الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب الأَيمان والنذور
1764 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوة، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْم اللَّخْمِيُّ، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني قال -ولقيه- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَم مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ قال صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذركَ ولا تأثم ربك"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يملك".
1764 -
تخريجه:
هذا الحديث مضى بعضه بهذا السند برقم (1563)، وهو إسناد ضعيف، لضعف أبي فروة يزيد بن سنان، والانقطاع بين عمرو بن رويم وأبي ثعلبة، والله أعلم.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة [الجزء المضاف]، 3 (5) مختصرًا.
وفي الإِتحاف لبوصيري (3/ 150/ ب)، وفي المجردة (2/ 124/ أ).
1765 -
وحدثنا (1) عبد [الرحمن](2) بن سُليمان، نبا مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيب قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما، وَعِنْدَهُ المسْوَر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدّاد، وَنَافِعُ ابن جبير رضي الله عنهما، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ [لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ] (3)، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ على سيده".
(1) القائل ابن أبي شيبة.
(2)
في جميع النسخ: "عبد الرحيم"، وهو خطأ.
(3)
في جميع النسخ: "لا يمين لوالد على ولد"، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
1765 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 148/ ب).
وفي المجردة (2/ 123/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف](66: 38).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1594)، من طريق مختار بنْ غسان، عن عبد الرحمن بن سليمان، به في أثناء حديث، في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف بسبب ضعف محمد بن كريب، وقد تفرد به.
وله شاهد ضعيف، وهو الحديث الآتي.
1766 -
وقال الحارث: حدثا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ](1)، عَنْ أَبِي عتيق، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية الله تعالى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ للمملوك على سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ (2) مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا يمين لولد مع والده"(3).
(1) في جميع النسخ: "أبي عثمان"، والصواب:"حرام بن عثمان".
(2)
في (حس): "لزوجته"، وهو خطأ.
(3)
هذا الحديث مضى برقم (1714)، وهو حديث ضعيف لضعف حرام بن عثمان.
1767 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابن عون، ثنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ حَجّ مَعَ ذِي قرابةٍ لَهُ مقرنًا بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ، فَأَمَرَ بالقِرَانِ أن يُقطع.
1767 -
تخريجه:
أخرجه الإِمام أحمد في المسند (5/ 59)، عن هشيم، به.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف لجهالة أكثر رواته: "رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده".
وقد روي الحديث عَنِ:
1 -
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على رجلين مقرونين حاجين نذرًا، فقال:"انزعا قرانكما"، فقالا: يا رسول الله إنه نذر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انزعا قرانكما ثم حجّا".
أخرجه الطبراني في الأوسط ، كما في مجمع البحرين (4/ 78: 2125)، قال الهيثمي في المجمع (4/ 186): فيه محمد بن كريب وهو ضعيف.
2 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت
…
الحديث. أخرجه الإِمام أحمد (2/ 183)، قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.
وبهذين الشاهدين يمكن أن يرتقي حديث الباب إلى الحسن لغيره، والله أعلم.
وهذا الحديث ليس على شرط الحافظ هنا، فهو في مسند الإمام أحمد بسنده ومتنه، والله أعلم.
1768 -
وقال مسدد: وحدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرّة، عَنْ أَبِي كَنَفِ (1) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيةٍ يَمِينٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإبراهيم (2) فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ منه فقد كفر به أَجْمع.
(1) في (مح): "أبي لحيف"، وهو خطأ.
(2)
أي النخعي.
1768 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 144/ أ).
وفي المجردة (2/ 122/ أ).
وقد تابع يحيى عن الثوري عبد الرزاق في مصنفه (8/ 472: 15946، 15947) مفرقاً، فالثاني بحديث أبي كنف، والأول بحديث الأعمش، عن إبراهيم.
وتابع الثوري عن الأعمش -بمثل ما عند عبد الرزاق-، أبو معاوية الضرير: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف إلى المطبوع](12)، وفيه تحريف لأبي كنف، ففيه أبو كريب.
