المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الصداق والترغيب فيه - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌3 - باب الصداق والترغيب فيه

‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

(1)

1562 -

قَالَ إِسْحَاقُ (2): أَخْبَرَنَا الفضل بن موسى، عن أبي الْحَارِثِ -هُوَ جَابِرُ (3) بْنُ الْحَارِثِ-، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"خيركن أيسركن صداقًا" قال: وكان مُجَاهِدٌ يَقُولُ: إِنْ كَانَ دِرْهَمًا فَهُوَ حَلَالٌ.

(1) العنوان غير واضح في الأصل، وواضح في غيره.

(2)

هذا الاحديث زيادة من (ك)، و (بر).

(3)

كذا في النسختين، وصوابه:"رجاء"، كما في كتب التراجم والتخريج.

ص: 86

1562 -

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 78: 11101)، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه به، وأخرجه ابن حبان (9/ 342: 4034)، قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى، به.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 61)، قال: حدثناه محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار به، وقال:(لا يتابع عليه).

وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 78: 11100)، قال: حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن حريث، به.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 313): رجاء بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، =

ص: 86

= عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أخفهن مؤنة -قاله ابن المثنى أبو عبد الله عن الفضل بن موسى-.

وقال الهيثمي (4/ 281): رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري، وفي الآخر: رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات.

وفي هذا المعنى ورد عدد من الأحاديث، منها:

- حديث عقبة بن عامر مرفوعًا (خير النكاح أيسره). أخرجه أبو داود (2/ 238: 2117)، وابن حبان (9/ 381: 4072)، والحاكم (2/ 181)، والبيهقي (7/ 232)، والطبراني في الأوسط (1/ 409: 728)، والدولابي (1/ 110)، وصححه الألباني في الصحيحة (1842).

- حديث عائشة مرفوعًا (من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها). أخرجه الحاكم (2/ 181)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (9/ 405: 4095)، وأحمد (6/ 77: 91)، وابن عدي (1/ 386)، والبيهقي (7/ 235)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 163) و (8/ 180)، والطبراني في الأوسط (4/ 375: 3637)، وفي الصغير ص (186: 460)، وحسنه الألباني في الإرواء (1928).

- حديث عائشة (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة). أخرجه أحمد (6/ 82: 145)، والحاكم (2/ 178)، وأبو نعيم (2/ 186)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 58)، والبيهقي (7/ 235)، وابن أبي شيبة (4/ 189).

قال العجلي في كشف الخفاء (1/ 146): وسنده جيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وضعفه الألباني في الضعيفة (1117).

ص: 87

الحكم عليه:

رجاء بن الحارث ضعيف، فإسناده ضعيف لكن لمتنه شواهد صحيحة. [سعد].

ص: 87

1563 -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: ولقيته وكلمته (1) - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتُ مَعَ عم لي في سفر فأدركه الحفا، فقال: أعرني حذاءك، فقلت: لَا أُعِيرُكَهَا أَوْ تَزَوَّجَنِي ابْنَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، قَالَ (2): فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي وَقَالَ: لَا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(دَعْهَا لا خير لك فيها).

(1) في (مح): "وسمعت بكلمة"، وفي (عم):"بكلمة" -بغير إعجام-، وفي المجردة:"ولقيه وكلّمه"، والتصويب من مجمع الزوائد.

(2)

كلمة "قال": ساقطة من (حس).

ص: 88

1563 -

تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (13/ ب)، بسند أبي بكر بن أبي شيبة، في كتاب اللُّقَطَة، باب تعريف اللقطة، وهو مطوّل.

وأورده كذلك في المجردة (1/ 191/ أ)، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 168: 287)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف.

وللحديث رواية أخرى عن كردم بن قيس قال: خرجتُ أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حارّ وعَلىَّ حذاء، ولا حذاء له، فقال: أعطني نعلك، فقلت: لا، إلَّا أن تزوّجني ابنتك! قال: أعطني فقد زوجتكها. فلما انصرف بعث إليّ بنعلي وقال: لا زوجة لك عندي، فذكر ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "دعها ، لا خير لك فيها

" الحديث.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 287): رواه الطبراني، وفيه: عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف. =

ص: 88

= قال الحافظ في الإصابة (3/ 290): وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله.

