المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌11 - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

1581 -

[1] الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ: نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال (1) لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اخْطُبْ (2) عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ، فَقَالَ:(3) لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بن عمر أرسلني إليك يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ (4) لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا، فَأَرْسَلَ (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صَالِحٍ، فَقَالَ:"أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنِّ" مَرَّتَيْنِ (6) فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلَ ما أعطاها.

(1) ساقطة من (عم).

(2)

في (مح): "خطب) والتصويب من بقية النسخ.

(3)

في مسند الإمام أحمد (2/ 97): إن له يتامى.

(4)

في (عم): "يكن".

(5)

سقط من (عم) مقدار سطر كامل، من قوله "فأرسل" إلى "تؤامرها".

(6)

في بغية الباحث هنا زيادة: "وهي بكر".

ص: 135

[2]

تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِهِ.

* وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُقَالُ إنه ولد على عهده.

ص: 136

1581 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث (3/ 615: 473)، باب الاستئمار ولم أجده في الإتحاف.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 97) بسند الحارث ومتنه.

وأخرجه الطحاوي وأخرجه ابن السكن في الصحابة. وابن المقري في فوائده كلاهما من طريق الليث عن يزيد عن إبراهيم.

ذكر ذلك الحافظ في تعجيل المنفعة (16) في ترجمة إبراهيم بن صالح.

وأخرجه البيهقي في سننه (7/ 116)، كتاب النكاح، باب إنكاح الآباء الأبكار.

من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أن عبد الله بن عمر، فذكره بنحوه وفيه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ارضها وارض ابنتها).

قال البيهقي: وقد رويناه من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موصولًا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 148: 10310)، عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن غير واحد من أهل المدينة، أن نعيم بن عبد الله كانت =

ص: 136

= له ابنة، فذكره بنحوه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"آمروا النساء في بناتهن".

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني الثقة أو من لا أتهم، عن ابن عمر أنه خطب، فذكره بنحوه مختصرًا.

وأخرجه من هذا الوجه أبو داود (2/ 232: 2095)، من طريق الثوري وبغير ذكر القصة.

ص: 137

الحكم عليه:

قال الحافظ هنا بعد إيراد الحديث: وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسناد، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويقال إنه وُلد على عهده.

وذكر الهيثمي في المجمع رواية الإِمام أحمد (4/ 278) وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات.

وفي الحديث علّة أخرى وهي احتمال الانقطاع فيه، فقد قال أبو حاتم: أظن بين إبراهيم، ويزيد محمد بن إسحاق.

فالحديث رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل.

وللحديث شواهد صحيحة ثابتة منها:

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"استأمروا النساء في أبضاعهن" قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال:"هو إذنها".

أخرجه النسائي (6/ 85) إذن البكر وهذا لفظه.

وأخرجه البخاري (9/ 191: 5137)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما.

وأخرجه مسلم (2/ 1037: 1420)، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

2 -

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها". =

ص: 137

= أخرجه أبو يعلى في مسنده (13/ 200: 7229)، عن بندار، عن سَلْم بن قتيبة، عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 279) رواه أبو يعلى، والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اهـ.

ورجاله في التقريب ثقات إلَّا: سَلْم بن قتيبة، ويونس فهما صدوقان.

ولكن الحديث صحيح بشواهده.

3 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".

أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في الموضعين السابقين.

وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 524) في النكاح، باب اسئذان البكر والأيم في أنفسيهما.

4 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

أخرجه مسلم- في الموضع السابق- برقم (1419).

5 -

عن عدي الكندي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "أشيروا على النساء في أنفسهن

" الحديث.

أخرجه الإِمام أحمد (4/ 192) قال: حدثنا علي بن عياش، وإسحاق بن عيسى -وهذا حديث علي- قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه.

وأخرج ابن ماجه (1/ 602: 1872) آخر الحديث، وهو:"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع، فإن عديًا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبو حاتم =

ص: 138

= وغيره، لكن الحديث له شواهد صحيحة.

وهذه شواهد كلها في النساء عامة وليس فيها نصّ على اليتيمة، ولكنه قد ورد النص عليها خاصة.

6 -

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره".

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (4/ 394) عن وكيع، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردة عن أبي موسى.

وأخرجه الدارمي (2/ 138) في النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها.

والبزار كما في كشف الأستار (2/ 160: 1423).

وأبو يعلى في مسنده (13/ 311: 7327).

