الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ
1545 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بن يعمر قال: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الكافر من المسلم (1).
(1) وزاد في الإتحاف: "ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص".
1545 -
تخريجه:
الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (54/ أ) ونسبه لأحمد بن منيع. وفيه الزيادة في آخره.
ولم أجده باللفظ الذي أورده الحافظ في المطالب هنا.
وأمّا الزيادة التي أوردها البوصيري في الحديث فقد أخرجها: الطيالسي (77: 568).
وأحمد (5/ 230، 236)، وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 374)، في الفرائض، من كان يورث المسلم الكافر.
وأبو داود (3/ 126: 2912 ،2913)، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ وابن أبي عاصم في السنة (2/ 463:954). =
= والحاكم (4/ 345)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
والبيهقي (6/ 254)، كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد.
والجوزقاني في الأباطيل (2/ 157).
كلهم من طريق عمرو بن أبي حكيم الْوَاسِطِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ يَهُودِيُّ ومسلم فورث المسلم منهما وقال: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، أَنَّ معاذًا حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإِسلام يزيد ولا ينقص"، فورث المسلم.
هذا لفظ أبي داود.
وفيه رجل مجهول بين أبي الأسود ومعاذ. فهو ضعيف. قال البيهقي: وهذا رجل مجهول فهو منقطع. اهـ. وذكر الحافظ في الفتح (12/ 43)، تصحيح الحاكم له، وقال: وتعقب بالإنقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة. اهـ.
وبهذا الإنقطاع ضعّف الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة (3/ 252: 1123).
الحكم عليه:
وأثر الباب بهذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا أن المزي ذكر أن الصحيح أن بين عمرو بن كردي ويحيى بن يعمر، بريدة.
وأيضًا يحيى بن يعمر ليس له سماع من معاذ، فهو ضعيف.
وذكر الحافظ في الفتح (12/ 50) أن إسناده قوي، ولعله يقصد باعتبار شاهده، كما سيأتي في الحديث الآتي، إن شاء الله.
1546 -
وقال مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ، ثنا عبد الله بن بريدة قال: أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ -يَهُودِيُّ وَمُسْلِمٌ-، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: لم وَرَّثْتَ الْمُسْلِمَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ (1) أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى مُعَاذٍ رضي الله عنه، يَهُودِيُّ وَمُسْلِمٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ: كَانَ أَبِي يَهُودِيًّا وَكَانَ ذَا مَالٍ وَأَرْضٍ فَلَمْ (2) يَضُرَّنِي إِسْلَامِي عِنْدَهُ دُونَ أَنْ فَوَّضَ (3) إِلَيَّ مَالَهُ وَأَرْضًا كُنْتُ أَزْرَعُهَا وَأَقُومُ فِيهَا، وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ وَأُقْرِي الضيف وأصنع المعروف (4) وأَعْتِق، فَكَانَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيَّ فَمَاتَ فَحَالُوا بَيْنِي وَبَيْنَ مَالِهِ (5) وَقَالُوا: لَا حَقَّ لك (6)، فورَّث معاذ رضي الله عنه المسلم.
(1) في (عم): "حدثنا".
(2)
في الإتحاف: "ولم".
(3)
أي رده إليه وجعله الحاكم فيه. النهاية (3/ 479)، (فوض).
(4)
زاد في الاتحاف: "إلى ابن السبيل".
(5)
في الإتحاف: "وبين ذلك أهله".
(6)
زاد في الإتحاف: "فقال معاذ: سأقضي بينكما بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "الإِسلام يزيد ولا ينقص"، فورث المسلم".
1546 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في المجردة (2/ 195/ ب)، وعزاه لمسدد، وأورد قبله حديث ابن منيع الماضي قبل هذا ثم قال: ومدار الطريق على عمرو بن كردي ولا أعلم حاله، وبافي رجال الإسناد ثقات.
ولمّا ذكره في الإتحاف (54/ أ)، بسند مسدد وبالزيادة التي فيه قال: رواه أبو داود في سننه عن مسدد به مقتصرًا على المرفوع منه دون باقية. اهـ.
