المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب الرضاع - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌40 - باب الرضاع

‌40 - بَابُ الرضَاع

1751 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عُمر بْنُ صالح، عن نافع، عن صالح مولى التَوْءَمَة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما يُذهِبُ عنّي مذمة الرضاع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "الغُرّة"(1)، يعني العبد أو الأمة.

(1) في (حس):"العزة"، وهو خطأ.

ص: 523

1751 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 608)، وفي الإتحاف (3/ 114/ب)، بسند الحارث.

وفي المجردة (2/ 26/ أ).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (3/ 40) و (20/ 240)، كما في ملحق كتاب فضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان (189)، عن الحسن بن علي المقري، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن أبي السند بطرابلس، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا سعيد بن سهل، عن عبد الرحمن العكاوي، حدثنا أبي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يذهب مذمة الرضاع: العبد والأمة". =

ص: 523

= الحكم عليه:

إسناد الحارث فيه: عمر بن صالح وصالح بن نافع لم أجد ترجمتها، والحديث قد ورد عن غير أبي هريرة رضي الله عنه.

1 -

عن حجاج بن مالك الأسلمي رضي الله عنه إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمة.

أخرجه الإمام أحمد (3/ 450)، وأبو داود في السنن (2/ 224)، والترمذي (3/ 459: 1153)، والنسائي (6/ 108)، والدارمي (2/ 157)، وعبد الرزاق (7/ 487: 13956)، والحميدي في مسنده (2/ 387: 877)، وابن حبان (10/ 44: 4231)، والطبراني في الكبير (3/ 222: 3202)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 299)، والبيهقي (7/ 464)، وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (1/ 274)، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، به.

وهذا إسناد رواته ثقات، إلَّا حجاج بن حجاج قال في التقريب (52): مقبول. اهـ.

فالحديث صالح في المتابعات.

2 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 262): رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.

ص: 524

1752 -

وقال مسدد: ثنا يحيى، عَنْ حُميد الطَّويل، عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لو تزوّجت بنتَ حمزة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "إنّها ابنة أخي من الرضاع، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحرم مَا يَحْرم مِنَ النَّسَبِ".

ص: 525

1752 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 114/ ب)، بسند مسدد.

وفي المجردة (2/ 26/ أ).

وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 262: 947)، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، به.

وأخرجه سعيد أيضًا (946) بنحوه، عن خالد بن عبد الله، عن يونس، عن الحسن، به.

ص: 525

الحكم عليه:

هذا الإسناد مرسل صحيح، كما قال البوصيري في الإتحاف (3/ 114/ ب).

وقد ورد هذا الحديث متصلًا من طرق صحيحة مخرجة في الصحيحين وغيرهما، وقد سبق الكلام عليه في شواهد الحديث رقم (1554).

ص: 525

1753 -

[1] وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لارضاع بَعْدَ فِصَال، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ

" الْحَدِيثَ (1).

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (2): حَدَّثَنَا أَبُو (3) سَلَمَةَ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حرام بن عثمان، به.

(1) الحديث قد تقدّم برقم (1714)، وهو حديث ضعيف جدًا، لضعف خارجة بن مصعب، وحرام بن عثمان، وبقيت الطريق الثانية.

(2)

كذافي (ك) و (بر) فقط.

(3)

قوله: "أبو"، ساقطة من الأصل، وموجودة في بقية النسخ.

ص: 526

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه: حرام بن عثمان وهو ضعيف، وقد تقدم في الحديث رقم (1714) تخريج ما يقوم مقامه من الأحاديث.

ص: 526

1754 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشر -هُوَ ابْنُ السَّري-، ثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ القُرشِي السَّهْمِيُّ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ -أَوْ زِيَادِ- بن إسماعيل قَالَ (1): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ وَقَالَ: "إِنَّ اللبن يشبه"(2)(3).

(1) ليست في الأصل، وهي موجودة في بقية النسخ.

(2)

في الأصل: "لنسبته"، وهو تصحيف، والتصويب من بقية النسخ، والإتحاف، وكتب التخريج.