أبو أسامة: حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زياد القرشي الهاشمي مولاهم، الكوفي.

ص: 89

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف، وذلك لأمرين:

1 -

ضعف أبي فروة يزيد بن سنان.

2 -

أن عروة بن رويم اللخمي يرسل كثيرًا، بل إن روايته عن أبي ثعلبة مرسلة فقد جزم بذلك أبو حاتم في الجرح (6/ 396)، وهذا هو الانقطاع الذي عناه البوصيري، كما في التخريج.

وهناك أمر ثالث: لكنه يتعلق بالمتن، وهو:

3 -

الاضطراب في متنه، وهذا يظهر حينما نقارن بين رواية الباب ورواية كردم بن قيس التي أخرجها الطبراني.

ففي حديث الباب أن صاحب الحذاء هو أبو ثعلبة، وأن عمه له بنت.

وفي حديث الطبراني أن صاحب الحذاء هو كردم وأن عمه أبا ثعلبة له بنت.

ومما يزيد الاضطراب شدّة رواية الدارقطني (4/ 36)، من طريق خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال لي عمّ لي: اعمل لي عملًا حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال لي:" تزوجها فإنه لا طلاق إلَّا بعد نكاح"، فتزوجتها فولدت لي سعدًا وسعيدًا. اهـ.

قال في نصب الراية (3/ 233): قال صاحب التنقيح: وهذا باطل، علي بن قرين كذبه يحيى ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: يسرق الحديث. اهـ.

إذًا فهذه الرواية لا تقوم بها حجة. =

ص: 89

= وحاصل الكلام: أن القصة لا تصح سندًا، وهي مضطربة متنًا، والله أعلم.

بقي أن أنبّه إلى أنّ أمر النعلين في المهر قد ورد في حديث آخر:

فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟! " قالت: نعم، فأجازه.

أخرجه الإِمام أحمد (3/ 445) والترمذي (2/ 290) وقال: حسن صحيح، والبيهقي (7/ 138) .. كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن أبيه.

إلَّا أن عاصمًا ضعيف كما في التقريب.

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 114): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر.

تنبيه: قال الحافظ في الفتح (9/ 211): وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، منها: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه: "من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل"، ومنها: عند أبي داود عن جابر رفعه: "من

أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل"، وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: "ولو على سواك من أراك".

وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها عمر، قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عَنْ قدر الصداق، وهو كما قال. اهـ.

ص: 90

1564 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا محمد بن سعيد، عن أبان، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه (1) قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قط إلَّا كان أحبهما إلى الله تعالى أيسرهما"(2).

(1) كلمة "عنه": ساقطة من الأصل، وموجودة في بقية النسخ.

(2)

......................

ص: 91

1564 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث (3/ 620: 476)، بسند الحارث.

ولم أجده لغيره.

ص: 91

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا بل هو مَطرُوح، وذلك لأن فيه داود بن المحبر، وأبان ابن أبي عياش .. وكلاهما متروك. وفيه أيضًا: محمد بن سعيد لم أستطع تعيينه.

والحديث قد ورد معناه من طرق صحيحة ولكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خُيِّر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أمرين إلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلَّا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.

أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/ 902)، كتاب حسن الخلق (2)، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد (6/ 116، 182، 89، 162).

والبخاري في المناقب (6/ 566: 3560)، بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي الأدب (10/ 524: 6126)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسِّروا ولا تعسِّروا. =

ص: 91

= ومسلم في الفضائل (4/ 1813: 2327)، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته.

ورواه غيرهم.

وهذا الحديث لا يعتبر شاهدًا لحديث الباب إذ إن كل حديث في شأن يختلف عن الآخر. فيبقى حديث الباب على ضعفه. وإنما أوردته للتنبيه عليه لما بينهما من الاشتباه.

