المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب حق الزوج على المرأة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌6 - باب حق الزوج على المرأة

‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

1664 -

[1] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَتْهُ امرأةٌ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إلَّا (1) بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ (2) تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجُ (3) مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة الغضب (4) وملائكة الرحمة، حتى تتوب أو ترجع (5) "، قيل: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا! قَالَ؟ "وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا".

[2]

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نبا ليث. فذكره، وقال بعد قوله "إن كَانَ ظَالِمًا": فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَمْلِكُ عَليَّ أَمْرِي رجلٌ أَبَدًا.

[3]

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم -هو ابن سُلَيْمَانَ-، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ.

[4]

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ قُطْبَةَ (6)، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَقُلْ: قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

إِلَى آخِرِهِ.

(1) قوله: "إلَّا"، ساقطة من (سع).

(2)

في (حس): "لا".

(3)

في المسند: "وأن لا تخرج".

(4)

في (سع) و (سد): "العذاب".

(5)

في الإتحاف: "تراجع".

(6)

في (سع) و (عم): "قطيبة"، وهو خطأ.

ص: 331

[5]

قال أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ، دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ.

* وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سليم، وهو ضعيف.

ص: 332

1664 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (263: 1951).

وفي المنتخب من مسند عبد بن حميد (258: 813).

وذكره البوصيرىِ في الإتحاف (3/ 74/ أ).

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده على الليث بن أبي سليم:

1 -

فرواه جرير، عن الليث، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعًا.

أخرجه أبو داود الطيالسي (263)، ومن طريقه البيهقي (7/ 292)، وتابعه عبد الواحد بن زياد، عن الليث، به.

أخرجه مسدد كما هو هنا.

تابعه قطبة بن عبد العزيز عن الليث، به.

أخرجه عبد بن حميد، عن ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن قطبة، به.

2 -

وخالفهم عبد الرحيم بن سليمان:

فرواه عن الليث، عن عبد الملك المدائني، عن عطاء، به. =

ص: 332

= أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده -وأورده البوصيري في الإِتحاف- وكذا أخرجه في مصنفه (4/ 303)، وفيه: عبد الرحمن بن سليمان، وهو خطأ.

وعبد الملك هذا هو ابن أبي بشير البصري، نزيل المدائن، ثقة، من السادسة، كذا في التقريب (362)، وفي التهذيب: إنه من مشايخ الليث.

وعليه، فهذه الطريق من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الليث يروي عن عبد الملك، وعن شيخه عطاء.

تنبيه: لم يأت في جميع نسخ المطالب العالية ذِكرٌ لعبد الملك المدائني، وإنما جاء الإسناد مثل الطرق المتقدمة: ليث، عن عطاء. وهذا بخلاف إتحاف البوصيري، ومصنف ابن أبي شيبة.

3 -

وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي:

فرواه عن الليث، عن عطاء، عن ابن عباس.

أخرجه أبو يعلى، كما هو هنا.

قال الحافظ هنا: وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وهو ضعيف.

ص: 333

الحكم عليه:

طرق الحديث مدارها على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وللحديث شواهد، ستأتي إن شاء الله تعالى.

ص: 333

1665 -

[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نبا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما، قال: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ على زوجته؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"إن حَقّ الزوج على زوجته إِنْ (1) سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَت وعَطِشت وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لا تعطي شيئًا من بيته إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلتْ كَانَ الأجرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ (2) أن لاتخرج مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وهب بن بقية.

[3]

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال نبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِطُولِهِ. زَادَ الْبَزَّارُ في آخره: قالت (3): لا أتزوج أبدًا.

(1) سقط من (حس) و (عم) من ترله "إن سألها نفسها

" إلى قوله "أن لا تصوم".

(2)

في (حس) و (عم): "زوجته".

(3)

هنا زيادة في (سد) و (بر)، وهي:"لا جَرَمَ، لا أتزوج أبدًا".