وابن حبان كما في موارد الظمآن (303: 1238).

أربعتهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 280) رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات، وهو في صحيح ابن حبان.

7 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل اللفظ السابق.

أخرجه أبو يعلى (13/ 312: 7328)، وابن حبان وهو في الموارد برقم (1239).

تنبيه: وقع لعبد الله بن عمر قصة أخرى مع يتيمة من أقاربه، وهي تصلح أن تكون شاهدًا هنا:

عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي قال: خطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون =

ص: 139

= فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلىَّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هي يتيمة ولا تنكح إلَّا بإذنها" قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة.

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (2/ 130) عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع عن عمر.

وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 230).

وأخرجه البيهقي (7/ 113، 120) كلاهما من طريق ابن إسحاق.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 280) رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

وهو كما قال إلَّا ابن إسحاق والكلام فيه معروف.

وعليه فإن حديث الباب صحيح لغيره -لهذه الشواهد- والله أعلم.

ص: 140

1582 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ [سُريج](1)، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، ثنا فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ [أَبِي (2) حَرِيز]، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزوّج امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: "إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَذْكُرُ فُلَانَةَ بِنْتَ فلان".

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا، مِنْ طَرِيقِ أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها (3).

(1) في جميع النسخ: (شريح)، والتصويب من كتب الرجال.

(2)

في جميع النسخ: (ابن حريز) عدا (سد)، ففيها:(ابن جرير)، وكلاهما خطأ، والتصويب من كتب الرجال.

(3)

أخرجه في المسند (6/ 78).

ص: 141

1582 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (8/ 294: 4883).

وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه (4/ 278) وعزاه لأحمد وأبي يعلى.

أخرجه الإِمام أحمد (6/ 78) بأتم من هذا ومن طريق أخرى كما قال الحافظ هنا.

قال الإِمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوَّجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوِّجهًا.

قال الهيثمي: فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق.

قلت: راجعت ترجمته في التهذيب (1/ 357) فرأيت الإتفاق على ضعفه إلَّا أن الإِمام أحمد وثقه في غير يحيى بن أبي كثير، وهذا الحديث من روايته عن يحيى. =

ص: 141

= وأيضًا فإن أبا زرعة قد حكم بان هذا الحديث خطأ، فقال عبد الرحمن الرازي في العلل (1/ 399) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمهّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان

فذكره. قال أبو زرعة: هذا خطأ، روي عن يحيى، عن المهاجر بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وقالا: هذا الصحيح، قال أبي: وكان أيوب قدم بغداد ولم يكن معه كتبه وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط. اهـ.

قلت: الطريق الثانية التي أشار إليها أبو زرعة أنها الصحيحة ستأتي في الحديث الآتي.

ص: 142

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف الإسناد وذلك لأجل:

1 -

ضعف الحارث بن سريج، وانظر الإكمال (3/ 88)، واللسان (2/ 149).

2 -

عدم ضبط فضيل بن ميسرة لكتابه مما أدّى إلى ضياعه فأخذ أحاديثه عن رجل لا نعرف شيئًا عن حاله، قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟! قال: سمعتها، فذهب كتابي فأخذته بعد ذلك من إنسان. اهـ.

3 -

عدم سماع الشعبي من عائشة رضي الله عنها، فقد قال أبو حاتم: الشعبي عن عائشة مرسل وكذلك قال ابن معين، وقال الحاكم في علوم الحديث (111) الشعبي لم يسمع من عائشة. وانظر مراسيل ابن أبي حاتم (160)، وجامع التحصيل (204).

فهذا الإسناد تواردت عليه العلل حتى لم تترك لنا بُدّ من القول بضعفه.

وهذا المتن، قد ورد عن بعض الصحابة -غير عائشة- وهذه أحاديثهم:

1 -

قال البزّار كما في كشف الأستار (2/ 160): حدثنا زكريا بن يحيى، ثنا شبابة بن سوار، ثنا المغيرة بن مسلم، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ =

ص: 142

= أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو لفظ رواية الإِمام أحمد.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 278) رواه البزار ورجاله ثقات.

2 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه.

أورده الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف.

3 -

عن ابن عباس. بنحوه.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمّاني وقد وثق وفيه ضعف.

