المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌28 - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

1622 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِد، نبا حَمَّادُ بْنُ عَمرو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدّاد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيٌّ لَا تُجامع امْرَأَتَكَ نصفَ الشهرِ، وَلَا عندَ غُرّة الْهِلَالِ، أما رأيت المجانين يُصْرَعُون فيها كثيرًا".

ص: 226

1622 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 593) مطوّلًا.

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 46/ أ).

- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق.

ص: 226

الحكم عليه:

هذا الإسناد تالف، فيه حماد النصيبي وهو متروك، وعبد الرحيم بن واقد ضعيف، والسري بن خالد مجهول.

قال البوصيري في الإتحاف (3/ 46/ أ): هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. اهـ.

ولم أجد حديثًا فيه النهي عن الجماع في وقت من الشهر دون غيره.

ص: 226

1623 -

حدثنا (1) إسماعيل بن أبي (2) إسماعيل، نبا إسماعيل ابن عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم، عن سعد بن مسعود الكِنْدي، قال: إن عثمان بن مَظْعون رضي الله عنه، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي، وَلَا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ولم ذاك؟ إن الله تعالى جعلك لباسًا لها، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي وَيَرَوْنَهُ مِنِّي " قَالَ: فَمَنْ يَعْدِل بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِّيّ سَتِيْر".

(1) القائل هو الحارث.

(2)

قوله: "أبي " ساقطة من الأصل.

ص: 227

1623 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (3/ 624: 480).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 68/ أ) بسند الحارث.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 394)، قال: أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي، ويعلي بن عبيد الطنافسي قالا: أخبرنا الإفريقي، عن سعد بن مسعود، وعمارة بن غراب اليحصبي أن عثمان بن مظعون

فذكره.

وأخرجه عبد الرزاق (6/ 195: 10471)، عن يحيى بن العلاء، به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الأوسط ، كما في نصب الراية (4/ 245)، والمجمع (4/ 294).

ص: 227

الحكم عليه:

إسناد الحارث فيه إسماعيل المؤدب وعبد الرحمن الإفريقي وهما ضعيفان، وسعد بن مسعود الكندي تابعي لم يحضر هذه القصة ولا يمكن أن يرويها عن عثمان بن مظعون لتقدم موت عثمان، فهو مرسل. =

ص: 227

= إلَّا أن رواية ابن سعد تخفف من هذا الضعف: فقد رواه عن محمد بن يزيد الواسطي، ويعلي بن عبيد الطنافسي عن الإفريقي، وهذه متابعة قوية لإسماعيل بن عياش، إذ إن الواسطي والطنافسي ثقتان، ويبقى ضعف الإفريقي والإرسال وهذا ضعف ينجبر لو وجدنا له شاهدًا أو متابعًا. ولم أجد شيئًا من ذلك بخصوص هذه القصة، والعلم عند الله.

قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 246): قال الشيخ في الإِمام: ويجب أن ينظر في هذا الحديث، أمسند هو، أم مرسل؟. اهـ.

قلت: بل هو مرسل كما تقدم.

ص: 228

1624 [1]- وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مِنْدَل، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فلْيَسْتَتِر، وَلَا يتجرَّدَانِ تَجَرُّدَ العَيْرين (1).

[2]

ورواه الْبَزَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي غَسَّانَ (2).

وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ مِنْدَلٌ. وذَكَر شَريك أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمِنْدَلٌ عِنْدَ الْأَعْمَشِ، فَحَدَّثَهُمْ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي قِلابة بِهَذَا الحديث مرسلًا.

(1) في (سد): العين، وهو خطأ.

(2)

هو مالك بن إسماعيل النّهدي، المتقدم في إسناد الحديث.

ص: 229

1624 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 67/ ب) بسند ابن أبي شيبة.

وهذا الحديث رواه الأعمش واختلف عليه فيه:

1 -

فرواه مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عبد الله. مرفوعًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند، كما هو هنا، والبزار في مسنده ، كما في كشف الأستار (2/ 170: 1449).

والعقيلي في الضعفاء (4/ 266) في ترجمة مندل، والهيثم بن كليب في مسنده (1/ 64)، والطبراني في الكبير (10/ 242: 10443)، والبيهقي في السنن (7/ 193).

2 -

ورواه شريك، عن الأعمش، عن عاصم، عن أبي قلابة، مرسلًا.

أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2448)، والخطيب في تاريخه (13/ 248). =

ص: 229

= وتابع الأعمش على ذلك: أبو معاوية عن عاصم، به، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 402).