ورواه -بنحو حديث مسدد- إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش: أخرجه البيهقي (10/ 43)، كتاب الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات الله، من طريق إسماعيل، به.
وتابع أبا كنف عن ابن مسعود -على بعضه-، حنظلة بن خويلد العنبري، عنه، وذكر قصّة قال: أترى هذا يكفر عن يمينه، إن لكل آية كفارة، -أو قال: يمين-.
أخرجه البيهقي -في الموضع السابق-، قال: أخبرنا أبو نصر، أنبا أبو منصور، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا خالد بن عبد الله، عن =
= أبي سنان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ حنظلة بن خويلد العنبري، به.
وهذا إسناد صحيح، أبو سنان هو: ضرار بن مُرّة الكوفي، ثقة ثبت، كما في التقريب.
إلَّا أن البيهقي أشار إلى اختلاف في إسناده، إذ إنّ الثوريّ سمّى الراوي عن ابن مسعود: عبد الله بن حنظلة.
وأخرجه في الموضع السابق من طريق سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عبد الله بن حنظلة، به.
قلت: وهذا الإسناد لا يُعارَض به الحديث السابق، إذ إن الراوي عن سفيان هو عبد الله بن الوليد بن ميمون الأموي، قال في التهذيب (6/ 64): قال فيه أحمد: وكان ربما أخطأ في الأسماء. اهـ.
فلعلّ هذا منها، والله أعلم.
وتابعهما عن ابن مسعود: أبو الأحوص، قال: إنّ ابن مسعود سمع رجلًا يقول: وسورة البقرة، يحلف بها، فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يمينًا.
أخرجه عبد الرزاق -في الموضع السابق- (15950)، عن ابن جريج قال: أُخبرت عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ ابن مسعود، به.
وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين ابن جريج وأبي إسحاق.
الحكم عليه:
إسناد مسدد فيه: أبو كنف العبدي، وهو مجهول الحال.
على أن هذا الأثر قد ورد نحوه مرفوعًا:
1 -
عن مجاهد قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صَبْر، فمن شاء برّه، ومن شاه فجره".
أخرجه عبد الرزاق (8/ 472: 15948)، والبيهقي (10/ 43) .. كلاهما عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، به. =
= وهذا الإسناد على إرساله، فإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سُليم ضعيف وقد اختلط.
2 -
عن الحسن، مثله.
أخرجه البيهقي -في الموضع السابق-، من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، به.
وهذا مرسل حسن الإسناد، عبد الله بن الوليد صدوق، كما في ترجمته في التهذيب (6/ 64).
1769 -
وحدثنا (1) بشر -هو ابن المفضل-، نبا الجُرَيْري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: والأمانة، فقال: "قلت والأمانة، قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ
…
"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: ليته سكت.
(1) القائل مسدد.
1769 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 144/ ب).
وفي المجردة (2/ 122/ أ).
ولم أجده لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل، كما قاله البوصيري.
وقد ورد الزجر عن الحلف بالأمانة في غير ما حديث، منها:
1 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي تحلف بالأمانة!.
أخرجه الطبراني في الأوسط ، كما في مجمع البحرين (4/ 77: 2123)، قال الهيثمي (4/ 178): رجاله ثقات.
2 -
عن بريدة رضي الله عنه، مرفوعًا:"من حلف بالأمانة فليس منّا".
أخرجه الإِمام أحمد (5/ 352)، وأبو داود (3253)، وابن حبان (1318)، والبزار، كما في كشف الأستار (1500)، والحاكم (4/ 298) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، والخطيب في تاريخ بغداد (14/ 135)، وابن الجوزي في ذمّ الهوى (285). وقد صحَّحه المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 82)، والنووي في الأذكار (316)، ورياض الصالحين (1711)، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 332): رجال أحمد رجال الصحيح، خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة. اهـ.
