المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب أحكام النظر - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌14 - باب أحكام النظر

‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

1587 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حدثنا هُشيم، ثنا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه: بينا أَنَا (1) أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْنِي، وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَضرّك حُسْنُ امْرَأَةٍ لَا تعرفها.

(1) ساقطة من (حس).

ص: 162

1587 -

تخريجه:

هذا الأثر رواه يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الثقفي، واختلف عليه فيه:

فرواه هشيم، عن يونس، عن عمرو بن سعيد، عن سعد.

أخرجه أحمد بن منيع كما هو هنا.

وتابعه ابن علية، عن يونس، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 325) ولفظه: (قال سعد بن أبي وقّاص: بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبني دلها، فأردت أن أسأل عنها فوجدتها مشغولة، ولا يضرّك حسن امرأة ما لم تعرفها).

وخالفهما عبد الواحد بن زياد:

فرواه عن يونس، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بن عمرو بن جرير، عن سعد، به. =

ص: 162

= زاد فيه أبا زرعة بين عمرو بن سعيد، وسعد.

ذكر هذه الرواية الدارقطني في العلل (4/ 401: 658).

قال الدارقطني: وعبد الواحد بن زياد ثقة. اهـ.

والرواية الأولى هي المحفوظة وذلك:

1 -

لأن هشيمًا من أثبت الناس في يونس.

2 -

أن ابن علية قد تابعه، قال ابن مهدي: ابن علية أثبت من هشيم. اهـ.

فقد اجتمعا على عدم ذكر أبي زرعة في الإِسناد، وهما جبلان حفظًا واتقانًا.

وأمّا عبد الواحد بن زياد فهو وإن كان ثقة إلَّا أنّه خالف من هم أوثق منه. والله أعلم.

ص: 163

الحكم عليه:

إسناد أثر الباب ثقات.

إلَّا أن عمرو بن سعيد الثقفي لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة عدا أنس بن مالك. وقد جعله الحافظ في التقريب من الخامسة وهم الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة. ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة.

وأستبعد أن يكون سمع من سعد بن أبي وقّاص ، لأن سعدًا مات سنة خمس وخمسين، أمّا أنس فقد مات سنة اثنتين وتسعين أو بعدها، فبين الوفاتين سبع وثلاثون سنة، والله أعلم.

وبهذا يكون في السند انقطاع.

ص: 163

1588 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيبان بْنُ فَرّوخ، أنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حدثني جدي (1) قال: سَمِعْتُ عَلقمة بْنَ الْحُوَيْرِثِ الْغِفَارِيَّ -مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- (2) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "زِنا الْعَيْنَيْنِ النَظَر".

(1) هكذا في الإتحاف، وجاء في الإصابة (2/ 501)، والجرح (6/ 404: جدّته)، ولم أجد لها ترجمة.

(2)

في (عم) هنا: "رضي الله عنه".

ص: 164

1588 -

تخريجه:

الحديث في الاتحاف (3/ 54/ أ) بسند أبي يعلى.

ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع، فهو في الكبير.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (77/ 7) قال: وأُخبرت عن خليفة بن خيّاط، قال حدثنا الفضيل بن سليمان. فذكره.

وعزاه لخليفة، ابن أبي حاتم في الجرح (6/ 404).

وذكره الهيثمي في المجمع (6/ 256): وعزاه للطبراني، وهو في الكبير (18/ 8:8).

وقال الحافظ في الإصابة (2/ 501): أخرجه ابن أبي عاصم عن خليفة، وذكره البغوي، والطبراني، وابن منده، وابن عبد البر من حديث خليفة به. اهـ.

ص: 164

الحكم عليه:

شيبان، والفضيل صدوقان، ومحمد بن مطرف ثقة، أمّا جده فلم أجد له ترجمة.

وهذا الرجل لم يعرفه الهيثمي من قبل، فقال في المجمع بعد عزوه للطبراني (6/ 256): جدّ محمد بن مطرّف لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ. =

ص: 164

= فمثل هذا الحديث يتوقف فيه حتى نطّلع على حال هذا الرجل الذي لم يُعرف ثم بعد ذلك يكون الحكم، والله أعلم.