(3)

قال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (38): قوله: "إن اللبن يشبه عليه"، قد يثقله الرواة وهو مخفف، يريد أنّ الرضيع ربما نزع به الشبه إلى الظئر. وقال ابن الأثير في النهاية (2/ 442): أي أن المرضعة إذا أرضعت غلامًا فإنّهه ينزع أخلاقها فيشبهها ، لذلك يختار للرضاع العاقلة الحسنة الأخلاق، الصحيحة الجسم.

ص: 527

1754 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 115/ أ)، بسند العدني.

وفي المجردة 2/ 26/ أ).

وأخرجه أبو داود في المراسيل (11/ ب) و (12/ أ)، من طريق هشام بن إسماعيل، به.

وأخرجه البيهقي (7/ 164)، من طريق أبي داود.

ولم ينفرد به هشام بن إسماعيل، عن زياد، بل تابعه الزبير بن سعيد الهاشمي.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 90)، من طريق الزبير بن سعيد.

إلَّا أن الزبير بن سعيد لين الحديث، كما في التقريب (214).

فلا يستفيد أحدهما من متابعة الآخر، والله أعلم.

ص: 527

الحكم عليه:

حديث الباب فيه: هشام بن إسماعيل، وهو مجهول، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه الزبير بن سعيد، إلَّا أنه ليِّن الحديث، فلا يصلح للمتابعة.

وقبل هذا كله فالحديث منقطع فإنه من رواية زياد بن إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، =

ص: 527

= وهو من طبقة أتباع التابعين، قال الحافظ في بلوغ المرام (248): هو مرسل وليست لزياد صحبة. اهـ.

فالحديث ضعيف من هذه الطريق.

والحديث قد روي من طرق متصلة، هي:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.

أخرجه البزّار في مسنده كما في كشف الأستار (2/ 196: 1446)، من طريق عكرمة بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة: رَفَعتِ الحديثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا أهابُ رَفْعَه قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث.

قال البزّار: لا نعلمه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وعكرمة لين الحديث، وقد احتمل حديثه. اهـ.

وأخرجه الطبراني في الصغير (1/ 52)، من طريق الأصمعي، عن أبي أمية ابن يعلى الثقفي، عن هشام، به .. ولفظه:"لا تسترضعوا الورهاء".

قال الأصمعي: سمعت يونس بن حبيب يقول: (الورهاء: الحمقاء).

قال الطبراني: لم يروه عن هشام إلَّا أبو أمية، واسمه إسماعيل، تفرد به الأصمعي بن سفيان.

قلت: بل رواه عن هشام غير إسماعيل، فقد سبق رواية عكرمة بن خالد عن هشام، وستأتي رواية الحسن بن علوان، عن هشام.

وقد ذكر الهيثمي في المجمع (4/ 262) رواية البزار والطبراني وضعف إسناديهما.

وأخرجه ابن عدي (2/ 770)، من طريق الحسين بن علوان، عن هشام بن عروة، به.

قال ابن عدي: الحسين بن علوان، أبو علي الكوفي، يضع الحديث. اهـ.

وعليه، فالحديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها. =

ص: 528

= 2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "الرضاع يغير الطباع".

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 56).

وفي إسناده صالح بن عبد الجبار، قال الذهبي في الميزان (2/ 296): أتى بخبر منكر جدًا، ثم ذكر هذا الحديث.

3 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رضاع الحمقاء.

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 78: 65)، من طريق أبي معمر بن عبد الصمد التيمي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن أبيه، به.

قال الطبراني: لم يروه عن سالم بن عبد الله إلَّا أبو معمر.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 262): فيه عباد بن عبد الصمد، وهو ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًا، منكر الحديث، لا أعرف له حديثًا صحيحًا.

وانظر الجرح (6/ 82)، والكامل لابن عدي (4/ 1648).

4 -

عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يعدي".

أخرجه ابن عدي (5/ 1803) في ترجمة عمرو بن خليف أبي صالح، من طريقه، وهو متهم بوضع الحديث.

5 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه.

أخرجه سعيد بن منصور (1/ 283: 997)، والبيهقي (7/ 464).

وأخرجه البيهقي أيضًا من قول عمر بن عبد العزيز.

وبناء على ما سبق، فإن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أعلم، والعلم عند الله.