ص: 334

1665 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 75/ أ)، بسند مسدد، وأبي يعلى.

وقد أخرجه البزار، كما في كشف الأستار (2/ 177: 1464).

ص: 334

الحكم عليه:

هذه الأسانيد مدارها على: حسين بن قيس، وهو متروك، فالحديث ضعيف جدًا. =

ص: 334

= وهناك أحاديث تقوم مقامه، وتكفي عنه، كل حديث منها يقوم مقام جزء من هذا الحديث، وهي على النحو الآتي:

1 -

عن طلق بن علي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو كانت على ظهر قتب".

أخرجه الطيالسي (147: 1097)، وأحمد (4/ 22)، والترمذي وقال: حسن غريب (2/ 314: 1170)، والنسائي في الكبرى ، كما في التحفة (4/ 254)، والطبراني في الكبير (8235، 8240، 4248)، وابن حبان (9/ 473: 4165)، والبيهقي (7/ 294)، من طرق عن قيس بن طلق، عن أبيه، به.

وفي بعض الروايات: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتجبه وإن كانت على التنور". وفي بعضها: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".

وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (1202)، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبّان.

2 -

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل

امرأته فلتجب ولو كانت على ظهر قتب".

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 180: 1472).

قال الهيثمي في المجمع (4/ 312): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد، وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد، وقد رواه الطبراني في الكبير بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة. اهـ. وقد أورد الهيثمي رواية الطبراني (4/ 308)، وهي:(المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها).

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 58)، وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد. اهـ. =

ص: 335

= وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (1203).

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

أخرجه البخاري (9/ 293: 5193).

ومسلم (2/ 1059: 1436).

4 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلَّا بإذنه".

أخرجه البخاري (9/ 293: 5192)، ومسلم (2/ 711: 1026).

5 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: جاءت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صلّيت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال -وصفوان عنده- فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله أمّا قولها: يضربني إذا صلّيت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأمّا قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ ولا أصبر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومئذٍ:"لا تصوم امرأة إلَّا بإذن زوجها". قال: وأمّا قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنّا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" فإذا اسيتقظت فَصَلِّ".

أخرجه أبو داود في السنن (2/ 330: 2459)، والأمام أحمد (3/ 80)، وابن حبان (4/ 354: 1488)، والحاكم (1/ 436)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 424).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في إرواه الغليل (2004)، والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان (1488).

وقال الحافظ في الإصابة (5/ 153): إسناده صحيح. =

ص: 336

= هذا، وإن في القلب شيئًا من مسألة النوم عن صلاة الفجر، خاصة وأن الذهبي ذكر طرفًا من هذا الحديث في السير (2/ 549)، وصدّره بصيغة التمريض فقال: وقد روي أن صفوان شكته زوجته أنه ينام حتى تطلع الشمس، ثم قال الذهبي: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش: فلعله آخر باسمه. اهـ.

وأيضًا فإن في تصحيح الحافظِ الإسناد دون الحديث لفتة فيها غمز للحديث من طرْفٍ خفي، فإنه من المعلوم أن صحة السند ليست صحة للحديث، والعلم عند الباري سبحانه.

وفي هذا الحديث بيان لسبب الحديث، وهو ما حصل من القصة المذكورة.

6 -

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها".

أخرجه أبو داود (3/ 293: 3547)، والنسائي (6/ 287)، وابن ماجه (2/ 798: 2388)، وأحمد (2/ 179)، والحاكم (2/ 47)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (825).

7 -

ما ورد أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلي الله عليه وسلم- بحليّ لها، فقالت: إنّي تصدَّقتُ بهذا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يجوز للمرأة في مالها أمر إلَّا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ " قالت: نعم، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال:"هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.

أخرجه ابن ماجه (2/ 798: 2389)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 403).

قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب، =

ص: 337

= فالإسناد ضعيف. اهـ.

