المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

1645 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن أبي سَمِيْنة، نبا محمد بن خالد الحنفي، نبا عبد الله بن جعفر [المخرمي](1)، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سعد (2) بن يَرْبوع، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهورِ الحُصر فِي الْبُيُوتِ".

قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرحمن بن سعيد؛ ولكن كذا قال.

(1) في الأصل: "البختري"، وفي (سد):"المخزومي"، والتصويب من المسند، وكتب الرجال.

(2)

هكذا هو في الأصل ، وهو كذلك في الرواية، كما نبّه إليه ابن أبي سمينة في آخر الحديث؛ ولكنّ الصواب:"سعيد". ولأجل الرواية أبقيتة كما هو في الأصل.

ص: 287

1645 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (12/ 312: 6885).

والمقصد العلي (603).

وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 313: 706)، من طريق يحيى الحمّاني، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، به.

ص: 287

الحكم عليه:

إسناد حديث الباب حسن، وذلك لأجل محمد بن خالد الحنفي، وعبد الله بن جعفر، وعثمان الأخنسي وحديثهم من قبيل الحسن.

قال المنذري (2/ 135)، وتبعه الهيثمي في المجمع (3/ 214): رجاله ثقات. اهـ. ولو قالا: موثوقون؛ لكان أقرب.

وللحديث شواهد ستأتي في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى.

ص: 288

1646 -

حدثنا (1) محمد بن إسحاق المُسَيَّبي، حدثني عبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ (2)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ عليكم بظهور الحصر".

(68)

وحديث عائشة رضي الله عنها عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تقدَّم في أوائل النكاح (3).

(1) القائل هو أبو يعلى.

(2)

في (مح): "قانع"، وهو خطأ، والتصويب من بقية النسخ.

(3)

تقدَّم برقم (1555)، وهو حديث حسن.

ص: 289

1646 -

تخريجه:

لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع، فلعله في الكبير.

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (3/ 214).

ص: 289

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه عاصم بن عمر العمري، وهو ضعيف.

قال الهيثمي في المجمع (3/ 214): عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان.

وقال: يخطئ، وضعفه الجمهور.

وللحديث شواهد تعضده وتقويه، منها:

1 -

حديث أم سلمة. وهو الحديث الماضي، وإسناده حسن.

2 -

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه عام حجة الوداع: "هذه، ثم ظهور الحصر".

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 218، 219).

وأبو داود في السنن (2/ 140: 1722) ، في الحج، باب فرض الحج. =

ص: 289

= وأبو يعلى في مسنده (3/ 32: 1444).

كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه.

قال الألباني في الصحيحة (2401): رجاله ثقات، رجال مسلم، غير واقد بن أبي واقد، قال الحافظ: يقال له صحبة، وقيل: بل هو من الثالثة.

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء عام حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر"، قال: فكنّ كلهنّ يحججن إلا سودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، فإنهما كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الطيالسي (229: 1647)، عن ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ومن طريقه البيهقي في الحج (5/ 228).

ومن طريق ابن أبي ذئب أخرجه الإِمام أحمد (2/ 446) و (6/ 324)، وابن سعد في الطبقات (8/ 37)، وأبو يعلى في المسند (13/ 80: 7154، 7158).

وهذا الإسناد جوَّده الألباني في الصحيحة (2401).

وصححه الهيثمي في المجمع (3/ 214).

4 و 5 - زينب بنت جحش، وسودة بنت جحش.

وحديثهما قد جاء عند أحمد وابن سعد وأبي يعلى في حديث أبي هريرة المتقدِّم.

قالتا: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه ثم ظهور الحصر".

والإسناد كسابقه.

وهذه الشواهد تقوي حديث ابن عمر، وحديث أم سلمة المتقدمَين، فالحديث صحيح لغيره بشواهده، والله أعلم.

ص: 290