فهذه الأحاديث المتصلة والمرسلة: أولها حديث أبي هريرة وهو قوي، وأمّا البقية فبعضها أضعف من بعضٍ: فلا يعوّل إلَّا على الأول، ونأخذ من الباقي ما كان ضعفه منجبرًا، ويصلح لأن يكون شاهدًا. والله أعلم.

ص: 143

1583 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مُهَاجِرٍ، أَوْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّق بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زوّجَها أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا زَوّج أحدًا من بناته أتى خِدْرَها وقال: "إن فلانًا يذكر فلانة".

(1) بل هو مهاجر بن عكرمة.

ص: 144

1583 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (3/ 64/ أ) باب فيمن زوج ابنته وهي كارهة. بسند مسدد.

وهذان حديثان:

أولهما: حديث: "فرّق بين بكر وزَوْجِها

".

وثانيهما: حديث: "إن فلانًا يذكر فلانة

".

ولنبدأ بالشطر الثاني لأنه سبق في الحديث السابق من طريق آخر.

فقد أخرجه عبد الرزاق (6/ 141)، باب استئمار النساء في أبضاعهن.

وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 155)، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 123)، باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام.

كلهم من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن مهاجر بن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث مرسلًا.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عن معمر، وعمر بن راشد عن يحيى، عن المهاجر.

وقد أخرجه البيهقي أيضًا قبل هذا متصلًا، من طريق أبي الأسباط، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، وعن عكرمة عن ابن عباس، =

ص: 144

= قالا: فذكره بنحوه، قال البيهقي: كذا رواه أبو الأسباط الحارثي، وليس بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى مرسل. اهـ.

وهذا الحديث له طريق أخرى متصلة:

فقد أخرجه الإِمام أحمد (6/ 78) من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة

الحديث بنحوه.

لكن حكم أبو زرعة أن هذا خطأ، وقال: روى يحيى، عن المهاجر بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم-وقالا: هذا الصحيح. اهـ.

والقائلان هما: أبو حاتم، وأبو زرعة ثم ذكر أبو حاتم السبب في ذلك وهو أن أيوب بن عتبة قدم بغداد ولم تكن كتبه معه فحدّث من حفظه على التوهم فغلط.

العلل (1/ 399) وقد تقدم الكلام على هذه الطريق في الحديث الماضي ونقلتُ كلام أبي زرعة، وأبي حاتم.

أمّا الشطر الأول من الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أبوها وهي كارهة.

قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 117): هو في جامع الثوري: عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلًا -ويقصد البيهقي-: عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة مرسلًا، كذا قال الدارقطني -قال البيهقي-: وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام، وروي من وجه آخر أخطأ فيه الراوي. اهـ.

ص: 145

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف، وذلك لأجل جهالة المهاجر بن عكرمة. وإرسال عبد الله بن أبي بكر.

وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة وكل جزء على حدة فأما شطره الثاني فمضت شواهده في الحديث الذي قبل هذا. =

ص: 145

= وأما شطره الأول فشواهده كالآتي:

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيرها النبي -صلي الله عليه وسلم-.

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (1/ 273) عن حسين بن محمد المروزي، عن جرير بن حازم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

وأخرجه أبو داود (2/ 232)، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 603: 1875)، باب من زوج ابنته وهي كارهة.

كلاهما من طريق حسين بن محمد، به.

والحديث رجاله ثقات. كما في فتح الباري (9/ 196).

لكن قال ابن جماعة في المحرر (185): له علة بيَّنها أبو داود، وأبو حاتم وهي الإرسال.

قلت: أخرج الحديث البيهقي (7/ 117) وقال: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرسلًا.

وأخرجه مرسلًا أبو داود في السنن (2/ 232)، عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلًا معروف.

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 417): سألت أبي، وسُئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروزي عن جرير بن حازم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

الحديث قال أبي: هذا خطأ إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مرسل. منهم ابن علية، وحماد بن زيد، وهو الصحيح فقلت له: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يرو عن جرير غيره. اهـ.

لكن قال الخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 89) في ترجمة حسين بن محمد: =

ص: 146

= قد رواه سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين، فبرئت عهدته، وزالت تبعته. اهـ.

ثم رواه بإسناده من طريق سليمان بن حرب، وقال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري، عن أيوب موصولًا. وكذلك رواه معمر بن سليمان عن زيد بن حباب، عن أيوب. اهـ.

قلت: أخرجه ابن ماجه (1/ 603) من طريق معمر بن سليمان، عن زيد بن الحباب. به.

قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 190): قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث صحيح.

