المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب كل مسكر حرام وتفسير الطلاء والخليط - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌6 - باب كل مسكر حرام وتفسير الطلاء والخليط

‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

1815 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المقري، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعم، عن [ابن يسار](1)، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الخَوْلاني قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بالشام، فقال أهل الذِمَّة: إنك كلّفْتَنا -أو فرضت عَلَيْنَا- أَنْ نَرْزُقَ الْمُسْلِمِينَ الْعَسَلَ وَلَا نَجِدُهُ، فقال عمر رضي الله عنه: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضًا فَلَمْ يَوَطِّنُوا فِيهَا اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْرَبُوا الْمَاءَ القُراح فلا بد لهم مما يصلحهم، فقالوا: إن عندنا شرابًا نصنعه من العنب شيئًا يشبه العسل، قال: فَأتُوا به، فَأَتَوا به، فجعل رضي الله عنه يرفعه بأصبعه فيمده كَهَيْئَةِ الْعَسَلِ، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا طِلَاءُ الْإِبِلِ، فدعى رضي الله عنه بماء فصب عليه ثُمَّ خَفَضَ (2)، فَشَرِبَ مِنْهُ وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ وَقَالَ: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه، فرزقوهم مِنْهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا خَدِر مِنْهُ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَقَالُوا سَكْرَانُ! فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَقْتُلُونِي فَوَاللَّهِ ما شربتُ إلَّا الذي رزقنا عمر رضي الله عنه!! فقام عمر رضي الله عنه بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ لَسْتُ أُحِلُّ حَلَالًا وَلَا أحرم حَرَامًا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبض ورُفع الوحي، فأخذ عمر رضي الله عنه، بثوبه فقال: إني أبرأ إلى الله تعالى مِنْ هَذَا أَنْ أُحل لَكُمْ حَرَامًا، فَاتْرُكُوهُ فإنّي أخاف أن

(1) في جميع النسخ والإتحاف: "أبي سيار"، عدا (سد)، ففيها:"أبي سنان"، والتصويب من كتب التخريج.

(2)

هكذا هي في جميع النسخ، وكذا في الإتحاف، ولم أجد لها معنًى يناسب السياق، ولعل الصواب -والعلم عند الله- أنها:"خِيْضَ"، ومعناها: خلط، وأصل الخوض، المشي في الماء وتحريكه. انظر لسان العرب (7/ 147)، والنهاية (2/ 88).

ص: 633

يَدخُل النَّاسُ فِيهِ دُخُولًا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكرٍ حرام" فدعوه، ثم كان عثمان رضي الله عنه يصنعه (1)، ثم كان معاوية رضي الله عنه، يشرب الحلو (2).

(1) في الإتحاف: "فصنعه".

(2)

في الإتحاف: "فشرب الحلو".

ص: 634

1815 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 187/ أ).

وفي المجردة (2/ 53/ ب).

وأخرج أبو يعلى المرفوع منه، كما في مسنده (1/ 213: 248).

وأخرج مالك في الموطأ (847)، عن محمود بن لبيد، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين قدم الشام فشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلَّا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يُسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه، فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أَحْلَلْتَها والله! فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله، اللهم إني لا أحلّ لهم شيئًا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم.

وصحّح إسناده الحافظ في الفتح (10/ 63). =

ص: 634

= وأخرجه البيهقي في سننه (8/ 300)، من هذا الوجه.

ص: 635

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف ، لأن فيه عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف.

إلَّا أن القصة ثابتة في الموطأ، أمّا المرفوع منه فإنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الإِمام أحمد عن روايات هذا الحديث: جاءت عن عشرين صحابيًا. وانظر فتح الباري (10/ 44)، فقد جمع طرقه هناك، والله أعلم.

ص: 635

1816 -

أخبرنا (1) المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن جعفر بن أبي كثير، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ (2)، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عن أبيه رضي الله عنه، قال: إني أنهاكم عن قليل مما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ.

قُلْتُ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، فَرَفَعَهُ.

وَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ.

* وَإِسْنَادُهُ صحيح.

(1) القائل هو إسحاق.

(2)

في جميع مصادر التخريج هنا: "بكير بن عبد الله الأشج"، عدا الإتحاف، فكأنه لهذا السبب أورده الحافظ ابن حجر والبوصيري في الزوائد، وإلَاّ فهو في سنن النسائي بذكر "بكير".

ص: 636

1816 -

تخريجه:

هذا الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 179/ ب).

وفي المجردة (2/ 51/ أ).

وهذا الحديث مختلف في إسناده.