ص: 92

1565 -

وقال مسدد: حدثنا عيسى -هو ابن يونس-، ثنا صالح ابن أَبِي الْأَخْضَرِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ -حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ-، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا لِلَّهِ تعالى لا يزوجه إلَّا له، توجّه الله عز وجل، في الجنة تاجًا يعرف به".

* مرسل.

ص: 93

1565 -

تخريجه:

لم أجده مرسلًا لغير مسدد.

ص: 93

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف لأمرين:

ضَعفُ صالح بن أبي الأخضر .. وكونه مرسلًا.

والحديث قد ورد متصلًا:

1 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"من أنكح لله عزوجل، توَّجه الله تاجًا يوم القيامة".

أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 131)، ثم قال: قال الدارقطني: الحديث غير محفوظ.

2 -

عن معاذ بن أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أنكح عبدًا لله وضع الله على رأسه تاج الملك".

أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 189: 417)، والصغير (2/ 123)، من طريق بقية بن الوليد عن إبراهيم بن أدهم، عن رجل، عن محمد بن عجلان

وهذا الإسناد ضعيف بسبب بقية بن الوليد، وجهالة أحد رواته.

وعليه، فإن شواهد الحديث ضعيفة مثله، يبقى الحديث كما هو ضعيف، والله أعلم.

ص: 93

1566 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبِي، عَنِ [ابْنِ إِسْحَاقَ](1)، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قال: ركب عمر رضي الله عنه الْمِنْبَرَ -مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: (2) لَا أَعْرِفَنَّ مَا زَادَ الصَّدَاقُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تعالى يقول في القرآن (3): {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (4)

الْآيَةَ؟! فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ من عمر، ثم رجع فركب فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا فِي صَدُقَاتِهِنِّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبَّ أو فمن طابت نفسه فليفعل.

(1) في (مح) و (عم):" أبي إسحاق"، ولكنه خلاف الصواب، والتصحيح من الإتحاف وغيره من المراجع التي أخرجت الأثر.

(2)

جاء في الإتحاف أول الخطبة وهي: (أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدُقَات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله عز وجل أو مكرمة لم تسبقوهم إليها

).

(3)

في (عم): "أما سمعت قول الله في القرآن"، وفي الإتحاف زيادة وهي:"فقال": فأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله عز وجل يقول

".

(4)

الآية في سورة النساء رقم (20)، وتمامها: {

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)}.

ص: 94

1566 -

تخريجه:

هذا الحديث أورده الهيثمي في المقصد العلي كتاب النكاح، باب الصداق (62/ أ)، وفي مجمع الزوائد (4/ 283)، وعزاه لأبي يعلى في الكبير. =

ص: 94

= وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 100/ أ)، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قلّ بسند أبي يعلى.

وأورده في المجردة أيضًا (2/ 22/ أ)، وعزاه لأبي يعلى.

وقد بحثت في مسند أبي يعلى المطبوع فلم أجده فيه، وذلك لأن المطبوع هو رواية محمد بن أحمد بن حمدان وهي الرواية المختصرة أمّا المسند الكبير فهو من رواية محمد بن إبراهيم المقري وهو مفقود وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

وهذا الحديث له عدة طرق:

1 -

طريق مجالد بن سعيد، وقد اختلف عليه فيه:

(أ) فرواه ابن إسحاق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنِ المجالد، عن الشعبي، عن مسروق أنه سمع عمر

أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير، كما هو هنا.

وأخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه، كما في الذهب الإبريز للزركشي (2/ 94/ ب)، عن عبد الرحمن بن درهم، عن أبيه، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه بنحوه.

وأخرجه البزار في مسنده (40/ أ)، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي -وكان من خيار الناس- قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سعيد، عن مجالد، به مختصرًا.

قال البزار: وقد حدثناه مرة أخرى عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق ولم يدخل بين إسحاق وبين مجالد أحدًا.