ولم أجد من أخرجه بهذا السياق. والحافظ ابن حجر أورد هنا الزائد فقط دون ذكرٍ لآخر الأثر لأنه ليس بزائد فقد رواه أحمد وأبو داود.
= الحكم عليه:
رواية مسدد عن معاذ فيها رجل مجهول، فعلى ذلك تكون هذه الرواية بهذا السياق ضعيفة الإسناد.
أمّا رواية أبي داود التي أشار إليها البوصيري فقد سبقت في الحديث الماضي.
وما أدري كيف قال البوصيري: ومدار الطريق على عمرو بن كردي -أي عن يحيى بن يعمر-، ولا أعلم حاله، وباقي رجال الإِسناد ثقات! اهـ.
فكأنه ذهل عن قول عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن يحيى بن يعمر، هنا في حديث مسدد.
اللهم إلَّا إن أراد حكم يحيى بن يعمر بين الرجلين -دون قصة معاذ-، فصحيح أن رجاله ثقات بل هو صحيح، وأمّا عدم معرفته لعمرو بن كردي فقد وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي. بقي حكم معاذ بين اليهودي والمسلم ضعيف الإِسناد؛ لكن له شاهد غير الرواية المختصرة التي قدمتها في الحديث الماضي وهي رواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، فقد أخرج سعيد بن منصور (1/ 67)، باب لا يتوارث أهل ملتين قصة عن معاوية شبيهة بهذه، قال: نا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية فقال: أرأيت الإِسلام يضرّني أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك، فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيًا، فمات أبوه على نصرانيته وأنا مسلم، فقال إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك، فقال معاوية: إيتني بهم، فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء، وكتب معاوية إلى زياد: أن ورّث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسل إلى شريح فأمره أن يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ من المسلم، وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله: فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين.
وهذا الإِسناد ضعيف بسبب مجالد بن سعيد، والله أعلم.
1547 -
حدثنا (1) أبو وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال:(لايرث المسلم الكافر إلَّا إن كان (2) له عبدًا) (3)، وَفِي لَفْظٍ:(إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ).
(1) القائل هو مُسدد.
(2)
في الإتحاف: "أن يكون".
(3)
في (عم): "عبدًا له" بدلًا من "له عبدًا".
1547 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (54/ أ)، بسند مسدد.
وأورده في المجردة (2/ 195/ ب)، وقال: رواه مسدد موقوفًا.
وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 66: 142)، باب لا يتوارث أهل ملتين، بسند مسدد ولفظه الثاني.
ورواه عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، قال: لا يرث المسلم الكافر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 372: 11488)، عن أبي الأحوص، به.
قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
وأخرجه أيضًا برقم (1489) عن وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق. مثله.
وزاد: إلَّا أن يكون عبدًا له فيرثه.
الحكم عليه:
هذا الأثر ضعيف الإسناد وذلك لضعف الحارث الأعور. وهذا الأثر الموقوف قد ورد عن غير علي:
1 -
فقد روى جابر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لا يرث المسلم النصراني إلّا أن يكون عبده أو أمته).
أخرجه عبد الرزاق (6/ 18: 9865)، كتاب أهل الكتاب، لا يتوارث أهل ملتين. =
= قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني، ولا يرثهم إلاّ أن يكون عبد رجل أو أمته.
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 373:11495) كتاب الفرائض، من قال لا يرث المسلم الكافر. من طريق أبي الزبير. به.
وأخرجه الدارمي (1/ 267: 2887)، كتاب الفراض، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، من طريق الحسن عن جابر، مرفوعًا.
وأخرجه الدارقطني (4/ 74) كتاب الفراض، من طريق عبد الرزاق، به موقوفًا.
وأخرجه من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي (6/ 218)، كتاب الفراض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مرفوعًا وموقوفًا.
قال الدارقطني بعد روايته موقوفًا: مرقوفٌ وهو المحفوظ، وكذا نقله عنه البيهقي.
2 -
ما أخرجه البخاري (12/ 50: 6764)، كتاب الفراض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.
ومسلم (3/ 1233: 1614)، كتاب الفراض.
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، ورواه غيرهما.
وليس في هذا الحديث الاستثناء الوارد عن علي رضي الله عنه.