فرواه الضحاك بن عثمان، عن بكير الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه، موقوفًا؛ رواه عنه: محمد بن جعفر بن أبي كثير.

أخرجه النسائي في الأشربة (8/ 301)، وابن الجارود في المنتقي (862)، والطحاوي في معاني الآثار (4/ 216)، والبيهقي في السنن (8/ 296).

وخالفه: الوليد بن كثير، عن الضحاك، به مرفوعًا.

أخرجه النسائي في الموضع السابق، والإمام أحمد في الأشربة (9)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 216)، والدارقطني في سننه (4/ 251)، وابن حزم في المحلّى (7/ 500)، ووافق الوليد بن كثير عبد العزيز الدراوردي، عن الضحاك، به مرفوعًا. =

ص: 636

= أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 375: 5346).

ورواه سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جعفر، مرفوعًا.

أخرجه النسائي (8/ 301)، والبيهقي في السنن (8/ 296).

قال الدارقطني في العلل (4/ 349): والصواب حديث عامر بن سعد، عن أبيه.

ص: 637

الحكم عليه:

حديث الباب حسن لأنّ مداره على الضحاك بن عثمان، إلَّا أنّ فيه انقطاعًا بين الضحاك بن عثمان وعامر بن سعد، وقد عُرفتْ الواسطة بينهما في روايات أخرى، كما سبق في التخريج.

ص: 637

1817 -

وقال الطيالسي: حدثنا يحيى بن أبي كثير و [أبو عبيد](1)، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: خَطَبَنَا الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه على منبر البصرة فقال: ألا إِنَّ الْخَمْرَ الَّتِي حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ خَلِيطُ البُسْر والتمر.

(1) في (مح): كأنها "أبو عبيد"، أمّا في بقية النسخ والإتحاف فهو:"أبو عبيدة".

ص: 638

1817 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (72).

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 184/ أ).

وأخرجه البيهقي في سننه (8/ 295)، من طريق أبي عبيد، ثنا حجاج ومحمد بن كثير، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بن جدعان، به.

ص: 638

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف بسبب علي بن زيد بن جدعان.

وله شاهد عن أنس رضي الله عنه، في قصة إهراق الخمر لما نزل التحريم: قال أنس: وكان خمرهم البسر والتمر.

أخرجه البخاري في الأشربة (5583)، ومسلم (198)، في الأشربة كذلك.

ص: 638

1818 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بن حجر رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا وِرَاطَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسلام، وكل مسكر حرام"(1).

(1) هذا الحديث مضي برقم (1559)، وهو حديث ضعيف.

ص: 639

1819 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيب، عَنْ عِرَاك بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيد السَّاعدي رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجمع بَيْنَ الرُّطَب والزبيب (1).

(1) في الإتحاف: "التمر والزبيب".

ص: 640

1819 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 184/ ب).

وفي المجردة (2/ 52/ ب).

وأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 268)، من طريق علي بن ثابت، به، مثل الإتحاف.

ص: 640

الحكم عليه:

حديث الباب حسن.

وله شواهد، منها:

1 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين الزبيب والتمر، وأن يخلط البسر والتمر.

أخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (1987: 20).

2 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا.

أخرجه البخاري في الأشربة (5601)، وأخرجه مسلم في الموضع السابق (1986).

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا البسر والتمر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حدة. =

ص: 640

= أخرجه مسلم في الموضع السابق (1989).

4 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما، بنحوه.

أخرجه مسلم في الموضع السابق (1990).

5 -

عن أبي قتادة رضي الله عنه، بنحوه.

أخرجه البخاري في الأشربة (5602)، ومسلم في الموضع السابق (1988).

6 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، بنحوه.

أخرجه الإِمام أحمد (3/ 134، 140، 156)، والنسائي (80/ 291)، وأبو يعلى (5/ 272: 2892)، وإسناده صحيح.

وبناءً على هذا، فإن حديث الباب صحيح لغيره، والله تعالى أعلم.

ص: 641

1820 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أُمِّ الدرداء رضي الله عنها قالت: كنت أغلي لأبي الدرداء رضي الله عنه، الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ص: 642

1820 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 186/ ب).

وفي المجردة (2/ 53/ ب).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 529)، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، به. وفيه: كنت أطبخ.

وأخرجه كذلك من طريق آخر (7/ 529) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عن ميمون، به.

ص: 642

الحكم عليه:

الأثر صحيح بإسناد مسدد. وله شاهد عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

أخرجه النسائي (8/ 330)، وإسناده صحيح.

ص: 642

1821 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ [عِمْرَانَ](2) بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ (3) بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ أبو الدرداء رضي الله عنه يشرب الطلاء في الجُبّ المُقَيَّر.