ويحيى هذا يروي عنه هنا ولده عبد الله بن يحيى الأنصاري، قال عنهما الحافظ في التقريب أنهما مجهولان، فالحديث ضعيف ينجبر بالذي قبله.

8 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: وقضى أن المرأة لاتعطي من مالها شيئًا إلَّا بإذن زوجها

الحديث.

أخرجه الإِمام أحمد (5/ 327)، وابنه عد الله (5/ 326).

وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال في التقريب: مجهول الحال. وعليه، فالحديث ضعيف يتقوّى بما قبله.

9 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الماضي قبل هذا في الأصل، وفيه: ليث بن أبي سليم يصلح في الشواهد، وهو حديث يشهد لحديث الباب كلّه.

فهذه الأحاديث تشهد لمتن حديث ابن عباس الذي في الباب، أمّا السند فإنها لا تنفعه شهادة الشاهدين ، لأنه منحطّ إلى أسفل سافلين.

ص: 338

1666 -

وقال الحارث: حدثنا أبو نُعيم، نبا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبيْان، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصار رضي الله عنهم، قال: لما قدم معاذ رضي الله عنه من اليمن قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلَا نسجد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَمرتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يسجدنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ".

قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإبراهيم فَقَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الجذام ما أدّت حقّه (1).

(1) هذا الكلام الأخير شطر حديث سيأتي برقم (1668) بعد حديثين، والكلام عليه هناك.

ص: 339

1666 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 77/ أ)، بسند الحارث.

وهو في بغية الباحث (3/ 631: 486).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 305).

والإمام أحمد في المسند (5/ 228).

كلاهما عن ابن نمير، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ، به.

وأخرجه الإِمام أحمد (5/ 227)، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ، به. هكذا بحذف المبهم بين أبي ظبيان ومعاذ.

وقد ذكر الحافظ في التهذيب (2/ 327) أن أبا ظبيان لم يلق معاذًا ولا أدركه.

ثم إني رأيت الحديث عن القاسم الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: لمّا قدم معاذ

-الحديث سيأتي لفظه- فانقدح في ذهني أن عبد الله بن أبي أوفى لعله هو الرجل الأنصاري المبهم في الرواية الأولى، وذلك لأن لقاء أبي ظبيان به ممكن جدًا، فكلاهما كان بالكوفة، ثم بعد ذلك راجعت تقريب التهذيب، وتعجيل =

ص: 339

= المنفعة، وإكمال الحسيني في باب المبهمات فلم أجد لهذا ذكرًا البتّه، وكان عليهما أن يذكراه خاصة الحسيني فإن كتابه متخصص في مسند أحمد، فما أدري لماذا أهملاه؟! وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه في السنن (1/ 595: 1853)، والإمام أحمد (4/ 381)، وعبد الرزاق في مصنفه (20596)، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 175: 1461، 1470)، والطبراني في الكبير (7294)، والحاكم (4/ 172)، والبيهقي (7/ 292).

ولفظه: عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال:"فلا تفعل فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدّي المرأة حقّ ربها حتى تؤدّي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".

وعند الحاكم: عن القاسم بن عوف، حدثنا معاذ.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الحاكم.

وقال الألباني في الصحيحة (1203): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ص: 340

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف، وذلك لأن أحد رواته مبهم، فإن كان هو ابن أبي أوفى، كما في الطريق الثانية -أو القاسم بن عوف- كما في رواية الحاكم، فالإسناد ثقات، وإن لم يكن هو فيبقى السند كما هو.

وللحديث شواهد، منها:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطًا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، فوضعا =

ص: 340

= جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد لَهُ!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما ينبغي أحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عَظّمَ الله عليها من حقه".

أخرجه الترمذي (2/ 314: 1169)، وقال: حسن غريب، وابن حبان (9/ 470: 4162)، والبيهقي (7/ 291)، قال الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان:

إسناده حسن.