وحسَّنه السخاوي، كما في الفتوحات الربانية (7/ 114)، والله أعلم.
1770 -
وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً (2) فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.
(1) القائل مسدد.
(2)
في الإتحاف: "إن ليست من كسوة زوجها".
1770 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 145/ أ).
وفي المجردة (2/ 122/ ب)
ولم أجده لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد، والله أعلم.
1771 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شقيق بن أسماء، ثنا عبيس (1) بن ميمون، بنا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، إِنْ قَالَ: إِنِّي يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إني (2) مجوسي فهو مجوسي".
(1) في (مح): "عيسى"، وهو خطأ، وبقية النسخ بها بياض في هذا الموضع، والتصويب من المسند والإتحاف.
(2)
قوله: "إني"، ليست في (حس).
1771 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (10/ 400: 6006)، وهو في المقصد العلي (67/ ب):
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 145/ أ).
وفي المجردة (2/ 122/ ب).
وأخرجه عنه ابن حبان في المجروحين (2/ 186).
وتابع الحسن بن عمر بن شقيق، عن عيسى بن ميمون: مسلم بن إبراهيم.
أخرجه الحاكم (4/ 298)، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا مسلم، به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: عيسى ضعّفوه، والخبر منكر.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا، لحال عبيس بن ميمون، وهو منكر كما قال الذهبي.
ولكن المتن ثابت، فقد جاء من حديث ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل =
= نفسه بشيء عُذّب به في نار جهنم".
أخرجه البخاري (1363)، ومسلم (110).
ومن حديث بريدة رضي الله عنه، ولفظه:"من قال هو بريء من الإِسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فهو لم يعد إلى الإِسلام سالمًا".
أخرجه الإِمام أحمد (5/ 335)، وأبو داود (3/ 574)، والنسائي (7/ 6).
قال الحافظ في الفتح (11/ 539): أخرجه النسائي وصحَّحه.
1772 -
وقال الطيالسي: حدثنا سلّام، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَينة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلف عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خير وليكفر عن يمينه".
1772 -
تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (195: 1370).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 145/ ب).
وفي المجردة (2/ 122/ ب).
ومن طريقه أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 198: 2772)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 27).
وتابع أبا داود عن أبي الأحوص: سلام بن سليم، عند ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (21: 18).
ومن طريق ابن أبي شيبة: أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 297).
وتابعهما عن أبي الأحوص كل من: مسدد بن مسرهد، وأسد بن موسى، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، وداود بن عمر الضبّي، وسعيد بن منصور، ومعلّى بن مهدي، كلّهم عن أبي الأحوص، به.
أخرجه الطبراني في الموضع السابق.
الحكم عليه:
إسناد الطيالسي صحيح.
وله شواهد كثيرة، فمنها:
1 -
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-قال: "
…
وإذا حلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير".
أخرجه البخاري (11/ 517: 6622)، في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، وفي كفارات الأيمان، باب الكفّارة قبل الحنث وبعده (6722). =
= ومسلم في الأيمان (1652).
2 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فليأتها وليكفر عن يمينه".
أخرجه مسلم في الموضع السابق (1650: 11).
وله أسانيد ستأتي في الحديث الآتي.
3 -
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".
أخرجه مسلم في الموضع السابق (1651: 17).
4 -
عن أبي موسى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير وتحللتها
…
".
أخرجه مسلم في الموضع السابق (1649: 10)، وفي الحديث قصة.
5 -
عن مالك بن نضلة رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليّ فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه، ولا أصله، وأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفّر عن يميني.
أخرجه النسائي (7/ 11) واللفظ له، وابن ماجه (2109)، وأحمد (4/ 137)، والحميدي (2/ 391) .. كلهم من طريق ابن عيينة، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك، به.
وهذا إسناد صحيح.
6 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمينه".
أخرجه أحمد (2/ 204)، وابن حبان (4347)، والبيهقي (10/ 33)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي.