قال البزار: وهذا الحديث يروى عن عمر من غير وجه، ولا نعلمه يروى عن مسروق عن عمر إلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ.

وأخرجه الدارقطني في العلل (2/ 238)، قال: حدثنا الحسين بن محمد البزاز =

ص: 95

= قال: ثنا محمد بن منصور الطوسي، به.

فذكر طريق البزار الأولى إلَّا أن فيه بدل: محمد بن سعيد، محمد بن عبد الله بن سعيد، وأشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ عبد الله بن سعيد.

وأخرجه أيضًا عن ابن مخلد، عن حمران بن عمر الحميري، عن يعقوب بن إبراهيم، به.

فذكر طريق البزار الثانية.

(ب) ورواه هشيم عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر:

أخرجه سعيد بن منصور (1/ 165)، باب ما جاء في الصداق (598)، عن هشيم. بنحوه.

وأخرجه البيهقي (7/ 233)، كتاب الصداق، باب ما يستحب من القصد في الصداق.

من طريق سعيد بن منصور. ثم قال البيهقي: هذا منقطع. اهـ.

وذلك لأن الشعبي لم يسمع من عمر فقد قال أبو حاتم وأبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل. المراسيل لابن أبي حاتم (160: 592).

وقد رواه الشعبي من وجه آخر:

فقد أخرج وكيع في أخبار القضاة (2/ 201)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 138) ..

كلاهما من طريق: القاسم بن مالك المزني، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح القاضي عن عمر، فذكراه بنحوه مختصرًا.

وقال أبو نعيم بعد روايته: غريب من حديث الشعبي عن شريح، والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي العجفاء، تفرد به مالك المزني عن أشعث. اهـ.

وأشعث بن سوار قال عنه في التقريب (113): ضعيف.

2 -

ما رواه الزبير بن بكار في الموفقيات، كما في الجامع الكبير للسيوطي =

ص: 96

= (1/ 1216)، والدر المنثور (2/ 133)، والمقاصد الحسنة للسخاوي 321، عن عمه مصعب بن عبد الله، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال

فذكره، إلى أن قال عمر: امرأة أصابت وأخطأ رجل.

وهذا الأثر غير موجود في المطبوع من الموفقيات.

وقد أشار الحافظ في الفتح (9/ 204) إلى أن الزبير أخرجه، ثم قال الحافظ إنه: منقطع.

قلت: اسم عم الزبير هو: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت، صدوق. كذا في التقريب.

أمّا قوله عن جده فيحتمل أنه جدّ الزبير بن بكار، ويحتمل أنه جدّ مصعب بن عبد الله.

فأمّا الأول فهو: عبد الله بن مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزبير، ليَّنه ابن معين، توفي سنة أربع وثمانين ومائة. وهو ابن سبعين سنة. السير (8/ 517).

والثاني هو: مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزبير، لين الحديث، مات سنة سبع وخمسين ومائة، وله ثلاث وسبعون. كذا في التقريب 533.

وعلى كلا الاحتمالين فإنه لم يدرك أحدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المقتول سنة ثلاث وعشرين.

3 -

ما رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 180: 10420)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب:

لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقول:" وإن آتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب".

قال: وكذلك هي قراءة عبد الله: " فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا"، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. =

ص: 97

= ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر، كما في المقاصد الحسنة (321)، وكنز العمال (16/ 538).

وقد أورد الشيخ الألباني في إرواء الغليل هذه الطريق (6/ 348)، وقال: هذا إسناد ضعيف وفيه علتان:

الأولى: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، لم يسمع من عمر، كما قال ابن معين.

والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع.

4 -

ما رواه سعيد بن منصور (1/ 167: 599)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 233) .. كلاهما من طريق: حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: قال عمر بن

الخطاب: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} .

قال البيهقي: هذا مرسل جيد.

ص: 98

الحكم عليه:

أثر الباب أورده الهيثمي في المجمع (4/ 284)، وقال: فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.