وأخرجه الحاكم (4/ 171)، والبزار (2/ 178: 1466)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: بل سليمان هو اليمامي ضعّفوه. اهـ. وضعفه الهيثمي في المجمع (4/ 307)، من هذه الطريق الثانية.

2 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

أخرجه الإِمام أحمد (3/ 158)، والنسائي في عشرة النساء (225: 265)، والبزار كما في كشف الأستار (3/ 151: 2454).

قال الهيثمي في المجمع (9/ 4): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة. اهـ.

وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 75).

3 -

عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لِمَرْزُبَان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال:"أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له"؟ قال: قلت: لا، قال:"فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق".

أخرجه أبو داود (2/ 244: 2140)، والحاكم (2/ 187)، والبيهقي =

ص: 341

= (7/ 291)، من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ، فحديثه يصلح في الشواهد.

4 -

عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك!! فقال: "اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض؛ كان ينبغي لها أن تفعله".

أخرجه الإِمام أحمد (6/ 76)، وابن أبي شيبة (4/ 306)، وابن ماجه (1/ 595:1852).

وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ويصلح في الشواهد.

5 -

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال: بعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام، فلما قدم معاذ قال: يا رسول الله رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفهم وبطارقهم، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 179: 1468)، والطبراني في الكبير (5117).

قال الهيثمي في المجمع (4/ 310): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وأحد إسنادي الطبراني: رجاله رجال الصحيح، خلا صدقة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعّفه البخاري وجماعة. اهـ.

6 -

عن ابن عباس رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في الكبير (12003)، وفي إسناده: الحكم بن طهمان، أبو عزة الدبّاغ، وهو ضعيف. =

ص: 342

= فهذه الأحاديث فيها الصحيح، والحسن، والضعيف؛ كلها تشهد لحديث الباب وبها يرتقي المتن إلى الصحة، والله أعلم.

تنبيه:

حديث الباب ليس على شرط الحافظ في هذا الكتاب إذ إنه ليس من الزوائد، فقد رواه الإِمام أحمد كما سبق في التخريج، وسبحان من لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم.

ص: 343

1667 -

قال الحارث أيضًا: حدثنا الخليل بن زكريا، بنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ"، قَالَ: فَقُلْنَ: نَعُوذُ باللهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ! قال صلى الله عليه وسلم: "تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا: مَا رأيت منك خيرًا قط".

ص: 344

1667 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 630: 485).

ولم أجده في الإِتحاف ولا غيره.

ص: 344

الحكم عليه:

هذا الإِسناد ضعيف جدًّا بسبب الخليل بن زكريا، فإنه متروك.

ومعنى هذا المتن قد ورد من طرق أخرى بغير هذا الإِسناد، منها:

1 -

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: مرّ بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جَوارٍ أتراب لي، فسلَّم علينا وقال:"إياكن وكفر المنعمين"، وكنت من أجرأهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال: "لعلّ إحداكن تطول أيمتها من أبويها، ثم يرزقها الله زوجًا، ويرزقها منه ولدًا، فتغضب الغضبة فتكفر، فتقول: ما رأيت منك خيرًا قط".

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (270: 1048)، من طريق محمد بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء به.

قال الألباني في الصحيحة (823): هذا إسناد جيّد، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح غير مهاجر -وهو ابن أبي مسلم- روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد تابعه عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر قال: سمعت أسماء بنت يزيد. اهـ.

وهذه المتابعة أخرجها:

الإِمام أحمد (6/ 452)، والبخاري في الأدب المفرد (269: 1047). =

ص: 344

= فيكون الحديث قويًّا جدًا، من طريق أسماء.

2 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي حديث صلاة الكسوف الطويل قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأريت النار، فلم أرَ منظرًا كاليوم قطٌّ أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بِمَ يا رسول الله؟ قال: "بكفرهنّ"، قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإِحسان، لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر كلّه ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط".

أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 540: 1052)، باب صلاة الكسوف جماعة.

