المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

(64)

يأتي -إن شاء الله- من ذلك في تفسير سورة البقرة (1)

(65)

وتقدم بعضه في عشرة النساء (2).

(1) في كتاب التفسير باب تفسير سورة البقرة، حديث رقم (3545).

(2)

تقدم برقم 1603 وهو حديث موضوع.

ص: 209

1615 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا عَمرو بْنُ عُبيد، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه.

ص: 210

1615 -

تخريجه:

أولًا: حديث عمران بن الحصين.

الحديث في بغية الباحث (3/ 625: 481).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 70/ أ) بسند الحارث.

ص: 210

1616 -

وَبِهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه. قال في رواية سَمُرة (1): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَحَاشُّ (2) النساءِ عَلَيْكُمْ (3) حَرَامٌ".

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ (4) رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أعجازهن.

زاد فيها: قال الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فاجر!.

(1) هذه الرواية مقلوبة، ففي الإتحاف وزوائد الحارث رواية سمرة هي رواية عمران، وكذلك العكس.

(2)

هي: الدُبُر: كنّى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. النهاية (1/ 390).

(3)

سقط من (حس) من قوله "عليكم حرام"، إلى "تؤتى النساء".

(4)

في الأصل: "عمر"، وهو خطأ.

ص: 211

1616 -

تخريجه:

ثانيًا: حديث سمرة بن جندب:

في بغية الباحث (3/ 626: 482).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 70/ أ) بسند الحارث.

وأخرجه أبو بكر بن خلاد في فوائده (10/ ب) عن الحارث به.

ص: 211

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا؛ لأنه من رواية الخليل بن زكريا، عن عمرو بن عبيد، وكلاهما متروك.

وهناك أحاديث تقوم مقام هذين الحديثين ستأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

ص: 211

1617 -

[1] وقال البزار: حدثنا مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقي قال (1): ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ زَمْعةَ بْنِ صَالِحٍ.

قَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: عَنِ ابْنِ طاوس.

قال مُحَمَّدٌ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرام.

ثم اتفقا:

عن ابن طاووس، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهَاد، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ تعالى، فإن الله عز وجل لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أدبارهنّ ".

(1) سقط مقدار سطر من (حس) و (سد)، من قوله "قال: ثنا عثمان

"، إلى قوله"

قال الدورقي".

ص: 212

1617 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 70/ أ).

وهذا الحديث رواه زمعة بن صالح واختلف عليه فيه.

1 -

فرواه عنه عثمان بن اليمان واختلف عليه فيه أيضًا:

(أ) فرواه أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن عثمان، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الهاد، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه النسائي في عشرة النساء (131: 122).

وأبو يعلى، كما هو هنا في الباب، ولم أجده في المطبوع، ولعله في الكبير.

والفاكهي في حديثه عن أبي يحيى بن أبي مسرّة عن شيوخه (2/ 42/ ب). =

ص: 212

= (ب) ورواه محمد بن سعيد التستري، عن عثمان، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس، به.

أخرجه البزار، كما هو هنا في الباب، وفي كشف الأستار (2/ 173: 1456).

قال البزار: لا يروى عن عمر إلَّا من هذا الوجه.

2 -

ورواه يزيد بن حكيم العدني، عن زمعة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، به.

أخرجه النسائي في عشرة النساء (131: 123).

ورواه يزيد، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، به.

ذكره الدارقطني في العلل (2/ 167: 193).

3 -

ورواه وكيع، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، وعن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن فلان، عن عمر.

ولم يذكر طاووسًا في حديث ابن دينار.

ذكره الدارقطني في العلل (2/ 167).

هذا هو الخلاف في إسناد الحديث والراجح ما قاله الدارقطني في العلل:

قال: وقول عثمان بن اليمان أصحها. اهـ.

كذا أطلق الدارقطني وقد علمتَ أنه اختُلف فيه أيضًا على عثمان فما هو الراجح؟

الراجح هو ما أخرجه النسائي وأبو يعلى من طريق عثمان، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الهاد. عن عمر مرفوعًا.

وذلك لأنه رواه عن عثمان كل من:

أحمد الدورقي، وسعيد بن يعقوب الطالقاني. وهما ثقتان، بل إن الدورقي حافظ إمام.

والمخالف لهما محمد بن سعيد التستري ذكره ابن حبان في الثقات فقط. =

ص: 213

= هذا هو الراجح، والله أعلم.

وذكر الحافظ في التلخيص (2/ 181) أنه اختلف على زمعة أيضًا في رفع الحديث ووقفه؛ ولكن لم أجد من أخرجه موقوفًا، إلَّا أن المزِّيَّ قال في ترجمة زمعة في تهذيب الكمال (2/ 922): روى له النسائي حديثًا واحدًا من رواية عبد الله بن شداد، عن عمر: لا تأتوا النساء في أدبارهنّ. اهـ. ففهم الحافظ أن مقصود المزّي أن الحديث موقوف على عمر فقال في التهذيب (7/ 145): روى له النسائي حديثًا واحدًا موقوفًا عن عمر في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. اهـ.