(1) القائل مسدد.

(2)

في جميع النسخ: "عمرو"، وفي الإتحاف:"عمر"، والتصويب من الإتحاف وكتب الرجال.

(3)

في عم: "معاوية"، وهو خطأ.

ص: 643

1821 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 186/ ب).

وفي المجردة (2/ 53/ ب).

ولم أجده لغير مسدد.

ص: 643

الحكم عليه:

الأثر صحيح بهذا الإسناد.

ص: 643

1822 -

وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، ثنا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ وَاصِلِ بن عبد الرحمن قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يقول: السكر من الكبائر.

(1) القائل مسدد.

ص: 644

1822 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 189/ ب).

والمجردة (2/ 54/ ب).

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 171)، عن محمد بن يحيى، ثنا سلم بن قتيبة، عن خالد، به.

وأبهمه خالد عند ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 470)، فقال: عن شيخ قال: سمعت ابن عباس

فذكره.

ص: 644

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح، وهو موقوف.

وشواهده كثيرة، إذ إن كلّ حديث ورد فيه لعن الخمر وشاربها و

فهو شاهد له ، لأنّ كل ما ورد فيع لعن من المعاصي فهو من الكبائر.

ص: 644

1823 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَش، عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ (1) فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ".

قلت: أخرج بهذا الإسناد: (من جمع بين صلاتين بغير عذر)، الترمذي (2).

(1) زاد في الإتحاف هنا: "الذي أعطاه الله إياه".

(2)

أخرجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (1/ 121: 188).

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 248)، وأبو يعلى (3/ 175: 2743)، والطبراني في الكبير (11/ 216)، والدارقطني في السنن (1/ 395)، وابن حبان في المجروحين (1/ 243)، والحاكم (1/ 275)، والبيهقي (3/ 169)، وابن الجوزي (2/ 101) ..

كلهم من طريق المعتمر، به. وتمامه:(فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر).

وحينما أخرجه الترمذي لم يعقّب عليه إلَّا بذكره اتفاق المحدثين على ضعف حنش.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلَّا به، ولا أصل له.

ص: 645

1823 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (4/ 235: 2348)، والمقصد العلي (143/ أ).

وهو في الإتحاف للبوصيري (3/ 189/ ب).

وفي المجردة (2/ 54/ ب).

وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 215)، من طريق عارم أبي النعمان، عن المعتمر، به.

ص: 645

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا لحال حنش.

ويغني عنه ما قبله.

ص: 645

1824 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن زياد، حدثنا مُسلم بْنِ يَسار، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْب الخولاني قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام".

ص: 646

1824 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (1/ 143: 243).

وهو في الإتحاف للبوصيري (3/ 189/ أ).

وقد تقدَّم برقم (1816) مطولًا.

ص: 646

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف بسبب الإفريقي، وقد تقدَّم في الحديث (1807) أن هذا المتن متواتر، والله أعلم.

ص: 646

1825 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ محمد، ثنا شَيْبان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كان عبد الله يحلف أن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر وأمر أن تكسر دنانه وأن تكفى (1) هو التمر والزبيب.

(1) في (حس):"يكفى"، وفي الإتحاف:"تلقى".

ص: 647

1825 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 193/ أ).

وفي المجردة (2/ 55/ ب).

وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 253)، من طريق حسين بن محمد، بنحوه.

ص: 647

الحكم عليه:

هو صحيح الإسناد.

وله شاهد عن جابر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الزبيب والتمر هو الخمر".

أخرجه النسائي في سننه (8/ 288).

ص: 647

1826 -

[1] حَدَّثَنَا (1) وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقَان، عَنْ فُرات بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أول ما يُكفى الإِسلام كما يكفى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ (2) يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ"(3).

[2]

وَقَالَ أبو يعلى: وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، بهذا.

(1) القائل هو ابن منيع.

(2)

في (حس): "الشراب".

(3)

قال في مجمع بحور الأنوار (4/ 413): يعني أول ما يُشرب من المحرمات ويُجترأ على شربه في الإسلام- كشرب الماء) هو الخمر، وقد ورد الخمر عند الدارمي (2/ 214)، وقوله هنا: يقال له الطلاء، هو في معنى قوله عن الخمر: يسمونها بغير اسمها. وانظر تأكيد ذلك في فتح الباري (10/ 65).

ص: 648

1826 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 187/ أ).

وفي المجردة (2/ 53/ ب).

وعزاه لابن منع وأبي يعلى.

وهو في مسند أبي يعلى (8/ 177: 4731).

وقد تابع ابن منيع عن وكيع بن أبي شيبة في المصنف (7/ 471)، وفيه: عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة

فذكره.