وعليه، فمتن حديث الباب ثابت صحيح، عدا إسناده فليس كذلك.

ص: 345

1668 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، ثنا ربيعة ابن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان، عن نَهار، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ (1)! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَطِيعِي أباكِ"، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وصديدًا ثم لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أدَّيت حَقَّهُ"، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحق لا أتزوج أبدًا، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا تنكحونهنّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ".

[2]

أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ: جَعْفَرٍ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ. انْتَهَى.

وصححه ابن حبان والحاكم.

(1) في (حس): "يتزوج"، وهو خطأ.

ص: 346

1668 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 76/ أ)، بسند أبي بكر بن أبي شيبة.

وهو في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 303).

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في التحفة (3/ 475)، وابن حبان في صحيحه (9/ 472: 4164)، والدارقطني (3/ 237)، والحاكم (2/ 188)، والبزار كما في كشف الأسنار (2/ 177: 1465)، والبيهقي (7/ 291).

كلهم من طريق جعفر بن عون، به. =

ص: 346

= ولفظ ابن حبان: "لا تنكحوهنّ إلَّا بإذن أهلهنّ".

ص: 347

الحكم عليه:

هذا الإسناد حسن لأنّ فيه: ربيعة بن عثمان التيمي، ونهار العبدي وهما صدوقان.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 307): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي، وهو ثقة. اهـ.

وقال البوصيري في الإتحاف (3/ 76/ أ): بعد أن أورد كلام شيخه الهيثمي قال: قال شيخنا الحافظ العسقلاني: وربيعة بن عثمان ليس هو من رجال الصحيح. اهـ.

قال البوصيري: قلت: رقم عليه الذهبي في الكاشف علامة مسلم في الصحيح. اهـ.

قلت: وكذا الحافظ نفسه في التهذيب والتقريب، وقبلهما المزي في تهذيب الكمال، وهو كما قالوا، فإن حديثه عند مسلم في صحيحه (4/ 2052: 2664)، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله.

من طريق عبد الله بن إدريس، عن رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن حبان، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ خير

" الحديث.

وعليه، فالرجل من رجال صحيح مسلم.

واعلم أن حديث الباب له شواهد كثيرة تقدَّمت.

ص: 347

1669 -

[1] قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عبد الحميد، نبا يُوسف بن عَطيّة، نبا ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَمَرِضَ أَبُوهَا، فأتت النبي إليك فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمرِّضَه، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَطِيعِي زَوْجَكِ"، فَمَاتَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها:"أَطِيعِي زَوْجَكِ"، فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تصلِّ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ".

[2]

وَقَالَ الحارث: حدثنا يزيد بن هارون، ثنا يوسف بن عطية، فذكره؛ لكن قال: إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلْوٍ، وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ، وأَمَرَها أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بيتها، فاشْتكى أبوها

فذكر الحديث بتمامه.

ص: 348

1669 -

تخريجه:

الحديث في المنتخب (404: 1369).

وفي بغية الباحث (3/ 633: 487).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 76/ ب).

وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 313)، وعزاه للطبراني في الأوسط.

ص: 348

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا، بسبب يحيى الحمّاني، ويوسف بن عطية.

ولم أجد لهذه القصة شاهدًا، إلَّا أن الأحاديث متضافرة على إلزام الزوجة طاعة زوجها حتى إنها تقدمه على والديها، ومن ذلك:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيّ الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأيّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال:"أمّه". =

ص: 348

= أخرجه البزار، كما في كشف الأستار (2/ 176: 1462).

والنسائي في عشرة النساء (225: 266).

من طريق مسعر، عن أبي عتبة، عن عائشة، به.

قال البزار: لا نعلمه مرفوعًا إلَّا بهذا الإسناد، وأبو عتبة لا نعلم حدّث عنه إلَّا مسعر. اهـ.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 308): فيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وإسناد البزار حسَّنه المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 53)، والبوصيري في الإتحاف (3/ 76/ ب).