قال محقق صحيح ابن حبان: إسناده حسن لغيره. =
= 7 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني".
أخرجه ابن حبان (4353)، والحاكم (4/ 301)، وقال: على شرط الشيخين.
ووافقه الذهبي.
من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة.
والطفّاوى قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يهم. اهـ.
وقد أخطأ في هذا الحديث بعينه، فإن المرفوع من كلام أبي بكر الصدّيق لا من كلام رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا وضّح ذلك الحافظ في الفتح (11/ 518).
1773 -
وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، نبا يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الذي هو خير ولا كفارة عليه".
1773 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 146/ أ).
وفي المجردة (2/ 123/ أ).
تابع ابن منيع عن هشيم: سريج، أخرجه البيهقي في السنن (10/ 34).
وقوله في الحديث: "فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ"، منكر عن أبي هريرة.
ومضى الحديث السابق رواية أبي حازم عنه، ولفظه: "
…
فليكفّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير".
وتابع أبا حازم على لفظه: أبو صالح.
أخرجه مسلم (1650: 12)، والترمذي (1530)، والنسائي في الكبري، كما في التحفة (9/ 416)، وأحمد (2/ 361)، وابن حبّان (4349)، والبيهقي في السنن (10/ 53)، والبغوي في شرح السنّة (2438) .. كلهم من طريق مالك -في الموطأ (2/ 478) -، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قال الحافظ في الفتح (11/ 617): وقع في رواية عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عند أبي داود:"فرأى غيرها خيرًا منها فليَدَعهَا وليأت الذي هو خير فإن كفارتها تركها"، فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: "ليكفر عن يمينه"، إلَّا شيئًا لا يُعبأ به. كأنه يشير إلى حديث يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا
…
فذكره. =
= الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف جدًّا، بسبب يحيى، قال الحاكم: روى عن أبيه، عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير. اهـ.
وقوله: "ولا كفارة عليه"، منكر لم يتابعه عليه أحد. وتقدَّم ذكر إشارة أبي داود إلى عدم اعتبار مثل هذا الحديث، والله أعلم.
1774 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمّاني، ثنا محمد بن الحارث، نبا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَيْلماني، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها فكفارتها تركها".
1774 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (10/ 135: 5762)، وفي المقصد العلي (67/ ب).
وأورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 146/ أ).
وفي المجردة (2/ 123/ أ).
الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف، وذلك لأنه مسلسل بالضعفاء ، ففيه محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبوه وكلهم ضعفاء، بل قال الساجي إن محمد بن الحارث يحدّث عن ابن البيلماني بمناكير.
والحديث قد ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فرأى غيرها خيرًا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 185، 211، 212)، وابن ماجه (2111)، والطيالسي (2259)، والبيهقي (10/ 33) .. كلهم من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
وهذا إسناد حسن، إلَّا أن النسائي أخرجه بلفظ:"فليكفّر عن يمينه وليأت الذي هوخير"(7/ 10).
قال الألباني في الإرواء (7/ 168)، عن اللفظ الأوّل: هو منكر بهذا اللفظ، ثم صَوّب رواية النسائي هذه، وحسّن إسنادها، وأيدها برواية مسلم بن خالد الزنجي التي تقدمت في شواهد الحديث رقم (1772)، والله أعلم.
1775 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عن أبي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قال: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة.
1775 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 147/ ب).
وتابع مسددًا كلّ من:
1 -
ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف](34)، وفيه تصحيفات فاحشة.
2 -
عبد الحميد بن صبيح، أخرجه البيهقي (10/ 34).
وخالفهم:
بشر بن الحكم، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه ابن حبان (4344)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان، به مرفوعًا. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وكأن هذا من زيادات الثقة في الأسانيد، وذلك لأن سفيان -وهو ابن عيينة- واسع الرواية ، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة.