وقال البوصيري في المجردة (2/ 22/ أ): رواه أبو يعلى من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ولمّا رواه الدارقطني في العلل (2/ 238) قال: وزاد فيه ألفاظًا لم يأت بها غيره -أي مجالد بن سعيد-، ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلَّا عن أبي العجفاء.

وحكم عليه الألباني في الإرواء (6/ 348) بالضعف والنكارة، وضعّفه كذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كما في مجموع فتاواه.

فعلى هذا فالقصة بكل طرقها وأسانيدها ضعيفة، وذلك لضعف مجالد بن سعيد، =

ص: 98

= وللانقطاع في بعض طرقها.

بقي أن أشير إلى أمرين:

1 -

أن الحافظ ابن كثير أورد هذه القصة من طريق أبي يعلى في تفسيره (1/ 478)، ثم قال: إسناده جيد قوي. اهـ.

وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة (321)، وقال السيوطي في الدر المنثور (2/ 133) أن السند جيد.

فسبحان الله كيف جوّدوا هذا الإسناد مع شهرة الكلام في مجالد!! اللهمّ إلَّا أن يقال أنهم يرفعون مجالدًا عن الضعف قليلًا، ثم يعضدونه بتلك الطرق الضعيفة مع أن هذا فيه ما فيه، فالله أعلم.

2 -

أن أجل الأثر ثابت عن عُمر بغير قصة المرأة ومراجعتها له: فعن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، عن عمر بن الخطاب، قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي -صلي الله عليه وسلم-ما أصدق رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ من نسائه- ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

أخرجه أبو داود في السنن (2/ 235: 2106)، كتاب النكاح، باب الصداق.

والترمذي (3/ 422)، كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، وقال: حسن صحيح.

والنسائي (6/ 117)، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.

وابن ماجه (1/ 607: 1887)، كتاب النكاح، باب صداق النساء .. كلهم من طريق محمد بن سيرين، به.

ورواه غيرهم.

وقد صححه ابن حبان كما في الموارد (307) والحاكم في المستدرك (2/ 1575) وقال: فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ =

ص: 99

= الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقد مضى تصحيح الدارقطني لهذه الرواية ، كما في العلل (2/ 238).

وهذا الألباني في الإرواء (6/ 347: 1927).

وله طرق عن عمر: فقد رواه عنه: سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن المسيب. وغيرهم .. كلهم عن عمر.

وقد ساق الحاكم هذه الروايات في مستدركه، وهذا الدارقطني أشار إليها في علله.

إذًا، فالأثر ثابت عن عمر ولكن بغير قصة المرأة التي اعترضت عليه، والله أعلم.

ص: 100

1567 -

[1] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ".

[2]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (1) سَابِقٍ، ثنا شَرِيكٌ، بِهِ.

(1) ليست في (حس).

ص: 101

1567 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث (3/ 619: 475)، باب ما جاء في الصداق.

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 103/ أ)، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، بسند الحارث.

وأورده في المجردة (22/ ب)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة، والحاكم، وعنه البيهقي.

رواه الحاكم -كما في إتحاف الخيرة، ولم أجده في المستدرك- قال: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون. فذكره إلَّا أنه قال:"إذا تراضوا وأشهدوا".

وأخرجه البيهقي (7/ 239)، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، عن الحاكم.

ثم قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد.

قلت: كأنه يشير إلى تلك الرواية التي أخرجها الدارقطني في السنن (3/ 244)،

من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال أبو نعيم: متروك. اللسان (5/ 78).

وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 243)، باب المهر، من طريق إسماعيل بن =

ص: 101

= عياش عن برد بن سنان، عن أبي هارون، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير إذا أشهد".

ورواه أيضًا من طريق شريك عن أبي هارون، بنحوه.

ورواه ابن عساكر كما في كنز العمال (16/ 320: 44710).

ص: 102

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف جدًا، وذلك لأن أبا هارون العبدي متروك.

قال البوصيري في الإتحاف: مدار طرق حديث أبي سعيد هذا على أبي هارون العبدي. اهـ.

وهذا الحديث لا يقبل المتابعة والاعتضاد.