ص: 349

1670 -

وقال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا المُقري، عَنِ الإفْرِيقي، حدثني عُمَارة بن غُرَاب قال: إن عمة له حدَّثته (1) أنها سألت عائشة رضي الله عنها أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: إِنَّ زوجَ إحدَانا يُريدها فَتَمْنَعُهُ نفسَها: إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ، فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: (نَعَمْ، إِنَّ حَقَّهُ عليكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وأنتِ عَلَى قَتَبٍ لم تَمنعِيْه

) الحديث.

(1) في (مح): "حدثت".

ص: 350

1670 -

تخريجه:

لم أجده لغير ابن أبي عمر.

ص: 350

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف لأجل عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيِّ.

أمّا عمّة عمارة بن غراب فلم أجد لها ترجمة.

وقد تقدم في الحديث رقم (130) تسعة شواهد، كلها تشهد لهذا الأثر الموقوف على عائشة، وفي ذلك غُنْية وكِفاية.

ص: 350

1671 -

وَقَالَ إِسْحَاقُ (1) فِي مُسْنَدِهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزري، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْ أَبَاهَا تَشْكُو الزُّبَيْرَ فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي يَا بنية، إن صبرت أحسنت صُحْبَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ تَنْكِحِي بَعْدَهُ وَدَخَلْتُمَا الجنة كنت زوجته.

(1) هذا الحديث زيادة من (ك) وحاشيه (بر).

ص: 351

1671 -

تخريجه:

أخرجه إسحاق (5/ 135: 225) به.

وأخرجه عبد الرزاق (11/ 302: 20599).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 193/ أ)، من طريق كثير بن هشام، عن عبد الكريم، به.

وقد قال تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ} .

ص: 351

الحكم عليه:

رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل.

قال الألباني في الصحيحة (3/ 276): ورجاله ثقات، إلَّا أن فيه إرسالًا، لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر، إلا أن يكون تلقاه عن أسماء بنت أبي بكر. اهـ.

ص: 351

1672 -

وقال أبو يعلى: حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلّام، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَكْسَكِي -هو ابن يُخَامِر- قال: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِ زوجها ، ولا يحل لها أن تأخذه وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إذنه، ولا تُطمع (1) فيه أحد مَا اصْطَحَبَا، وَلَا تُخَشّنَ بصَدْره، وَلَا تَعْتَزِلَ فراشه، ولا تُضار به، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيه فَإِنْ هُوَ قبلَ مِنْهَا، فَبِهَا ونعمت قَبِلَ الله عُذْرَها، وأفْلَح حُجّتَها وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أبلغتْ إِلَيْهِ عُذْرها، وَإِنْ لم تفعل من ذلك شيئًا فرضيت بالصُرَام حتى تمضي لها ثلاث ليال، وإن أذنت بغير إذنه أو أتت بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ما شهد عندها فأحنثت له قَسَمًا وأطاعت فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا، فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ -مَا فعلن ذلك- أكبر (2) الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ باللهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالثَّالِثُ: أكل الربا وكفى بالمرء إثمًا أن يأتي كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

قال: وحدثنا معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تلعنها، ويلعنها الله تعالى، وخزان دار الرحمة ودار العذاب؛ مما انتهكَت من معصية الله عز وجل".

* هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ، إلَّا شَيْخَ أبي (3) يعلى، فهو مِنْ مُنْكَرَاتِهِ، وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ، إلَّا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَكَانُوا يحذِّرونه مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَرْضَى (4).

(1) في (حس): "يطمع".

(2)

هكذا في جميع النسخ عدا نسخة همبردج، ففيها:"إحدى الكبائر".

(3)

في (مح): "أبو"، وهو خطأ.

(4)

في جميع النسخ: "يرمي"، والتصويب من نسخة همبردج.

ص: 352

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ فينظر في تفاوت ما بين السياقين.

