المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب وليمة العرس ومقدارها - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌2 - باب وليمة العرس ومقدارها

‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

1657 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ منيع: حدثنا الحسن بن موسى، نبا ابن لَهِيْعة، ثنا بكر بن سَوَاده أنه قال: بلغني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قَالَتْ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آصُعًا مِنْ تَمْرٍ وَمَنْ شَعِيرٍ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ عليكِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَأَطْعِمِيهِنَّ مِنْهُ -يعني في عُرْس فاطمة- رضي الله عنها.

ص: 309

1657 -

تخريجه:

الحديث لم أجده في الإتحاف للبوصيري.

وقد أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 145: 383) من وجه آخر عن أسماء بنت عميس قالت: أهديت جدتك فاطمة إلى جدّك علي، فما كان حشو فراشها ووسادتها إلَّا ليف، ولقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته: رهن درعه عند يهودي بشطر شعير.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 50): فيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه. اهـ.

قلت: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/ 16)، وابن أبي حاتم في الجرح (6/ 386)، وابن حبّان في الثقات (7/ 279)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكر ابن أبي حاتم ثلاثة رواة عنه، وبهذا تزول جهالة عينيه، وتبقى جهالة حاله. =

ص: 309

= والذي يظهر أن هذا الحديث قصة أخرى غير حديث الباب، ففي هذا أن مقدار الشعير شطرٌ، وهناك آصعًا من تمر وشعير.

وهنا علي رضي الله عنه هو الذي أخذه برهن من يهودي، وهناك أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس.

ولكنه يمكن أن يقال بأنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بشطر شعير من عند اليهودي، فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فزاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شعيرًا وتمرًا وأعطاه لأسماء.

أو أنّ حديث الباب خاصّ بوليمة عُملت للنساء خاصة، كما هو صريح فيه، وحديث الطبراني في وليمة الرجال، والله أعلم.

ص: 310

الحكم عليه:

إسناد أبي يعلى فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

وفيه انقطاع بين بكر بن سوادة وأسماء بنت عميس.

فالحديث ضعيف من هذه الطريق.

ولم أجد ما يشهد له، والله أعلم.

ص: 310

1658 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، نبا أبو النَّضْر، نبا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُميد، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الوليمة ثلاثة أيام.

ص: 311

1658 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (6/ 446: 3834)، ولفظه: تزوج رسول الله-صلى الله عليه وسلم صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام، وبسط نطعًا جاءت به أم سليم، وألقى عليه أَقِطًا وتمرًا، وأطعم الناس ثلاثة أيام.

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (65/ أ)، والمجمع (4/ 49)، والبوصيري في الإتحاف (3/ 102/ ب)، والمجرّدة (2/ 22/ ب)، وعزاه لأبي يعلى.

والحديث في صحيح البخاري (9/ 224)، كتاب النكاح، باب البناء في السفر.

من طريق حميد عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبْنى عليه بصفية بنت حييّ، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته

الحديث.

وإنما ذكره الحافظ والهيثمي والبوصيري في الزوائد لقوله: (وجعل الوليمة ثلاثة أيام)، فإنها من الزوائد حقًّا. وقد نبّه على ذلك الهيثمي والبوصيري، أمّا الحافظ فاكتفى من الحديث بالزائد ولم يورده كاملًا كما أورداه، والتوفيق من عند الله.

ص: 311

الحكم عليه:

إسناد أبي يعلى رجاله ثقات، إلَّا أبا جعفر عيسى بن ماهان، فإنّه صدوق. قال الهيثمي في المجمع (4/ 49): رجاله رجال الصحيح، خلا عيسى ابن أبي عيسى -ماهان-، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضرّ.

وهذا الحديث حسّنه الحافظ في الفتح (9/ 243).

وقد وردت أحاديث تدل على أنّ الوليمة لا تتجاوز اليومين -على خلاف حديث الباب-، وهي:

1 -

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أم سلمة أمر بالنطع =

ص: 311

= فبسط، ثم ألقى عليه تمرًا وسويقًا، ودعى الناس فأكلوا، وقال:(الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة).

أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 458)، والبيهقي (7/ 260)، من طريق بكر بن خنيس، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ، به.

قال ابن عدي في بكر بن خنيس: ليس هو ممن يحتج بحديثه. اهـ. وقد أورد هذا الحديث في مناكيره.

وقال البيهقي: بكر بن خنيس تكلموا فيه.

وقد أشار الحافظ في الفتح (9/ 243)، وفي التلخيص الحبير (3/ 196)، إلى هذا الحديث، وضعّفه ببكر بن خنيس.

وهذا الحديث فيه أيضًا: يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 398)، والدارقطني أيضًا في العلل - كما في التلخيص الحبير (3/ 195) - من حديث الحسن، عن أنس.

ورجّحا رواية من أرسله عن الحسن.

وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 447)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (3/ 189)، عن الحسن مرسلًا.

2 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنّة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به".

أخرجه الترمذي (3/ 403)، باب ما جاء في الوليمة، والبيهقي (7/ 260)، من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود، به.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في =

ص: 312

= الحديث. اهـ.

وكلام الترمذي هذا الأخير لم يذكره المزي في تحفة الأشراف (7/ 64)، والذي في التاريخ الكبير للبخاري (3/ 360)، وقال ابن عقبة السدوسي عن وكيع: هو أشرف من أن يكذب. اهـ.

قال الحافظ في التهذيب (3/ 324): وهو الصواب.

قال البيهقي: وحديث زياد البكائي غير قوي.

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 195)، وقال: قال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب. قال الحافظ: ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط. اهـ.

وعلى ذلك فالحديث ضعيف.

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة".

أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 617: 1915).

وفي إسناده: عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: وهو ممن اتفقوا على ضعفه.

وقال الحافظ في التقريب: متروك.

وعليه، فالحديث ضعيف جدًّا.

4 -

عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل أعور من ثقيف -كان يقال له معروفًا، أي يثنى عليه خيرًا- إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء".

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (5/ 28)، والدارمي في السنن (2/ 104)، وأبو داود في السنن (3/ 341)، والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف =

ص: 313

= (3/ 188)، والبزار في المسند كما في التلخيص الحبير (3/ 195)، والطبراني في الكبير (5/ 272)، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 146)، والبيهقي في السنن (7/ 260)، والمزي في تهذيب الكمال (1/ 435) .. كلهم من طريق همام، عن قتادة، عن الحسن، به.

وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن اسمه زهير، وقال: لا أعلم له غيره، كما في التلخيص الحبير (3/ 195).

قال الحافظ في الإصابة (1/ 555): سنده لا بأس به. اهـ.

وفي إسناده عبد الله بن عثمان الثقفي، قال في التقريب: مجهول.

واختلف في صحبة زهير بن عثمان.

فأنكرها البخاري كما في التاريخ (3/ 425)، قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 208): قال المنذري: ذكر البخاري هذا الحديث فيمن له صحبة.

وأثبتها ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم، والترمذي، والأزدي، وابن حجر.

قال الأزدي: تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان، كما في الإصابة (1/ 554).

وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 264)، وذكر حديثه هذا، وقال: في إسناده نظر، يقال: مرسل، وليس له غيره.

وانظر نيل الأوطار (6/ 182).

واعترض الألباني على إثبات الصحبة لزهير، فقال في إرواء الغليل (7/ 8): فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن، وإن كان به فالسند ضعيف، فمثله لا تثبت به الصحبة، والله أعلم.

5 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 151: 11331).

قال الهيثمي في المجمع (4/ 49): في إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. =

ص: 314

= 6 - عن وحشي بن حرب رضي الله عنه بنحوه.

أخرجه الطبراني، كما في التلخيص الحبير (3/ 196)، وضعف الحافظ إسناده.

فهذه الأحاديث بعضها شديد الضعف، وبعضها ضعيف.

قال في حسن الأثر (374): قال الولي العراقي: طرقه كلها ضعيفة جدًا، وقال والده: لا يصح من جميع طرقه.

