المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌34 - باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين

‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

1734 -

[1] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ [أَبِي](1) عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صالح الحنفي قال: إن ابن الكواء سأل عليًا رضي الله عنه عَنِ الأَمَتَيْن الأُخْتين، فَقَالَ: أحلّتْهما آيَةٌ وحرَّمَتهما آيَةٌ (2)، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَا أُحله وَلَا أُحرمه.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شعبة (3)، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي رضي الله عنه: سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونَ مِثْلِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي (4)، فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: أخبِرنا عَنِ الأُختين المملوكتين، وعن ابنة الْأَخِ (5) مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ فَإِنَّكَ ذَاهِبٌ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عما لا نعلمه (6)، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَإِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنْهُ (7)، قَالَ: أَمَّا الأُخْتَان المملوكَتَان فأحلّتْهما آيَةٌ وحرّمَتْهما آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي.

1735 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عن قبيصة بن ذؤيب قال: إن عثمان رضي الله عنه سُئل عَنِ الأُختين الأَمَتين مِنْ مِلْكِ (8) الْيَمِينِ، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما

(1) في جميع النسخ: "ابن عون"، وهو خطأ، والتصويب من الإتحاف وكتب التخريج.

(2)

الآية المُحِلّة هي قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، والآية المحرمة هي قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . النهاية (1/ 87).

(3)

في (مح): "سعيد"، وهو خطأ.

(4)

قوله: "ولن تسألوا مثلي"، ساقط من (مح).

(5)

في (سد) و (عم): "بنت الأخت".

(6)

في (سد) و "عما لا أعلم".

(7)

في (سد): "فلن نسأل عنه".

(8)

في (سد): "في ملك".

ص: 489

أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَليْ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ثم أُتِيْتُ بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: أُرَاهُ عَلِيًّا رضي الله عنه.

= = =

1734و 1735 - تخريجهما:

ذكرهما البوصيري في الإتحاف (3/ 82/ أ).

وهذا الحديث مُختلَف في إسناده.

1 -

فرواه الثقات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه مسدد، وأبو يعلى، كما هو هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 169)، والبزار في مسنده -كما في كشف الأستار (2/ 166) -، والبيهقي في سننه 7/ 164.

2 -

ورواه غيرهم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه.

أخرجه مسدد، كما هو هنا.

وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 538: 34)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 169)، والبيهقي في سننه (7/ 163).

قال الزهري: أُراه عليًا رضي الله عنه. =

ص: 490

= وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 170)، من طريق أخرى عن غندر، عن معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان

فذكره.

وكأن الفتوى صدرت عنهما جميعًا -والعلم عند الله-، فإنّ الأسانيد ثابتة إليهما بغير مغمز في أحدهما.

ص: 491

الحكم عليهما:

هذا الأثر رجاله ثقات، سواء أكان عن عليّ أو عثمان رضي الله عنهما.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 269)، عن رواية أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

ص: 491

1736 -

وَبِهِ (1) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [عُتْبَةَ](2)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئل عمر رضي الله عنه عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: مَا أُحبّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جميعًا.

(1) أي بإسناد مسدد السابق، حدثنا يحيى، عن مالك، حدثني الزهري

(2)

في جميع النسخ: "عقبة"، وهو خطأ، والتصويب من كتب التخريج.

ص: 492

1736 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 82/ ب)، بسند مسدد.

وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 538: 33)، وسعيد بن منصور .. كلهم من طَريق الزهري، به.

ص: 492

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح، قال البوصيري في الإتحاف (3/ 82/ب): رجاله ثقات. اهـ.

وله شواهد تعضده، آتية بعده إن شاء الله تعالى.

ص: 492

1737 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُريج قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيكة يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَ: إنَّ لِي جَارِيَةً أصبتُها وَلَهَا ابْنَةٌ قد أَدركتْ أَفأُصيبُها؟ فَنَهَتْهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَقُولِي حَرَامٌ، فَقَالَتْ (2): لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهلي أَحدٌ، وَلَا مَنْ أَطاعني.

1738 -

قَالَ ابْنُ أَبِي مُليكة: وسُئل عنها ابنُ عُمر رضي الله عنهما، فنهى عنها.

(1) القائل مسدد.

(2)

في (مح): "فقال".

= = =

1737و 1738 - تخريجهما:

أثر عائشة رضي الله عنها: أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 82/ ب)، بسند مسدد.

وأخرجه عبد الرزاق (4/ 63)، والبيهقي (7/ 164) .. كلاهما عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (4/ 63)، وسعيد بن منصور (1/ 397: 1736) .. كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 170)، عن وكيع، عن ابن مبارك، عن ابن ثوبان، عن عائشة رضي الله عنها: أنها كرهته.

وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 82/ ب).

ولم أجده لغير مسدد.

ص: 493

الحكم عليهما:

هذا الإسناد فيه: معاذ بن عبيد الله بن معمر، وهو مجهول الحال.

ولكن يشهد له الأثر الماضي عن عمر رضي الله عنه، والله أعلم.

ص: 493