ص: 353

1672 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 78/ أ)، بسند أبي يعلى. وأخرجه الحاكم (2/ 189)، ولفظه: عن مالك بن يخامر السكسكي، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضُرُّ بِه، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن كان هو قَبِلَ فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه، وإن هو أبى برضاه عنها فقد أبلغت عند الله عذرها.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الذهبي: بل منكر وإسناده منقطع.

ص: 353

الحكم عليه:

هذا الحديث حكم عليه الحافظ هنا فقال: هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ، إلَّا شَيْخَ أبي يعلى، فهو من منكراته. اهـ.

قال ابن حبان في المجروحين (1/ 359): كان شيخًا فاضلًا صدوقًا، إلَّا أنه ابتلي بورّاق سوء كان يُدخل عليه، فكلم في ذلك فلم يرجع. اهـ.

وقال ابن عدي في الكامل (3/ 1253): ولسفيان بن وكيع حديث كثير وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لُقِّن، ويقال: كان له وراق يلقّنه: من حديث موقوف يرفعه، وحديث مرسل فيوصله، أو يبدل في الإسناد قومًا بدل قوم. اهـ. =

ص: 353

= وعليه فالحديث ضعيف بسبب شيخ أبي يعلى سفيان بن وكيع، وأيضًا فإن في الحديث علة ثانية وهي رواية وكيع بن الجراح الكوفي عن علي بن المبارك الهنائي، ورواية الكوفيين عن الهنائي ضعيفة.

وهذا الحديث قد سبق ما يغني عنه في مواضع متفرقة. والله أعلم.

ص: 354

1673 -

وَقَالَ (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أُمِّ (2) سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: بَايَعْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تغششن أزواجكن، قالت: فلما انصرفنا قلنا أو سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما غش أزواجنا فرجعنا إليه، فسألته فقال: أن تخانين (3) وتهادين ماله إلى غيره.

(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).

(2)

كذا في النسخة (ك)، ومسند إسحاق، وفي مسند أحمد:"أمه سلمي".

(3)

في المجردة: "تحابين".

ص: 355

1673 -

تخريجه:

أخرجه إسحاق (5/ 100: 2206).

أخرجه أحمد (6/ 422)، قال: ثنا محمد بن عبيد الله (كذا)، ثنا محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 176: 3404)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يعلي بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه ابن سعد (8/ 9) عن يعلى، ومحمد ابني عبيد، عن ابن إسحاق، به.

وأخرجه إسحاق بن إسحاق في المغازي، كما في الإصابة (4/ 325)، قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم، عن أبيه، عن جدته سلمى بنت قيس، بنحوه.

قال الحافظ في الإصابة (4/ 325): أخرج ابن مندة في ترجمتها، من طريق أيوب بن الحكم، عن جدته سلمى حديثًا هو وهم، فإن سلمى جدة أيوب هي أم رافع.

وأخرج أحمد (6/ 379)، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أمه، عن سلمى بنت قيس، بنحوه.

وأخرجه أَبُو يَعْلَى (12/ 494: 7070): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، به. =

ص: 355

= ورواه الطبراني في الكبير (24/ 296: 752)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبوكريب، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق، حدثني سليط بن أيوب، عن أمه سلمى، به.

ورواه الطبراني في الكبير (24/ 296: 751)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني سليط بن أيوب، عن الحكم بن سليم، عن أمه سلمى، بنحوه.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (2/ 77) من طريقه.

ولعله تصحيف؛ صوابه: "بن الحكم".

ص: 356

الحكم عليه:

إسناد إسحاق فيه: مجهول، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 311): "رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم وابن إسحاق، وهو مدلس".

وبمثل ذلك قال البوصيري عن إسناد إسحاق، إلَّا أنه قال:"ولكن رواه أبو يعلى بسند صحيح".

وقال البيهقي (6/ 38): "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجاله ثقات".

وأم سليط يظهر أنها الصحابية المذكور في الإصابة (4/ 441). [سعد].

ص: 356