وقد جاء الحديث عن غير علقمة من الصحابة فمنهم:

1 -

عن أبي هريرة رضىِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تَمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذّبه".

أخرجه البخاري (11/ 25) كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج.

وأخرجه مسلم (4/ 2046: 2657)، كتاب القدر.

2 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرِجْلان تزنيان، والفرج يزني".

أخرجه الإِمام أحمد (1/ 412).

وأبو نعيم في الحلية (2/ 98).

وأبو يعلى في المسند (9/ 246: 5364).

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 216: 1550).

وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 192: 10303).

والحاكم في المستدرك (2/ 470)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قال الهيثمي في المجمع (6/ 256): رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار والطبراني وإسنادهما جيد. اهـ.

وجوّد الألباني إسناده أيضًا في الإرواء (8/ 38).

وصحح المنذري في الترغيب (3/ 36) إسناد الإِمام أحمد.

ورمز السيوطي لصحته كما في فيض القدير (4/ 398).

وقال الألباني في صحيح الجامع (4/ 65): صحيح. اهـ. =

ص: 165

= فكأنه صححه بمجموع طرقه.

3 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العين تزني، والكفّ، وَالْقَدَمُ، وَالْيَدُ، وَاللِّسَانُ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يكذّبه".

أخرجه أبو داود (4/ 276) كتاب الأدب، باب في الحسد.

وأبو يعلى في المسند (6/ 366: 3694).

وإسناد أبي داود ثقات غير سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ وثقه ابن حبان.

وقال الذهبي في الكاشف: وثق. وقال الحافظ في التقريب: مقبول.

فالحديث يصلح للاستشهاد به.

4 -

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كل عين زانية".

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 216: 1551).

وأخرجه الترمذي (4/ 194)، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. وعند الترمذي زيادة في الحديث على لفظ البزار.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الهيثمي في المجمع (6/ 256): رواه البزار، والطبراني ورجالهما ثقات. اهـ.

قلت: نعم ثقات ما عدا ثابت بن عمارة فهو صدوق فيه لين كما قال في التقريب.

وكأن الهيثمي ذكره في الزوائد لأن الترمذي أخرجه بزيادة ليست عند البزار والطبراني، فجلعه من الزوائد بهذا اللفظ فقط، والله أعلم.

وهذه الثلاثة الأحاديث تفيدنا أن العين تزني، وهذا محل الشاهد.

5 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، في قصة زنا الرجل اليهودي الذي من =

ص: 166

= أهل فَدَك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم رجلين في اليهود، فجيء له بابن صُورِيَا وَآخَرَ.

فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أليس عندكما التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى؟ " قَالَا: بَلَى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فأنشدكم بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَنْزَلَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، مَا تَجِدُونَ فِي التوراة من شَأْنِ الرَّجْمِ؟ " فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا نُشِدْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَا: "نَجِدُ تَرْدَادِ النَّظَرِ زنية، والاعتناق زنية، والقُبل زنية

" الحديث أخرجه الحميدي في مسنده (2/ 541).

وأبو يعلى في مسنده (4/ 103).

والبزار كما في كشف الأستار (2/ 219).

قال الهيثمي في المجمع (6/ 271) رواه البزار من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وقد صححها ابن عدي. اهـ.

ومجالد ضعيف، لكنّه يتقوى بما تقدم من الأحاديث، والله أعلم.

ص: 167

1589 -

الحارث: حدثنا داود ثنا ميسرة، عن أبي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: "وَمَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَامًا مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ نَارًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ (1) مَحَبَّتَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النار، فإن فاكهها حبس (2) بكل كلمة فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ".

وَفِي الْحَدِيثِ: "وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَيْهَا (3) مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي رحم مِنْهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عمل عملته، فإن أَوْطَأَتْ (4) فِرَاشَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تعالى أَنْ يُجَرِّعَهَا النَّارَ مِنْ يَوْمِ تَمُوتُ فِي قبرها"(5).

