الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة
1645 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن أبي سَمِيْنة، نبا محمد بن خالد الحنفي، نبا عبد الله بن جعفر [المخرمي](1)، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سعد (2) بن يَرْبوع، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهورِ الحُصر فِي الْبُيُوتِ".
قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرحمن بن سعيد؛ ولكن كذا قال.
(1) في الأصل: "البختري"، وفي (سد):"المخزومي"، والتصويب من المسند، وكتب الرجال.
(2)
هكذا هو في الأصل ، وهو كذلك في الرواية، كما نبّه إليه ابن أبي سمينة في آخر الحديث؛ ولكنّ الصواب:"سعيد". ولأجل الرواية أبقيتة كما هو في الأصل.
1645 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (12/ 312: 6885).
والمقصد العلي (603).
وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 313: 706)، من طريق يحيى الحمّاني، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، به.
الحكم عليه:
إسناد حديث الباب حسن، وذلك لأجل محمد بن خالد الحنفي، وعبد الله بن جعفر، وعثمان الأخنسي وحديثهم من قبيل الحسن.
قال المنذري (2/ 135)، وتبعه الهيثمي في المجمع (3/ 214): رجاله ثقات. اهـ. ولو قالا: موثوقون؛ لكان أقرب.
وللحديث شواهد ستأتي في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى.
1646 -
حدثنا (1) محمد بن إسحاق المُسَيَّبي، حدثني عبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ (2)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ عليكم بظهور الحصر".
(68)
وحديث عائشة رضي الله عنها عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تقدَّم في أوائل النكاح (3).
(1) القائل هو أبو يعلى.
(2)
في (مح): "قانع"، وهو خطأ، والتصويب من بقية النسخ.
(3)
تقدَّم برقم (1555)، وهو حديث حسن.
1646 -
تخريجه:
لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع، فلعله في الكبير.
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (3/ 214).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه عاصم بن عمر العمري، وهو ضعيف.
قال الهيثمي في المجمع (3/ 214): عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان.
وقال: يخطئ، وضعفه الجمهور.
وللحديث شواهد تعضده وتقويه، منها:
1 -
حديث أم سلمة. وهو الحديث الماضي، وإسناده حسن.
2 -
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه عام حجة الوداع: "هذه، ثم ظهور الحصر".
أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 218، 219).
وأبو داود في السنن (2/ 140: 1722) ، في الحج، باب فرض الحج. =
= وأبو يعلى في مسنده (3/ 32: 1444).
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه.
قال الألباني في الصحيحة (2401): رجاله ثقات، رجال مسلم، غير واقد بن أبي واقد، قال الحافظ: يقال له صحبة، وقيل: بل هو من الثالثة.
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء عام حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر"، قال: فكنّ كلهنّ يحججن إلا سودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، فإنهما كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الطيالسي (229: 1647)، عن ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ومن طريقه البيهقي في الحج (5/ 228).
ومن طريق ابن أبي ذئب أخرجه الإِمام أحمد (2/ 446) و (6/ 324)، وابن سعد في الطبقات (8/ 37)، وأبو يعلى في المسند (13/ 80: 7154، 7158).
وهذا الإسناد جوَّده الألباني في الصحيحة (2401).
وصححه الهيثمي في المجمع (3/ 214).
4 و 5 - زينب بنت جحش، وسودة بنت جحش.
وحديثهما قد جاء عند أحمد وابن سعد وأبي يعلى في حديث أبي هريرة المتقدِّم.
قالتا: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه ثم ظهور الحصر".
والإسناد كسابقه.
وهذه الشواهد تقوي حديث ابن عمر، وحديث أم سلمة المتقدمَين، فالحديث صحيح لغيره بشواهده، والله أعلم.