الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن
1745 -
قال الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الوَاقِدِي، ثنا عبد الله بن جعفر الزّهري -هو المخزومي (1) -، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أسلم غيلان وتحته عشْر نِسْوة، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَربعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ رضي الله عنه وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يمْسِك مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سائرهنّ.
(1) هذا في الأصل ولعلها (المخرمي).
1745 -
تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (3/ 604: 466).
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 83/ أ)، بسند الحارث.
وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 269)، والبيهقي في مننه (7/ 138) ..
كلاهما من طريق الواقدي، به.
وذكره صاحب كنز العمال (16/ 506: 45656)، وقال: رواه ابن عساكر. =
= الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًا لحال الواقدي فإنه متروك.
وقد ورد الحديث عن غير ابن عباس -بقصة غيلان-، وله شواهد، وهي:
1 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اختر منهنّ أربعًا"، فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فلقيه فقال: إني أظنّ الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلَّا قليلًا، وأيم الله لتُرجعن نساءك، ولترجعنّ في مالك، أو لأورِّثهنّ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 317)، والشافعي (2/ 16)، وأحمد (2/ 14، 44، 83)، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وأبو يعلى (9/ 325: 5437)، وابن حبان (9/ 463: 4156)، والدارقطني (3/ 270)، والحاكم (2/ 192)، والبيهقي (7/ 149)، والبغوي (2288) .. كلهم من طريق مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
والحديث صححه الحاكم (2/ 192)، وحسين سليم أسد في تعليقه على أبي يعلى (5437)، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان (4156).
2 -
عن قيس بن الحارث قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي -صلي الله عليه وسلم- فقلتُ ذلك له، فقال:"اختر منهنّ أربعًا".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 318)، وابن سعد في الطبقات (6/ 40)، وأبو داود (2241)، وابن ماجه (1952)، وأبو يعلى (12/ 291: 6872)، والدارقطني (3/ 270)، والبيهقي (7/ 183)، والمزي في تهذيب الكمال (2/ 1131) .. كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس، به. =
= وحميضة بن الشمردل، قال في التقريب (183):"مقبول".
إلَّا أن ابن عبد البرّ قال في الإستيعاب (2/ 257)، عن هذا الحديث: لم يأت من وجه صحيح. اهـ.
وقد ضعّفه حسين الأسد في تعليقه على أبي يعلى (6872).
3 -
عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"أمسك أربعًا وفارق الأخرى"، قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر، معي منذ ستين سنة فطلَّقتها.
أخرجه الشافعي (1606)، ومن طريقه البيهقي (7/ 184)، قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 194): إسناده غير قوي.
4 -
عن عروة بن مسعود رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي عشر نسوة؛ أربع منهنّ من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اختر منهن أربعًا وحل سائرهنّ"، فاخترت منهنّ أربعًا منهن ابنة أبي سفيان.
أخرجه البيهقي (7/ 184).
فهذه الأحاديث يثبت بمجموعها الحكم الشرعي، وبها نستغني عن حديث الباب، والله أعلم.