الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - كِتَابُ النِّكَاحِ
1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ
1554 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أخذ علي رضي الله عنه بيد كعب بن عجرة رضي الله عنه فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (1) فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ (2) بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الأخت من الرضاعة".
هذا الإسناد (3) ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ (4)، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ كعب رضي الله عنهما.
(1) السماطين: تثنية سماط، وهو الصف من الناس. وانظر لسان العرب (7/ 325).
(2)
في (حس): "حديث"، وهو خطأ.
(3)
في (حس) و (عم): "إسناد".
(4)
قوله "ضعيف بمرّة": أي أنه ضعيف باتفاق، قولًا واحدًا. وانظر فتح المغيث (1/ 345)، وشرح الأنصاري لألفية العراقي (2/ 11).
1554 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ ب)، باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل، بسند إسحاق. ورواه الطبراني في الكبير (19/ 154: 340). =