المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها] - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

(1)

1605 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الجَزَري (2)، عَنْ [جَعْفَرِ](3) بْنِ مَيْسَرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (4) -رفع الحديث-: لعن الله المُتَسَوِّفَات قيل ومَن المتسوفات؟ قيل: الرجلُ يدعوا المرأة إلى فراشه، فتقول: سوفَ سوفَ، حتى تغلب عينه.

(1) هذا العنوان لم يرد إلَّا في (ك) و (بر). [سعد].

(2)

في (مح): "الخزرجي"، وهو خطأ.

(3)

في جميع النسخ: "حفص"، وهو خطأ، والتصويب من كتب الرجال.

(4)

في (حس): "عنه".

ص: 196

1605 -

تخريجه والحكم عليه:

سيأتي عند تخريج الحديث [1606].

ص: 196

1606 -

وَبِهَذَا الإِسناد: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تعرضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"، قَالَ:"وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"؟ قَالَ: "تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافه فتُلْزِق جِلْدَهَا بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عَرَضت".

ص: 197

1606 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 69/ ب).

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 213) من طريق علي بن ثابت، به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع (4/ 296)، من هذه الطريق.

ص: 197

الحكم عليه:

هذا الإسناد فيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف جدًا، وهو يروي عن أبيه عن ابن عمر نسخة قال عنها ابن حبان: لا يحلّ ذكرها في الكتب إلَّا على سبيل التعجب. اهـ.

وهذان الحديثان من تلك النسخة، وانظر المجروحين (1/ 212)، واللسان (2/ 112).

وقد ضعّف هذا الإسناد الهيثمي في المجمع (4/ 296) والبوصيري في الإتحاف (3/ 69/ب).

وفي الحديث علّة: وهي عدم سماع ميسرة من ابن عمر، قال الهيثمي: لم أر له من ابن عمر سماعًا.

وفي علل ابن أبي حاتم (1/ 409) أنه سأل أباه عن هذين الحديثين فقال أبو حاتم: هذان الحديثان باطلان.

وقد ورد الحديث الأول من طريق أخرى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها غضبان إلَّا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 296): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. اهـ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

ص: 197

1607 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبيعة الكُوفي، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ، عَنِ العَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المسوِّفَة والمُفَسلة: فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: سَوْفَ الْآنَ. وَأَمَّا المفسلة: فالتي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بحائض.

ص: 198

1657 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (11/ 354: 6467).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 70/ أ) بسند أبي يعلى.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2657) من طريق محمد بن ربيعة الكوفي، به.

وأخرجه الخطيب في تاريخه (11/ 220) من وجه آخر مختصرًا.

من طريق مهران بن أبي عمر، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المسوّفات.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حميد أحد الرواة-: يدعو الرجل امرأته فتقول سوف سوف. اهـ.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 269) عن عكرمة مرسلًا.

وفيه: رجل مبهم.

ص: 198

الحكم عليه:

إسناد حديث الباب مطروح لأنه من رواية يحيى بن العلاء البجلي. =

ص: 198

= قال الهيثمي في المجمع (4/ 296): رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك. اهـ. وكذا قال البوصيري (3/ 70/ أ).

ويغني عن هذه الطريق ما أخرجه الخطيب.

ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ورجاله ثقات وقد تقدم في الحديث الماضي.

ص: 199

1608 -

[1] حَدَّثَنَا (1) الْوَلِيدُ بْنُ شُجاع أَبُو هَمّام، وَعَلِيُّ بن الحسين الخَوّاص قالا: ثنا بَقية، حدثني [عثمان](2) بن زُفر، عن ابن جريج، عمن سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فليُصْدِقْها، فَإِنْ سبقها فلا يعجلها".

[2]

حدثنا أَبُو هَمَّامٍ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوّاد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عمن حدثه عن أنس، به بنحوه.

(1) القائل أبو يعلى.

(2)

في جميع النسخ: (تميم بن زفر)، وهو خطأ، والتصويب من مسند أبي يعلى وكتب الرجال.

ص: 200

1608 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (7/ 208: 4200، 4201، 4270).

وذكره البوصيري في الإِتحاف (3/ 68/ ب) بسند أبي يعلى.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 194: 10468)، عن ابن جريج، به.

عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريجَ الأموي، المكي.

ص: 200

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف بسبب جهالة أحد رواته.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 295): رواه أبو يعلى وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وبهذا ضعّفه البوصيري في الإتحاف (3/ 69/ أ)، والألباني في الإرواء (2010).

وقد أخرج ابن عدي في الكامل (6/ 2160) من طريق معاوية بن يحيى الطرابلسي، عن عباد بن كثير، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته". =

ص: 200

= وهذا الإسناد فيه:

معاوية بن يحيى، صدوق له أوهام.

وعباد بن كثير الرملي، ضعيف.

ومحمد بن جابر بن سيّار الحنفي، صدوق، ذهبت كتبه فساء حفظه كثيرًا، وخلط كثيرًا، وعمي فصار يلقن، ورجّحه أبو حاتم على ابن لهيعة.

وقال ابن عدي (6/ 2164): ومع ما تكلم فيه من تكلّم يكتب حديثه.

وقيس بن طلق بن علي، صدوق.

وطلق بن علي الحنفي صحابي.

إذًا فهذا الإسناد ضعيف ضعفًا ليس بالشديد، وإذا انضمّ إلى ما قبله -وهو حديث أنس- فإنه ينجبر به، وبمجموعهما يكون الحديث حسنًا لغيره إن شاء الله، والله أعلم.

ص: 201