(1) في (عم): "عليه".

(2)

قوله (حبس) ساقطة من (حس).

(3)

في (عم): "عينها".

(4)

في (عم): "وطأت".

(5)

هذا الحديث جزء من حديث طويل تقدم بعضه برقم (1561) وهو حديث موضوع.

ص: 168

1595 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد [عَنْ أَبِيهِ](1) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قال:(الإِثم حَوَازَ (2) الْقُلُوبِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَظْرَةٍ فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ فيها مطمع) (3).

(1) زيادة من كتب التخريج الآتية.

(2)

في (حس) و (عم): "جواز". وحَوَازّ -بتشديد الزاي- جمع حازّ، هذا هو المشهور، وقد روي بتشديد الواو، من حاز يحوز، وروي أيضًا: حزّاز -بزايين الأولى مشددة- وهي الأمور التي تحزّ في القلوب، وتحك، وتؤثر، ويتخالج فيها أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها.

النهاية (1/ 377)، القاموس المحيط (655).

(3)

في (بر) و (ك): "مطمعًا"، وهو الموافق للغة.

ص: 169

1590 -

تخريجه

الأثر في الإِتحاف (3/ 53/ أ) بسند ابن أبي عمر.

هذا الأثر رواه ابن عيينة، عن منصور واختلف عليه فيه.

فرواه ابن أبي عمر كما هو هنا عن ابن عيينة، به، موقوفًا على ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 163: 8748)، من طريق زائدة، عن منصور، به. وتابعه جرير عن منصور.

أخرجه الإِمام أحمد، كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم (220) ولم أجده في مظانه في المسند والزهد والعلل والورع فلعله في غيرها.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية.

ولفظهما: (إياكم وحزائز القلوب، وما حزّ في قلبك فدعه).

وخالفهم سعيد بن منصور عن ابن عيينة.

فرواه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

والمحفوظ الرواية الموقوفة لأنها من رواية ابن عيينة وجرير، عن منصور، وهما مقدّمان على سعيد بن منصور -مع علوّ مكانته- قال الدارقطني: أثبت أصحاب منصور: الثوري، وشعبة، وجرير. اهـ. وانظر شرح علل الترمذي (2/ 538). =

ص: 169

= وقد رجّح الوقف المنذري في الترغيب (37) والعراقي في تخريج الإحياء (1/ 100).

- سفيان بن عيينة.

- منصور بن المعتمر السلمي

ص: 170

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي عمر ظاهر الصحّة فرواته كلهم ثقات، وهو متصل وقد صحّحه العراقي في تخريج الإحياء (1/ 100) وابن رجب في جامع العلوم (220) وقال: واحتجّ به الإِمام أحمد.

وهذا الأثر الموقوف قد ورد معناه مرفوعًا:

1 -

فعن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطّلع عليه الناس".

أخرجه مسلم (4/ 1980: 2553)، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (83: 295)، باب حسن الخلق.

2 -

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قال رجل: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: "إذا حاك في صدرك شيء فدعه".

أخرجه الإِمام أحمد (5/ 251).

قال ابن رجب في جامع العلوم (220) وهذا إسناد جيد على شرط مسلم.

3 -

عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البر ما سكنت إليه النفس، واطمأنّ إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون".

أخرجه الإِمام أحمد (4/ 194).

وقال ابن رجب أيضًا: وهذا إسناد جيد.

وقال الألباني في صحيح الجامع (1/ 557): صحيح.

ص: 170

1591 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد الباهلي، ثنا أبو حبيب الغنوي، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه (1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ من خشية الله تعالى، وعين حرست في سبيل الله عز وجل، وعين غضت عن محارم الله تبارك وتعالى".

(1) قوله "رضي الله عنه" زيادة من (عم).

ص: 171

1591 -

تخريجه:

الحديث في الإتحاف (3/ 54/ أ) بسند أبي يعلى.