ص: 102

1568 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ، ثنا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حسان، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كان يَقْسِمُ الغَنَم بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نصيبك أتزوج به.

ص: 103

1568 -

تخريجه:

هذا الحديث في مسند أبي يعلى (10/ 431: 6041).

وقد ذكره الهيثمي في المقصد العلي (61/ ب)، كتاب النكاح، باب في الصداق.

وذكره أيضًا في المجمع (4/ 281)، وعزاه لأبي يعلى.

وأورده البوصري في الإتحاف (3/ 102/ أ)، بسند أبي يعلى.

وأورده أيضًا في المجردة (2/ 22/ ب).

محمد: محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري.

ص: 103

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك لضعف حرب بن ميمون العبدي. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى وفيه حرب بن ميمون العبدي وهو ضعيف، ووثقه ابن أبي حاتم، وبقية رجاله ثقات.

ص: 103

1569 -

قال (1): وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي [لبيبة](2)، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ (3) فَقَدِ استحل".

(61)

وسيأتي إن شاء الله، حَدِيثُ:"لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"، في باب الأولياء (4).

(1) القائل هو: أبو يعلى الموصلي.

(2)

في (مح): "ايشه"، وفي (عم) و (حس):"أنيسة"، وكلاهما خطأ، والتصحيح من مسند أبي يعلى والإتحاف وغيرهما.

(3)

زاد في الإتحاف قوله: "في النكاح".

(4)

سيأتي برقم (1653).

ص: 104

1569 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (2/ 241: 943).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (126)، كتاب النكاح، باب في الصداق.

وأيضًا في المجمع (4/ 281)، وعزاه لأبي يعلى.

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 101/ ب)، بسند أبي يعلى.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 186)، كتاب النكاح، ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، عن وكيع، عن ابن أبي لبيبة، عن جده. وقد تصحّف في المصنف إلى: ابن أبي لبيد.

وأخرجه أيضًا في موضع آخر من المصنف (14/ 183)، كتاب الرد على أبي حنيفة، عن وكيع، به، وبغير تصحيف.

وأخرجه ابن مسنده في معرفة الصحابة (256/ أ)، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لبيبة، عن جده، فذكره بزيادة "فيه". =

ص: 104

= هكذا رواه محمد بن إسماعيل، وهو صدوق كما قال في التقريب، فوافق وكيعًا في رواية ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد عنه، وهما ثقتان.

وخالفهما سعيد بن عنبسة:

فرواه عن وكيع، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده، به.

فزاد فيه: عن أبيه.

أخرجه البيهقي في سننه (7/ 238)، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا.

ثم أشار البيهقي إلى رواية ابن أبي شيبة التي تقدمت، بغير ذكر الأب.

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 204) بعد أن عزا الحديث للبيهقي، قال: وذكره كذلك ابن السكن في سننه الصحاح من غير راوٍ وبصيغة رُوي.

قلت: أمّا هذه الرواية التي عند البيهقي عن سعيد بن عنبسة فهي مخالفة لرواية الثقات عن وكيع، وسعيد بنُ عنبسة هذا لم أستطع تمييزه؛ لكن ذكر الحافظ في لسان الميزان (3/ 39) أربعة رجال بهذا الاسم، وكلهم ضعفاء، بل وبعضهم كذاب.

ومن هذا الوجه رواه جارية بن هرم:

فرواه عن يحيى، عن أبيه، عن جده، بنحوه.

أخرجه ابن شاهين في كتاب النكاح له، كما في تلخيص الحبير (3/ 190).

لكن جارية بن هرم الفقيمي، بصري، هالك. تركه ابن المديني، والدارقطني والساجي. وضعّفه أبو حاتم، والعقيلي. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها لا يتابعه عليها الثقات.

وانظر الجرح (2/ 520)، واللسان (2/ 91).

أمّا والد يحيى الذي يذكرونه في الإسناد فهو:

عبد الرحمن بن أبي لبيبة. ذكره الحافظ في الإصابة (2/ 420)، القسم الأول.