وتابع وكيعًا بالإسناد المحاربي، أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2051).

والمحاربي مدلس، وقد عنعن.

ورواه عبد الأعلي بن حماد عن وكيع، واختلف عليه فيه: فرواه عنه عن جعفر، =

ص: 648

= عن فرات، عن القاسم، عن عائشة.

أخرجه أبو يعلى عنه.

ورواه الحسن بن سفيان، عنه، عن وكيع، عن جعفر، عن فرات، عن عائشة.

أخرجه ابن عدي في الموضع السابق.

وكأن إسناد أبي يعلى أقوم، فقد تابعه أبو وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعي.

أخرجه الدارمي (2/ 114)، من طريق أبي وهب، عن القاسم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفىء -يعني الإسلام- كما يكفأ الإِناء -يعني الخمر-، فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بيَّن الله فيها ما بيَّن؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يسمّونها بغير اسمها.

وهذا إسناد حسن.

وتابعه سليمان بن موسى الأشدق، عن القاسم، به.

أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (78: 64)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس.

ص: 649

الحكم عليه:

إسناد ابن منيع فيه انقطاع بين فرات وعائشة؛ ولكن تبين لنا الواسطة برواية أبي يعلى.

وإسناد أبي يعلى متصل، ورواته ثقات عدا عبد الأعلى فإنه لا بأس به.

وعليه، فهو حسن، إن شاء الله.

ص: 649

1827 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ قَالَتْ: دخلت على عائشة رضي الله عنها فِي حُجْرَتِهَا فِي نِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتْ: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فلتجتنبه وإن أسكرها ماء حُبّها (1) فلتجتنبه (2) فإن كل مسكر حرام.

(1) غير واضحة في الأصل. ومعنى الحب: الجَرَّة العظيمة.

لسان العرب (1/ 295)، (ح ب ب).

(2)

في (مح): "فليجتنبه"، في الموضعين.

ص: 650

1827 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 188/ ب).

وفي المجردة (2/ 54/ أ)، بأطول منه.

وأخرجه الإمام أحمد في الأشربة (79: 226، 227)، بالإسناد نفسه.

وأخرجه البيهقي في سننه (8/ 311)، من طريق يحيى القطان، به.

وعلقه ابن حزم في المحلى (7/ 502)، عن يحيى القطان مختصرًا.

وتابع يحيى عن أبي حيان كلّ من:

ابن علية عند ابن أبي شيبة (7/ 463).

وجرير بن عبد الحميد عند الحاكم (4/ 147)، وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي.

ولم تنفرد به مريم بنت طارق عن عائشة، بل تابعتها. =

ص: 650

= أم ظبيان -وهي مجهولة-، وكريمة بنت همّام -وهي مقبولة، من الثالثة-.

أخرجها الإِمام أحمد في الأشربة (204، 205).

ص: 651

الحكم عليه:

إسناد مسدد رواته ثقات، عدا مريم بنت طارق فهي مجهولة، وقد تابعها من هو مثلها وأرفع منها بقليل.

وبهذا يكون الحديث قابلًا للانجبار إن شاء الله، والله أعلم.

ص: 651

1828 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ قُدامة، عَنْ جَسْرة، عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتها تقول: لا أُحل سُكْرًا (2) وإن كان خبزًا أو ماءً.

(1) القائل هو مُسدد.

(2)

في (عم):"مسكرًا".

ص: 652

1828 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 188/ أ).

وفي المجردة (2/ 54/ أ).

وعلّقه ابن حزم في المحلى (7/ 502)، عن ابن المبارك، عن قدامة، به.

ص: 652

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه قدامة بن عبد الله، وهو مقبول.

وقد ورد بمعناه عنها رضي الله عنها في سنن النسائي (8/ 297).

ص: 652

1829 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ (2) عَمَّارٍ أَنَّهُ سمع (3) القاسم وسالمًا رضي الله عنهما يَقُولَانِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام".

(1) القائل هو مُسدد.

(2)

في جميع النسخ: "عكرمة وعمار"، والتصويب من الإتحاف.

(3)

في (سد): "أنهما سمعا"، والتصويب من بقية النسخ.

ص: 653

1829 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 188/ ب).

وفي المجردة (2/ 53/ ب).

وأخرجه الإِمام أحمد في الأشربة (81: 240)، عن ابن مهدي، عن عكرمة، عن القاسم وحده.

ص: 653

الحكم عليه:

هذا الإسناد لا بأس به لولا أنه مرسل.

وقد ثبت المتن من طرق كثيرة حتى وصل إلى المتواتر، كما سبق بيانه.

ص: 653