والذي ألجأنا إلى هذا القول هو أنّ بشر بن الحكم ليس بثقة فقط، بل هو من كبار الملازمين لسفيان، وهذه القاعدة قرّرها بأمثلتها ابن رجب في شرح العلل (2/ 719).
الحكم عليه:
إسناد مسدد صحيح، قال البوصيري: هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح. اهـ.
وأمّا مخالفة بشر بن الحكم فهي صحيحة كذلك.
وعليه، فإن الحديث رواه سفيان مرة موقوفًا، ومرة مرفوعًا، وكلاهما صحيح، والله أعلم.
1776 -
[1] وحدثنا (1) الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: "يَا فُلَانُ فعلت كذا وكذا؟ " قال: لا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ أَنَّهُ فعله، فقال له: لقد كفر الله عنك كذبك بِتَصْدِيقِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
[2]
وَقَالَ عَبْدُ بن حميد:
حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْحَارِثُ، بِهِ.
[3]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى:
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، بِهِ.
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ -وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ-، بِهِ.
لَكِنْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُوَ أَتْقَنُ مِنْهُ فِي ثَابِتٍ: فَقَالَ: عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ ثَابِتٌ هَذَا مِنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما، بينهما رجل.
(1) القائل مسدد.
1776 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (6/ 3368).
وفي المنتخب لعبد بن حميد (1374).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 147/ أ).
والمجردة (3/ 10/ ب).
وهذا الحديث رواه عن الحارث بن عبيد كل من: أبي يعلى، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الربيع؛ كما هو هنا.
وقد تابعهم عن الحارث: =
=
1 -
طالوت بن عبّاد: أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 608)، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 102).
2 -
مالك بن إسماعيل:
أخرجه البيهقي (10/ 37).
وقد خالف الحارث، حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت، عن ابن عمر.
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 68، 118)، والطبراني في الكبير (11/ 338)، والبيهقي (10/ 37) .. كلهم مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ ثَابِتٌ هَذَا مِنِ ابْنِ عمر، بينهما رجل، ورجّح أبو حاتم هذا في العلل (1/ 440)، فقال: حديث حماد بن سلمة أشبه من حديث أبي قدامة. اهـ. وأبو قدامة هو الحارث.
وذكر الحافظ هنا أن حماد بن سلمة أثبت من الحارث في ثابت.
الحكم عليه:
حديث الباب رواته ثقات، عدا الحارث بن عبيد فهو صدوق، إلَّا أنه خالف حماد بن سلمة، وحماد أثبت في ثابت من الحارث.
وعليه، فحديث الباب شاذّ، على أن رواية حماد بن سلمة فيها انقطاع، إذًا فالحديث ضعيف بطريقيه، والله أعلم.
والحديث قد ورد من طرق أخرى، فمنها:
1 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رجلين اختصما إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البيّنة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلَّا الله".
أخرجه أبو داود (3275)، ومن طريقه البيهقي (10/ 37)، من طريق حماد بن سلمة. =
= وأخرجه النسائي في الكبرى ، كما في التحفة (4/ 389)، من طريق أبي الأحوص.
وأخرجه أحمد (1/ 253)، من طريق شريك.
والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 378)، من طريق أبي حمزة.
وابن أبي حاتم في التفسير -كما في النكت الظراف 4/ 390 - ، والحاكم (4/ 95) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، من طريق عبد الوارث ..
كلهم عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وذكر البيهقي في السنن أن الثوري رواه عن عطاء.
وأخرجه البيهقي بطريقين عن شعبة، عن عطاء، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير بنحوه.
قال البيهقي: وهذا وهم من شعبة، والصواب رواية الجماعة. اهـ.
والحديث صحيح الإسناد.
2 -
عن ابن عمر، نحو حديث الباب:
أخرجه الإِمام أحمد (8/ 186: 5986)، طبعة أحمد شاكر، وأخرجه عبد بن حميد (163: 855)، وأبو يعلى (10/ 55). قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، إذ لم يسمعه ثابت البناني من ابن عمر. اهـ.