فهذا الحديث اختُلف في وصله وإرساله على أيوب السختياني: فرواه عنه: جرير، والثوري، وزيد بن الحباب. متصلًا.

ورواه عنه: حماد بن زيد، وابن عليّة. مرسلًا والذي يترجح رواية من أرسل وذلك لأمور:

1 -

أن حماد بن زيد أثبت وأعلم بحديث أيوب من غيره، وهذا قول الإِمام أحمد، وابن معين، والنسائي. كما ذكره ابن رجب في شرح العلل (2/ 510).

2 -

أن البرديجي، وشعيب بن حرب، وغندر، وعيسى بن يونس يقدمون إسماعيل بن عليّة على حماد بن زيد. وهذا الاختلاف فيهما يفيدنا أنهما كفرسي رهان عند الاختلاف، فكيف إذا اتفقا! فلا شك أن اتفاقهما يكون قويًا جدًّا.

3 -

أن ابن معين قدّم حماد بن زيد على الثوري، في أيوب، قال ابن رجب: وهو اختيار ابن عدي وغيره.

4 -

قال الأثرم عن الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب.

5 -

أن زيد بن الحباب قال عنه في التقريب: صدوق يخطئ في حديث الثوري. =

ص: 147

= 6 - أن أبا حاتم في العلل (1/ 417)، والدارقطني في السنن (3/ 235) صححا المرسل، وجعله أبو داود هو المعروف، وقال البيهقي أنه المحفوظ.

فلزم الحكم بإرسال الحديث والله أعلم.

2 -

الشاهد الثاني لحديث الباب:

عن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما.

أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 233)، من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر. وكذا الخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 227).

قال الدارقطني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.

ثم روى الدارقطني عن الإِمام أحمد أنه ذُكر له حديث شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن عطاء، مرسلًا مثلُ هذا عن جابر! كالمنكِر أن يكون.

ثم رواه الدارقطني من طريق أخرى مرسلًا.

قال البيهقي في السنن (7/ 117)، عن أبي علي الحافظ أنه سأل عن حديث شعيب بن إسحاق، فقال أبو علي: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لعطاء، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرّة، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال: وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر. اهـ.

فتبين أن هذا الحديث فيه علّتان: إحداهما: الإرسال، والأخرى: الانقطاع.

فهو ضعيف على ذلك.

3 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك فأتت النبي -صلي الله عليه وسلم- فردّ نكاحها.

أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 236)، من طريق الوليد بن مسلم، قال ابن =

ص: 148

= أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر.

قال أبو حاتم في العلل (1/ 414): يدخل بين ابن أبي ذئب ونافع رجل يسمى عمر بن حسين.

قال الزيلعي (3/ 191) سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل. اهـ.

4 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.

أخرجه الإِمام أحمد (6/ 136) عن وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.

وأخرجه النسائي في السنن (6/ 86) البكر يزوجها أبوها وهي كارهة.

من طريق كهمس، بنحوه وفي آخره قالت المرأة: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أَعْلَم، أَللنساء من الأمر شيء؟

وأخرجه البيهقي (7/ 118) من طريق كهمس بنحوه وقال البيهقي: وهذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.

وقد سبقه إلى ذلك الدارقطني (3/ 233).

لكن قال ابن التركماني في الجوهر النقي (7/ 118): ابن بريدة ولد سنة خمس عشرة وسمع جماعة من الصحابة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال، ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة فروايته عنها محمولة على الاتصال، على أن صاحب الكمال صرّح بسماعه منها. اهـ.

وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 602: 1874)، عن هنّاد بن السري، عن وكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره بنحوه. =

ص: 149

= قال في الزوائد: إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها.

فهذه الأحاديث الأول منها مرسل، والثاني مرسل ومنقطع، والثالث منقطع، والرابع وهو أحسنها رجاله ثقات. فتتقوى هذه المراسيل بالمتصل فيتبين أن لقصة هذه المرأة البكر أصل. ولهذا قال الحافظ في الفتح (9/ 196) أن هذا الحديث طرقه يقْوَى بعضُها ببعض.

قلت: حصلت قصةٌ لامرأة أخرى ليست ببكر ولكنها ثيب رواها البخاري بسنده عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها (9/ 194: 5138).

ومما يؤكد أنها قصة أخرى ما أخرجه الدارقطني (3/ 234).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ردّ نكاح بكر، وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.

ص: 150