فالموقوف الذي أخرجه عبد الرزاق قوي الإسناد جدًا، خاصة وأن أبا الزبير قد صرّح بالسماع هنا.
فالموقوف شاهدٌ لأثر الباب، مع عموم حديث أسامة، فيرقّيه إلى مرتبة الحسن لغيره، وله شاهدين أيضًا ستأتي في الحديث الآتي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
1548 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ [عَبْدِ الرحمن](1) بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافؤ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (2) بكافر، ولا ذو عهد في (3) عهد [هـ] (4)، ولا يتوارث أهل ملتين".
(1) في جميع النسخ: "عبد الله"، وهو خطأ، والتصحيح من مسند أبي يعلى (8/ 197)، وكتب الرجال.
(2)
في الإتحاف: "مؤمن".
(3)
في (حس): "إلي".
(4)
زيادة من الإتحاف.
1548 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (8/ 197: 4757)، وأورده بتمامه وقد اقتصر الحافظ هنا على الشاهد فقط.
وأورده البوصيري في الإِتحاف بتمامه (54/ أ)، باب لا يتوارث أهل ملتين، بسند أبي يعلى.
وذكره البوصيري أيضًا في المجردة (2/ 196/ أ)، وقال: رواه أبو يعلى بسند فيه مالك بن محمد بن عبد الرحمن، وهو مجهول وله شواهد. اهـ.
قلت: ليس هو بمجهول، وانظر كلام الهيثمي الآتي.
وأورده الهيثمي في المجمع (6/ 292)، باب لا يقتل مسلم بكافر، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. اهـ.
والحديث أخرجه الدارقطني (3/ 131: 155)، كتاب الحدود والديات وغيره.
قال: نا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا عبيد الله بن عبد المجيد، به. =
= وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، به، كما في التعليق المغني (3/ 131)، إلَّا أنه أسقط من إسناده: مالك بن محمد بن عبد الرحمن.
وليس هذا باختلاف على عبيد الله بن عبد المجيد؛ لأن عمرة بنت عبد الرحمن قد أوردها المزي فيمن روى عنه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ.
فيكون عبيد الله بن موهب رواه مرة عن مالك بن محمد، عن عمرة؛ ورواه أُخرى عن عمرة مباشرة، بدون واسطة.
وبالنسبة لسماع عبيد الله من عمرة فهو ممكن لأن عبيد الله قد اعتبره الحافظ من الطبقة السابعة الذين هم كبار أتباع التابعين، وعمرة بنت عبد الرحمن من الطبقة الثالثة الذين هم الطبقة الوسطى من التابعين، والسماع بين هاتين الطبقتين ممكن جدًا، والله أعلم.
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده حسن وذلك لأجل: عبيد الله بن عبد الرحمن، ومالك بن أبي الرجال.
ولذلك قال الهيثمي (6/ 292): رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. اهـ.
مع أن عبيد الله أيضًا ليس من رجال الصحيح.
أمّا قول البوصيري في المجردة أن مالك بن أبي الرجال مجهول، فليس بمستقيم ، لأنه قد روى عنه أكثر من اثنين، ووثقه ابن حبان، وأثنى عليه أبو حاتم.
والحديث أورده المصنف لأجل الجملة الأخيرة وهي: "ولا يتوارث أهل ملتين".
ولهذه الكلمة شواهد، منها:
ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم =
= قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وقد مضي تخريجه في الحديث الماضي، وهناك مزيد من الشواهد.
وأخرجه الإِمام أحمد (2/ 178: 195)، قال: ثنا روح، ثنا شعبة، ثنا عامر الأحول، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه أبو داود (3/ 125: 2911)، كتاب الفراض، باب هل يرث المسلم الكافر؟
وأخرجه ابن ماجه (2/ 912: 2731)، كتاب الفراض، باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (323: 967)، باب ما جاء في الميراث.
وأخرجه الدارقطني (4/ 75: 25).
وإسناد الحديث -عند الإِمام أحمد- حسن، ويصلح أن يتابع حديث الباب.
فيصبح قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" في حديث عائشة في الباب صحيحًا لغيره، والله أعلم.
أمّا بقية الحديث فسيأتي بعضه في النكاح إن شاء الله برقم (1555)، وسأورد شواهده هناك، إذا أراد الله.