3 -
عن الحسن البصري، بنحوه:
أخرجه البيهقي (10/ 37)، وهو حسن الإسناد، إلَّا أنه مرسل.
4 -
عن محمد بن كعب القرظي، بنحوه:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 522)، عن ابن جريج قال: حُدثت عن محمد بن كعب. وهذا ضعفه ظاهر جدًّا.
فحديث الباب حسن لغيره بحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، والله أعلم.
1777 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرُهُ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُميد، عَنْ زَيد بْنِ وَاقد، عَنْ [بُسْر](1) بْنِ عُبيد اللَّهِ، عَنْ أَبِي عابد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَفَاءَ الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلًا، فعرضها (2)، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله احْذُنِي، قال صلى الله عليه وسلم: "لَا"، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ"، إِلَى أن بقي أربع عزر (3) الذُّرَى فَقَالَ: "خُذْهُنَّ يَا أَبَا مُوسَى"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحْذَيْتُكَ فمنعْتَني وحلفتَ فأشفقتُ أَنْ يكونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهم، قال صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي إِذَا حلفتُ فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أفضل".
(1) في جميع النسخ: "بشير"، بالمعجمة المثلثة، والتصويب من كتب الرجال.
(2)
كذا هنا، وفي الإتحاف:"فعرقها"، وكأن الصواب:"ففرّقها"، والله أعلم.
(3)
كذا في جميع النسخ، ولعلّه:"غُرِّ الذرى"، ومعناه بيض الأسمنة سمانها، والذُّرى: جمع ذِروة، وهي أعلى سنام البعير، وذِروة كُلِّ شيء أعلاه. النهاية (2/ 159)، لسان العرب (14/ 284).
1777 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 146/ أ).
وفي المجردة (2/ 123/ أ).
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 184)، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وهذا الحديث في مسند أبي يعلى (13/ 228: 7251)، من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، وليس فيه ذكر لأبي الدرداء رضي الله عنه. =
= وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (رقم 6623).
وفي الكفّارات (6718)، وأخرجه مسلم (1649).
وعلى ذلك، فإنّ الحديث من الزوائد حقا ، لأنه في الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى، أما هنا فهو عن أبي الدرداء، والله أعلم.
الحكم عليه:
حديث الباب فيه أبو عابد، أو عائذ لم أستطع معرفته، فيلزم التوقف في حكمه حتى يتبين لنا حال هذا الرجل، وفيه أيضًا علة التردد في شيخ الحكم، وتدليل الوليد بن مسلم؛ على أنّ الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة، ومنهم أبو موسى صاحب القصة في حديث الباب.
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، فحلف أن لا يحمله ثم حمله فقال: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني، قال:"وأنا أحلف لأحملنك"، فحمله.
أخرجه الإِمام أحمد (3/ 108، 179، 235، 250)، وأبو يعلى في مسنده (6/ 447)، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 120).
قال الهيثمي في المجمع (4/ 183): رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وعليه، فإنّ متن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1778 -
وَحَدَّثَنَا (1) بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ زَرْبي، عن الحسن، عن عمران بن الحَصين الخزاعي قَالَ: جئتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ نَسْتَحْمِلُهُ (2)، فَقَالَ:"مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ"، قَالَ: فَتَرَكَنَا أيامًا، فأُتي بِإِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَرْسَلَ إليَّ، فأمر لنا بثلاث جِمَالٍ غُرِّ (3) الذُّرَى فَانْصَرَفْنَا بِهَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: والله ما أظنّ يبارَكْ لنا فيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا فلعله نسي، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَيْهِ نُذَكِّرُه بِيَمِينِهِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَمِينُكَ الَّتِي حَلَفْتَ عليها أن لا تحملنا! قال صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عرفتُ يَمِينِي، مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خير وليكفّر عن يمينه".
(1) القائل هو أبو يعلى.