وأبو شهاب، وابن عيينة، عن عاصم، به، ذكره الدارقطني في العلل (5/ 110: 757).

وتابع عاصمًا على ذلك أيوب: أخرجه عبد الرزاق (6/ 195: 10470).

والصواب من ذلك هذه الرواية الثانية، والأولى خطأ من مندل، وذلك للآتي:

1 -

أن شريك كان هو ومندل عند الأعمش، وعنده عاصم الأحول فحدّث عاصم عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، فحمله مندل على الخطأ.

2 -

قال أبو زرعة والبزار: أخطأ فيه مندل. اهـ. وهذا حكم من إمامين.

3 -

أن البيهقي قال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. اهـ. فهو ضعيف ولا يقدر على مخالفة شريك لأنه أقوى منه.

4 -

أن الدارقطني قال في العلل (5/ 110) عن الرواية الثانية أنها الصواب، وقال: ولا يصح عن أبي وائل.

5 -

أن مندلًا قد رجع عن خطأه هذا لمّا تبين له، فقد روى الخطيب في تاريخه (13/ 248) أن مندلًا حينما علم بأن شريكًا كذّبه، قال مندل: لعل الأعمش حدّث بحديث فوصل هذا فيه فتوهمته. اهـ. قال الراوي: ورجع عنه، أي مندل.

فمن هذا يتبين أن رواية مندل خطأ منه، والرواية الثانية هي الصواب، والله أعلم.

- أبو وائل: شقيق بن سَلَمة الأسدي، الكوفي.

ص: 230

الحكم عليه:

حديث الباب بهذا الإسناد ضعيف وذلك لأمرين:

1 -

ضعف مندل بن علي الحنفي.

2 -

أنه أخطأ في هذا الحديث وخالف من هو أقوى منه. =

ص: 230

= والصواب أنّه مرسل وليس بمتصل. ثم إن المرسل مع ضعفه فهو من رواية شريك القاضي وقد ساء حفظه بآخره، لكن لشيخه الأعمش متابع، وكذلك لشيخ شيخه متابع كذلك. فهو مرسل ضعيف بسبب شريك.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 293): رواه البزار والطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق -وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل- وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

والحديث قد روي عن بعض الصحابة فمنهم:

1 -

عن عتبة بن عبدٍ السلمي رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين".

أخرجه ابن ماجه (1/ 618: 1921).

وضعفه البوصيري في الإتحاف (3/ 68/ أ) وزوائد ابن ماجه.

وضعفه العراقي في تخريجه الإحياء (1399).

2 -

عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أهله فليلقي على عَجُزِه وعجزها شيئًا، ولا يتجردان تجرد العيرين".

أخرجه النسائي في عشرة النساء (142: 143)، وقال: هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد الله ضعيف.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1393) من هذه الطريق.

وضعّفه عبد الحق في أحكامه، وابن القطان، كما في نصب الراية (4/ 246).

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت، وبقي الشيطان، فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب".

أخرجه البزار- كما في كشف الأستار (2/ 169: 1448)، وقال البزار: لا نعلمه مرفوعًا إلَّا بهذا الإسناد عن أبي هريرة فقط، وإسناده ليس بالقوي. اهـ. =

ص: 231

= قال الهيثمي في المجمع (4/ 293): رواه البزار، والطبراني في الأوسط ، وإسناد البزار ضعّفه، وفي إسناد الطبراني أبو المثيب صاحب يحيى بن أبي كثير، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجال الطبراني ثقات، وفي بعضه كلام لا يضر. اهـ.

وقوله (أبو المثيب) تصحيف وإنما هو (أبو المنيب) وقد ترجمه الحافظ في اللسان (7/ 111) وذكر له هذا الحديث ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: هذا حديث منكر، وعبيد الله بن زحر منكر الحديث، وأبو المنيب رجل مجهول. اهـ.

4 -

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرُّد العيرين".

قال الهيثمي (4/ 294): رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. اهـ. فهذه أربعة أحاديث ضعيفة، وبعضها أضعف من بعض: أمّا الأول والأخير فإنها تقبل المتابعة، فإذا جمعنا بينهما وأضفناهما إلى الحديث المتقدم المرسل الصحيح فلا شك أنها تكتسب قوة، ثم إذا أضفنا إليها الحديث الثاني أشعر أن للباب أصلًا خاصة مع تعدد مخارج الحديث، لكنه يبقى ضعيفًا، والله أعلم.

ويمكن حمله على الكراهة التنزيهية كما قال الإِمام الشافعي، وانظر البيهقي (7/ 193).

ص: 232