وهو في المعجم لأبي يعلى (186: 215).

وأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 416).

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري.

ص: 171

الحكم عليه:

شيخ أبي يعلى وشيخه مجهولان.

قال المنذري في الترغيب (3/ 35): رواته ثقات معروفون إلَّا أن أبا حبيب العنقري، ويقال القنوي لم أقف على حاله. اهـ.

وكذا قال الهيثمي في المجمع (5/ 288).

والحديث له شواهد كثيرة على مجموعه، وأمّا الجملة الأخيرة -التي هي الشاهد هنا- فمن شواهدها ما يلي:

1 -

عن أبي ريحانة رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزوة، فسمعه ذات ليلة وهو يقول:"حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله " قال: وقال الثالثة فنسيتها، قال أبو شريح: سمعت من يقول ذاك: "حرمت النار على عين غضّت عن محارم الله" أو: "عين فقئت في سبيل الله عز وجل". =

ص: 171

= أخرجه الدارمي (2/ 123) كتاب الجهاد، باب في الذي يسهر في سبيل الله حارسًا.

ورجال إسناده موثّقون.

وقد ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 288)، ولكنه بغير قول أبي شريح وهو الشاهد هنا. وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني وقال: رجاله ثقات.

ص: 172

1592 -

قال (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَطِّي عَنَّا قَنَازِعَكِ يا أم أيمن".

(1) الحديث زيادة من (ك)، و (بر).

ص: 173

1592 -

تخريجه:

أخرجه إسحاق (5/ 157: 2277) به.

ص: 173

الحكم عليه:

رجاله ثقات، الملائي هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو إسحاق هو السبيعي، إلَّا أنه مرسل، مجاهد لم يدرك عهد النبوة، [سعد].

ص: 173

1593 -

وقال أبو بكر: حَدَّثَنَا قَبْيصة، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ (1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت رديف رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْرَابِيُّ مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ يَعْرِضُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَاءَ أن يتزوجها.

(1) قوله "ابن أبي إسحاق" زيادة من (سع)، و (عم).

ص: 174

1593 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الاتحاف (3/ 63/ أ). بسند ابن أبي شيبة.

وأخرجه أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (12/ 97:6731)، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عبد الله بن محمد، به، وزاد في آخره: قال -أي الفضل بن عباس-: فجعلت ألتفت إليها وجعل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ برأسي فيلويه. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

ص: 174

الحكم عليه:

هذا الإسناد رجاله ثقات عدا يونس بن أبي إسحاق فإنّه صدوق وحديثه حسن.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 277): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقد ذكر الحافظ في الفتح (4/ 68) هذا الحديث وعزاه لأبي يعلى ثم قال الحافظ: إسناده قوي.

وقصة إرداف النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس في الحج، واعتراض هذا الرجل وسؤاله بعض الأسئلة ثابت في دواوين السنّة، وكذلك نَظَرُ الفضل للمرأة، وصرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن النظر إليها. كل ذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما، ولكني لم أجد أن الرجل كان يُعرِّض بابنته طمعًا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها إلَّا هنا.

وانظر مثلًا: =

ص: 174

= البخاري/ الحج (1513) وجزاء الصيد (1854، 1855) والمغازي (4399) والاستئذان (6228).

ومسلم في الحج (1334). ومالك في الموطأ في الحج (98). والشافعي في مسنده (108) والإمام أحمد في مسنده (1/ 212، 213، 251، 329، 346، 359). وأبو داود في المناسك (1809)، والترمذي في الحج (928).

والدارمي في المناسك (2/ 40). وابن حبان في صحيحه (3997) وابن خزيمة (3036) والبيهقي (4/ 328).

وأمّا بالنسبة لمسألة عرض الرجل ابنته على أهل الفضل فستأتي في الحديث: (1596 و 1620).

تنبيه: ذكر الحافظ في الفتح (4/ 68) أن اسم الرجل: حصين بن عوف الخثعمي.

ص: 175