المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌8 - باب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم

‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

1549 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ، عن ربعي، عن حذيفة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " النبي لا يُوْرَث".

ص: 47

1549 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (52/ ب)، بسند أبي يعلى.

وأورده في المجردة (2/ 195/ أ)، وقال: رواه أبو يعلى والبزّار بسند صحيح.

ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع والمقصد العلي. ولم أجده كذلك في المعجم والمفاريد لأبي يعلى، فلعله في مسنده الكبير المفقود.

وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 144)، في كتاب الفرائض، باب فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنا أبو كامل، والنضر بن طاهر قالا: ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا أَبُو مَالِكٍ الأشجعي عن ربعي عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "ما تركنا صدقة". وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 224) في الفرائض وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 479: 1827)، قال: حدثنا أحمد، حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي، حدثنا فضيل بن سليمان النميري، به، ولفظه:"لا نُوْرَث، ما تركنا صدقة"، قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به فضيل. اهـ. وقال الهيثمي (9/ 40)، باب فيما تركه صلى الله عليه وسلم: رواه الطبراني في =

ص: 47

= الأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب. اهـ.

أبو مالك: سعد بن طارق بن أَشْيَم -بمفتوحة فساكنة معجمة وفتح مثناة تحت- أبو مالك الأشجعي.

ربعي: ربعي بن حِراش -بكسر المهملة وآخره معجمة- ابن جحش بن عمرو الغَطَفاني أبو مريم العبسي، الكوفي.

ص: 48

الحكم عليه:

سند الحديث عند أبي يعلى ضعيف وذلك بسبب عمرو بن مالك الراسبي شيخ أبي يعلى.

ولكنه لم يتفرد به فقد تابعه أبو كامل الجحدري عند البزّار.

وأبو كامل الجحدري هو: فضيل بن حسين، ثقة حافظ قاله ابن حجر في التقريب (447)، إلَّا أن شيخهما فقيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير، فيبقى الحديث ضعيفًا.

أمّا متابعة النضر بن طاهر عند البزار فلا عبرة بها لأنه ضعيف جدًا قاله ابن عدي، وقال: يسرق الحديث، ويحدث عن من لم يره ممن لا يحتمله سِنّه. الميزان (4/ 258)، واللسان (6/ 162).

وكذلك متابعة الفيض بن وثيق فقد قال عنه ابن معين: كذاب خبيث، لكن قال الحافظ: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالى. اهـ.

اللسان (4/ 455).

وللحديث شواهد، منها:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا نُوْرَث ما تركناه فهو صدقة".

أخرجه البخاري (12/ 5: 6727)، ومسلم (1758) في الجهاد.

2 -

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة". =

ص: 48

= أخرجه البخاري (6/ 141)، ومسلم (1757)، وفي الحديث قصة.

3 -

عن أبي بكر رضي الله عنه، بنحوه.

أخرجه أبو داود (2969)، فهذه الشواهد تشهد لحديث الباب ويرتقي بها إلى الحسن لغيره، على أن المتن ثابت في الصحيحين، والله أعلم.

فائدة: قال السيوطي في الخصائص الكبرى (2/ 250): حكى القاضي عياض عن الحسن البصري أنه قال: هذه الخصيصة مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم بخلاف سائر الأنبياء فإنهم يورثون، لقوله تعالى:{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} ، وقول زكريا:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} .

وعلى هذا، فتضم هذه إلى الخصائص التي امتاز بها عن الأنبياء: ولكن الصواب الذي عليه جميع العلماء أن ذلك لجميع الأنبياء لما أخرجه النسائي من حديث الزبير مرفوعًا: إنا معاشر الأنبياء لا نورث.

والجواب عن الآيتين: أن المراد فيهما إرث النبوة والعلم، وقد روى ابن ماجه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"إن العلماء هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر".

وقد ذُكر في الحكمة من كون الأنبياء لا يورثون أوجه، منها: أن لا يتمنى قريبهم موتهم فيهلك بذلك، ومنها: أن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوراثهم، ومنها: أنهم أحياء والحي لا يورث ولهذا ذهب إمام الحرمين إلى أن ماله باق في ملكه ينفق منه على أهله كما كان عليه السلام ينفقه في حياته لأنه حي، ولذلك كان الصديق ينفق منه على أهله وخدمه ويصرفه فيما كان يصرفه في حياته، ورجح النووي وغيره أنه زال ملكه عنه وأنه صدقة على جميع المسلمين لا تختص به الورثة.

وأخذ بعضهم من هذا خصيصة أخرى وهو أنه أبيح له التصدق بجميع ماله بعد موته بخلاف أمته فإنهم مقصورون على الثلث. اهـ.

ص: 49