المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب الوصية بالنساء - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌7 - باب الوصية بالنساء

‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

(73)

تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ حَدِيثُ (1).

1674 -

[1] قال عبد بن حميد: حدثني ابن أبي شيبة، ثنا زيد بن حباب العكلي، ثنا موسى بن عبيدة قال: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فذكر خطبة طويلة وفيها: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَمِنْ حَقِّكُمْ أن لا يوطئن فرشكم ولا يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهنّ رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف فإذا ضربتم فاضربوا ضربًا غير مبرّح

) الحديث.

(1) تقدَّم في الحج، باب حرم مكة، حديث رقم (1134)؛ كما تقدَّم برقم (1602).

ص: 357

1674 -

[1] تخريجه:

هو في المنتخب (271)(858). وكشف الأستار (2/ 33)(1141).

ص: 357

الحكم عليه:

قال الهيثمي في المجمع (3/ 266): فيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف. اهـ.

وأيضًا فإنّ صدقة بن يسار في سماعه من ابن عمر نظر. قال الذهبي في الميزان (2/ 314)، يقال أنه روى عن ابن عمر. اهـ. فالحديث ضعيف، بهذا الإسناد، إلَّا أن له شواهد ستأتي إن شاء الله تعالى.

ص: 357

1674 -

[2] وَقَالَ إِسْحَاقُ (1): أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ كلثوم بنت أبي بكر قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ فَشُكِينَ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سبعون امرأة كلهن قَدْ ضُرِبَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثائرًا عصبة فيرص (2) رَقَبَتِهِ عَلَى مَرِيئَتِهِ يَقْتُلُهَا.

قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ، وُلدت أُمُّ كُلْثُومٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ.

(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).

(2)

في المطبوع من مسند إسحاق (غضبه فريصًا).

ص: 358

1674 -

[2] تخريجه:

أخرجه إسحاق (5/ 112: 2217) به.

أخرجه الحاكم (2/ 191)، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير وسعيد بن أبي مريم قالا: ثنا الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه البيهقي (7/ 304)، من طريق الحاكم.

كما أخرجه (7/ 304)، قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا ابن ملحان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، به.

ونسبه في كنز العمال (6/ 378: 44984) لابن سعد.

وللحديث شاهد من حديث إياس بن أبي ذباب، أخرجه أبو داود (2146)، وابن ماجه (1985)، وابن حبان (4189)، والدارمي (2/ 147)، والحاكم (2/ 188، 191)، والبغوي (2346)، والبيهقي (7/ 305)، والطبراني (1/ 786)، والشافعي (2/ 28)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (2/ 10)، =

ص: 358

= وعبد الرزاق (17945)، والحميدي (876)، والطبري في تهذيب الآثار (1/ 417: عمر).

ومن حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (1977)، وابن حبان (4186).

ص: 359

الحكم عليه:

رجاله ثقات، لكنه مرسل كما ذكر الحافظ. [سعد].

ص: 359

1675 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كرب رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خيرًا، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وبآبائكم، وإخوانكم، وعماتكم، وخالاتكم. إن الرجل من أهل الكتابين (1) يتزوج المرأة وما يعلم ما لَهُ بِهَا (2) مِنَ الْخَيْرِ فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا".

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْفَوَاحِشَ الَّتِي حرّم الله تعالى فيما بطن مما (3) لم يتبين ذِكْرَهَا فِي الْقُرْآنِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَإِذَا قَدُمَتْ صُحْبَتُهَا، وَطَالَ عَهْدُهَا، وَنَفَضَتْ (4) مَا فِي بَطْنِهَا؛ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ.

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ (5) مِنْهُ: (إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ)، من وجه آخر، عن المقدام.

(1) في (سد): "أهل الكنائس".

(2)

في (مح): "لها".

(3)

قوله: "مما"، ساقط من (مح).

(4)

في (مح): "لفظت".

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1207).

ص: 360

1675 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 77/ أ).

وهو في بغية الباحث (3/ 627: 483). =

ص: 360

= وأخرجه الطبراني في الكبير (20/ 274: 648)، من طريق داود بن رشيد، بنحوه.

وكذا أخرجه في مسند الشاميين (1377)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بالنساء خيرًا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه".

وقد أخرج ابن ماجه في سننه (2/ 1207)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عياش، عن بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله يوصيكم بأمهاتكم -ثلاثًا- إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب".

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: في إسناده إسماعيل، وروايته عن الحجازيين كما هنا. وهذا هو الوجه الذي أشار إليه الحافظ هنا.

ص: 361

الحكم عليه:

إسناد الحارث رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع، اذْ أن يحيى بن جابر الطائي لم يلقَ المقدام. وانظر جامع التحصيل (297).

وعليه، فالإسناد ضعيف، وقد ضعف الألباني إسناد الطبراني في ضعيف الجامع (1763).

ولكنّ له شواهد كثيرة، فمنها:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا".

أخرجه البخاري (9/ 253: 5186)، كتاب النكاح، باب الوصية بالنساء.

ومسلم (2/ 1091: 60)، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء. =

ص: 361

= 2 - عن عمرو بن الأحوص، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنّ عوان عندكم

".

أخرجه الإِمام أحمد (5/ 72)، والترمذي في الرضاع (1163)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في عشرة النساء (246: 287)، وابن ماجه في النكاح (1851).

وحسّنه الألباني في الأرواء (2030).

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة".

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 439)، وابن ماجه (3678)، وابن حبان في صحيحه (12/ 376: 5565).

والحاكم (4/ 128)، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وأقرّه الذهبي.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (1015)، والأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان (5565)، ولفظ ابن حبان: (أحرّج مال الضعيفين

).

4 -

عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: حق اليتيم، وحق المرأة".

أخرجه النسائي في عشرة النساء (226: 268).

فهذه الأحاديث تشهد لحديث الباب، عدا جزئه الأخير: (إنّ الرجل من أهل الكتاب

)، وكذا تشهد للذي قبله، وترتقي بها إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

ص: 362

1676 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَباد بْنُ عبّاد، ثنا عبد الله بن هِلًال، بنا صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا زَالَ جبريلُ عليه السلام، يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سيُحرم طَلَاقَهُنَّ"(1).

(1) جاء في (ك) و (بر)[باب جواز الكذب على المرأة] وأحال على كتاب الأدب.

ص: 363

1676 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 104/ أ)، بسند ابن منيع.

وفي المجردة (2/ 23/ ب).

ولم أجده لغير ابن منيع.

إلَّا أن البخاري قال في تاريخه الكبير (5/ 223)، في ترجمة عبد الله بن هلال: عن رجل عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما زال جبريل يوصيني بالجار"، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عباد، عن عبد الله. اهـ.

فإما أنا يكون حديثًا آخر بهذا الإسناد، أو حصل خطأ بسبب تشابه الحديثين، والعلم عند الله.

ص: 363

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف لجهالة أحد رواته وهو شيخ عبد الله بن هلال، وأيضًا عبد الله بن هلال تجاذبه تضعيف الأزدي، وتوثيق ابن حبان. وانظر الثقات (8/ 239)، واللسان (3/ 371).

والحديث ضعفه البوصيري في الإتحاف (3/ 104/ أ).

وقد تقدَّم في الحديث الماضي ما يشهد لمتن هذا الحديث.

ص: 363