(2)
في (حس): "مستحملة".
(3)
في (حس): "عزر".
1778 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 146/ ب).
والمجردة (2/ 123/ أ).
والحديث أخرجه عن أبي يعلى ابن عدي في الكامل (3/ 1203)، وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن الحسن غير سعيد بن زربي. اهـ.
وأخرجه الطبراني في الكبير (18/ 158)، من طريق سعيد بن زربي.
والحديث رواه أبو المهلب الجرمي مختصرًا عن عمران رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستحمله
…
فذكره بنحوه مختصرًا.
أخرجه ابن حبان (10/ 193: 4351)، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن =
= الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي قلابة عن عَمه -أي أبو المهلب-، عن عمران رضي الله عنه.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (18/ 199)، من طريق أبي قلابة، به.
الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف جدًا، وذلك لأنه فيه سعيد بن زربي وهو منكر الحديث، وبشر بن الوليد، وهو ضعيف؛ لكن للحديث طريق أخرى مختصرة وإسنادها صحيح فهي تقوم مقام الرواية التي معنا، والله أعلم.
1779 -
وقال الحميدي: حدثنا سفيان، نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الخُوَار مولى لبني عامر قال: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ البَرْصاء فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يمين كاذبة ليقتطع (1) بها حق مال امرء مسلم إلَّا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان".
(1) في (حس): "ليقطع".
1779 -
تخريجه:
الحديث في مسند الحميدي (573).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 147/ ب).
والمجردة (2/ 123/ أ).
وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 256: 3331)، من طريق الحميدي، به.
وأخرجه الطبراني أيضًا (3/ 256: 3330)، من طريق روح بن القاسم.
والحاكم في المستدرك (4/ 294)، من طريق سعيد بن سلمة ..
كلاهما عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عن عبيد بن جريج، عن الحارث، به.
ومن هذا يتبين أنّ في رواية الحميدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية خطأ، وهو حذف الواسطة بين ابن أبي الخوار، والحارث.
ولفظ الحاكم: عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: "من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، يبلغ شاهدكم غائبكم" مرتين أو ثلاثًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =
= الحكم عليه:
حديث الباب صحيح، وقد صرّح ابن أبي الخوار بالسماع من الحارث، أما ذكره للواسطة -عند الطبراني والحاكم-، فلعل ابن أبي الخوار سمعه أولًا بواسطة، ثم سمعه مباشرة، وحدّث بهما جميعًا. وعليه، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.
1780 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْر، نبا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سَمِعْتُ رُفيعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عبد الرحمن -يعني ابن مسعود- رضي الله عنه: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذنْب الَّذِي لَا كَفّارة له اليمين الغموس، قال: قيل وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه.
1780 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 148/ أ).
وفي المجردة (2/ 123/ ب).
وأخرجه البغوي في الجعديات (1408) عن شعبة، به.
ومن طريقه البيهقي (10/ 38).
وأخرجه الحاكم (4/ 296)، من طريق شعبة أيضًا، وقال: حسن صحيح، ولم يخرّجاه.
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه.
1781 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ من حنطة لكل مسكين.
1781 -
تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (447)، كتاب الأيمان والنذور.
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 148/ ب).
وفي المجردة (2/ 123/ ب).
وأخرجه ابن أبي شيبة (9)[في الجزء المضاف]، عن وكيع.
وأخرجه البيهقي (10/ 55)، من طريق يعقوب بن سفيان .. كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 165)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 119)، من طريق هشام، به.
وخالف معمر هشامًا عن يحيى، فقال:"مدّين".
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 506).
وهشام أوثق من معمر.
الحكم عليه:
إسناد الحارث صحيح لولا عنعنة ابن أبي كثير.
وقد روي نحوه عن ابن عمر، وابن عباس، وأسامة بن زيد في أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مدّ.
أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 165)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 119) بألفاظ متقاربة والمعنى واحد.