المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب تزويج الأبكار - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌18 - باب تزويج الأبكار

‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

1597 -

[1] قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزَّبْرِقَان، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجرة، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فعرسْنا ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلًا رَجُلًا: "أَتَزَوَّجْتَ يَا فلان؟ أتزوجت يا فلان؟ ". ثم قال: "تزوجت يَا كَعْبُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:"أبكرًا أم ثيبًا؟، قلت: ثيبًا، قال صلى الله عليه وسلم: "فهلَّا بِكْرًا تَعُضُّها وتَعُضُّك! ".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي، ثنا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا مُوسَى بْنُ دهْقَان، حدثني الربيع بن كعب بن عجرة، عن أبيه رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا فُلَانُ أَتَزَوَّجْتَ؟ " قَالَ: لا. قال: فَقَالَ لِي: "تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"أَبِكْرًا أم ثيبًا؟ " .... فذكره.

[3]

قال: وحدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ جَبَلة (1)، ثنا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ

فَذَكَرَهُ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ.

(1) في الأصل: "حبله" بالمهملة وهو خطأ.

ص: 184

1597 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 61/ ب). =

ص: 184

= وأخرجه الآجرِّي في تحريم النرد والشطرنج (105)، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري، حدثنا أحمد بن منيع. به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 272).

والطبراني في المعجم الكبير (19/ 149: 328).

كلاهما من طريق موسى بن دهقان، به.

وأخرجه أيضًا ابن أبي خيثمة كما في تلخيص الحبير (3/ 145).

واختلفوا في نَسَبِ الربيع فمنهم من جعله: الربيع بن أُبيّ بن كعب، ومنهم من جعله: الربيع ابن كعب بن أَبي كعب.

ص: 185

الحكم عليه:

أسانيد حديث الباب ضعيفة جدًّا وذلك للآتي:

1 -

أن الطريق الأولى فيها داود بن الزبرقان وهو متروك.

2 -

والطريق الثانية فيها موسى بن دهقان وهو ضعيف وقد اختلط.

3 -

وأمّا الطريق الثالثة ففيها موسى بن دهقان، وأيضًا عبد الرحمن الباهلي وهو ضعيف جدًّا.

والسند فيه اضطراب: فمرّة عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أبيه.

ومرّة عن الربيع بن أبيّ بن كعب، عن أبيه. ومرّة عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ كعب بن مالك. ومرّة عن الربيع بن كعب بن أَبي كعب، عن كعب بن مالك.

وهذا ينبىء عن جهالة كعب هذا الذي اضطربت الأقوال في نسبه، ولعلّ العلّة كلّها من موسى بن دهقان، فهو ضعيف ومختلط، وكذلك اختلفت الأقوال في اسم الصحابي أيضًا، وهذا الاختلاف وإن كان لا يؤثر إلَّا أن التلوّن في الحديث الواحد بإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهي الرواية ويُعلم بقلة الضبط، إلَّا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالًا على قلة الضبط، وليس الأمر هنا كذلك بل هو ضعيف، والله أعلم. =

ص: 185

= وهذا الحديث أورده الهيثمي في المجمع (4/ 259)، وقال: رواه الطبراني عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أبيه، ولم أجد من ترجم لربيع، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف، وقد وثّقهم ابن حبان. اهـ.

وهناك ما يغني عن هذا الحديث:

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (هل تزوّجت يا جابر؟ قلت: نعم، قال: فماذا بكر أم ثيّب؟ قلت: لا بل ثيّب، قال: فهلّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك".

أخرجه البخاري (9/ 121)، باب تزويج الثيبات.

ومسلم (2/ 1087)، باب استحباب نكاح البكر.

وابن السنّي في عمل اليوم والليلة (616)، وزاد:"وتمازحها وتمازحك".

والبيهقي (7/ 80)، وزاد:"قلت: يا رسول الله إن عبد الله -يعني والده- توفي وترك سبع بنات، أو تسع بنات، وإنّي كرهت أن آتيهن بمثلهنّ، فأحببت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهنّ. فقال: بارك الله لك، أو قال: خيرًا".

وهذه الزيادة عند البخاري نحوها في النفقات، والمغازي.

ص: 186

1598 -

حَدَّثَنَا (1) عَبَدان، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا يونس قال: كان الحسن رضي الله عنه يَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ حَتَّى يَبْلُغا (2).

(1) القائل هو أبو يعلى كما عند البوصيري.

(2)

...................

ص: 187

1598 -

تخريجه:

هذا الأثر أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 63/ أ) بسند أبي يعلى.

ولم أجده في المسند المطبوع.

ولم أجده لغيره.

- عبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي رَوّاد العَتكي. أبو عبد الرحمن المروزي.

ص: 187

الحكم عليه:

هذا الأثر رواته كلهم ثقات.

ص: 187