كذا قال، فإن كان ما قاله في التلخيص اعتمد فيه على هذا فلا -فإنه عند النسائي مرفوع كما سبق آنفًا- وإن كان وجده موقوفًا في كتاب آخر فنعم. والله أعلم.

ص: 214

الحكم عليه

حديث الباب مداره على زمعة بن صالح الجندي وهو ضعيف بالاتفاق قال ابن حبان في المجروحين (1/ 312): كان رجلًا صالحًا، يهم ولا يعلم، ويخطىء ولا يفهم حتى غلب حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير. اهـ. والحديث ضعّفه الحافظ في التلخيص (2/ 181) بزمعة هذا.

أمّا الهيثمي فقال في المجمع (4/ 298): رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة. اهـ وتعقّبه تلميذه البوصيري فقال في الإتحاف (3/ 70/ أ): قال شيخنا الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وليس كما زعم، فإنما أخرج مسلم لسلمة -أي ابن وهرام- وزمعة متابعة وإلَاّ فهما ضعيفان، والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرّح به البخاري، والبزار، والنسائي وغيرهم. اهـ.

إلَّا أن تضعيف سلمة بن وهرام ليس على إطلاقه فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة.

وضعفه أبو داود.

وتكلم أحمد وابن حبان وابن عدي في روايته عن زمعة. =

ص: 214

= والخلاصة أنه ضعيف في رواية زمعة عنه، صدوق في رواية غيره وانظر التهذيب (4/ 141)

الأحاديث التي تشهد لحديث الباب، وتقوم مقام الحديث السابق قبل هذا:

1 -

عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النساء في أدبارهن".

أخرجه النسائي في عشرة النساء (119)، وابن ماجه (2)(1924)، وابن أبي شيبة (4/ 253)، وأحمد في مسنده (5/ 213، 214، 215)، والدارمي في سننه (1/ 261 و 2/ 145)، وابن الجارود في المنتقى (728)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (43)، وابن حبان، كما في الإحسان (6/ 200: 2186) و 6/ 201: 4188)، والطبراني في الكبير (4/ 84: 3716، 3733)، والبيهقي في السنن (7/ 196)، وصححه ابن الملقن في الخلاصة (200)، وابن حزم في المحلّى (10/ 70)، والألباني في الإرواء (2005)، وجوّد المنذري أحد أسانيده (3/ 200).

2 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في دبر".

أخرجه النسائي في عشرة النساء (128: 115)، والترمذي في الرضاع (1165)، وقال: حسن غريب، وابن أبي شيبة (4/ 251)، وابن الجارود، وابن حبان، كما في الإحسان (6/ 202: 4191)، والسهمي في تاريخ جرجان (591).

وصححه إسحاق بن راهويه كما في مسائل المروزي (221).

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا ينظر إلى رجل يأتي المرأةَ في دبرها".

أخرجه أبو داود (2162)، والنسائي في عشرة النساء (133: 125)، وابن ماجه (1923)، وعبد الرزاق (11/ 442)، وابن أبي شيبة (4/ 253)، وأحمد (2/ 444)، والدارمي (1/ 260)، والبغوي في شرح السنة (9/ 107). =

ص: 215

= قال البوصيري في مصباح الزجاجة (684): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.

قال الحافظ في الفتح (8/ 191): فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت

وحديث أبي هريرة

وحديث ابن عبّاس. اهـ.

وقال في التلخيص (3/ 181): وفي الباب أيضًا عن علي بن طلق أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان بلفظ (إن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النساء في أعجازهنّ).

وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أخرجه أحمد بلفظ: سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، فقال:(هي اللوطية الصغرى).

وأخرجه النسائي أيضًا وأعله، والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره.

وعن أنس أخرجه الأسماعيلي في معجمه، وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف.

وعن أبيّ بن كعب في جزء الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جدًّا.

وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واهٍ، وعن عقبة بن عامر عند أحمد، وفيه ابن لهيعة. اهـ.

وقال في الفتح (8/ 191): ذهب جماعة من أئمة الحديث -كالبخاري، والذهلي، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري-، إلى أنه لا يثبت فيه شيء -أي في هذا الباب- قال الحافظ: لكنّ طرقهاكثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج، به. اهـ.

قال الذهبي في السير (14/ 128): قد تيقنّا بطرق لا محيد عنها نهي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِدْبَارِ النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير. اهـ.

ص: 216