ص: 105

= وكيع: وكيع بن الجراح بن مَلِيح الرُّؤَاسي، أبو سفيان الكوفي.

يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. وذكر البخاري: أنه يحيى بن محمد بن عبد الرحمن.

ص: 106

الحكم عليه:

حديث الباب ضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 281)، فقال: فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف. اهـ. وقد تصحف الاسم إلى: ابن أبي كبشة.

وقال ابن عبد البر في الاستغناء في معرفة المشهورين بالكنى (1/ 208) في ترجمة أبي لبيبة، قال: روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصداق: "من استحل بدرهم فقد استحل"، إسناده ليس بالقوي.

وقال ابن التركماني في الجوهر النفي (7/ 238): وذكر الطحاوي في أحكام القرآن هذا الحديث ثم قال: هذا الإسناد لا يقطع به أهل الرواية.

وقال الحافظ في الفتح (9/ 211): وقد وردت أحاديث في الصداق لا يثبت منها شيء. اهـ.

ثم ذكر الحديث من رواية ابن أبي شيبة.

وقال المناوي في فيض القدير (6/ 53): قال الذهبي في المهذب: قلت: يحيى واهٍ.

فعلى هذا فالحديث ضعيف لضعف يحيي بن عبد الرحمن، والله أعلم.

ص: 106

1570 -

وَقَالَ (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ -وَهِيَ مُصَدَّقَةٌ- قَالَتْ: بَيْنَمَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ (2) وأُنكحه أَوَّلَ ابْنَةٍ تَلِدُ لِي، فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي: اجمع إليّ أهلي، فقال هلم الصداق، فقال والله إني لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ، لِلنَّعْلَيْنِ!! فَقَالَ: آلله لا أعطيكها (3) إلَّا بِصَدَاقٍ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ] (4) فَقَالَ: ألا أخبرك بما هو خير مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعْهَا فَلَا تَحْنَثُ وَلَا تُحنث صَاحِبَكَ فَتَرَكَهَا أَبِي.

قُلْتُ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (5) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَبَلَغَتْ. ثُمَّ أَحَالَ بَقِيَّتَهُ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ.

(1) هذا الحديث زيادة من (ك)، و (بر).

(2)

في (بر): "نعلين".

(3)

في (ك): "لا أخطب لها".

(4)

زيادة من (بر).

(5)

سنن أبي داود (2/ 234: 2104)، كتاب النكاح، باب في تزويج من لم يولد.

ص: 107

1570 -

تخريجه:

أخرج الحديث: إسحاق (5/ 148: 2271)، وعبد الرزاق (6/ 179: 1418) بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصرًا أبو داود (2/ 234: 2104)، قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، به.

وأخرجه كذلك البيهقي (7/ 145)، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، به. =

ص: 107

= وقد ورد بنحوه من حديث كردم بن قيس أخرجه الطبراني (19/ 191: 429)، من الكبير، كما رواه في مسند الشاميين (1382)، وأبو نعيم كما في جامع المسانيد والسنن لابن كثير (10/ 495: 7986).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 287): "رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله، ضعيف".

كما ورد بنحوه من حديث كردم بن سفيان، أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 190: 428)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 232: 1592).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 260): "رواه الطبراني وفي إسناده مساتير وليس فيهم ضعف".

كما ورد من حديث أبي ثعلبة أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 226: 597)، وتقدَّم في هذا الكتاب برقم (1554).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 168): "وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة". وحديث ميمونة الذي أشار له المصنف أخرجه أبو داود (2/ 233: 2103)، وأحمد (6/ 366)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 39)، والبيهقي (7/ 145).

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (3/ 45): اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي إسناده من لا يعرف.

ص: 108

الحكم عليه:

إسناد إسحاق فيه خالة إبراهيم بن ميسرة مجهولة، وروت عن امرأة يظهر أنها صحابية، وبقية رجاله ثقات.

ومتن الحديث ورد من طرق ضعيفة قد يجبر بعضها بعضًا. [سعد].

ص: 108