ص: 529

1755 -

حدثنا (1) مروان، عن إسماعيل قال: سمعت قيسًا يقول: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: لَا تحرِّمُ (2)[العَيفة](3)، قُلْنَا: وَمَا [الْعَيْفَةُ](3)؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيُحْصَرُ (4) لبنها في ثديها فترضعها جاريتها المرة والمرتين (5).

(1) القائل هو ابن عمر العدني.

(2)

في الإتحاف: "لا تحرموا".

(3)

في جميع النسخ: "العقيقة"، في الموضعين، والتصويب من الإتحاف، ومصادر التخريج، وكتب اللغة.

(4)

في الإتحاف: "فتحصر".

(5)

هكذا في المطالب والإتحاف وغيرهما، وذكر العسكري في تصحيفات المحدثين (1/ 208) أن هذا غلط، والصواب:"المزّة والمزّتان" -بالزاي المعجمة-، والمزة: المصّة.

ص: 530

1755 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصري في الإتحاف (3/ 114/ أ)، بسند العدني.

وفي المجردة (2/ 26/ أ).

وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 280: 989)، عن سفيان، عن إسماعيل، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 285)، عن وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة قال: لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان.

ونقله ابن التركماني في الجوهر النقي (7/ 457)، عن ابن أبي شيبة في المصنف، وذكر لفظ حديث العدني.

وقال ابن التركماني: وكذا رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، عن تميم بن المنتصر، عن يزيد -هو ابن هارون-، عن إسماعيل.

قال: وتميم هذا وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه. اهـ. =

ص: 530

= هكذا رواه الثقات عن إسماعيل موقوفًا على المغيرة، وخالفهم سعيد بن يحيى اللخمي، عن إسماعيل، فرفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-.

أخرجه البيهقي في السنن (7/ 457)، من طريق هشام بن عمار، عن سعيد بن يحيى، عن إسماعيل، به مرفوعًا.

وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط ، كما في مجمع البحرين (119)، من طريق هشام بن عمار، به .. ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم العنقة، قلنا: يا رسول الله وما العنقة؟

الحديث.

قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلَّا سعيد، تفرَّد به هشام.

قال في المجمع (4/ 361): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قال ابن التركماني (7/ 457): وسعيد بن يحيى يعرف بسعدان، قال فيه الدارقطني: ليس بذاك. ولا شك أن كلا من وكيع ويزيد أجلّ منه. اهـ.

يعني أن من رواه موقوفًا أجلّ ممن رواه مرفوعًا.

قال الحافظ في التقريب: سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي، لقبه سعدان، صدوق وسط، ما له في البخاري سوى حديث واحد. اهـ.

وعليه، فإن سعيد اللخمي قد خالف مروان بن معاوية، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وثلاثتهم ثقات.

فالصواب أنّ الحديث موقوف، وأمّا رفعه فإنه شذوذ، والله أعلم.

ص: 531

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي عمر رواته ثقات، وهو موقوف على المغيره بن شعبة رضي الله عنه، وشذّ سعيد اللخمي وخالف الثقات فرفعه.

ويشهد لهذا الأثر: =

ص: 531

=

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"لَا تحرم المصّة ولا المصّتان، ولا الإملاجة والإملاجتان".

أخرجه مسلم (2/ 1073: 17 ، 18).

2 -

عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بنحوه.

أخرجه مسلم (2/ 1074: 20).

فهذان الحديثان يشهدان لأثر الباب الموقوف، والله أعلم.

ص: 532

1756 -

وقال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، نبا كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "استَرْضِعُوا فِي (1) مُزَيْنَةَ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ".

(1) هكذا هنا وفي بغية الباحث، أما في الإتحاف:"من مزينة".

ص: 533

1756 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (610: 470).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 115/ أ)، بسند الحارث.

وفي المجردة (2/ 26/ ب).

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (88)، عن أبي بكر بن خلاد، عن الحارث، به.

ص: 533

الحكم عليه:

هذا الإسناد تالف فيه: الواقدي، وكثير بن عبد الله، وكلاهما متروك، وأيضًا فإن كثيرًا يروي عن أبيه -وهو مجهول-، عن جدّه نسخة موضوعة، قال ابن حبان:

روى عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلَّا على جهة التعجب. اهـ. من المجروحين (2/ 221).

ولم أجد ما يغني عنه في بابه -حسب علمي-، والعلم عند الله.

ص: 533