لكن قال الحافظ في الفتح (9/ 243): وهذه الأحاديث، وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فمجموعها يدلّ على أن للحديث أصلًا. اهـ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 183): وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوى بعد اليومين مكروهة. اهـ.

ص: 315

1659 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقد، بنا العباس بن راشد الخراساني، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ [عَنْبَسَةَ بْنِ](1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الصمد، عن أبي رومان (2)، قال: سُئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طَعَامِ العُرْس، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لطعام (3) الْعُرْسِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ طَعَامِنَا!؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مثقالٌ مِنْ رِيْح الْجَنَّةِ"، قال عمر رضي الله عنه: دَعَى له إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَارَك فِيهِ ويُطَيِّبه.

* هَذَا إِسْنَادٌ مُظْلم.

(1) في جميع نسخ المطالب، والإتحاف:"نسيبة بنت عبد الرحمن"، والتصويب من (بغية الباحث: 514)، وبقية كتب التخريج.

(2)

هكذا في الأصل وغيره، وأمّا في (سد)، وبغية الباحث، والإتحاف فهو:"بن رمان".

(3)

في (حس): "ما بطعام".

ص: 316

1659 -

تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (514: 398).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 104/ أ)، بسند الحارث.

وفي المجردة (2/ 22/ ب)، وعزاه للحارث.

ومن طريق الحارث أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين (151).

وذكره الديلمي في مسند الفردوس (3/ 187: 4375)، عن عمر، ولفظه:(فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ).

وذكره ابن حجر في تسديد القوس -المطبوع بحاشية مسند الفردوس- وعزاه للحارث. =

ص: 316

= وأخرجه الخطيب البغدادي في التطفيل (151)، من وجه آخر عن الشعبي قال: ذكروا عند عمر بن الخطاب طَعَامِ الْعُرْسِ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بال طعام العرس فيه طعم لا نجده في غيره؟ فقال: دعا فيه النبي -صلي الله عليه وسلم- بالبركة، ودعا له إبراهيم خليل الرحمن: أن يبارك فيه ويطيبه ، لأن فيه مثاقيل من طعام الجنة.

وفي إسناده بنان الطفيلي.

قال الخطيب في التطفيل (150): اختلف في اسم بنان، فقيل: عبد الله بن عثمان، وقيل: علي بن محمد، ولقبه بنان، ويكنى أبا الحسن، وكان أصله مروزيًا، وهو بغدادي الدار، وقد روى أخبارًا أسندها عن جماعة من أهل العلم. اهـ.

وبحثت عن ترجمة له لَعَلِّي أن أجد أقوال النقاد فيه فلم أعثر له على شيء، حتى في تاريخ بغداد، فقد بحثت في مظانه واستعنت بفهارسه ولكن دون جدوى، مع أن الخطيب قال: وهو بغدادي. وإذا لم يترجم له في تاريخه فهو مما يَردُ عليه.

ثم رأيت الخطيب أورد عنه حكايات في كتاب التطفيل تدل على أنه ليس من أهل الحديث لا من قريب ولا من بعيد، شغوف بالطعام وأصنافه، والولائم وأوقاتها، يسافر لها من مكان إلى مكان. فالله المستعان.

وفي الحديث علّة، وهي عدم سماع الشعبي من عمر، كما في جامع التحصيل (248).

ص: 317

الحكم عليه:

هذا الإسناد كما قال الحافظ هنا: إسناد مظلم. وذلك للآتي:

عنبسة بن عبد الرحمن متروك.

عبد الرحيم بن واقد ضعيف.

الوليد بن مسلم ثقة؛ ولكنه كثير التدليس والتسوية.

وبقية السند لم أجد تراجمهم. =

ص: 317

= وهذا الإسناد قد ضعفه البوصيري في الإتحاف (3/ 104/أ) بعبد الرحيم، وتدليس الوليد بن مسلم.

وأمّا متنه فإن النكارة تفوح منه.

ولم أجد ما يقوم مقامه، والله أعلم.

ص: 318