إسحاق.
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (4/ 187)، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، به.
وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 296) للطبراني في الكبير.
الحكم عليه:
ضعيف، لأن فيه عيسى بن سنان وهو ضعيف. قال الهيثمي في المجمع (4/ 296): فيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره، وضعّفه جماعة. اهـ.
1610 -
أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ سُليم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَهُوَ كَمَا قَالَ -يَعْنِي الْعَزْلَ- وَأَنَا لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، زَرْعُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْت وَإِنْ شِئْتَ سَقَيْت.
1610 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ ب) بسند ابن منيع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 217) عن أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق، عن زائدة بن عمير، عن ابن عباس في قوله:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال: من شاء أن يعزل فليعزل، ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل.
وأخرجه الطبراني (12/ 125: 12663)، من طريق زائدة قال: قلت لابن عباس، فذكر نحو حديث الباب.
فتبين لنا الرجل المبهم في رواية ابن منيع، وهو: زائدة بن عمير الطائي، يروي عن ابن عباس، وروى عنه: شعبة، وابن أبي إسحاق.
ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 265)، والبخاري في الكبير (3/ 431)، ووثقه الهيثمي في المجمع (4/ 297).
والأثر أخرجه البيهقي (7/ 230) من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمّام، عن الشعبي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سُئل عن العزل.
فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضي الله خلقها، حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته.
وهذا إسناد لا بأس به: فإن الحسين بن حفص، وسلمة بن تمام صدوقان، ولكن لا أعلم هل سمع الشعبي من ابن عباس أم لا، فإنّي لم أجد من أثبت سماعه أو نفاه، فالله أعلم. =
= - أبو النضر هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر.
أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي.
الحكم عليه:
إسناد الحديث من طريق ابن منيع ضعيف بسبب إبهام أحد رواته، لكنّه جاء مبينًا عند ابن أبي شيبة والطبراني، فالحديث صحيح بهذا ، ولا يعكر على ذلك اختلاط أبى إسحاق لأن الراوي عنه شعبة، وقد أخرج البخاري في الصحيح رواية شعبة عن أبي إسحاق، كما في المغازي (8/ 28).
ويعضد ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي بسند لا بأس به عن ابن عباس وقد تقدم في التخريج والله أعلم.
1611 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الفَضْل بْنُ دُكَين، عَنْ مِنْدَل بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أبي المغيرة، عن عبد الله ابن أبي الهُذيل، عن جرير رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ مِنَ المشركين إلَّا بفتيّة (1)،-وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا- أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"جَاءَهَا ما قُدّر".
(1) تصحفت في (حس) إلى: "بغيبته"، وفي الإتحاف، والطبراني، ومصنف ابن أبي شيبة:"بقينة".
1611 -
تخريجه:
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 221).
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ ب).
وأخرجه الطبراني (2/ 327: 2370، 2371).
الحكم عليه:
هذا الإسناد فيه مندل بن علي العنزي وهو ضعيف، وبهذا ضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 298) والبوصيري (3/ 80/ ب).
1612 -
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عُمارة (1) العَبْدي، عن أبي سعيد رضي الله عنه، أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثًا فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ: لَقَدْ عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي فولدتْ أَحَبَّ النَّاسِ إليّ هذا الغلام.
(1) ساقطة من (حس).
1612 -
تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (294).
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 79/ ب).
ولفظه تامًّا: عن أبي سعيد قَالَ: ذُكر عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العزل فقال: "إن قضى الله عز وجل شيئًا ليكونن وإن عزل"، قال أبو سعيد: ولقد عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي فَوَلَدَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إليّ هذا الغلام.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا، فيه عمارة بن جوين أبو هارون العبدي، وهو متروك، ومنهم من كذّبه.
1613 -
وقال مسدد: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ (1) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيب، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ البُنَانِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنهما فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ، فَوَلَّى الرَّجُلُ، فَحَصَبَه وَقَالَ: أُفّ. قَالَ عبد العزيز: فذكرت ذلك لأنس رضي الله عنه، فقال: ما كنا نرى به بأسًا.
(1) في الأصل: "بن"، وهو خطأ. وهذا الحديث ليس في:(حس)، وقد ألحقه في (مح) في الهامش، وهو موجود في بقية النسخ.
1613 -
تخريجه:
لم أجده لغير مسدد.
ولم أجده في الإتحاف.
عبد الوارث بن ذكوان العنبري.
الحكم عليه:
هذا الإسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات.
1614 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابِ عَبْدِ الله (1) قالوا: لا بأس بالعزل.
(1) قال ابن القيّم في إعلام الموقعين (1/ 14): قال ابن جرير: لم يكن أحدٌ له أصحاب معروفون حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غيرَ ابن مسعود
…
فكان من المفتين بالكوفة: علقمة، والأسود، وعمرو بن شرحبيل، ومسروق، وعَبِيدة السلماني، وشريح القاضي، وسويد بن غفلة .. وغيرهم، وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود. اهـ.
1614 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 80/ أ) بسند مسدد.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 218) عن غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة وأصحاب عبد الله كانوا يعزلون.
- يحيى بن سعيد القطان.
- شعبة بن الحجاج.
- حماد بن أبي سليمان: مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.
- إبراهيم بن يزيد النخعي.
- علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو شبل الكوفي.
الحكم عليه:
هذا الإسناد رجاله ثقات كما قال البوصيري (3/ 80/ أ).