الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت
1762 -
قال عبد بن حميد: حدثنا [يعمر](1) بن بشر، نبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قيْس بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أن لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالها مِنَ الْأَجْرِ كالمتشَحِّط فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ".
(1) في جميع النسخ: "معمر"، والتصويب من كتب الرجال.
1762 -
تخريجه:
الحديث في المنتخب (2/ 34: 799).
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 70/ ب).
ولم أجده عن عمر لغير عبد بن حميد.
وقد أخرج ابن حبان في المجروحين (1/ 238)، وابن عدي في الكامل (2/ 734)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 273)، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل ركعة عتق نسمة". =
= قال ابن حبان: لا أصل له، والحسن بن محمد البلخي يروي الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال ابن عدي: كل أحاديثه مناكير.
وأخرج الطبراني في الأوسط ، كما في مجمع البحرين (4/ 198)، وابن حبان في المجروحين (2/ 68)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 374)، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه مطولًا.
قال ابن حبان: عمرو بن سعيد الخولاني -الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس-، لا يحل ذكره في الكتب إلَّا على جهة الاختبار للخواص. اهـ.
وعليه، فإن الحديث ليس له أصل كما قال ابن حبان في الحديث الأول.
الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف، لضعف قيس بن الربيع، ولعل هذا الحديث من تلك المناكير التي أدخلها عليه ابنه السيِّء، وانظر المجروحين (2/ 216). وهذا الحديث وشواهده لا أصل لها فقد سبق أنْ الإِمام ابن حبان قال: لا أصل له، والله أعلم.
1763 -
وقال أبو يعلى: حدثنا وَهْب -هو (1) ابنُ بقية-، نبا خَالِدٌ، عَنْ حُسَين (2)، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ"، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ المهاجرين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إن المسلمةَ إذا حملتْ فإنّ لها أجرُ الصائمِ القائمِ المحرمِ المجاهد في سبيل الله تعالى، فَإِذَا وضعتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رضْعَةِ أجرُ حياةِ نَسَمة".
(1) قوله: "هو": ليست في (حس).
(2)
في (مح): "حصين"، وهو خطأ.
1763 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (3/ 52: 2454).
وعزاه الهندي في كنز العمال (16/ 395) لأبي الشيخ.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًا ، لأن فيه حسين بن قيس الرجي وهو متروك.